You cannot copy content of this page

قانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحتة التنفيذية

قانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية

المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 والقانون رقم 141 لسنة 2006

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 – “فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل ما يأتى:
( أ ) العيادة الطبية الخاصة:
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ولا تمنعه أى قواعد أخرى عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه فى حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص.
ويعتبر فى حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التى يمتلكها أو يديرها الطبيب.
(ب) العيادة التخصصية:
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة، ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادات.
ويجوز إجراء عمليات صغرى فقط فى غرفة عمليات مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين فى منشآتها. وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند.
(جـ) المركز الطبى التخصصى:
هو كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ويكون معدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفنى المسئول، ويجوز أن يكون به أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به فى غرفة عمليات كبرى مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
(د) المستشفى الخاص:
هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد به على الأقل خمسة عشر سريرًا، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات على الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة، ويكون مجهزًا طبقًا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفى، وعلى أن يدير المستشفى ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، كما يلزم أن يكون للمستشفى الذى يرخص له لأول مرة طبقًا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجى للعقار الموجود به.
ولا يتم الترخيص للمستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة. ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به.
(هـ) دار النقاهة:
“هى كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيًا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة”.

مادة 2 – “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالى:
1 – (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.
2 – (250) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.
3 – (100) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبى التخصصى.
على أن يخصص (30%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض”.

مادة 3 – “يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير”.

مادة 4 – إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط فى هذا الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال
هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذ كان لا ينال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما اذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص.

مادة 5 – لا ينتهى عقد ايجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين.

مادة 6 – “يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة”.

مادة 7 – “يجب أن يتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، فى حالة وجود جهاز أشعة.
وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية”.

مادة 8 – يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشآت الطبية ما يأتى:
1 – أن يكون مصريا.
2 – أن يكون اسمه مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء.
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة.
(ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسدد الرسوم المقررة.
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العالمين فى المنشأة.

مادة 9 – “تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة”.

مادة 10 – “تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج. ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه”.

مادة 11 – يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عروض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التى يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.

مادة 12 – تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذا الأسعار لتسجيلها لديها.

مادة 13 – “يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:
1 – إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.
2 – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
3 – إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.
4 – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.
5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.
6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
7 – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى”.

مادة 14 – “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.

مادة 15 – “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر”.

مادة 16 – “كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناءً على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا أو للمدة التى يحددها الحكم وينفذ الحكم فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة”.

مادة (16 مكررًا) – “مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص”.

مادة 17 – “يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديرى إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت”.
مادة 18 – “يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون على أن يتم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ العمل به . ويجوز المد لفترة أخرى بقرار من وزير الصحة “.

مادة 19 – يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.

مادة 20 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر رئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981

ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 23 مارس سنة 1981 فأحاله المجلس الى اللجنة بتاريخ 28 مارس سنة 1981 لدراسته واعداد تقرير عنه.
وبتاريخ 11 – 28 أبريل سنة 1981 اجتمعت اللجنة وحضر اجتماعيها السادة الأعضاء: دكتور حمدى السيد، دكتورة زينب السبكى، دكتور خليل ابراهيم الديب، دكتور أحمد سعد حسن يونس أعضاء مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئية. كما حضر عن مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية السيدان العضوان: حنا ناروز، مصطفى غباشى.
وحضر عن وزارة الصحة السادة:
د. سعد فؤاد، وكيل أول وزارة الصحة.
د. أمين الجمل، وكيل وزارة الصحة لشئون الرعاية العلاجية.
الأستاذ فؤاد عزب، المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت التشريعات القائمة المنظمة لهذا الموضوع، وبعد الاستماع الى وجهة نظر الحكومة وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أصبحت المستشفيات العلاجية، سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو مستشفيات أو دور نقاهة تؤدى دورا هاما فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين ولابد عند التخطيط للخدمات العلاجية الأخذ فى الاعتبار الدور الهام والمؤثر الذى تؤديه هذه المنشآت، وأصبح التوسع فى هذه الخدمات وتسجيلها ومراقبة أداؤها وترشيد تكلفتها واجبا هاما يقع النهوض به على عاتق وزارة الصحة ونقابة الأطباء، خاصة وقد أصبح القانون القائم وهو القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم ادارة المؤسسات العلاجية عاجزا عن أداء هذه المهمة، فضلا عن أن سلطة الاشراف والعقوبات الواردة لا توفر الحماية اللازمة للمواطنين من أدعياء الطب، ومن الممارسات الخارجة عن رسالة مهنة الطب السامية.
لذلك تقدمت وزارة الصحة بهذا المشروع بقانون للقضاء على كل أسباب الشكوى من المنشآت الطبية، وسموا بالمهنة، وحماية للمواطنين.
وقد تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما عديدة تنظم هذا المجال من أهمها : –

(1) وضع تعريف دقيق للمنشآت الطبية وخضوع جميع تلك المنشآت لأحكام هذا القانون دون استثناء.

(2) عدم جواز فتح أى منشأة طبية دون ترخيص، على أن تكون ادارة هذه المنشأة وجوبا منوطة بطبيب مرخص له بمزاولة المهنة مع ضرورة توافر جميع الاشتراطات الصحية فى تلك المنشأة.

(3) الزام كل منشأة طبية بها أسرة للعلاج الداخلى باعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وتحدد تلك الأسعار لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء الفرعية ومدير الشئون الصحية بالمحافظة وتعتمد قراراتها من وزير الدولة للصحة

(4) التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل كل سنة للتأكد من توافر الشروط المقررة بهذا القانون، مع منح جهات التفتيش التى حددها التشريع صفة الضبط القضائى.

(5) اقرار عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه.
ولقد رأت اللجنة، تسهيلا لتطبيق أحكام هذا المشروع بقانون ووضوح نصوصه أمام الكافة دون اجتهاد أو عناء فى التفسير، اجراء التعديلات الآتية:

أولا – تناولت المادة الثالثة حكمان مختلفان: أحدهما خاص بادارة المنشأة الطبية والثانى خاص بحالة وفاة صاحب المنشأة وهذا يتطلب افراد نص خاص بكل منهما حيث رأت اللجنة افراد الحكم الخاص بوفاة صاحب المنشأة وما يتعلق بذلك من ورثة ورخصة واجراءات، فى مادة مستقلة أصبحت المادة الرابعة.

ثانيا – تضمنت المادة الخامسة من المشروع بقانون المعروض عبارة (مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات فى حالة اجراء جراحات بهذه العيادة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 المشار اليه فى حالة وجود جهاز أشعة).
ولما كانت المادة السادسة من المشروع بقانون المعروض والتى أصبحت المادة السابعة تنظم الاشتراطات الصحية والطبية والتجهيزات الخاصة بالمنشأة فان الأمر يتطلب نقل تلك العبارة الى هذه المادة لأن ذلك هو وضعها الطبيعى. كما أضافت اللجنة حكما جديدا يسمح بمقتضاه لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقر وبموجب عقد يودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة.

ثالثا – تعديل المادة السابعة باضافة الشروط التى يجب توافرها فى الطبيب الذى يعمل فى المنشأة الطبية مع جواز العمل لغير المصريين فيها بشرط التسجيل بالنقابة والمعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة، على أن يكون الترخيص للخبراء الأجانب مشروطا بعدم توافر نوع خبراتهم فى مصر أو خبرة تحتاجها طبيعة الممارسة المهنية والحصول على موافقة وزير الصحة ومجلس نقابة الأطباء ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء وأن يكون الترخيص بذلك لا يجاوز ثلاثة أشهر.

رابعا – تعديل المادة الحادية عشر عن مشروع القانون المعروض بحيث يكون قرار تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة صادرا من وزير الدولة للصحة على أن تكون نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية ويصدر بالموافقة توصية هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص.
كما تضمن التعديل أيضا الأخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليه عند الترخيص بالانشاء تشجيعا للاستثمار فى مجال المنشآت الطبية التى تحتاج اليها البلاد أمس الحاجة.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 51 لسنة 1981

نظرا لما تبين من قصور فى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم ادارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والذى أدى الى نشوء كثير من المعوقات التى تحول دون قيام وزارة الصحة والأجهزة الصحية بالمحليات بدورهما الفعال فى الاشراف والرقاة على المنشآت الطبية. اذ كان القانون المشار اليه يجعل منح التراخيص بانشاء وادارة هذه المنشآت يصدر من وزارة الاسكان والتعمير (الشئون البلدية والقروية سابقا) طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات التجارية والصناعية وغيرها. ولما كان منح هذه التراخيص من أهم أدوات الرقابة والاشراف فقد دعت الحاجة الى تعديل القانون المذكور.

وقد عدل مشروع القانون تسمية القانون الى (قانون تنظيم المنشئات الطبية) بدلا من قانون (تنظيم ادارة المؤسسات العلاجية) حتى يشمل جميع المنشآت العلاجية بأنواعها المختلفة مع تحديد مسميات دقيقة لهذه المنشآت وقد وضع المشروع تعريفا دقيقا لكل منشأة طبية فى المادة الأولى. كما حدد فى المادة الثانية السلطة المختصة بمنح تراخيص انشاء وادارة المنشآت الطبية وهى المحافظ المختص تمشيا مع أحكام القوانين الخاصة بالحكم المحلى. كما راعى المشروع فى نفس المادة عدم اعفاء أية منشأة علاجية من الحصول على ترخيص بما فى ذلك العيادات الخاصة كما أشرك نقابة الأطباء المختصة فى تسجيل هذه المنشآت لديها وذلك مشاركة فى المسئولية مع الأجهزة الصحية بالمحليات.

وأباح المشروع فى المادة الثالثة لطبيب الأسنان ادارة منشأة طبية مخصصة لطب وجراحة الأسنان، كما أجاز المشروع ابقاء الرخصة لصالح الورثة دون مدة محددة اذا تقدموا بطلب لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاء على أن يعينوا طبيبا للمنشأة مرخص له بمزاولة المهنة، على أن يتم اخطار الجهة الادارية والنقابة المختصة بذلك.

ومنع المشروع المادة الرابعة الأطباء من انشاء أو ادارة أكثر من عيادة خاصة الا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات ولا يجوز تجديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب.

كما رخص المشروع لوزير الصحة فى المادة الخامسة سلطة اصدار القرارات الخاصة بالاشتراطات الصحية والطبية. اذ أن هذه الاشتراطات تخضع للتطور العلمى والتكنولوجى فيمكن تعديل هذه القرارات حسب الحاجة.

وحدد المشروع فى المادة السادسة نسبة الأطباء المصريين وجعلها لا تقل عن 80% من مجموع الاطباء العاملين، وأوجب ألا تقل مرتباتهم والامتيازات المقررة لهم عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة.
كما ناط المشروع بوزير الصحة سلطة تحديد نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها فى كل منشأة طبية بالنسبة الى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى وذلك فى المادة السابعة.

والزم المشروع فى المادة الثامنة المنشأة الطبية بالالتزام بلائحة أداب المهن الطبية وعلى الأخص وسائل الدعاية والاعلان.
كما بين فى المادة التاسعة كيفية التفتيش على المنشآت الطبية – وحدد مهلة ثلاثين يوما لازالة المخالفات التى يكتشفها التفتيش – وأناط بالمحافظ المختص سلطة اصدار قرار غلق المنشأة اداريا بالاتفاق مع السلطة الصحية المختصة فى حالة المخالفات الجسيمة وفى حالة عدم ازالة المخالفات فى المدة المقررة قانونا.

وألزم المشروع كل منشأة طبية بها أسرة للعلاج الداخلى أن تحدد أسعار الاقامة بها واخطار النقابة العامة للاطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الاسعار لتسجيلها – كما ألزمها باعلان أسعارها فى مكان ظاهر بها.
وحددت المادة الحادية عشر حالات الغاء الترخيص على سبيل الحصر.

كما وضع المشروع العقوبات الواجب توقيعها على الأعمال التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون فى المواد 12 و13 و14 حسب نوع المخالفة وجسامتها.

وحدد المشروع فى المادة الخامسة عشر من لهم صفة الضبط القضائى باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وهم مديرو مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرو العلاج الحر ومديرو الادارات الصحية ومفتشى الصحة.
وحدد المشروع فى المادة السادسة عشرة فترة انتقالية يستمر العمل فيها بالتراخيص الصادرة قبل هذا القانون من وزارة الاسكان والتعمير وجعلها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون يتم خلالها تقديم التراخيص القائمة الى مديرية الشئون الصحية المختصة لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق لها.
كما منح الأطباء الذين يملكون أكثر من عيادة خاصة مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة.

ونصت المادة/ 17 من المشروع على الغاء القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار اليه.
وتتشرف وزارة الصحة بتقديم المشروع مفرغا فى الصياغة التى أقرها مجلس الدولة لاتخاذ اللازم نحو اقراره واستصداره.

1 Comment

  1. ماذا يحدث إذا كان هناك مركز طبي مختص بجرحات النسا والتوليد مثلا وقام بإجراء عمليات اخري بداخله ولتكن الزائده الدوديه مثلا هل هذا يجوز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1