You cannot copy content of this page
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه:
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيًا كان شكلها القانونى أو مُسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.
(المادة الثانية)
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيًا كان مسماها أن شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يُمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيًا كان مُسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المُعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهة الإدارية أولاً بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثلاً للمحافظة التى يقع مقر الكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر بنظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
(المادة الرابعة)
يُحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
كما يُحظر على أية جهة باستثناء الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأى شكل وتحت أى مسمى، بمزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.
(المادة الخامسة)
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.
المادة السادسة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السابعة)
يُلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1437هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2017م).
عبدالفتاح السيسى
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها
من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى
الباب الأول – التعريفات
مادة (1): يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات.
2 – الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو منهما معًا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى.
3 – الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها و يكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
4 – المؤسسة: شخص اعتبارى مصر يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5 – المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه.
6 – الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية، ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.
7 – الكيان: أى جهة تماس العمل الأهلى أيًا كان شكلها القانونى أو مسماها.
8 – الاتحاد الإقليمى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا أيًا كان نشاطها على مستوى المحافظة.
9 – الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمسة عشر عضوًا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التى تباشر أو تمول نشاطًا معينًا على مستوى الجمهورية.
10 – الاتحاد العام: الشخص الاعتبارى الذى يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية يتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره محافظة القاهرة.
11 – المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.
12 – المحكمة المختصة: المحكمة المختصة التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها.
13 – الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة (70) من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.
14 – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
15 – الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
الباب الثانى – الجمعيات
الفصل الأول – تأسيس الجمعيات
مادة (2): يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يُعتبر إخطارًا مُنتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
مادة (3): يُشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقرًا مستقلاً عن باقى الجمعيات أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائمًا لممارسة نشاطها.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة.
مادة (4): يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره.
مادة (5): يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (10%) من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
مادة (6): يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تُعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.
مادة (7): يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على الآتى:
( أ ) عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
(ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى.
(جـ) نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى تعمل فيها.
(د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
(هـ) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه – وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومى، والبريد الإلكترونى إن وجد.
(و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(ز) الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها.
(ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
(ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادة وغير العادية، وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منها فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
(ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية، وتكون فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أمالها فى هذه الأحوال. ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات لأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.
(ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.
مادة (8): تلتزم الجهة الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليه فى تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية:
( أ ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.
(ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
(د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
(هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.
(و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويحدد الوزير المختص وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام.
(ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
(ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
(ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس أحد الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها.
مادة (9): يُسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يُخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موسى عليه بعلم الوصول لاتخاذ اللازم.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويت الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مادة (10): تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقًا لحكم المادتين (2، 9).
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية.
وتصدر الجهة الإدارية خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به.
ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.
مادة (11): لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (12): يُتبع فى شأن تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقًا للأحكام المقرر فى هذا الفصل.
الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (13): تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها.
ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقًا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام ها القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذى طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
مادة (14): تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقًا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها.
ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ويُحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يُحظر على الجمعية الآتى:
( أ ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى.
(ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.
(جـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأنشطة المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.
(د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، أو حملات الدعاية الحزبية، أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.
(هـ) منح أية شهادات علمية أو مهنية.
(و) أية أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.
(ز) إجراء استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.
(حـ) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز عليه وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.
(ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
(ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
مادة (15): فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها بالعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة التنفيذ تحديد بعض القطاعات الضرورية التى تستثنى من هذا الحظر.
مادة (16): مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكم هذا القانون بالمزايا الآتية:
( أ ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
(جـ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
(د) التمتع بتخفيض مقداره (30%) من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
(هـ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
(و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(ز) أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة وشركات قطاع الأعمال العام، معاملة الاستهلاك المنزلى.
مادة (17): لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
مادة (18): يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
مادة (19): يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناءً على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية موافقة الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب ن بيانات ومعلومات.
مادة (20): يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطبق عليها فى هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية.
مادة (21): لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه، موضحًا فيها عنوان هذا المقر، والنشاط المستهدف، والمدير المسئول عنه، والعاملون فيه.
مادة (22): مع مراعاة حكم الفقرتين (3، 4) من المادة (10) من هذا القانون، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.
فإذا زاد أى من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق فى فتح حسابات فى خمسة بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (23): مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره، والتأشير فى سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية.
ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تلقى الأموال العينية.
وفى جميع الأحوال, لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
مادة (24): مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة. ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
مادة (25): تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك على الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الرسمى.
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها، والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
مادة (26): يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أى إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقًا له.
ويجوز للجهة الإدارية فى أحوال مخالفة أحكام المواد 23، 24، 25، وبعد توجيه الإنذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة.
كما تلتزم الجمعية باطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًا من الجمعية.
ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريًا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات.
مادة (27): لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية أو المنظمة، وتلتزم الجمعية أو المنظمة ومجلس الإدارة بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيًا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (28): يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. وعلى الجمعية أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويًا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ويُنشر فى جميع الأحوال الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويب من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (29): تلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناءً على قرار لمجلس الإدارة، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
مادة (30): تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى المشروعات الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
مادة (31): فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذًا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
أولاً – الجمعية العمومية:
مادة (32): تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم فى الجمعية تسعون يومًا على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسى للجمعية.
ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها، وصحة انعقادها ومحله، وسلطة الأعضاء فى كل منها فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطتها وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى.
ثانيًا – مجلس الإدارة:
مادة (33): يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقًا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.
مادة (34): على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا.
وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يومًا تالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارًا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
مادة (35): يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
مادة (36): يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للجمعية التى تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبة واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل عدا الأعمال التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضائه.
مادة (37): تنظيم لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفى حالة تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (38): تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر.
مادة (39): يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها فى حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة (40): مع مراعاة أحكام النظام الأساسى للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديدة.
الفصل الرابع
حل الجمعيات
مادة (41): يجوز حل الجمعية اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقًا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعنيه مع إخطار الجهة الإدارية بذلك. وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.
مادة (42): تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
( أ ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بها.
(ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
(جـ) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
(د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (24) من هذا القانون.
(هـ) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (23، 24) من هذا القانون.
(ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
(حـ) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
(ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون.
(ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
(ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيًا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.
(ل) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائى مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل.
مادة (43): تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
( أ ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
(ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (14) من هذا القانون.
(جـ) تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفات المشار إليها فى المادة رقم (42) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
(د) تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(هـ) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
(و) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (44): تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين (42، 43) من هذا القانون على وجه السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة.
مادة (45): يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها. ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
مادة (46): تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفى، والجهة التى يتبعها فى تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعملة فى شأن التصفية.
ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية. فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط أعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها.
مادة (47): مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه.
مادة (48): يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفى مواصلة نشاطها والتصرف فى أموالها.
الباب الثالث
الجمعيات ذات النفع العام
مادة (49): تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
مادة (50): يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا المدمج.
مادة (51): تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجر على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
مادة (52): للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعات أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (42، 43) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
الباب الرابع
المؤسسات الأهلية
مادة (53): تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
مادة (54): تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
مادة (55): يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا، ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
( أ ) اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
(ب) نطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(جـ) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(هـ) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
مادة (56): يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمى أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.
مادة (57): يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
مادة (58): فى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل عنه أو عنهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسى ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
الباب الخامس
المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة (59): يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لا تتبع حكومة أجنبية أو حزبًا أو تنظيمًا نقابيًا أجنبيًا بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز، كما لا يجوز لأى جهة من الجهات الإدارية بالدولة إبرام أى من الصيغ المشار إليها متى كانت تتعلق بالعمل الأهلى مع أى طرف أجنبى غير حكومى إلا بعد موافقة الجهاز.
مادة (60): تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، وعلى أن يكون من بينها:
( أ ) شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى للمنظمة الأم.
(ب) شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة وأنها غير متورطة فى وقائع فساد أو ارتكاب جرائم.
(جـ) موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد، وتقديم بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر تمويلها وسابقة أنشطتها، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق اللائحة التنفيذية للقانون، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.
(د) ما يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها والقائمين عليها.
مادة (61): تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمًا لا يجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى، يتم تأديتها بالعملة التى تحددها الجهة الإدارية، تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% كل خمس سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته المختلفة وطريقة أدائه.
مادة (62): فى جميع الأحوال، يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصرى وفقًا لخطط التنمية، وألا تعمل فى مجال أو تمارس نشاطًا يدخل فى نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسى، أو يضر بالأمن القومى للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة.
مادة (63): على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو فيما يخالف أحكام القوانين واللوائح.
مادة (64): يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز، وباتباع القواعد التى يضعها الجهاز.
مادة (65): تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة والجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له التى تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتى لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهاز فى الاطلاع عليه كما دعت الحاجة.
تقرير إنجاز سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به.
الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أى من أنشطتها.
مادة (66): تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصرى وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق بغير ذلك.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (67): يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة (68): فى حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التى يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التى تتخذ فى شأنها، وكيفية التصرف فيها تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
وفى جميع الأحوال، يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (69): تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها، على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلى تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى.
الباب السادس
الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة (70): ينشأ جهاز قومى، يسمى (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية)، يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن ينشئ مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد، والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
مادة (71): يختص الجهاز، فضلاً عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بالآتى:
( أ ) الموافقة للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية على التأسيس أو التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
(ب) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية أو الإقليمية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج.
