You cannot copy content of this page

قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

قانون رقم 92 لسنة 2016
بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1438هـ
(الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م).

عبدالفتاح السيسى

قانون التنظيم
المؤسسى للصحافة والإعلام
الباب الأول
تعريفات

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور, أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون, ويصدر باسم موحد, وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة, ويصدر عن شخص طبيعى أو اعتباري, عام أو خاص.
الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى: كل بث إذاعى أو تلفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة, بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة, أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها, ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المؤسسات الصحفية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تصدر صحف ورقية أو إلكترونية.
المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية.
الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية, ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية, ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التى تملكها الدولة ملكية خاصة.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة.
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

الباب الثاني
المجلس الأعلى لتنظم الإعلام
(الفصل الأول)
المجلس الأعلى وأهدافه

مادة (2):
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة, يتمتع بالشخصية الاعتبارية, ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة, ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته, ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة (3):
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة, وعلى الأخص ما يأتى:
1 – حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2 – ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها, وتعددها, وتنوعها.
3 – ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
4 – ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5 – ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6 – العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7 – ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8 – ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9 – إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمي, والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10 – منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.

(الفصل الثانى)
اختصاصات المجلس الأعلى

مادة (4):
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون, وله على الأخص ما يأتى:
1 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2 – تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف, ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3 – وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4 – وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5 – تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة, وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون, أو لمواثيق الشرف, وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6 – وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور, وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
7 – اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8 – وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل, ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
9 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10 – منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية, وتحديد نطاق عملهم, وذلك وفقا للقواعد التى يضعها, وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
11 – الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها, وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها, وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
12 – الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع, أو هيئاتها, أو مؤسساتها, ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج, وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13 – الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأفنية الفضائية (الكيبل), وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
14 – ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها, والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما, وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15 – تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16 – توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح, وذلك وفقًا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17 – اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18 – قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19 – الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون.
20 – اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامى.
21 – وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22 – النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
مادة (5):
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك, وله على الأخص ما يأتى:
1 – إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى.
2 – التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها, وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
3 – وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام, والتحقيق فيها, والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
4 – وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
5 – التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية, والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها, ومن أرباحها, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
6 – رصد الأداء الصحفى والإعلامي, ومتابعته, وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن, ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها, ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية, والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة “الأكواد” التى يصدرها, فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
7 – اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس, والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
9 – الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
10 – إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين, وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 – إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.

(الفصل الثالث)
تشكيل المجلس الأعلى

مادة (6):
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا، يختارون على الوجه الآتى:
1 – رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3 – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4 – ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 – اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية.
6 – اثنان من الصحفيين, بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7 – اثنان من الإعلاميين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8 – اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة, بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه.
9 – ممثل للمجلس الأعلى للجامعات, من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية, بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس, بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم, ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها, بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.

(الفصل الرابع)
شروط العضوية والتزامات الأعضاء

مادة (7):
يشترط فيمن يعين عضوًا بالمجلس الأعلى ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية, أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4 – ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6 – أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.
مادة (8):
على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية, وإقرار بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أى منهم منتميا لحزب سياسى.
كما يلتزم كل منهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء عضويته.

(الفصل الخامس)
نظام عمل المجلس الأعلى

مادة (9):
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10):
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه, ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (11):
للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين, لجانًا دائمة أو مؤقتة, للقيام ببعض المهام, كما يجوز له أن يفوض رئيسه فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (12):
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال المجلس.
مادة (13):
يكون منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى شاغرا فى أى من الحالات الآتية:
1 – عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها بالمادة (8).
2 – التغيب عن حضور جلسات المجلس دون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3 – فقد أحد شروط العضوية, أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4 – الاستقالة, وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق.
5 – الوفاة, أو زوال الصفة, أو المرض الذى يحول بينه وبين القيام بمهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (14):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (6، 7) من هذا القانون, وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (15):
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله, وينتخب من بين أعضائه وكيلين, ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه, وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام, لمهامهما تفرغًا كاملاً.
ويحل الوكيل الذى يختار المجلس, بصفة مؤقتة, محل رئيس المجلس فى حال غيابه, وللرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية, وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (16):
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتى:
1 – إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2 – دعوة المجلس إلى الانعقاد.
3 – تمثيل المجلس أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة (17):
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين.
ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولاً أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.
2 – الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للوائحه.
3 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
4 – عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
5 – القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

(الفصل السادس)
موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية

مادة (18):
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للمجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (19):
تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1 – ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2 – رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3 – مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها بموافقة ثلثى أعضائه.
5 – القروض التى تعقد لصالحه.
مادة (20):
أموال المجلس الأعلى أموال عامة, وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

(الفصل السابع)
العاملون بالمجلس الأعلى

مادة (21):
يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (22):
يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى، صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

(الفصل الثامن)
التقارير والقرارات التى يصدرها المجلس الأعلى

مادة (23):
ينشر المجلس الأعلى تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته, ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (24):
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة.
ولا يترتب الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (25):
تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها فى البند رقم (6) من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النصر الكامل لما يخصها بهذه التقارير.

