You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ولائحتة التنفيذية
” والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020 والقانون رقم 70 لسنة 2021 “
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق فى شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مددًا أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 7 يوليو سنة 2015م).
عبدالفتاح السيسى
قانون الكهرباء
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة: الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلو فولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلو فولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى 1 كيلو فولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح: الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من أنشطة الكهرباء.
الترخيص: الوثيقة التى يصدرها الجهاز للبدء فى مزاولة أى من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
رسم التصريح: القيمة المالية التى يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التى يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوى والتى يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق: وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب فى السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التى يعتمدها الجهاز.
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد: كل شخص اعتبارى مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات فى مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
المستهلك: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك: المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التى يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التى يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقًا لنماذج العقود والتعريفة التى يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذى يقوم به أى من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدى إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التى يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة فى العوادم بصورها المختلفة والتى يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أى من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات وساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهرًا، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية: الاستراتيجية التى تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الكهرباء.
الباب الثانى
تنظيم مرفق الكهرباء
(الفصل الأول)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (2)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية.
مادة (3)
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها فى الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال فى إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفى إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة (4)
للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:
1 – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه.
2 – تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتى تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
3 – وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.
4 – وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين.
5 – التحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6 – وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
7 – مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات.
8 – إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع، وذلك فى إطار من المساواة والعدالة ووفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها فى البند رقم (3) من هذه المادة.
9 – إقرار أى تغييرات فى ملكية أو التحكم فى أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
10 – توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص.
11 – وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
12 – إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز.
13 – وضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
14 – النظر والبت فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
15 – إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16 – منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.
وللجهاز فى سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرًا سنويًا عن أنشطته خلال السنة والتطور فى سوق الكهرباء.
مادة (5)
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 – الرئيس التنفيذى.
2 – أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتى:
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته.
رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته.
3 – ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
4 – أربعة من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدنى من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.
مادة (6)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتى:
1 – إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2 – إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا وتشغيلاً وبيعًا واستهلاكًا على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 – اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه فى المادة (35) من هذا القانون، وإحالته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات التى تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطى مناسب على النحو الذى لا يخل بحرية المنافسة.
4 – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التى تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة.
5 – الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء فى حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6 – تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير.
7 – إقرار الشروط الواجب توفرها فى العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
8 – اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
9 – إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات، وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء فى السوق المنظمة وفقًا للقواعد والأسس الاقتصادية المعلنة مسبقًا والمشار إليها فى البند (3) من المادة (4) من هذا القانون.
10 – إقرار القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من مصادر متجددة.
11 – وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
12 – اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتى تتصل بسير المرفق وانتظامه.
13 – إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز.
14 – اعتماد الهيكل التنظيم للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
15 – قبول الهبات والتبرعات والمنح التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
16 – النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.
مادة (7)
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلاً عن المستهلكين وممثلاً عن أطراف مرفق الكهرباء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (8)
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وله على الأخص ما يأتى:
1 – إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به.
2 – إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4 – إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامى للجهاز وعرضه على مجلس الإدارة.
5 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
6 – مباشرة الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7 – القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (9)
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى:
1 – ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.
2 – حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التى يصدرها الجهاز.
3 – مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه.
4 – عائد استثمار أموال الجهاز.
5 – الهبات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتى لا تتعارض مع أغراضه.
مادة (11)
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويًا ويُرحل من سنة إلى أخرى.
مادة (12)
للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه.
(الفصل الثانى)
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة (13)
لا يجوز مزاولة أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء أو إجراء أية توسعات لأى من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أى وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أى من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
مادة (14)
تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت فى طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
مادة (15)
تتضمن التصاريح المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى:
1 – الغرض من التصريح.
2 – مدة التصريح.
3 – نوع الخدمة (إنتاج – توزيع).
3 – رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجاوات من السعة المصرح بها، ويما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
5 – الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
6 – التزام المصرح له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
7 – أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، ويصدر الجهاز سنويًا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقيق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (17)
تتضمن التراخيص المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى:
1 – مدة الترخيص.
2 – نوع الخدمة (إنتاج – توزيع – شراء – بيع).
3 – رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد فى الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
4 – الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
5 – التزام المرخص له بمعايير الجودة.
6 – هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
7 – هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التى اعتمدها الجهاز.
8 – هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
9 – موافقة جهاز شئون البيئة على دارسة تقييم الأثر البيئى.
10 – التزام المرخص له بالاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به.
11 – الحدود القصوى للمديونية التى يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالى.
12 – التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقًا للنماذج التى يضعها الجهاز.
13 – التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز, ووضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها.
14 – التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
15 – التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
16 – التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديلات فى ملكية الأصول المرخص بها أو التحكم فيها إلا بعد إخطار الجهاز.
17 – البيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات، يكون للجهاز الحق فى الاطلاع على سجلات ودفاتر حسابات المرخص له التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التى تحصل عليها.
مادة (19)
يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقًا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليها قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز.
مادة (20)
لا يجوز للمصرح أو المرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز.
مادة (21)
للجهاز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (1 و3 و4) من المادة (23) من هذا القانون إذا قام المرخص له بإجراء أى تعديل فى ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدى إلى نشوب ممارسات احتكارية أو إخلال بقواعد المنافسة الحرة.
مادة (22)
فى حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، يكون لأى منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات، ويعتبر مضى هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه.
مادة (23)
للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية:
1 – إنذار المرخص له كتابة بوقع أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
2 – إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
3 – وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أى إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.
4 – إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، بما فى ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.
وفى جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو الأسعار التى يقرها الجهاز مضافًا إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
أنشطة الكهرباء
مادة (24)
مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل فى إطار الإستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية.
(الفصل الأول)
إنتاج الكهرباء
مادة (25)
يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتى:
1 – تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء.
2 – إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
3 – بيع الكهرباء المنتجة.
4 – بيع الخدمات المساعدة التى يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
5 – القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه.
6 – القيام بأى أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
(الفصل الثانى)
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة (26)
الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أى من أطراف مرفق الكهرباء، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليها.
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقًا للضوابط التى يحددها مساهمة بعض الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة فى رأسمال الشركة المشار إليها.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسى بما يتفق وأحكام هذا القانون.
مادة (27)
تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال، وألا يتبع أى منهم أيًا من أطراف مرفق الكهرباء، ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (28)
يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر، على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع، والمكافأة السنوية التى يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات.
مادة (29)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأى شكل من الأشكال لدى أى من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوًا فى أى من مجالس إدارة هذه الأطراف.
مادة (30)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقًا لقواعد النقل التى تتضمن الأسعار المحددة على الأسس الاقتصادية المعتمدة من الجهاز.
مادة (31)
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء، ولها فى سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
1 – تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.
2 – إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
3 – نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
4 – إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقًا لأسس اقتصادية ويقره الجهاز.
5 – تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
6 – تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التى تقترحها الشركة وفقًا لأسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز.
7 – تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليها فى المادة (41) من هذا القانون وتخصيصه للغرض الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
8 – توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز.
9 – الاشتراك مع الوزارة فى دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
10 – تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق.
11 – تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى التى توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات التى تتم فى هذا الشأن, بما فى ذلك المشاركة فى شركات لهذا الغرض.
12 – تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربط.
13 – القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطها.
14 – إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز.
وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير، ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقًا لنظامها الأساسى.
وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الاختصاصات المشار إليها وفقًا للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (32)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا يتكون هذه القواعد وتعديلاتها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى:
1 – المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهات التى ترغب فى الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل متطلبات الوقاية.
2 – التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها, تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين.
3 – القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4 – المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة نقل الكهرباء.
5 – قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء.
6 – قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
مادة (33)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وتعديلاتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يأتى:
1 – الآليات والأسعار والشروط التى تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
2 – عدم التمييز فى المعاملات بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين.
3 – الإجراءات التى تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة فى شراء وبيع الكهرباء.
مادة (34)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن تتم هذه الإجراءات طبقًا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء.
مادة (35)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوى عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن الاستهلاك بأغراضه المختلفة، ومتابعة توازن الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة لمجابهة هذه الأحمال على المدى المتوسط والبعيد، سواء كانت هذه القدرات فى مرحلة الإنشاء أو التخطيط، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه.
ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمنًا توصياته على مجلس الوزراء، وفى حالة تضمن التقرير وجود عجز فى الإنتاج فى مواجهة الاستهلاك فلمجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما فى ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقًا للسعر والمدة التى يتفق عليها ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة لها.
مادة (36)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوى عن الإجراءات التى اتخذتها، لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التى تحصل عليها أثناء قيامها بعملها، والتأكد على وسائل مراقبة ذلك، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.
مادة (37)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتى يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(الفصل الثالث)
توزيع الكهرباء
مادة (38)
يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتى:
1 – إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
2 – إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
3 – إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
4 – بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.
5 – اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسرى بعد اعتماده من الجهاز.
6 – إعداد وتنفيذ خطط التوسع فى شبكات التوزيع التى يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
7 – القيام بالدراسات والبحوث والتطوير فى مجال نشاطه.
8 – القيام بأى أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقًا للأسس والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (39)
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم منها فى حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات، على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقًا لقواعد التوزيع المعتمدة منه.
مادة (40)
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها الجهاز فى الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة نفس النشاط فى ذات النطاق الجغرافى.
(الفصل الرابع)
مشتركو الكهرباء
مادة (41)
يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافى المحدد بالترخيص وطبقًا للعقود والتعريفة التى يقرها الجهاز، وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (42)
يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها فى المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقًا للعقود التى يقرها الجهاز ووفقًا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
مادة (43)
فى حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز.
مادة (44)
فى حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقًا لعقود وأسعار يقرهما الجهاز.
الباب الرابع
تحسين كفاءة استخدام الطاقة
مادة (45)
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتى تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالشروط والأسعار التى يحددها الجهاز.
مادة (46)
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.
مادة (47)
يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها فى إبرام هذه العقود.
مادة (48)
يتعين على المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية.
مادة (49)
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتى يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين فى المجالات الآتية:
1 – إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.
2 – تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
3 – الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.
4 – زيادة الوعى بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويًا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.
مادة (50)
تتولى الجهة التى يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التى تهدف إلى:
1 – التوسع فى تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
2 – استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 – تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية فى النظم الصناعية والتجارية.
مادة (51)
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
منشآت مرفق الكهرباء
مادة (52)
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1 – محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها.
2 – محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى.
3 – الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
4 – الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
5 – الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
6 – الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
7 – موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
8 – محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
9 – المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
10 – المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.
مادة (53)
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل وبحق المالك فى أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه، يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنيًا وفوقه أو تحته إذا كان أرض إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابلات أرضية مُصرح لها، وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب لإقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابلات.
وإذا كان العقار مبنيًا فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلا خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق الأسقف أو الأسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة لا تعرض سلامة الغير للخطر.
ولمالك العقار أو حائزة أن يعترض كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأى من فترة الأعمال، وعلى الجهاز أن يبت فى اعتراضه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وفى حالة رفض الجهاز الاعتراض فلا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبيانًا تفصيليًا عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه، ويرفق به الآتى:
1 – كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق فى العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التى تجريها الجهة الإدارية.
2 – الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.
وينشر القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عينى حسب نوعه.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (54)
على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوى إجراءه من تغيرات أو تعديلات بعقاره قبل البدء فيها، وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أى من منشآت مرفق الكهرباء.
وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ويعتبر مضى هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات.
وفى حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديلات وإصرار المالك على إجرائها، يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة.
مادة (55)
مع عدم الإخلال بالحق فى تعويض عادل، يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها فى المادة (52) من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بها.
ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان العقار أرضًا زراعية، وذلك كله فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات:
1 – خمسة وعشرون مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
2 – ثلاثة عشر مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
3 – خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
4 – خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
5 – متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفى حالة عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقتهم.
مادة (56)
يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى المواقع التى تكون فيها مُواصلات الخطوط الكهربائية مُعلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص يُنشر فى الوقائع المصرية، ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك بدون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار المشار إليه، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض.
مادة (57)
يُحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية (التليفزيونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا القانون، أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق الأخرى، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
مادة (58)
لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أى عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها فى الطرق والميادين العامة بما فى ذلك الأرصفة إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمنى يتم وضعها من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.
مادة (59)
لرئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم الأمر إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة زمنية ممكنة، لإنشاء أى من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها فى المادة (52) من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصلاحها، وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.
مادة (60)
يلتزم أصحاب المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التى يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المبانى أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء الحق فى تعويض عادل فى حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
مادة (61)
يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصرى الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى، وفى حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
مادة (62)
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى هذا الباب لجنة تُشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلى الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية فى المجلس التنفيذى للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن فى تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
الباب السادس
الفترة الانتقالية وسوق الكهرباء التنافسى
مادة (63)
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد علي عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء علي أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.(٢)
مادة (64)
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى:
1 – إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2 – دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3 – إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
مادة (65)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقًا تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيًا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز فى مراقبة وتقييم أداء السوق دوريًا، لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لإقراره، ويتولى الوزير المختصة عرض هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعلانه.
مادة (66)
تعمل الدولة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالمادة (64) من هذا القانون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون.
الباب السابع
العقوبات
مادة (67)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
مادة (68)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
مادة (69)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهرباء المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (70)
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية:
1 – توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2 – الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
مادة (71)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وتنقضي الدعوي الجنائية اذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الاجراءات الجنائية.(١)
مادة (72)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة (73)
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة فى الترخيص الممنوح له، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية، وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
مادة (74)
يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسيات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.
مادة (75)
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (48) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (76)
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
مادة (77)
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.
مادة (78)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (79)
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (80)
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك.
قرار وزارة الكهرباء والطاقة رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٦
تاريخ النشر : ٢٣ – ٠٥ – ٢٠١٦
نوع الجريدة : اللوائح التنفيذية
مضمون التشريع : بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٥ من مايو عام ٢٠٢٢.
نص التشريع
الوقائع المصرية – العدد ١١٨ تابع (ج) في ٢٣ مايو سنة ٢٠١٦
_________________________
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٦
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء
الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥
(وفقاً لأخر تعديل صادر في ٢٥ من مايو عام ٢٠٢٢)
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء المرافقة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
“دكتور/ محمد شاكر المرقبى”
اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء
الباب الأول
تعاريف
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
القانون: قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهاز.
الجهة الإدارية: وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
أنشطة الكهرباء: خدمات الكهرباء التي يقوم بها الأشخاص الاعتبارية وتشمل إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر: الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية.
الجهود الفائقة: الجهود من ١٣٢ كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية: الجهود من ٣٣ كيلو فولت حتى ٦٦ كيلو فولت.
الجهود المتوسطة: الجهود أعلى من ١ كيلو فولت حتى أقل من ٣٣ كيلو فولت.
الجهود المنخفضة: الجهود حتى ١ كيلو فولت.
شبكة النقل: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الترخيص: الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول على التصريح.
المرخص له: كل شخص اعتباري يحمل ترخيصاً ساري المفعول صادراً من الجهاز بمزاولة نشاط إنتاج أو توزيع الكهرباء.
رسم التصريح: القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون.
رسم الترخيص: القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون.
مشغل الشبكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات، وذلك بناءً على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
المورد: شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
المورد العام: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء المسئولة عن السوق المنظمة.
الموزع المعتمد: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
قواعد التوزيع: مجموعة القواعد التي تنظم توزيع الكهرباء وتوصيلها للمشتركين بطريقة آمنة ومستقرة وكذلك توصيل وحدات إنتاج الكهرباء المتناثرة بشبكة توزيع الكهرباء.
نقل الكهرباء: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
قواعد النقل: مجموعة المتطلبات الفنية والمحددات ومواصفات أجهزة القياس والوقاية اللازمة للارتباط بشبكة نقل الكهرباء وكذلك قواعد تشغيل الشبكة ونماذج المعلومات والبيانات المطلوبة من المرتبطين بشبكة النقل وكذا قواعد وأسس تقييم أداء منظومة نقل الكهرباء.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك: المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل: كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة: أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السعر: المقابل المالي المتعاقد عليه مقابل الطاقة الكهربائية وما يرتبط بها من خدمات ضمن أنشطة سوق الكهرباء.
السوق التنافسية للكهرباء: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة: السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقاً لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
لجنة الفصل في المنازعات: اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشب بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه.
المنافسة غير المشروعة: العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية: القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء والمشار إليها في المادة (٣٣) من القانون.
الطاقة المستعادة: الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل، وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم بالإنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة: وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهراً، ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
استراتيجية الطاقة الكهربائية: الاستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية: مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسي المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءة، وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة، وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى في مجال الكهرباء.
قواعد الإمداد بالتيار: مجموعة القواعد التي تنظم إمداد المشتركين بالكهرباء، بما في ذلك قواعد تبادل الطاقة الكهربائية بين السوق المنظمة والسوق التنافسي، أو انتقالهم من مورد طاقة إلى مورد طاقة آخر.
وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي: التقرير الذي يعده الجهاز طبقاً للمادة (٦٥) من القانون ويعتمد من مجلس الوزراء يتضمن مراحل سوق الكهرباء للمنافسة، والمدة المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة.
الباب الثاني
تنظيم مرفق الكهرباء
(الفصل الأول)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة (٢)
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة.
وتنظم شئون الجهاز اللوائح الداخلية التي يقرها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
مادة (٣)
للجهاز في سبيل مباشرة نشاطه أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرات الخاصة من الخبراء المحليين أو الأجانب طبقاً للقواعد التي تنظمها لائحة نظام شئون العاملين بالجهاز.
مادة (٤)
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في بعض اختصاصاته لمدة محددة، وذلك وفقاً للظروف التي يقدرها المجلس.
مادة (٥)
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في القانون وهذه اللائحة.
ويشكل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويجوز للجهات التي يكون لها ممثلين في مجلس الإدارة طلب استبدال ممثليهم في المجلس متى اقتضت الضرورة ذلك وبذات الإجراءات المقررة في القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفة في عضوية المجلس.
مادة (٦)
في حالة غياب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لاستبداله بعضو آخر بعد العرض على المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية المجلس.
في حالة خلو مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيس مجلس الوزراء من يحل محله وفقاً لإجراءات الترشيح التي رسمها القانون، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية هذا المجلس.
مادة (٧)
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعوهم لحضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تعرض على المجلس.
مادة (٨)
يحدد الجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة المقابل المالي لأداء الأعمال، والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها لغير المرخص لهم، والتي تتفق وأغراضه.
مادة (٩)
يحق للجهاز في إطار القواعد الصادرة عن وزارة المالية استثمار حصته في الفائض المحقق سنوياً في أوعية ادخارية بالبنك المركزي أو البنوك المعتمدة من البنك المركزي أو في سندات حكومية، كما يحق له استخدام رصيد هذا الفائض أو عائده في شراء أصول تعود بالنفع على الجهاز، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثاني)
التعريفة
مادة (١٠)
يقوم الجهاز بوضع القواعد والأسس الاقتصادية لحساب التعريفة، وكذا أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف المرفق في السوق المنظمة بالإضافة إلى مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية، ويتم اعتماد هذه القواعد والأسس من مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس إدارة الجهاز، ويتولى الجهاز نشر هذه القواعد على موقعة الإلكتروني لإعلام كافة أطراف المرفق والمشتركين بها.
مادة (١١)
يقوم الجهاز بمراجعة القواعد والأسس المشار إليها بالمادة السابقة وتعديلها في أي من الحالات الآتية:
١- إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة مراجعتها.
٢- إذا رأى الجهاز أنه من المناسب إعادة النظر فيها.
٣- إذا قدم أحد أطراف المرفق طلباً مسبباً بمراجعتها ووافق مجلس الإدارة على ذلك.
مادة (١٢)
يجوز للجهاز عقد جلسات استماع عامة بمقر الجهاز أو خارجه لمناقشة القواعد والأسس الاقتصادية المقترحة لحساب التعريفة وذلك قبل إقرارها من مجلس الإدارة والوصول للتوصيات التي يجب مراعاتها قبل العرض على مجلس الإدارة.
ويتم الإعلان عن تلك الجلسات بالوسائل المناسبة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم تسجيل محاضر تلك الجلسات ونشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك لتحقيق الشفافية.
مادة (١٣)
يقوم الجهاز بإعداد الدراسة الخاصة بالتعريفة، وفقاً للقواعد والأسس الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء والمعلنة من الجهاز، وذلك بمراعاة ما يأتي:
١- الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية.
٢- تحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء بما يضمن استمرارها في أداء عملها.
٣- تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين غير المؤهلين.
٤- تحفيز شركات الكهرباء على خفض التكلفة ورفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الأداء.
٥- استمرار تقديم الدعم للفئات محدودة الدخل في المجتمع.
٦- تشجيع ترشيد الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.
٧- الشفافية في قواعد حساب التعريفة وتطبيقها على المشتركين غير المؤهلين.
مادة (١٤)
يقر مجلس الإدارة التعريفة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.
مادة (١٥)
يقوم الجهاز بإعداد الدراسة الخاصة بأسعار تبادل الكهرباء المقترحة في السوق المنظمة، وكذا مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع وفق القواعد والأسس الاقتصادية المعتمدة من مجلس الوزراء والمعلنة من الجهاز، ويتم إقرار أسعار التبادل ومقابل الاستخدام من مجلس الإدارة ونشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.
مادة (١٦)
يقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة التزام أطراف مرفق الكهرباء بتطبيق التعريفة وأسعار تبادل الكهرباء ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز، وإذا تبين عدم التزام أية جهة بهذه التعريفة أو الأسعار أو المقابل فعلى الجهاز تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بعد العرض على مجلس الإدارة.
مادة (١٧)
بمراعاة ما ورد بالمادة (٤١) من القانون، إذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المقررة تلتزم الدولة بأداء قيمة الفرق بين التعريفتين سنوياً للمرخص لهم من خلال المورد العام على النحو الآتي:
١- حصر كميات الكهرباء التي قام المرخص لهم ببيعها للمشتركين التابعين لهم في نهاية كل سنة مالية.
٢- حساب الفرق بين التعريفة المقررة والتعريفة التي حددها مجلس الوزراء.
٣- حساب قيمة كميات الكهرباء التي تم بيعها من المرخص لهم للمشتركين وتسوية هذه القيمة مع وزارة المالية سنوياً.
٤- إيداع قيمة الفرق بين التعريفتين في حساب مستقل.
٥- استخدام قيمة الفرق بين التعريفتين في تعويض المرخص لهم بنسبة ما تحمله كل منهم من أعباء نتيجة بيع الكهرباء بتعريفة البيع الأقل.
مادة (١٨)
يستمر العمل بالتعريفة، وأسعار تبادل الكهرباء السارية في تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وذلك لحين إقرار تعريفة وأسعار تبادل كهرباء جديدتين طبقاً للقانون وهذه اللائحة.
(الفصل الثالث)
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة (١٩)
تحدد الاشتراطات العامة للتراخيص المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز القواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح وتراخيص مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو توزيع، أو بيع الكهرباء.
مادة (٢٠)
يصدر الجهاز ترخيصاً واحداً لكل شركة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به حتى لو تعددت المشروعات أو المناطق الجغرافية المرخص بمزاولة النشاط بها، وتلتزم الشركة طالبة الترخيص لأول مرة بالحصول على تصريح قبل الحصول على الترخيص، كما تلتزم بالحصول على التصاريح اللازمة لأي مشروعات أو مناطق جغرافية جديدة تعتزم مد نشاطها إليها.
مادة (٢١)
يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح أو التراخيص عند توافر الشروط الآتية:
١- أن تكون ملكية محطة الإنتاج بالكامل لنفس الكيان القانوني الذي يستخدم الكهرباء المنتجة من المحطة.
٢- ألا تكون محطة الإنتاج مرتبطة بالتزامن مع الشبكة الكهربائية للنقل أو التوزيع بقدرة أكبر من (٥٠٠ كيلووات)، أو تكون المحطة مرتبطة أو غير مرتبطة بالتزامن مع الشبكة بقدرة حتى (٥٠٠ كيلووات).
٣- ألا يكون منتج الكهرباء مرتبطاً بأي عقود أو اتفاقيات إمداد الكهرباء من محطة الإنتاج مع أطراف أخرى.
ويتم إعفاء المنتج بناءً على طلب يقدم منه للجهاز، وللجهاز الحق في التحقق مستندياً والتحري بالمعاينة عن مدى أحقية طالب الإعفاء في طلبه، وفي حالة ثبوت عدم استيفائه أياً من شروط الإعفاء يتم رفض الطلب بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
ويتعين على المنتج عند انتفاء أي شرط من الشروط المؤهلة لاستمرار تمتعه بالإعفاء الممنوح له إخطار الجهاز خلال عشرة أيام عمل للحصول على التصريح أو الترخيص اللازم.
مادة (٢٢)
لا يجوز منح أي تصريح بإنشاء شبكة توزيع لأية شركة في نطاق شبكات خاص بشركة أخرى لها تصريح أو ترخيص سار في هذا النطاق.
مادة (٢٣)
تقدم طلبات الحصول على التصاريح على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذه الطلبات، كما يرفق بهذه الطلبات المستندات الآتية:
١- صحيفة الاستثمار موضحاً بها نشاط الشركة أو النظام الأساسي.
٢- السجل التجاري.
٣- البطاقة الضريبية.
٤- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع.
٥- سند حيازة الأرض المقام عليها المشروع.
٦- موافقة شركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الربط بالشبكة.
٧- الدراسة الفنية للربط مع شركة التوزيع، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
٨- دراسة بأعداد المشتركين المتوقع توريد الطاقة الكهربائية لهم، مرفقاً بها اتفاقيات مبدئية مع هؤلاء المشتركين.
٩- إقرار بالتعهد بالحصول على التصاريح والموافقات الخاصة التي تصدر عن الجهات المختصة بأعمال الإنشاءات بالمشروع.
١٠- إيصال سداد رسوم التصريح.
مادة (٢٤)
يصدر التصريح لمدة عام ويجدد لمدد مماثلة بعد تقديم طالب التصريح طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة التصريح، وذلك على النموذج الذي يضعه الجهاز متضمناً كافة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذا الطلب مرفقاً به المستندات الآتية:
١- إقرار باستمرار سريان كافة المستندات المقدمة عند طلب الحصول على التصريح.
٢- تقرير عما تم إنجازه خلال العام السابق موضحاً به نسب تنفيذ كل مرحلة من البرنامج الزمني للتنفيذ السابقة تقديمه.
٣- تقرير عن أسباب التأخير في تنفيذ كل مرحلة.
٤- إيصال سداد رسوم تجديد التصريح.
وإذا رأى مجلس الإدارة عدم جدية طالب التصريح في الالتزام بإنجاز متطلبات التصريح يكون له الحق في رفض التجديد.
مادة (٢٥)
تقدم طلبات الحصول على التراخيص لمزاولة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تجديدها على النماذج التي يضعها الجهاز لكل نشاط متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذه الطلبات، كما يرفق بهذه الطلبات المستندات الآتية:
١- صحيفة الاستثمار للشركة موضحاً بها نشاط الشركة أو النظام الأساسي.
٢- السجل التجاري.
٣- البطاقة الضريبية.
٤- صورة التصريح الصادر عن الجهاز.
٥- دراسة الجدوى النهائية للمشروع.
٦- التراخيص الخاصة بالإنشاءات التي تصدر عن الجهات المختصة.
٧- عقد الإدارة والتشغيل بين الشركة مالكة المشروع والشركة التي ستقوم بالإدارة والتشغيل إن وجد.
٨- عقد الربط، أو عقد توريد الطاقة الكهربائية، أو عقد استخدام الشبكة حسب الأحوال بين الشركة طالبة الترخيص وشركة التوزيع المرخص لها، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
٩- نموذج التعاقد مع المشتركين، وعقود الربط والتوريد واستخدام الشبكة الموقعة مع المرخص لهم الآخرين.
١٠- الهيكل التنظيمي للشركة والاختصاصات الوظيفية لإدارات الهيكل.
١١- القوائم المالية المعتمدة والموازنة المعتمدة في حالة الترخيص للشركات متعددة الأغراض موضحاً بها النظام المحاسبي المتبع.
١٢- إيصال سداد رسوم الترخيص.
مادة (٢٦)
يلتزم طالب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج، أو تجديده بأن يرفق بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة السابقة المستندات الآتية:
١- سند حيازة محطة الإنتاج.
٢- البيانات الأساسية الفنية لمحطة الإنتاج.
٣- رسم تخطيطي وخطى لمحطة الإنتاج معتمد من نقابة المهندسين.
٤- مؤشرات أداء وتشغيل محطة الإنتاج.
٥- سابقة الخبرة في مجال نشاط الإنتاج إن وجدت.
٦- موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي.
٧- دراسة عن تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والطاقة المتوقع إنتاجها.
كما يلتزم طالب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التوزيع أو تجديده بأن يرفق بالإضافة إلى المستندات الموضحة بالمادة السابقة المستندات الآتية:
١- سند حيازة شبكة توزيع الكهرباء.
٢- البيانات الأساسية الفنية لشبكة توزيع الكهرباء.
٣- رسم تخطيطي وخطى لشبكة توزيع الكهرباء معتمد من نقابة المهندسين.
٤- مؤشرات أداء وتشغيل شبكة توزيع الكهرباء.
٥- سابقة الخبرة في مجال نشاط التوزيع إن وجدت.
٦- دراسة عن تكلفة التوزيع وأسعار البيع والطاقة المتوقع توزيعها.
٧- برنامج زمني تحدد به المدة الزمنية لأداء الخدمات المقدمة للمشتركين.
مادة (٢٧)
يحدد مجلس الإدارة الرسوم المقررة لمنح التصاريح وتجديدها، والتراخيص وتجديدها، واستمرار سريانها سنوياً بما لا يجاوز الحد الأقصى للقيمة المحددة في المادتين (١٥ و١٧) من القانون.
مادة (٢٨)
يصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له باشتراطات الترخيص خلال تلك السنة، وذلك بعد تقدم المرخص له بطلب الحصول على هذه الشهادة طبقاً للنموذج الذي يضعه الجهاز لكل نشاط متضمنة البيانات والمعلومات اللازمة للبت في هذا الطلب، كما يرفق به المستندات الآتية:
أولاً – بالنسبة لمزاولة نشاط الإنتاج:
١- المركز المالي عن السنة السابقة والقوائم المالية المعتمدة.
٢- بيان بأي تعديلات طرأت على البيانات الأساسية للشركة خلال العام.
٣- البيانات الأساسية لحساب مؤشرات تقييم الأداء الفني والمالي والتجاري لوحدات الإنتاج.
٤- تقرير ببرامج الصيانة لوحدات الإنتاج التي تم تنفيذها.
٥- تقرير بمؤشرات الأداء والتشغيل لوحدات الإنتاج.
٦- تقرير بمؤشرات الأداء الفني والمالي والتجاري لوحدات الإنتاج.
٧- بيان بكمية وقيمة الوقود المستهلك لوحدات الإنتاج.
٨- بيان بكمية الطاقة المبيعة من وحدات الإنتاج موزعة على الجهود المختلفة.
٩- بيان بتوزيع العمالة على التخصصات الوظيفية.
١٠- مخطط السريان والحرارة لوحدات الإنتاج (لا ينطبق على وحدات الديزل).
١١- البيانات البيئية.
١٢- تقرير عن أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تمت لمهمات وحدات الإنتاج.
١٣- تقرير عن أعمال الإحلال والتجديد لمهمات وحدات الإنتاج.
ثانياً – بالنسبة لمزاولة نشاط التوزيع:
١- المركز المالي عن السنة السابقة والقوائم المالية المعتمدة أو عن نشاط التوزيع في حالة تعدد أنشطة الشركة.
٢- بيان بكمية وقيمة الطاقة الكهربائية المبيعة وقيمة أقصى حمل مسجل لكل مشترك للعام السابق.
٣- بيان بكمية الطاقة المشتراة في العام السابق والمتوقع شراؤها للعام التالي.
٤- بيان عن توزيع العمالة على التخصصات الوظيفية.
٥- بيان بمكونات شبكة التوزيع المرخص بها ومشروعات التوسعات والإحلال والتجديد التي تم تنفيذها.
٦- تقرير ببرامج الصيانة لمكونات الشبكة التي تم تنفيذها خلال العام.
٧- تقرير بالإجراءات التي تمت لتحسين جودة التغذية الكهربائية خلال العام.
٨- تقرير بمؤشرات الأداء الفني والمالي والتجاري لشبكة التوزيع.
٩- تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين جودة الخدمة.
١٠- تقرير بما تم تنفيذه من الخطة السنوية من برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
١١- بيان بعدد المشتركين المتعاقدين موزعين حسب أغراض الاستخدام.
وتبدأ إجراءات استصدار شهادة استمرار سريان الترخيص فور انتهاء السنة المالية للمرخص له.
ويلتزم المرخص له بتقديم كافة البيانات والمعلومات الفنية والمالية والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات استصدار شهادة استمرار سريان الترخيص الواردة بالاشتراطات العامة للتراخيص وذلك في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمرخص له، وفي حالة عدم التزام المرخص له بالمدة المشار إليها تزاد قيمة رسوم تجديد سريان الترخيص بنسبة (١%) من قيمة هذه الرسوم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وبمراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الرسوم المحددة في القانون.
مادة (٢٩)
يجوز للمصرح له، أو المرخص له طلب التنازل عن التصريح، أو الترخيص الصادر له للغير بناء على طلب يقدم منه طبقاً للنموذج المعتمد من الجهاز والذي يتضمن كافة البيانات والمعلومات التفصيلية، ويرفق بطلب التنازل ذات المستندات المذكورة في المادتين (٢٣ و٢٥) من هذه اللائحة بحسب الأحوال والخاصة بالمتنازل إليه بالإضافة إلى التصريح أو الترخيص الصادر للمتنازل إليه إذا كان قد سبق وأن صدر له تصريح أو ترخيص من الجهاز.
ويحق للجهاز طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات صلة أثناء نظر طلب التنازل.
مادة (٣٠)
يجب أن ينظر الجهاز في طلب التنازل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الجهاز لكافة البيانات والمستندات التي يطلبها، ويتم العرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه تجاه الطلب، ويجب أن تكون قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن مسببة، وتعتبر هذه القرارات نهائية.
ويسري ذلك على جميع حالات إدماج شركتين، أو أكثر مرخص لهم، سواء بالشراء أو غيره من طرق الدمج، أو ضم جزء من شبكته.
(الفصل الرابع )
وقف و إالغاء التراخيص
مادة (٣١)
في حالة ارتكاب المرخص له مخالفة من شأنها الإخلال بأحكام القانون أو هذه اللائحة أو اشتراطات الترخيص يقوم الجهاز بإخطار المرخص له كتابة بإزالة المخالفات خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بذلك يقوم الجهاز بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالقانون بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
ويجب أن يكون الإنذار، أو الإزالة، أو الوقف، أو الإلغاء بقرار مسبب يصدره مجلس الإدارة بعد انقضاء المدة المحددة بالإخطار، ويخطر المرخص له بذلك كتابة.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عدم تعريض مصالح المرخص لهم الآخرين أو المستهلكين للضرر.
مادة (٣٢)
يضع مجلس الإدارة نظاماً يحدد حالات مخالفة المرخص لهم لأحكام القانون، أو هذه اللائحة، أو اشتراطات الترخيص، والجزاءات الواجب توقيعها على المرخص له، والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخرى، أو عقود خاصة.
مادة (٣٣)
في حالة وقف، أو إلغاء الترخيص يحق للجهاز تعيين أحد المرخص لهم بذات النشاط للقيام بإدارة النشاط الموقوف، أو الملغى ترخيصه بصفة مؤقتة، وذلك لضمان حماية مصالح المشتركين، ويكون المعين مسئولاً عن إدارة النشاط والالتزام بشروط الترخيص، ويتولى الجهاز في هذه الحالة تنظيم العلاقة بين المرخص له الموقوف أو الملغى ترخيصه والمعين لإدارة النشاط طبقاً للقواعد والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة.
ويلتزم المعين لإدارة النشاط بإخطار كافة المشتركين المعنيين بقرار الوقف أو الإلغاء.
مادة (٣٤)
يلتزم المرخص له في حالة وقف أو إلغاء ترخيصه بأن يقدم للمعين لإدارة النشاط بصفة مؤقتة كافة الدفاتر والسجلات والبيانات وأن يمكنه من إدارة الأصول التي يملكها اللازمة لاستمرارية النشاط الموقوف أو الملغى ترخيصه، ويكون للمعين لإدارة النشاط في هذه الحالة ممارسة كافة الحقوق وتحمل كافة الالتزامات الواردة بهذا الترخيص بالإضافة إلى ما يصدره الجهاز من تعليمات في هذا الشأن.
(الفصل الخامس)
لجنة الفصل في المنازعات
مادة(٣٥)
تشكل بالجهاز لجنة تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء وتتصل بسير المرفق وانتظامه، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتضم في عضويتها كوادر فنية ومالية وتجارية وقانونية بعدد إجمالي فردي لا يقل عن خمسة، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة عام قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل أو خارج الجهاز للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.(١)
مادة(٣٦)
يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة وعضوية عدد كاف من الأعضاء، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، وتختص الأمانة الفنية بالأعمال الآتية:
١- تلقي طلب فض المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة.
٢- إخطار أطراف النزاع بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر النزاع وما يصدر عن اللجنة من قرارات.
٣- ضبط وقائع الجلسات بمحاضر خاصة بذلك.
٤- الاحتفاظ بسجل لقيد طلبات فض المنازعات وموضوعاتها والقرارات الصادرة بشأنها.
٥- ما تكلف به من رئيس اللجنة.
مادة (٣٧)
تؤدي اللجنة أعمالها وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
١- تنعقد اللجنة بمقر الجهاز.
٢- تقدم طلبات الفصل في المنازعات بدون مقابل.
٣- يقدم طلب عرض النزاع على اللجنة باسم الرئيس التنفيذي، وذلك بإيداع الطلب بالأمانة الفنية للجنة المذكورة، ويجب أن يشمل الطلب على الأخص البيانات والمستندات الآتية:
(أ) أسماء وصفات وعناوين أطراف النزاع وأرقام تليفوناتهم والبريد الإلكتروني (إن وجد) وأرقام الفاكس الخاص بهم.
(ب) اسم الممثل القانوني لمقدم الطلب.
(ج) صورة من العقد أو الاتفاق، أو السند القانوني لموضوع النزاع.
(د) بيان بالوقائع المؤيدة للطلب موضوع النزاع.
(هـ) المستندات المؤيدة لوجهة نظر مقدم الطلب.
٤- تقوم الأمانة الفنية بإعداد مذكرة تفصيلية بموضوع النزاع للعرض على اللجنة، ويحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أطراف النزاع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا لم يحضر الطرف المقام ضده النزاع بعد إخطاره تقوم اللجنة بالفصل في النزاع في ضوء ما توافر لديها من مستندات، وإذا لم يحضر الطرف مقدم النزاع يحفظ طلبه ويتم إخطار الطرف المقام ضده النزاع بذلك.
٥- يكون لكل من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم الحق في الحضور أمام اللجنة لتقديم دفاعهم.
٦- للجنة في سبيل الفصل في النزاع أن تقوم بما يلي:
(أ) عقد اجتماع مع أطراف النزاع، أو من يمثلهم قانوناً مجتمعين، أو مع كل طرف على حدة، ويقوم مقرر اللجنة بتدوين المناقشات في محاضر تحرر لهذا الغرض.
(ب) طلب أي أوراق، أو مستندات، أو مذكرات من أطراف النزاع.
(ج) الاستعانة بأهل الخبرة المتخصصين في المسائل الفنية لإبداء الرأي الفني في موضوع النزاع، على أن يتحمل أطراف النزاع التكاليف التي تحددها اللجنة في هذا الشأن، ويطلب من أطراف النزاع إيداع المبلغ المحدد مقدماً وفاء لتلك التكاليف.
٧- تصدر اللجنة قراراتها في المنازعات مع إشارة موجدة لأسباب القرار في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات، وتعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها، ويخطر أطراف الجهاز.
٨- تتمتع جلسات اللجنة والمناقشات التي دارت أمامها ومحاضرها بالسرية، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا طلبت المحكمة المختصة ضم تلك المحاضر إلى القضية المنظورة أمامها وتتعلق بموضوع النزاع.
مادة (٣٨)
يجوز للغير من أطراف مرفق الكهرباء طلب التدخل في النزاع المعروض أمام اللجنة، وذلك قبل صدور قرار اللجنة بالفصل فيها إذا قدرت اللجنة ارتباط مصلحته بالنزاع، على أن يخطر بذلك باقي أطراف النزاع.
مادة (٣٩)
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويدون في القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية، وتدون أسباب عدم صدور القرار بالإجماع في محضر اللجنة.
مادة (٤٠)
يحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية.
الباب الثالث
أنشطة الكهرباء
(الفغصل الأول)
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة (٤١)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل شبكة النقل وتباشر الشركة اختصاصاتها وفقاً لأسس وقواعد أخصها ما يأتي:
١- تطبيق مبدأ الشفافية عند التعامل مع أطراف المرفق والمشتركين.
٢- إتاحة المعلومات والبيانات لأطراف المرفق والمشتركين بالوسائل المناسبة وإطلاعهم عليها بما لا يخل بقواعد سرية المعلومات والبيانات.
٣- عدم التمييز بين أطراف مرفق الكهرباء، أو المشتركين.
٤- إخطار المشتركين وأطراف مرفق الكهرباء بأي تغيير، أو تعديل في قواعد النقل، أو التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز وأسعار الخدمات طبقاً للإجراءات المنظمة لذلك وقبل نفاذها بوقت كاف.
٥- الالتزام بمعايير الجودة الفنية الواردة بقواعد النقل المعتمدة من الجهاز.
مادة (٤٢)
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع خطة للهيكلة المالية والإدارية للشركة، وتطبيق نظام الحوكمة وتأهيل شبكة النقل لتحقيق متطلبات إنشاء سوق تنافسي للكهرباء ويتم إقرار الخطة من الجمعية العامة للشركة، وذلك في ضوء دراسة تطوير سوق الكهرباء وتقرير مراحل فتح السوق للمنافسة بما لا يجاوز الفترة الانتقالية المبينة بالقانون.
مادة (٤٣)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة الأصول الخاصة بها بما يحقق أقصى استفادة منها، وتنفيذ خطط الصيانة والإحلال والتجديد والإصلاح، والتوسع في الشبكة لمجابهة الزيادة في الأحمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مكونات الشبكة من العبث والاعتداء من الغير، ومراجعة أنظمة الوقاية والمراقبة والتحكم بصفة دورية لحماية مكونات الشبكة، والعمل وفق معايير اقتصادية وبيئية وبما يحافظ على اعتمادية الشبكة ومصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وذلك وفق ما تنظمه قواعد النقل المعتمدة من الجهاز.
مادة (٤٤)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال مشغل الشبكة شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة من المرخص لهم بالإنتاج، وذلك وفقاً للمراحل والمتطلبات والإجراءات الواردة في وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، والعقود، وقواعد النقل، وقواعد التجارة والتسوية، المعتمدة من الجهاز.
مادة (٤٥)
يتولى الجهاز سنوياً تقييم مؤشرات الأداء الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً للمقاييس المعيارية لأداء خدمات نقل الكهرباء واعتمادية وكفاءة شبكة النقل الواردة بقواعد النقل، وتلتزم الشركة بالشفافية الكاملة عند تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها الجهاز، وذلك وفقاً للنماذج التي يعدها الجهاز بالاشتراك مع الشركة، ويكون ذلك خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة، وللجهاز الحق في طلب بيانات إضافية أو تفصيلية.
ويصدر الجهاز تقريراً سنوياً بمؤشرات القياس وتقييم الأداء للشركة، ويشمل هذا التقرير ملاحظات الجهاز وتلتزم الشركة بالرد على التقرير ومعالجة أوجه القصور الواردة بالتقرير خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز بالتنسيق مع الشركة.
مادة (٤٦)
للجهاز في حالة مخالفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لالتزاماتها المقررة بالقانون، أو هذه اللائحة، أو الاتفاقات الموقعة معها أو العقود الموقعة مع أطراف مرفق الكهرباء اتخاذ الإجراءات الآتية:
١- إخطار الشركة بالمخالفة مع إعطائها مهلة لإزالتها وفقاً للإجراءات الواردة في الإخطار.
٢- عرض الأمر على رئيس الجمعية العامة للشركة.
مادة (٤٧)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإتاحة شبكاتها دون تمييز لنقل الكهرباء لصالح المرخص لهم بالإنتاج، وذلك وفقاً لنماذج العقود المعتمدة من الجهاز والمقابل الذي يقره.
مادة (٤٨)
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير على أن يحتوي التقرير على العناصر الرئيسية الآتية:
١- الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم بإنتاج الكهرباء، أو المشتركين عند إنشاء مشروعات جديدة لشبكة النقل، أو عند التوسع، أو الإحلال والتجديد للشبكة.
٢- القواعد والأسس التي اتخذت أساساً لحساب قيمة مقابل استخدام الشبكة بما يضمن عدم التمييز بين مستخدمي الشبكة ذوي الظروف المتشابهة.
٣- الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة للربط بالشبكة، وتوصيل التغذية الكهربائية للمشتركين منها، وحساب قيمة مقابل الربط والتوصيل بما يضمن عدم التمييز بينهم.
٤- الاعتبارات التي أخذتها الشركة في الحسبان عند إعداد نماذج العقود النمطية للربط بالشبكة، واستخدامها، وإمداد الكهرباء منها دون تمييز بين منتجي الكهرباء، أو مستخدمي الشبكة.
٥- القواعد والضوابط التي وضعتها الشركة للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير، والوسائل التي استخدمتها لمراقبة ذلك.
ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة لتقييمه واعتماده من خلال تقييم نتائج وآثار الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات، واستطلاع رأي أطراف المرفق والمشتركين في جدوى هذه الإجراءات.
مادة (٤٩)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالاشتراك مع الوزارة إعداد مشروع خطة التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية على مدى خمس سنوات، وتقديرية لمدة عشر سنوات ويكون الجزء الأول من الخطة خاص بالبيانات الفنية والاقتصادية والمالية، وكذا المعلومات المدعمة لها، ويعرض هذا الجزء في جلسات استماع للجهات المعنية بالاشتراك مع الجهاز لمناقشة البيانات المعروضة، ويتم إعداد الجزء الثاني من الخطة في ضوء ما تنتهي إليه جلسات الاستماع وما يتم الاتفاق عليه من البدائل لخطة التوسع في الإنتاج.
ويشمل الجزء الثاني من الخطة قدرات الإنتاج الإضافية المطلوبة من مصادر الطاقة المختلفة أخذاً في الاعتبار البدائل المختلفة ويعرض التقرير في جلسات استماع للجهات المعنية بالاشتراك مع الجهاز للوصول إلى التوصيات المناسبة وذلك قبل عرض مشروع الخطة على مجلس إدارة الجهاز، ويراعى أن يتم الانتهاء من مشروع الخطة خلال عام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدخول الخطة حيز التنفيذ.
ويعرض الوزير المختص مشروع خطة التوسع في الإنتاج مرفقاً به توصيات الجهاز لاعتماده من مجلس الوزراء.
