You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۸۵ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹۷۵ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۳۲۳ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ۱۹٦۸ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹۷۵ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (۱۳) من القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹۷۵ بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:
“تُعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية”.
(المادة الثانية)
تُلغى المادتان (۱٤ و۱۵) من القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۰ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۷ يوليو سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى