You cannot copy content of this page

قانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد

قانون رقم 481 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة التوليد المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 1981

 

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1953 وبالقانون رقم 384 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 – لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية.
مادة 2 – يشترط للقيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يتوافر فى الطالبة ما يأتى:
أولا ( ا ) للقيد فى سجل المولدات – أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة أو دبلوم من وزارة التربية والتعليم أو تكون حالة على شهادة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وحازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة.
(ب) للقيد فى سجل مساعدات المولدات – أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسى باحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية أو تحت إشرافه وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة أو تكون حاصلة على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لشهادة مساعدة مولدة التى يصرفها قسم رعاية الطفل، وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة.
(ج) للقيد فى سجل القابلات – أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسى باحدى مدارس الدايات التابعة لأحد مراكز رعاية الطفل وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الرابعة وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة، على أن يكون القيد لمدة أربع سنوات، ويجوز التأشير فى السجل بامتداد هذه المدة الى مدة أخرى بناء على شهادة من أحد مراكز رعاية الطفل بتدريب القابلة بنجاح لمدة شهر بعد انتهاء كل أربع سنوات، وهكذا.
(ثانيا) أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
مادة 3 – تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.
مادة 4 – يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية والتعليم.
ويكون امتحان مساعدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لإحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ويؤدى الامتحان فى الحالتين السابقتين وكذا امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.
ويجب على طالبة الدخول فى امتحان المولدات أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، ويرد لها هذا المبلغ فى حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله.
وإذا رسبت الطالبة فى الامتحان جاز لها أن تتقدم اليه أكثر من مرة وتعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 5 – يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء الى مصر للإقامة فيها الى أن تستقر حالة بلادهن، فى مزاولة مهنة التوليد فى مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر فى المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
مادة 6 – على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل اقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح فى الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتان فوتوغرافيتان وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطالبة وجنسيتها ومحل اقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها فى السجل.
وتعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التى قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
مادة 7 – على كل مولدة أو مساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل اقامتها فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير فى نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذى تقيم فى دائرته.
فاذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه الى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها.
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها فى السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك مقابل رسم قدره خمسمائة مليم بالنسبة الى المولدة و250 مليما بالنسبة الى مساعدة المولدة ومائة مليم بالنسبة الى القابلة.
مادة 8 – يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد فى سجل المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويشطب الاسم منه.
مادة 9 – تشكل مجالس التأديب الخاصة بالنظر فى شئون المولدات من غير الموظفات على الوجه الآتى:
( ا ) فى محافظة القاهرة من مدير عام مصلحة صحة القاهرة رئيسا ومن مندوب عن كل من قسم المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين.
(ب) فى محافظة الإسكندرية من مدير عام الادارة الصحية لبلدية الاسكندرية رئيسا ومن الطبيب الأول للبوليس ومن مندوب عن قسم رعاية الطفل عضوين.
(ج) فى كل محافظة أخرى أو مديرية من مفتش صحة المحافظة أو المديرية رئيسا ومن الطبيب الأول للمستشفى العمومى ومن طبيب مركز رعاية الطفل عضوين.
مادة 10 – لرئيس مجلس التأديب، الحق فى إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها، ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها فى مهنتها، أو لاية مخالفة فى مزاولة المهنة.
مادة 11 – يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى عليه الى صاحبة الشأن بعنوان محل اقامتها إذا كان غيابيا.
ويفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا ومن اثنين من مديرى الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير.
مادة 12 – يختص مدير عام مصلحة صحة بلدية القاهرة أو مدير عام الإدارة الصحية لبلدية الاسكندرية أو مفتش صحة المديرية أو المحافظة بمفرده بالنظر فى تأديب مساعدات المولدات أو القابلات، وتكون له نفس السلطة الممنوحة لمجلس التأديب للمولدات على أن قراره لا يصبح نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية.
مادة 13 – لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة، ويجوز طلب إعادة القيد بعد ذلك إذا زالت الأسباب الموجبة للشطب ويلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية.
مادة 14 – على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تلتزم فى مباشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدره وزير الصحة العمومية.
مادة 15 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة قرشا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
مادة 16 – يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لأحكام المادة السادسة ومرفقا به الترخيص السابق صرفه اليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلوم، كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات فى المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى.
ويجب على كل مساعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1949 أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه ومرفقا به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعادلها أو أى مستند يثبت حصولها على تلك الشهادة وتعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ما عدا الصورة الفوتوغرافية، وعليها إعادة المستخرج السابق صرفه لها من قيد اسمها فى سجل القابلات.
مادة 17 – يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار اليه وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 18 – على وزراء الصحة العمومية والعدل والشؤون البلدية والقروية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بقصر الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1374 (16 سبتمبر سنة 1954)

