You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية:
1 – إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
2 – إذا فقد الثقة والاعتبار.
3 – إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1436هـ
(الموافق 9 يوليو سنة 2015م).
عبدالفتاح السيسى