You cannot copy content of this page

قانون رقم ۷۸ لسنة ۲۰۱٦ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم ۷۸ لسنة ۲۰۱٦
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (۲٤۲) مكررًا من قانون العقوبات، النص الآتى:


مادة (۲٤۲ مكررًا):
مع مراعاة حكم المادة (٦۱) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (۲٤۲) مكررًا ( أ ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتى:

مادة ۲٤۲ مكررًا ( أ ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (۲٤۲) مكررًا من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ ذى الحجة سنة ۱٤۳۷هـ

  (الموافق ۲۵ سبتمبر سنة ۲۰۱٦م).

عبدالفتاح السيسى 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2