You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۱۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲٤ لسنة ۱۹٦۳ بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ۱۲٤ لسنة ۱۹٦۳ بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة؛
وعلى القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۵ بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۰؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (۱) من القانون رقم ۱۲٤ لسنة ۱۹٦۳ بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، النص الآتى:
” يكون لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها.
ويسرى على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.
ويكون للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه، وذلك دون الإخلال بأى مزايا يتمتع بها العاملون بهذه الشركات.
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء “.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٦ رمضان سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۱۳ يوليو سنة ۲۰۱۵م).
عبدالفتاح السيسى