You cannot copy content of this page

قانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 86 لسنة 2015
بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 فى شأن نظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

(المادة الثانية)

دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبدالفتاح السيسى

قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

المادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات وبالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الشركة: شركة المساهمة المرخص لها بمزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.
مدير الشركة: هو المسئول عن الإدارة التنفيذية وفقًا للنظام الأساسى للشركة.
القائم بأعمال الحراسة: هو كل فرد مرخص له القيام بأعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.
المادة (2):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 86 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين، وبحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة.
المادة (3):
يصدر الترخيص بمزاولة الشركة لنشاطها من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتى:
أولاً – ( أ ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.
(ب) أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين.
(جـ) أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا – أن تتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين.
(ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يكون لمدير الشركة خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصل على دورة تدريبية فى هذين المجالين وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (4):
يُشترط فى القائم بأعمال الحراسة بالإضافة إلى البنود ( أ )، (ب)، (ج) من البند ثانيًا من المادة السابقة ما يأتى:
( أ ) ألا يقل سنة عن 21 سنة.
(ب) أن يجيد القراءة والكتابة.
(جـ) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية، أو أعفى منها أو كان مؤجلاً تجنيده طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
(د) أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة.
(هـ) أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.
المادة (5):
يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا، ونطاقه المكانى داخل جمهورية مصر العربية.
ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها بذلك بالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (6):
يحظر على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال.
المادة (7):
يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (8):
تؤدى الشركة رسمًا لا يجاوز مائة ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، أو تجديده وفقًا للفئات والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتؤدى الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات أو تجديده رسمًا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة.
المادة (9):
تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة بالنشاط وفقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10):
يُحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين فى مجال الحراسة.
المادة (11):
يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركة، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال.
ويلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها، وذلك وفقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12):
يجوز للشركة استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بإصدار هذه التراخيص وطبقًا للمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (13):
يجوز الترخيص للقائمين بأعمال الحراسة بحيازة الأسلحة والذخائر وفقًا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، فى الشركة التى تتطلب طبيعة عملها أو المواقع التى تقوم بحراستها ذلك طوال مدة عملهم بالشركة، على أن تكون ملكيته هذه الأسلحة والذخائر للشركة.
ولا يجوز للقائمين بأعمال الحراسة حيازة أو إحراز الأسلحة خارج نطاق عملهم.
وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويحظر تسليم الأسلحة والذخائر للقائمين بأعمال الحراسة كعهدة شخصية، ولا يجوز استخدامها فى غير الغرض المرخص من أجله.
المادة (14):
لوزير الداخلية إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر فى الأحوال الآتية:
1 – مخالفة الشركة أيًا من شروط الترخيص.
2 – عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية.
3 – مخالفة الشركة لأحكام أى من المواد السادسة، أو السابعة، أو التاسعة، أو الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة (15):
يُلغى الترخيص بقرار من وزير الداخلية فى الحالات الآتية:
1 – فقط شرط من شروط الترخيص المبينة فى هذا القانون.
2 – تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب.
3 – عدم تصحيح أى من المخالفات المشار إليها بالمادة السابقة خلال مدة إيقاف الترخيص.
4 – حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.
وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقًا لأحكام القانون.
وتلتزم الشركة بتسليم كافة الأجهزة والمعدات المرخص بها إلى الجهات التى رخصت بها للتصرف فيها لحسابها بالاتفاق مع وزارة الداخلية وفقًا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1 – مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط.
2 – ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة، ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.
3 – تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.
المادة (17):
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات.
المادة (18):
تلتزم الشركة التى تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويحظر ممارسة النشاط بعد انقضاء المدة المذكورة دون الحصول على ترخيص.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 126 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال
الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015

 

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، النص الآتى:
مادة (18/ فقرة أولى):
تلتزم الشركات التى تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبدالفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1