مادة (٥٠)
يصدر الجهاز دليل إعداد خطة التوسع في الإنتاج بالتنسيق مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويشمل الدليل على الأخص مجموعات البيانات والمدخلات الفنية والاقتصادية والمالية والبيئية المطلوب توافرها عند إعداد الخطة، وكذلك الدراسات المسبقة وأوراق العمل المطلوبة لتحديد تلك المدخلات، وتوصيف النموذج الحسابي المستخدم ونتائج الخطة وهيكل ومحتويات مشروع خطة التوسع في الإنتاج ومرفقاتها، ويحدد الدليل المتطلبات الخاصة بإجراءات إعداد الخطة لمراعاة الشفافية ومشاركة الجهات المعنية وأحقيتها في التعقيب على قيم وحدود المدخلات، والاتفاق على البدائل وإبداء الرأي في النتائج، وكذلك معايير وإجراءات تقييم الخطة وإقرارها من الجهاز، واعتمادها من مجلس الوزراء، وأسلوب نشر الخطة وتداولها، وأي تعديل يجرى عليها.
مادة (٥١)
تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة التوسع في سعة وامتداد شبكة النقل وفقاً للمعايير الواردة في قواعد النقل لربط محطات الإنتاج الجديدة، وتدعيم الربط للمحطات القائمة عند زيادة قدرتها وإتاحة السعة المناسبة والحد من الاختناقات على شبكة النقل لاستخدامها بواسطة المرخص لهم بالإنتاج والموردين لتغذية المشتركين المتعاقدين معهم مباشرة، ولتحقيق تكامل عمل محطات إنتاج الكهرباء من مصادرها المتجددة مع الشبكة، ولتقديم وتوفير نقاط ربط ذات سعة كافية لربط المرخص لهم بالتوزيع والمشتركين بشبكة النقل، وكذلك تطوير وتحديث وسائل ونظم القياس والمراقبة وإدارة الشبكة وإجراءات تشغيلها والتحكم فيها، والعمل وفق معايير بيئية سليمة، وتكون خطة التوسع في شبكة النقل لخمس سنوات، وتقديرية لمدة عشر سنوات على أن يتم الانتهاء من الخطة خلال عام على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ، وتعرض الخطة على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
مادة (٥٢)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد التقرير السنوي لتأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة (٣٥) من القانون ويشمل متابعة تنفيذ خطة التوسع في الإنتاج لضمان توازن الإنتاج مع الاستهلاك وتوافر قدرات احتياطية مناسبة أخذاً في الاعتبار القدرات المتاحة والمصرح والمرخص بها والجداول الزمنية لدخولها مرحلة الإنتاج، وكذلك القدرات المخطط لها طبقاً للخطط الاستثمارية للمرخص لهم بالإنتاج، كما يتضمن التقرير التكامل بين خطة التوسع في الإنتاج وخطة التوسع في شبكة النقل للتأكد من إمكانيات الاستفادة من تلك القدرات، ويتضمن التقرير على الأخص ما يلي:
١- ما تم تنفيذه من خطة التوسع في الإنتاج وخطة التوسع في شبكة النقل للاستفادة من قدرات الإنتاج المتاحة.
٢- مؤشرات الإتاحية والاعتمادية والكفاءة للقدرات القائمة للتأكد من مدى الاستفادة منها.
٣- التوازن بين الإنتاج والاستهلاك بأغراضه المختلفة.
٤- المدخلات المستخدمة في إعداد خطة التوسع في الإنتاج والتأكد من توافقها مع التطورات.
٥- معدلات التطور في الطلب على الطاقة الكهربائية مقارنة بخطة التوسع في الإنتاج.
٦- تحليل أسباب الحيود عن الخطة في حالة وجوده.
٧- الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
ويعرض التقرير على مجلس الإدارة لتقييمه من خلال مطابقته مع الخطط المعتمدة ومؤشرات الأداء المستهدفة ويعرض الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء، وله في حالة وجود عجز حالي أو متوقع اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء أو بتعديل خطة التوسع في الإنتاج لاستدراك العجز الحالي، أو المتوقع، أو الطلب من شركات إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة بإضافة قدرات إنتاجية مع إتاحة التمويل اللازم لها، أو التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين لإضافة قدرات إنتاجية جديدة وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة من وزارة المالية أو البنك المركزي، أو كليهما.
مادة (٥٣)
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات والبيانات ذات الصلة بنشاطها والتي يمكن لأطراف مرفق الكهرباء الاستفادة منها من الناحية الفنية والتجارية والاستثمارية، وذلك من خلال تقرير الشركة السنوي والتقارير المتخصصة والنشرات الدورية، وتتولى الشركة نشر وإتاحة هذه المعلومات بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك في صورة مطبوعات كما تنشئ الشركة نافذة موحدة لإتاحة المعلومات والبيانات بخصوص خطط وبرامج قطاع الكهرباء الحالية والمستقبلية للمستثمرين وشركات الإنتاج وجهات التمويل والمرخص لهم بالتوزيع والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات والقواعد المنظمة لسرية البيانات والحسابات.
(الفصل الثاني)
توزيع الكهرباء
مادة (٥٤)
يتولى المرخص له بالتوزيع مباشرة الاختصاصات المحددة في القانون وفقاً للأسس والقواعد الآتية:
١- تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة وعدم التمييز عند التعامل مع أطراف المرفق ومع المشتركين.
٢- عدم إجراء أي تصرف من شأنه وضع المرخص له بالتوزيع في موقف احتكاري.
٣- إتاحة جميع المعلومات لمستخدمي خدمات المرخص له بالتوزيع على الموقع الرسمي لها على شبكة المعلومات، واطلاعهم عليها فور طلبهم، وذلك بدون مقابل.
٤- الالتزام بمعايير جودة الخدمات المؤداة طبقاً لقواعد ومعايير جودة الخدمة الواردة بقواعد التوزيع المعتمدة من الجهاز.
٥- الالتزام بكافة القواعد والإجراءات والشروط الواردة بالترخيص الصادر له من الجهاز.
٦- الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
مادة (٥٥)
لا يجوز للمرخص له بالتوزيع أن يمد شبكته بقصد توزيع الكهرباء لأي من المشتركين في ذات نطاق الشبكات القائمة والعاملة، أو المعدة لذلك الخاصة بمرخص له آخر بالتوزيع.
ويحق لأي مرخص له بالتوزيع تغذية المشترك باستخدام شبكات مرخص له آخر بالتوزيع نظير سداد مقابل استخدام الشبكة الذي يحدده الجهاز.
ويلتزم المرخص له بالتوزيع المستخدم لشبكات غيره بسداد مقابل هذا الاستخدام للمرخص له الآخر وذلك عن كمية الكهرباء المستهلكة لدى المشترك، ويلتزم المرخص له الآخر بإخطار المرخص له المستخدم لشبكته بكمية الاستهلاك الشهري للمشترك، ويحق للمرخص له الآخر تحميل المشترك بقيمة هذا الاستخدام وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينهما، ويتم سدادها مع فاتورة الاستهلاك.
ويحق للمشترك اختيار المرخص له بالتوزيع الذي يرغب في الحصول على الكهرباء منه، ولا يجوز فرض أية غرامات مالية، أو تعويضات عليه للسماح له بالانتقال من مرخص له بالتوزيع إلى مرخص له بالتوزيع آخر وفقاً لهذه القواعد.
مادة (٥٦)
إذا رغب مشترك في الانتقال من مرخص له بالتوزيع إلى غيره فيلتزم بإخطار المرخص له الأول برغبته في إنهاء التعاقد معه وعدمه التعاقد مع غيره، ويحدد المشترك له مدة لا تقل عن شهر من تاريخ هذا الإخطار أو المدة المحددة بالعقد أيهما أكبر، وذلك لتوفيق الأوضاع طبقاً لطلبه مع استمرار التعاقد قائماً فيما بينهما.
ويلتزم كل من المشترك والمرخص له الأول بتسوية الحسابات المالية القائمة بينهما المتعلقة بالعقد الموقع بينهما بموجب مخالصة كتابية، ويلتزم المرخص له الأول في حالة سداد المشترك كافة المبالغ المستحقة عليه بتسليم المشترك مخالصة بذلك خلال مدة الإخطار.
وفي حالة وجود خلاف على المبالغ المستحقة يجوز للجهاز التصريح للمشترك بالتعاقد مع مرخص له آخر لحين البت النهائي في أي مبالغ متنازع عليها بعد أخذ التعهد اللازم على المشترك بالتزامه بسداد المديونية التي يثبت للجهاز استحقاقها عليه.
وفي حالة عدم التزام المشترك بسداد المديونية التي يقر الجهاز باستحقاقها عليه يلتزم المرخص له الآخر باستيفاء هذه المديونية منه لصالح المرخص له الأول، وفي حالة امتناع المشترك عن السداد يتم فسخ عقد التوريد معه وفصل التغذية الكهربائية عنه بعد إنذاره بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (٥٧)
في حالة استمرار المشترك في التعاقد مع المرخص له الأول للحصول على خدمات أخرى فتستمر العلاقة التعاقدية بشأن هذه الخدمات، ويجوز في هذه الحالة الاتفاق بين المرخص له الأول والمرخص له الآخر على قيام الأخير بتحصيل قيمة مقابل هذه الخدمات لحساب المرخص له الأول من المشتركين.
ويجوز ترك العداد القائم لدى المشترك ويتم عمل تسوية بين المرخص لهما الأول والآخر حال اتفاقهما على ذلك، أو أن يتم رفع العداد بمعرفة المرخص له الأول وتركيب العداد الجديد بمعرفة المرخص له الآخر بذات القدرة المتعاقد عليها بين المشترك والمرخص له الأول، ويتم إثبات بيانات العداد على فاتورة الاستهلاك.
