You cannot copy content of this page
قانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (۸) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵،
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى : حتى ۷۲۰۰ جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من ۷۲۰۰ جنيه حتى ۳۰۰۰۰ (۱۰%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من ۳۰۰۰۰ جنيه حتى ٤۵۰۰۰ (۱۵%).
الشريحة الرابعة : أكثر من ٤۵۰۰۰ جنيه حتى ۲۰۰۰۰۰ جنيه (۲۰%).
الشريحة الخامسة : أكثر من ۲۰۰۰۰۰ جنيه (۵. ۲۲ %).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:
الشريحة الثانية (۸۰%).
الشريحة الثالثة (٤۰%).
الشريحة الرابعة (۵%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية
تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى : -
أولاً: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر الثانى لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانًيًا: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٦ رمضان سنة ۱٤۳۸ هـ
الموافق ۲۱ يونيه سنة ۲۰۱۷ م
عبد الفتاح السيسى
نشر بالجريدة الرسمية - العدد ۲٤ مكرر (ج) فى ۲۱ يونيه سنة ۲۰۱۷