You cannot copy content of this page
قانون رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹٦٤ وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (۳۵) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتى:
مادة (۳۵):
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (۱٦) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ۷۵ لسنة ۱۹٦۳، النص الآتى:
مادة (۱٦ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن القاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (٤٤)، والفقرة الأولى من المادة (۱۱۹) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲، النصان الآتيان:
مادة (٤٤/ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة):
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار نم رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة (۱۱۹/ الفقرة الأولى):
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
(المادة الرابعة)
يُستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (۸۳) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲، النص الآتى:
مادة (۸۳/ الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(المادة الخامسة)
تضاف مادة جديدة برقم (۵۵) إلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦، نصها الآتى:
مادة (۵۵):
يُعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكرى، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ شوال سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۲٦ يونيه سنة ۲۰۱۹م).
عبدالفتاح السيسى