You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
“تُعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية”.
(المادة الثانية)
تُلغى المادتان (14 و15) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 7 يوليو سنة 2015م).
عبدالفتاح السيسى