 

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 481 لسنة 1954

 

صدر القانون رقم 38 لسنة 1949 خاصا بتنظيم مزاولة مهنة التوليد ونص فيه فقط على المولدات والقابلات، فصادفت الوزارة فى تطبيقه بعض الصعوبات حيث لوحظ أن هذا القانون قد اغفل اغفالا تاما النص على مساعدات المولدات وهى فئة كانت موجودة قبل صدوره، كما ظهرت صعوبات اخرى متعلقة بالكشف الطبى وشرط اللياقة الطبية الواجب توافرها فى مزاولة هذه المهنة، هذا وقد رؤى ضرورة الاشارة صراحة الى حق الطبيب فى مباشرة مهنة التوليد بوصفها من فروع الطب لأن من يملك الكل يملك الجزء.
فأعدت الوزارة مشروع القانون المرفق معالجا هذه المسائل، ويتشرف برفعه الى مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره،

وزير الصحة العمومية

 

قانون رقم 140 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 481 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة التوليد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد فقرة جديدة نصها الآتى:
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحى.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند أولا من المادة (2)، وبنصى المادتين 9، 15 من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 2 (أولا): أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة 9 – يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض.
مادة 15 – يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى نهاية المادة (11) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة “وممثل لنقابة مهنة التمريض”.

(المادة الرابعة)

يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال.

(المادة الخامسة)

تلغى المادة (12) من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

حسنى مبارك

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية
عن مشروع القانون رقم 140 لسنة 1981

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 20/ 6/ 1981 فأحاله بجلسته المعقودة بتاريخ 20/ 6/ 1981 إلى اللجنة المشتركة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وبتاريخ 22/ 6/ 1981 اجتمعت اللجنة المشتركة لهذا الغرض وحضر اجتماعها السادة:
دكتور حمدى السيد – دكتورة زينب السبكى – دكتور خليل إبراهيم الديب – دكتور أحمد سعد حسن يونس عن مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة.
وحضر السيدان العضوان حنا ناروز وعويس عليوه عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وحضر السيد الدكتور معتز بالله مبارك وكيل وزارة الصحة عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد.
وبعد الاستماع إلى إيضاحات ممثل الحكومة وفى ضوء ما دار فى اللجنة من مناقشات تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تقوم بمزاولة مهنة التوليد فئات من الحاصلات على مؤهلات دراسية فى التوليد تمنحها وزارة التربية والتعليم، أو مدارس تتبع وزارة الصحة، أو عن طريق تدريب بإشراف وزارة الصحة.
ومع تطور العلم أنشئ العديد من مدارس التوليد والتمريض لتوفير مستويات جديدة مؤهلة علميا تسهم فى رفع مستوى الخدمة فى مجال التوليد بوحدات صحة الريف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.
ونتيجة لذلك اتسعت الدراسات والمناهج، وأصبح بعض الحاصلين على المؤهلات حديثا، ولا يمكنهم مزاولة مهنة التوليد قانونا ويرجع ذلك إلى أن القانون القائم – وهو القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد – لم ينص على هذه المؤهلات.
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون متضمنا أهم الأحكام الآتية:
1 – منح الحق لوزير الصحة بإصدار قرار بالمؤهلات اللازمة لمزاولة المهنة.
2 – عمل دراسات تدريبية يمكن أن تؤهل لمزاولة هذه المهنة فى الأماكن التى تنقصها الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى القانون القائم.
3 – إجازة مباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحى لمن يرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد.
4 – تشكل مجالس تأديب بالمحافظات لمحاكمة المخالفين مع تشديد العقوبة على المخالفين.
5 – استمرار سريان التراخيص الممنوحة فى ظل تطبيق أحكام القانون القائم عملا على استقرار الأوضاع.
ولقد رأت اللجنة إجراء التعديلات الآتية:
أولا – استبدال عبارة “لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص” بكلمة “لهن” الواردة بالمادة الأولى وبذلك تتحدد صفة المباشر باستخدام بعض وسائل منع الحمل بدلا من تركها دون تحديد.
ثانيا – اقتضى حسن الصياغة استبدال عبارة “وزير الدولة للصحة” بعبارة “الوزير المختص بالصحة” الواردة فى نهاية المادة 2/ أولا.
ثالثا – إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (11) نصها الآتى.
ومن (ممثل للنقابة) لأن هذه المادة تختص بمجلس استئناف القرارات الصادرة من مجالس للتأديب، وهذا يتطلب حذف عبارة “يضاف الممثل المذكور عضوا فى مجلس استئناف القرارات الصادرة من مجالس التأديب بمحو اسم المرخص لها” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (9) من مشروع القانون المعروض لأنها وردت فى غير موقعها إذ إن نص هذه المادة يتعلق فقط بتشكيل مجالس التأديب.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة
دكتور حمدى السيد

 

 

مذكرة لمشروع القانون
رقم (140) لسنة 1981

 

 

أجاز القانون رقم 481 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد لفئات الحاصلات على مؤهلات دراسية فى التوليد مما تمنحها وزارة التربية والتعليم أو المدارس التابعة لوزارة الصحة أو ممن تتلقين تدريبا بإشراف من الوزارة المذكورة بمزاولة مهنة التوليد وذلك إلى جانب الأطباء البشريين.
ومع تطور العلم فى هذا المجال فإن الوزارة أسهمت فى الارتقاء بمستوى الخدمات بما يواكب هذا التطور فأنشأت عديدا من مدارس التوليد والتمريض بقصد توفير مستويات مؤهلة يكون لها دور مؤثر فى تحسين معدلات الخدمة بوحدات صحة الريف ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وباتساع هذه المناهج والدراسات وغيرها أصبح بعض الحاصلين على هذه المؤهلات لا يمكنهم قانونا مزاولة مهنة التوليد حيث لم ينص عنها فى القانون الحالى، ولإعطاء المرونة فى ذلك نص مشروع القانون الجديد على أن يصدر قرار من وزير الدولة للصحة بالمؤهلات اللازمة ليمكن مزاولة المهنة على أساسها، وهذا أيضا يعطى مرونة فى التطبيق لعمل دراسات تدريبية يمكن أن تؤهل للقيام بمثل هذه الأعمال فى الأماكن التى تنقصها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بالقانون الحالى.
ولما كانت الدولة تولى تنظيم الأسرة اهتماما كبيرا فقد أصبح من الضرورى العمل على تشريع يعيد تنظيم مزاولة مهنة التوليد بما يسمح بإعطاء المرونة اللازمة فى إصدار قرارات وزارية تجيز لمن يرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد مباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحى على أن يتولى وزير الدولة للصحة تحديد المؤهلات المشترطة فيمن تزاول هذه المهنة والواجبات التى تلتزم بها المرخص لها فى مباشرتها للمهنة, كما يحدد الوزير المختص المستندات اللازمة للقيد وطرائقه بالسجلات المعدة لهذا الغرض بوزارة الصحة.
وقد تضمن المشروع تشكيل مجالس بالمحافظات لتأديب المرخص لهن بمزاولة هذه المهن من غير الموظفات برئاسة مديرى الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية يندبهما رئيس المجلس المذكور وممثل لنقابة مهنة التمريض كما يكون ممثل النقابة عضوا بمجلس استئناف القرارات الصادرة بالمحو من مجالس التأديب.
ولما كانت مزاولة مهنة التوليد هى من الأمور التى يتعين أن يزاولها من له خبرة فى هذا المجال لاعتبارات اجتماعية وصحية فقد رئى تشديد العقوبة لمن يزاول هذه المهن على وجه يخالف أحكام القانون.
وعملا على استقرار الأوضاع السارية فى ظل أحكام القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه فقد راعى المشروع استمرار سريان التراخيص الممنوحة فى ظل تطبيق أحكامه.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بما يسمح بمواكبة التطور فى هذا المجال.

وزير الدولة للصحة
أ. د ممدوح جبر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1