(الفصل التاسع)
الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية

مادة (26):
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناءً على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد”.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتى:
1 – إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2 – توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3 – منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى, وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

الباب الثالث
الهيئة الوطنية للصحافة
(الفصل الأول)
الهيئة وأهدافها

مادة (27):
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
مادة (28):
تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شؤونها.
مادة (29):
تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى:
1 – كفالة الإدارة الرشيدة العاملة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2 – تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
3 – دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

(الفصل الثانى)
اختصاصات الهيئة

مادة (30):
تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:
1 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 – الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية.
والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة.
3 – إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4 – تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5 – مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6 – وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
7 – إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8 – تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9 – اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10 – التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11 – وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12 – اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13 – قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14 – الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15 – الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16 – إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17 – تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18 – تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
19 – تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
20 – تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
21 – النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (31):
للهيئة الوطنية للصحافة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:
1 – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2 – إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
3 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

الفصل الثالث
تشكيل الهيئة

مادة (32):
تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتى:
1 – رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3 – ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
4 – ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5 – أستاذ فى الصحافة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
6 – ثلاثة ممثلين للصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7 – ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
8 – اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (8،7،6،5) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بتاء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
مادة (33):
يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعينه.
4 – ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6 – أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عاما.
مادة (34):
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المعاملة المالية لرئيسها و أعضائها بناء على ما يقرره مجلس النواب.

(الفصل الرابع)
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة (35):
يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم, وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية
مادة (36):
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم إقرار ذمة مالية وإقرار بعد مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة و إقرارا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسة.
كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.
مادة (37):
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(الفصل الخامس)
نظام عمل الهيئة

مادة (38):
تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل, ويصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (39):
للهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
مادة (40):
يحظر على وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلالها.
مادة (41):
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة الوطنية للصحافة لأحد الأسباب الآتية:
1 – عدم تقديم أى الإقرارات من القرارات المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون.
2 – التغيب عن حضور جلسات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3 – فقد أحد شروط العضوية, أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4 – الاستقالة, وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.
5 – الوفاة, أو زوال الصفة, أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (42):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة, يعين من يحل محله بذات الإجراءات و الشروط المقررة فى المادتين (32) و(33) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (43):
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وتنتخب وكيلين من أعضائها وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها, وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو الحكومة القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (44):
يختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتى:
1 – إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة.
2 – دعوة الهيئة إلى الانعقاد.
3 – تمثيل الهيئة أمام القضاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (45):
يحل الوكيل الذى تختاره الهيئة الوطنية للصحافة محل رئيس الهيئة فى حالة غيابه ولرئيس الهيئة تفويض أى من الوكيلين فى بعض اختصاصاته.
مادة (46):
يكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة.
مادة (47):
الأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا, ويختص بما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات الهيئة.
2 – تصريف شئون الهيئة.
3 – الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.
4 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5 – عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6 – القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

(الفصل السادس)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة (48):
يكون للهيئة الوطنية للصحافة موازنة سنوية مستقلة, تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (49):
تتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة من الآتى:
1 – ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2 – مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها, سواء فى الداخل أو الخارج.
3 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها.
4 – حصيلة نشاط الهيئة.
5 – القروض التى تعقد لصالح الهيئة.
مادة (50):
أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة. ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

(الفصل السابع)
التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة (51):
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

(الفصل الثامن)
التقرير السنوى للهيئة

مادة (52):
تنشر الهيئة الوطنية للصحافة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

(الباب الرابع)
الهيئة الوطنية للإعلام
(الفصل الأول)
الهيئة وأهدافها

مادة (53):
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
مادة (54):
تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها, ولا يجوز التدخل فى شئونها.
مادة (55):
تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث, والإنتاج التلفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفي, والخدمات الهندسية المتعلقة بها, وعلى الأخص ما يأتى:
1 – تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد.
2 – ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة, بمقتضيات الأمن القومى.
3 – العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4 – حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5 – النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية.
6 – ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى.