(جـ) التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج، وذلك بمراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون.
(د) التأكد من إنفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له، وإصدار القرارات اللازمة لتصحيح أى مخالفات تقع فى هذا الشأن، وله فى سبيل ذلك الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(هـ) تلقى إخطارات التمويل المحلى للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجهة الإدارية.
(و) التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات أخرى داخل البلاد، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات.
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التى تمكنه من ممارسة اختصاصه.
مادة (72): يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس متفرغ بدرجة وزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية التالية، يختارهم الوزراء ورؤساء تلك الجهات:
ممثل لوزارة الخارجية.
ممثل لوزارة الدفاع.
ممثل لوزارة العدل.
ممثل لوزارة الداخلية.
ممثل لوزارة التعاون الدولى.
ممثل للوزارة المختصة.
ممثل لجهاز المخابرات العامة.
ممثل للبنك المركزى.
ممثل لوحدة غسل الأموال.
ممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة (73): يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر، كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب رئيسه أو ى من أعضائه، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، ويعتبر الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ القرار، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك.
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها، وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى خلال سبعة أيام تالية، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات المعنية، وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وإعمال ما جاء فيها.
مادة (74): يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تدرج فيها الاعتمادات اللازمة والكافية للقيام بوظائفه، ويحظر على الجهاز تلقى أى معونات أو هبات من غير أجهزة الدولة.
مادة (75): يكون للجهاز أمانة عامة، تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كافٍ من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، كما يكون لهم لوائح خاصة بالمشتريات، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة (76): للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وتشكيل الأمانة العامة له، وغيرها من شئونه المالية والإدارية.
مادة (77): على الجهاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
الباب السابع
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة (87): ينشأ بالجهة الإدارية صندوق، يسمى (صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، يهدف إلى توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بحكم المادة 71 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (79): يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.
رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية.
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.
رئيس أحد الاتحادات النوعية.
عضو جمعية ذات نفع عام.
عضو جمعية مركزية.
عضو جمعية أهلية.
عضو مؤسسة أهلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه قرار من الوزير المختص.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق دليل للسيارات والإجراءات ينظم عمله.
مادة (80): تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى:
( أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
(ب) حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فى السجل الخاص بالجهة الإدارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
(جـ) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
(د) ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
(هـ) حصيلة قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
(و) ما يعادل حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
(ز) ما يعادل نسبة 1% من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية، ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها.
(ح) أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
(ط) عائد استثمار أمواله.
الباب الثامن
الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية
مادة (81): تسرى على الاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
مادة (82): تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة أيًا كان نشاطها اتحادًا واحدًا إقليميًا يكون له نظام أساسى مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى:
( أ ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات.
(ب) إنشاء قاعدة بيانات له، تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريًا.
(جـ) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
(د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة فى شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى تأدية خدماتها، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
(هـ) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
(و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تُحال إليه منها.
مادة (83): يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
مادة (84): يُشكل الاتحاد النوعى من عدد لا يقل عن خمس عشرة جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا فى مجال معين على مستوى الجمهورية، ويكون له نظام أساسى مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعى فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:
( أ ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات.
(ب) إنشاء قاعدة بيانات له، تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
(جـ) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
(د) التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
(هـ) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
(و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليها منها.
مادة (85): يُنشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
( أ ) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ب) عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
(ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاءها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
(د) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
(هـ) تمثيل كيانات العمل الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد أخذ موافقة الجهاز.
(و) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ز) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
(ح) إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييمًا لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها.
(ط) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره.
(ى) التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية والانضمام إلى عضوية الاتحاد العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويًا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعى.
ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة، يتكون من سبعة وعشرين عضوًا أو وفقًا لعدد محافظات الجمهورية تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات.
الباب التاسع
العقوبات
(مادة 86): مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى وقف النشاط المخالف أو طلب حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات الواردة فى هذا الباب.
(مادة 87): يُعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
( أ ) كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين ( أ ) و(ب) من المادة (14) من هذا القانون.
(ب) كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحسب الأحوال. وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو وسيط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك.
(جـ) كل من استولى على أموال الجمعيات أو أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون، أو أنفقها فى غير النشاط الذى خُصصت من أجله، أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من أموال بحسب الأحوال. وتئول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(د) كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(هـ) كل من أنشأ أو أدار كيانًا تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاضعة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (88): يُعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
( أ ) كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصًا لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) كل من امتنع عمدًا عم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
(جـ) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.
(د) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارًا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.
(هـ) كل مُصفٍّ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(و) كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.
مادة (89): يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت عمله بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المُدانين بارتكابها.