You cannot copy content of this page
قانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 والقانون رقم 522 لسنة 1955 والقانون رقم 80 لسنة 1961 والقانون رقم 106 لستة 1980 والقانون رقم 208 لسنة 1994
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 – يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
(1) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
(2) ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(3) حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها.
(4) نوعها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل اجراء العمليات المذكورة.
مادة 2 – يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
(1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع. أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو احدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش فى الجرائم المشار اليها فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها.
مادة 3 – يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار اليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها اذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
مادة 4 – يحظر استيراد شئ من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية يكون مغشوشا أو فاسدا.
غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بادخالها فى القطر وبتداولها وباستعمالها لأى غرض آخر مشروع وذلك فى خلال الأربع والعشرين ساعة من الطلب المقدم اليها وبالشروط التى يصدر بها قرار وزارى.
اذا رفض الطلب ولم يتم صاحب الشأن اعادة تصديرها الى الخارج فى الميعاد الذى تحدده السلطة المختصة تعدم المواد أو العقاقير أو الحاصلات على نفقة المرسل اليه.
ويجوز أن تبين الحالات التى تعتبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة ويكون ذلك بقرار وزارى.
مادة 5 – (معدلة بالقانون رقم 153 فى 7 سبتمبر 1949) – يجوز بمرسوم فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع مواد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
ويجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدير المواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف هذه الأحكام مع علمه بذلك.
مادة 6 (معدلة بالقانون 153 فى 7 سبتمبر 1949) – يجوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.
ويجوز بمرسوم أيضا ايجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بمرسوم تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وامساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب على مخالفة أحكام المراسيم والقرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 7 – تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات اذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة.
مادة 8 – فى حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر اما بنشر الحكم فى جريدة أو جريدتين أو بلصقه فى الأمكنة التى تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وذلك على نفقة المحكوم عليه.
فاذا أتلفت الاعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم عليه أو بتحريضه أو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وذلك بدون الاخلال بتنفيذ نصوص الحكم المتعلقة بالاعلان تنفيذا كاملا.
مادة 9 – لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 10 – مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة فى العود
مادة 11 – يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام المراسيم المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى.
ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللوائح من الاجراءات.
مادة 12 – اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الاخلال بحق المتهم فى طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط.
مادة 12 مكررة (أضيفت بالقانون 83 فى 31 مايو 1948) – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.
مادة 13 – تلغى المواد 226 و347 و383 من قانون العقوبات.
مادة 14 – فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة 15 (معدلة بالقانون رقم 153 فى 7 سبتمبر 1949) – على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر بالاتفاق مع وزراء المالية والزراعة والصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
قانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 – تضاف فقرة جديدة الى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه نصها الآتى:
“ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين”.
مادة 2 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 10 ربيع الأول سنة 1375 (26 أكتوبر سنة 1955) .
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1961
تنص المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على ما يأتى: –
“يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها”.
وقد أضيفت فقرة الى هذا البند بالقانون رقم 522 لسنة 1955 نصت على ما يأتى:
“ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين”.
كذلك تنص المادة 7 من القانون المذكور على أنه “تعتبر الجرائم التى تركب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة”.
وقد رئى تعديل الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 2 سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة، وذلك اعتبارا بأن هذا الاثبات سهل ميسور على التجار الذين يراعون واجب الذمة فى معاملاتهم.
وفى نفس الوقت رئى أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون. بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة 7 بما يؤدى إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضى الحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم الجريمة ومع النص على أنه إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.
وتتشرف وزارة الاقتصاد برفع مشروع القرار المذكور الى السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 132/ 59/ 4 (2159) المؤرخ 24/ 9/ 1960 لتقديمه الى مجلس الأمة.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الاقتصاد المركزى
قانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:-
مادة 1 – يستبدل بالفقرة الثانية من البند 1 من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتى:
“ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة”.
مادة 2 – يستبدل بالمادة 7 من القانون المشار إليه النص الآتى:
“يجب أن يقضى الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، فاذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة”.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961) .
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1961
تنص المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش على ما يأتى:
“يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها”.
وقد أضيفت فقرة الى هذا البند بالقانون رقم 522 لسنة 1955 نصت على ما يأتى:
“ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين”.
كذلك تنص المادة 7 من القانون المذكور على أنه “تعتبر الجرائم التى تركب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة”.
وقد رئى تعديل الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 2 سالفة الذكر بحيث لا يقبل من التاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش إلا إذا أثبت علاوة على حسن نيته مصدر المادة الفاسدة أو المغشوشة، وذلك اعتبارا بأن هذا الاثبات سهل ميسور على التجار الذين يراعون واجب الذمة فى معاملاتهم.
وفى نفس الوقت رئى أن هؤلاء التجار حسنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فيها جديرون. بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جريمة المخالفة ولهذا اقتضى الأمر تعديل المادة 7 بما يؤدى إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن يقضى الحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم الجريمة ومع النص على أنه إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.
وتتشرف وزارة الاقتصاد برفع مشروع القرار المذكور الى السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 132/ 59/ 4 (2159) المؤرخ 24/ 9/ 1960 لتقديمه الى مجلس الأمة.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الاقتصاد المركزى
قانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
يستبدل بالمواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم (48) لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النصوص الآتية:
مادة 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
(1) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
(2) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(3) حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها.
(4) نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة – سببا أساسيا فى التعاقد.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرعة فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
مادة 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك.
ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا، وكذلك من حرض على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الحيازة لعقاقير طبية مما يستخدم فى علاج الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المواد المذكورة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير الطبية المضبوطة ضارة بصحة الحيوان.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم (48) لسنة 1941 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) نصها الآتى:
مادة 3 مكررا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين تتعلق بالعقاقير الطبية الخاصة بالإنسان.
وفى حالة العودة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم ضده.
(المادة الثالثة)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
(المادة الرابعة)
يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد المواصفات وأخذ العينات وإثبات حالتها والتحفظ عليها وتحليلها، وغير ذلك من القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 1958 فى شأن التوحيد القياسى، والقانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقانون (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام تلك القوانين والمعمول بها فى تاريخ نشر هذا القانون وذلك بصفة مؤقتة حتى تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
(المادة الخامسة)
تلغى المادتان (15)، (16) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980) .
قانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 (فقرة ثالثة) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، النصوص الآتية:
(مادة 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 – ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
(مادة 2):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1 – كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 – كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
(مادة 3):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
(مادة 3) مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لاعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
(مادة 4):
اذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و3 مكررا من هذا القانون اصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، واذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
(مادة 5):
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
(مادة 8):
تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
(مادة 10):
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود الى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. واذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها ذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.
(مادة 11):
فقرة 3: ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات المقررة بها.
(المادة الثانية)
يستبدل بكلمة “مرسوم” عبارة “قرار من الوزير المختص” ويستبدل بكلمة “مراسيم” كلمة “قرارات” أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه.
(المادة الثالثة)
تضاف الى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه، مادتان جديدتان برقمى 6 مكررا و6 مكررا (1)، نصاهما الآتيان:
مادة (6) مكررا:
دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، اذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد: 2 و3 و3 مكررا من هذا القانون بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الاخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة (6) مكررا:
دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت. ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1415 هـ (الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 م).
قرار وزارة التجارة والتموين رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٦
تاريخ النشر : ١٣ – ٠٧ – ١٩٩٦
نوع الجريدة : الوقائع المصرية
مضمون التشريع : بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش .
نص التشريع
الوقائع المصرية – العدد ١٥٥ – فى ١٣/ ٧/ ١٩٩٦
وزارة التجارة والتموين
قرار وزارى رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٦
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١
بقمع التدليس والغش
صادر بتاريخ ٣/ ٧/ ١٩٩٦
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٤٣ بتنفيذ أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المشار إليه؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات؛
وبعد موافقة وزارة المالية والزراعة والصحة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ المرفقة.
(المادة الثانية)
يلغى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٤٣ بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش
المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤
مادة ١ –
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤
مادة ٢ –
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعينين كل فى دائرة اختصاصه.
مادة ٣ –
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر فى مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور دون تدخل فى العملية الإنتاجية.
مادة ٤ –
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به.
وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤، ولا يخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية.
مادة ٥ –
يتم أخذ العينات من السلعة فى مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الوزارات المعنية.
وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة فى الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية:
(١) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة.
(٢) البيانات المعروضة بها السلعة.
(٣) اسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول.
(٤) اسم مأمور الضبط القضائى القائم أو اللجنة التى قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم، كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة فى البند رقم (٣).
ويجب تحريز العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائى أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة، على أنه فى الحالات التى تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التى تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب اسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التى تتناسب وحالة العبوة.
مادة ٦ –
على مأمور الضبط القضائى المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التى تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة وأية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية فى تقدير مدى صلاحية السلعة.
وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه التى تفيد فى تحديد المسئول عن صلاحية السلعة.
مادة ٧ –
على مأمور الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول.
ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراءات على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية:
(١) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.
(٢) اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإدارى الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة.
(٣) اسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو مديرها المسئول.
(٤) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة.
(٥) المستندات الدالة على مصدر السلعة التى يقدمها من تمت الإجراءات فى مواجهته، مع التأشير عليها بالنظر وإرفاقها بالمحضر.
(٦) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة.
(٧) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض.
(٨) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.
مادة ٨ –
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السرى على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السرى.
وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات فى ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلى معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعنية وقيد نتيجة التحليل فى الخانة المعدة لذلك بالسجل.
مادة ٩ –
على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية.
مادة ١٠ –
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها، ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات وأوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأى استخدام آخر.
وفى جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية.
مادة ١١ –
على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة:
(١) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم إدراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم.
(٢) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم إخطار الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الاجراءات.
ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة.
(٣) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة.
مادة ١٢ –
إذا اثبت التحليل الأصلى أن التلف أو الفساد أو الغش فى مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأمورى الضبط القضائى – بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول – أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول، وإرسالها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة.
مادة ١٣ –
يجب على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانونى وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفى واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلى النيابة العامة.
مادة ١٤ –
إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة.
وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية:
(١) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.
(٢) اسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له إن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية.
(٣) اسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل إقامته.
(٤) الظواهر الخارجية أو الأسباب التى أدت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائى فى فساد أو غش أو تلف السلعة.
(٥) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها أوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية.
(٦) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع.
(٧) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها.
(٨) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين.
وعلى جهة أخذ العينة إرسال إحداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين.
وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.
ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة.
مادة ١٥ –
فى تطبيق أحكام المادة (٣ مكررا) من القانون يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية.
ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمى ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأى فحص.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود.
ويتبع فى أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة.