You cannot copy content of this page
قانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (رابعًا) من المادة (31) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتى:
“رابعًا”: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، (ومائة وخمسون جنيهًا) بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة”.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1437هـ
(الموافق 26 يونيو سنة 2016م).
عبدالفتاح السيسى