You cannot copy content of this page
قانون زيادة المعاشات رقم ۷٤ لسنة ۲۰۱۹
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
تزداد بنسبه ۱۵% اعتبارا من ۲۰۱۹/۷/۱ المعاشات المستحقة من قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الأتية: -
ا- القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦٤ بشأن منح معاشات ومكافئات استثنائية
۲ - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵|
۳ - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷٦
٤-قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۷۸
۵ - القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ السنة ۱۹۷۵
٦ - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ السنة ۱۹۸۰
.
- وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: -
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ۲۰۱۹/٦/۳۰
(ب) يقصد بالمعاش الذي حسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتی ۲۰۱۹/٦/۳۰
( ج ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني (۱۵۰) جنيه شهريا،
أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (۹۰۰) جنبه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في ۲۰۱۹/٦/۳۰
( د ) لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (۱۰۳ مكررا) من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ جزئا من المعاش
الذي تحسب على أساسه الزيادة.
( ه ) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الصابي الذي لم يؤدى الى أنهاء الخدمة .
( و ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في ۲۰۱۹/۷/۱
(المادة الثانية)
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع (۹۰۰) جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
(المادة الثالثة)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ۲۰۱۹/۷/۱
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها .
. صدر برئاسة الجمهورية في ۲۲ شوال سنة ,۱٤٤۰ه
(الموافق ۲٦ يونيه سنة ۲۰۱۹م) .
عبد الفتاح السیسی