مادة (٥٨)
في حالة رغبة المشترك المنتقل إلى مرخص له آخر زيادة القدرة يتقدم إلى المرخص له الأول بطلب تعديل القدرة التعاقدية ويتحمل تكاليف هذه الزيادة وفقاً للقواعد المعتمدة من الجهاز في هذا الشأن، وعلى المرخص له الأول إجابة هذا الطلب في حدود سعة شبكته.
الفصل الثالث
مشتركو الكهرباء
مادة (٥٩)
يتولى الجهاز وضع قواعد الإمداد بالتيار بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والمرخص لهم بالتوزيع وممثلين للمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد أو تعديلاتها سارية إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة ونشرها في الوقائع المصرية، ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص:
١- قواعد تصنيف المشتركين وذلك وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
٢- واجبات وحقوق المشتركين المؤهلين في السوق التنافسية للكهرباء.
٣- التزامات المورد العام بسوق الكهرباء المنظمة نحو توفير عقود تغذية بالتيار مؤقتة للمشتركين المؤهلين في حالة عدم إمكانية تعاقدهم مع منتجين أو موردين في السوق التنافسية للكهرباء.
٤- واجبات وحقوق المشتركين غير المؤهلين في سوق الكهرباء المنظمة.
٥- قواعد القراءة والمحاسبة والإصدار والتحصيل للمشتركين غير المؤهلين.
٦- الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب توافرها في عقود الإمداد بالتيار للمشتركين غير المؤهلين.
٧- إجراءات التعامل مع شكاوى المستهلكين وتسجيلها والبت فيها.
٨- حالات مخالفة شروط التعاقد والإجراءات المتبعة في ذلك.
٩- تحديد المشتركين محدودي الدخل والمناطق النائية وإجراءات توفير الخدمة لهم وحمايتهم.
مادة (٦٠)
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الأطراف المعنية في تنظيم العلاقة مع مجتمع المستهلكين من خلال شكل تنظيمي مناسب للتمثيل وبما يسمح بتيسير مهام حماية المستهلك ورفع كفاءة منظومة الشكاوى والتعامل معها وتبادل الآراء والعمل المشترك من أجل رفع جودة الخدمة والتعاون في حل الأزمات الطارئة ويضع مجلس الإدارة القواعد والآليات المنظمة لذلك.
الباب الرابع
تحسين كفاءة استخدام الطاقة
مادة (٦١)
يجوز لمشغل الشبكة، أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المشتركين، أو الموزعين المعتمدين وفقاً للعقود المعتمدة من الجهاز لخفض، أو ترحيل أحمالهم خلال فترة الذروة، وذلك لإدارة الطلب على الطاقة بهدف خفض الحمل الأقصى على الشبكة خلال تلك الفترة وتحسين معدل تحميل وحدات الإنتاج والشبكات وتقليل الاعتماد على وحدات الإنتاج الأقل كفاءة، مع مراعاة عدم التمييز بينهم.
مادة (٦٢)
يتم التعاقد على خفض، أو ترحيل الأحمال خلال فترة الذروة في الأحوال الآتية:
١- ترحيل أحمال المشترك إلى خارج أوقات الذروة.
٢- تنسيق أعمال الصيانة الدورية لتتزامن مع أوقات الذروة.
٣- تنسيق أعمال الصيانة السنوية لتتم خلال أوقات الذروة.
٤- استخدام وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المملوكة للمشترك خلال أوقات الذروة.
مادة (٦٣)
يراعى عند إبرام عقود الخفض، أو ترحيل الأحمال الضوابط الآتية:
١- رضاء وموافقة أطرافها.
٢- الصفة التجارية لهذه العقود.
٣- أن تحدد مددها وعدد مرات الخفض في العام الواحد والساعات في المرة الواحدة.
٤- التعاقد المباشر أو من خلال موردين معتمدين.
٥- التعاقد على أساس أسعار معتمدة من الجهاز أو من خلال طرح مناقصات عامة، أو محدودة.
مادة (٦٤)
يلتزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على (٥٠٠ كيلو وات) بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمنشأة، وفي حالة زيادة القدرة التعاقدية على (١٠ ميجاوات) يتولى هذا المسئول تنفيذ المهام الآتية:
١- استيفاء بيانات سجل الطاقة وتحديثها بصفة دورية.
٢- متابعة استهلاك الطاقة في المنشأة ووضع المقترحات اللازمة لرفع كفاءة استخدامها.
٣- إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتطبيقات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
٤- متابعة إجراءات التعاقد على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمنشأة.
٥- إعداد الحسابات السنوية لمؤشرات أداء الطاقة.
٦- توعية وتدريب العاملين بالمنشأة على إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
٧- القيام بأعمال القياس والتحقق من جدوى مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
مادة (٦٥)
يجب أن يحتوي سجل الطاقة على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة في المنشأة وعلى الأخص البيانات التالية فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية:
١- قياسات الأحمال الكهربائية في المنشأة موزعة إلى إضاءة وقوى محركة.
٢- بيان بالأجهزة والمعدات الكهربائية الموجودة بالمنشأة والقدرة الكهربائية لكل منها.
٣- متوسط ساعات التشغيل اليومية خلال الشهر لكل جهاز، أو معدة، أو وسيلة إضاءة.
٤- بيان بكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً موزعة بين الإضاءة والقوى المحركة.
٥- بيان بكمية الطاقة الكهربائية التي تم ترشيدها شهرياً.
٦- بيان بفئات الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة المستخدمة بالمنشأة طبقاً لبطاقة كفاءة الطاقة.
٧- بيان بمصادر الحصول على الكهرباء (طاقة تقليدية – طاقة متجددة) ونسبة كل منهما.
٨- بيان بالبرامج التدريبية التي تمت في مجال ترشيد الطاقة شهرياً.
٩- بيان بالدراسات والأبحاث التي تمت بالمنشأة لدعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة.
١٠- بيان بخطة المنشأة في ترشيد الطاقة.
مادة (٦٦)
يخضع سجل الطاقة للرقابة والمتابعة من الجهة التي يحددها مجلس الوزراء من خلال الإجراءات الآتية:
١- إعداد سجل إلكتروني يقوم من خلاله كل مشترك تزيد قدرته على (١٠ ميجاوات) بتسجيل بيانات الطاقة الخاصة بالمنشأة فيه.
٢- الاحتفاظ بنسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة من سجل الطاقة معتمدة من مدير الطاقة.
٣- إعداد تقارير تتضمن معايير القياس ومؤشرات الأداء الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
٤- التحقق من دقة بيانات سجل الطاقة.
مادة (٦٧)
تكون الرقابة على سجل الطاقة بالمنشآت وفقاً لما يلي:
أولاً – الرقابة الداخلية:
وتتم من خلال إدارة التفتيش الفني بالمنشأة التي تقوم بالإجراءات الآتية:
١- التفتيش الدوري على سجل الطاقة وما يحتويه من بيانات والتأكد من تحديثها.
٢- مراجعة نتائج البرامج التدريبية في مجال ترشيد الطاقة ومطابقتها على البيانات المسجلة بالسجل.
٣- مراجعة مؤشرات ترشيد الكهرباء، والعوائد المالية المترتبة على تحسن هذه المؤشرات.
ثانياً – الرقابة الخارجية:
وتتم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بذات الإجراءات والآليات المتبعة في الرقابة الداخلية.
مادة (٦٨)
تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
١- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.
٢- استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة.
٣- تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.
مادة (٦٩)
يتم استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة بالمنشآت وفقاً للإجراءات الآتية:
١- حصر الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة ووضع برنامج زمني لاستبدالها.
٢- مراعاة إدراج شرط تحديد فئة كفاءة الطاقة عند وضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بشراء الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة التي سيتم إحلالها.
٣- إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة للطاقة.
٤- إعداد مواصفات فنية قياسية موحدة لكل جهاز، أو معدة تطابق مواصفات عالية الكفاءة للطاقة.
مادة (٧٠)
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة في مكان ظاهر على الأجهزة والمعدات مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
مادة (٧١)
يجب أن تشتمل بطاقة كفاءة الطاقة على تحديد مستوى استهلاك كل جهاز ومعدة للكهرباء من خلال درجات محددة مبينة في البطاقة ابتداء من الدرجة الأعلى حتى الدرجة الأدنى.
مادة (٧٢)
يلتزم المنتجون والمستوردون بالرجوع إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمطابقة بيانات بطاقة كفاءة الطاقة لتتحقق من مستوى استهلاكها للكهرباء قبل طرحها في الأسواق.
الباب الخامس
منشأت مرفق الكهرباء
مادة (٧٣)
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذه اللائحة:
١- محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها.
٢- محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي.
٣- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
٤- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
٥- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
٦- الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
٧- موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
٨- محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
٩- المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
١٠- المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.
مادة (٧٤)
لمالك العقار أو حائزه أن يعترض كتابة للجهاز على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابلات المصرح بها وفقاً لما يأتي:
١- أن يتم تقديم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره من الجهة المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
٢- على الجهاز أن يبت في اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض بواسطة لجنة تشكل بالجهاز لهذا الغرض بقرار من الرئيس التنفيذي، على أن تضم اللجنة كوادر فنية ومالية وقانونية ولها أن تستعين بمن تراه من خارج الجهاز.
٣- يتم عرض توصيات اللجنة سواء بقبول الاعتراض المقدم أو رفضه على الرئيس التنفيذي لإصدار قرار في هذا الشأن.
٤- في حال صدور قرار بقبول الاعتراض يتم إخطار مقدم الاعتراض والشركة المعنية به لبحث البدائل الممكنة.
٥- في حالة صدور قرار برفض الاعتراض يتم إخطار مقدم الاعتراض والشركة المعنية بذلك، ولا يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابلات إلا بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف الأعمال المراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن العقار المراد تنفيذ هذه الأعمال فيه وتاريخ بدء التنفيذ، ويرفق به الآتي:
(أ) كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها الجهة الإدارية.
(ب) الرسومات الهندسية للأعمال المراد تنفيذها.
مادة (٧٥)
يتم نشر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة السابقة وملحقاته بالوقائع المصرية، ويخطر به الملاك وأصحاب الحقوق والجهة الإدارية المعنية بالتنفيذ، ويودع هذا القرار وملحقاته بمكتب الشهر العقاري المختص، كما ينشر على الموقع الإلكتروني للجهاز، ويتم وضعه بلوحة الإعلانات في المحافظة والوحدة المحلية والمحكمة الكائن في دائرتها العقار.
وتتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو المرخص له بالتوزيع بحسب الأحوال بتكاليف النشر والإيداع، ويترتب على هذا النشر والإيداع الآثار المترتبة على شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه.
مادة (٧٦)
إذا أراد مالك العقار إجراء أي تغييرات أو تعديلات في العقار تؤثر على أي من منشآت مرفق الكهرباء، فعليه أن يخطر الجهاز بهذا التغيير أو التعديل قبل أن يشرع في البدء فيها بثلاثة أشهر، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى الجهاز الرد عليه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد سواء بالموافقة أو الرفض بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديلات.
مادة (٧٧)
في حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات، أو التعديلات المشار إليها في المادة السابقة وإصرار المالك على إجرائها، يتم إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم استجابته يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء اللازم منه للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (٧٨)
يحظر على صاحب العقار، أو حائزه الذي تمر فوقه، أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة، أو العالية، أو المتوسطة أن يقيم أي مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء، كما لا يجوز له أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية، وذلك كله في حدود المسافات المبينة في المادة (٥٥) من القانون.
وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص إلا بعد التأكد من مراعاة المسافات المحددة في المادة (٥٥) من القانون بموجب خطاب صادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو المرخص له بالتوزيع حسب الحالة، وعلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو المرخص له بالتوزيع إصدار هذا الخطاب متى طلب منهما ذلك.
مادة (٧٩)
في حال عدم التزام المالك، أو أصحاب الحقوق بأحكام المادة (٥٥) من القانون تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو المرخص له بالتوزيع بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية لإنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، وإلا حق للجهة الإدارية إزالة تلك المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
مادة (٨٠)
يلتزم مالك العقار، أو أصحاب الحقوق عليه بقطع، أو تهذيب الأشجار، أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء التي ينشأ عن وجودها، أو حركتها، أو سقوطها ضرر بهذه المنشآت، وذلك بعد إخطاره كتابة من المرخص له بالتوزيع، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويتم تعويض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض التي بها الأشجار أو المقامة عليها المباني.
مادة (٨١)
يحظر على أجهزة الإدارة المحلية المختصة إصدار تراخيص استغلال المحاجر دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من القانون، ويجب أن ينص صراحة في الترخيص على التزام المرخص له بهذه المسافات، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.
مادة (٨٢)
يلتزم أصحاب المباني، أو المصانع، أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع، أو الموزعات، أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمدها مجلس الإدارة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك.
وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة وذلك بموجب خطاب صادر من المرخص له بالتوزيع بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى المرخص له بالتوزيع إصدار هذا الخطاب متى طلب منه ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون لأصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
مادة (٨٣)
تشكل لجنة في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية كل من:
١- ممثل عن وزارة الإسكان في المجلس التنفيذي للمحافظة.
٢- ممثل عن وزارة الزراعة في المجلس التنفيذي للمحافظة.
٣- ممثل عن وزارة الكهرباء في المجلس التنفيذي للمحافظة.
٤- ممثل عن وزارة المالية في المجلس التنفيذي للمحافظة.
٥- ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها في المواد (٥٣ و ٥٥ و ٦٠) من القانون، وللجنة أن تدعو من ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
ويتم تقدير قيمة التعويض المستحق لصاحب الشأن وفقاً لما يتوافر لدى اللجنة من مستندات، وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة أعضاء على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٨٤)
إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض المستحق يؤدي المرخص له، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحسب الأحوال قيمته للملاك وأصحاب الحقوق، ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر العقد.
مادة (٨٥)
في حالة عدم الاتفاق على مقدار التعويض، أو عدم حضور أحد من الملاك وأصحاب الحقوق جلسات اللجنة المنصوص عليها في المادة (٨٣) من هذه اللائحة رغم دعوتهم للحضور يقوم المرخص له، أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحسب الأحوال بإيداع قيمة التعويض المقرر من اللجنة خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار مع إعلانهم بذلك الإيداع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويبدأ فوراً في تنفيذ الأعمال.
مادة (٨٦)
يجوز لأي من الطرفين المتنازعين الطعن في مقدار التعويض أمام المحكمة المختصة، وذلك من تاريخ إعلانهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
الباب السادس
الفترة الإنتفالية وسوق الكهرباء التنافسي
مادة (٨٧)
يقوم الجهاز بإعداد وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، على أن تتضمن كافة مراحل فتح سوق الكهرباء للمنافسة والمدة المتوقعة لكل مرحلة ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتكاليف الاستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وذلك كله بما يحقق الفتح التدريجي للسوق على مراحل تشمل وجود سوق تنافسي بالتوازي مع السوق المنظم، بحيث يتم نقل المرخص لهم والمستهلكين تدريجياً من السوق المنظمة إلى السوق التنافسية للكهرباء، ووفقاً للمراحل والمعايير والإجراءات التي تحددها وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، وقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء وقواعد الإمداد بالتيار وبما يضمن المحافظة على اعتمادية منظومة الكهرباء وتطوير الإجراءات المتبعة لرفع الكفاءة وتحقيق المنافسة الحرة داخل سوق الكهرباء وبما يوفر بيئة استثمارية جاذبة في مجالات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.
مادة (٨٨)
يقوم مشغل الشبكة بتوفير طاقة الموازنة لكل من المرخص لهم بالإنتاج المتعاملين في السوق التنافسية للكهرباء، أو المشتركين المؤهلين، وتتم تسوية الحسابات بواسطة مشغل السوق، وذلك وفقاً للإجراءات والمراحل المنظمة في وثيقة تصميم سوق الكهرباء التنافسي، والعقود، وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
مادة (٨٩)
يكون لمشغل السوق حساب خاص للقيام بإجراءات التسويات المالية اللازمة لقيمة طاقة الموازنة بين منتجي الكهرباء والموردين والمشتركين المؤهلين بحسب الأحوال ولا يتم التعامل عليه إلا لهذا الغرض، ويكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في قواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
مادة (٩٠)
يلتزم المورد العام بالتعاقد مع المشتركين المؤهلين غير المتعاقدين مع أحد من المرخص لهم بالإنتاج أو الموردين في السوق التنافسية للكهرباء وذلك بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويقرها الجهاز.
مادة (٩١)
يلتزم مشغل السوق بإصدار نشرة يومية عن نشاط السوق التنافسية للكهرباء تشمل كميات الطاقة المتداولة ومؤشرات الأسعار وأية معلومات أخرى ضرورية للمتعاملين في السوق، وتقوم الشركة بإرسال هذه النشرة إلى الجهاز والمتعاملين بالسوق والجهات ذات الصلة بصورة الكرتونية ووضعها على الموقع الإلكتروني للسوق التنافسية للكهرباء وموقع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما يقوم مشغل السوق بإصدار تقرير أسبوعي، وشهري، وربع سنوي، وسنوي عن نشاط السوق، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع مقترح التقارير بالتعاون مع المتعاملين بالسوق ويعرض المقترح على الجهاز لاعتماده.
مادة (٩٢)
يقوم مشغل السوق بإعداد تقرير سنوي عن أداء السوق التنافسية للكهرباء على أن يشمل هذا التقرير على الأخص الإشكاليات والصعوبات والمخالفات وغيرها مما يرتبط بإدارة هذه السوق، ويعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز لاتخاذ ما يراه في شأنه.
مادة (٩٣)
يتولى الجهاز الرقابة على السوق التنافسية للكهرباء بالتعاون مع مشغل السوق، وذلك للتأكد من التزام المتعاملين بالسوق بمتطلبات الشفافية والمنافسة الحرة المشروعة، وعدم تعارض أي تعاملات أو إجراءات داخل السوق مع قواعد التجارة والتسوية أو وجود شروط بالعقود الموقعة بين أطرافه تتعارض مع متطلبات أو حرية المشتركين المؤهلين في اختيار موردي الطاقة الكهربائية، وكذلك التأكد من قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمرخص لهم بالتوزيع بالتزاماتهم تجاه المتعاملين في السوق، وذلك وفقاً لقواعد التجارة والتسوية التي يوافق عليها الجهاز.
مادة (٩٤)
يتولى المورد العام الاختصاصات الواردة في البنود (٦ و٧ و٨) من المادة (٣١) من القانون ويكون له حساب مستقل تودع فيه المبالغ المحصلة من البنود المشار إليها، وفي جميع الأحوال يكون المورد العام مستقلاً في عمله واختصاصاته عن مشغل السوق.
مادة (٩٥)
يتولى المورد العام بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر إجراء التسويات المالية لسداد مستحقات المرخص لهم بالإنتاج وخدمات نقل وتوزيع وبيع الكهرباء، ولا يجوز التعامل على حساب المورد العام في غير هذا الغرض.
ويضع الجهاز بالاشتراك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء القواعد التنظيمية اللازمة لإجراءات ومواعيد التسويات المالية، ويتولى الجهاز التحقق من التزام المورد العام بتلك القواعد، وله في سبيل ذلك أن يطلب أي بيانات أو معلومات يراها ضرورية.
روجع بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٤/ ٢٠١٦.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يُستبدل بنص المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ وذلك وفقاً لقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢
1 Comment
ممتاز