(الفصل الثانى)
اختصاصات الهيئة

مادة (56):
للهيئة الوطنية للإعلام, فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك, وعلى الأخص ما يأتى:
1 – وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2 – إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 – إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى.
4 – إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 – التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.
6 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين, فى المجالات المتصلة بأغراضها, وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
7 – شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها, أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها, أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
8 – استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
9 – إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية, والعاملين, وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل, وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
10 – إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.

(الفصل الثالث)
مجلس إدارة الهيئة

مادة (57):
يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتى:
1 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2 – تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم فى حالة إخلالهم إخلالاً جسيمًا بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.
3 – تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع فى المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية على نحوٍ عادل، وحماية المصالح القومية.
4 – تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5 – تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمى الخدمة.
6 – تنفيذ المعايير البيئية والفنية فى مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
7 – وضع الخطة الاقتصادية وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها.
8 – الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9 – الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية.
10 – الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المستهدف.
11 – وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها.
12 – وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها.
13 – اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها.
14 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة, وشون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم, وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن, وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلل دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15 – الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16 – متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
17 – وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
18 – تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهامها.
19 – اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها.
20 – وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها.
21 – وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
22 – النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (58):
يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية, من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتى:
1 – رئيس الهيئة, يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة, يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3 – ممثل لوزارة المالية, يختاره وزير المالية.
4 – ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 – ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة, يختارهم رئيس الجمهورية.
6 – أستاذ فى الإعلام, بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
7 – ممثلان لنقابة الإعلاميين, بناءً على ترشيح مجلس النقابة من غير أعضائه.
8 – ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام, من غير أعضائه بناءً على ترشيح مجلس إدارة النقابة.
9 – اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل مجلس الإدارة, بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية مجلس إدارة الهيئة ويختار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بإخطار مرشحها بناءً على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب.
مادة (59):
يشترط فيمن يعين رئيسًا أو عضوًا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام ما يأتى:
1 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4 – ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
6 – أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

(الفصل الرابع)
حقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة

مادة (60):
يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، بناءً على ما يقرره مجلس النواب.
مادة (61):
يحتفظ لأعضاء مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (62):
يقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميًا لحزب سياسى.
كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (63):
يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة.
مادة (64):
مدة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى.

(الفصل الخامس)
نظام عمل مجلس الإدارة

مادة (65):
يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (66):
لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام.
مادة (67):
يخلو منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الهيئة للإعلام لأحد الأسباب الآتية:
1 – عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (62) من هذا القانون.
2 – التغيب عن حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية, أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
3 – فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة, وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.
4 – الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليه أيهما أسبق.
5 – الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول بين أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة (68):
إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، عين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (58، 59) من هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان. ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.
مادة (69):
يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول اجتماع له خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيله، وينتخب وكيلين من الأعضاء ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه.
وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا.
ويحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أى منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.
مادة (70):
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بما يأتى:
1 – إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2 – دعوة المجلس إلى الانعقاد.
3 – تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (71):
يحل الوكيل الذى يختاره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام, بصفة مؤقتة, محل رئيس المجلس فى حال غيابه، ويجوز للرئيس تفويض أى من الوكيلين فى بعض اختصاصاته.
مادة (72):
الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مسئول أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا, يختص بما يأتى:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 – تصريف شئون الهيئة.
3 – الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها.
4 – إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.
5 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6 – القيام بأى أعمال أو مهام كلفه بها مجلس الإدارة.

(الفصل السادس)
موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة (73):
يكون للهيئة الوطنية للإعلام موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقا لأحكام النظام المحاسبى الموحد, وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى, ويرحل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى.
مادة (74):
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى:
1 – ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2 – الرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة.
3 – مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
4 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة.
5 – حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها.
6 – القروض التى تعقد لصالح الهيئة.
مادة (75):
أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى.

(الفصل السابع)
العاملون بالهيئة

مادة (76):
يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الإطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها, أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (77):
يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

(الفصل الثامن)
التقرير السنوى للهيئة

مادة (78):
تُنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها, ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الخامس
العقوبات

مادة (79):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (21, 51 , 76) من هذا القانون

الباب السادس
أحكام عامة انتقالية

مادة (80):
يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها كالآتى:
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري, وأن احترم الدستور والقانون, وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته, وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق”.
مادة (81):
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية مؤقتا على العاملين بالمجلس الأعلى وذلك فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالمجلس الأعلى إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.
مادة (82):
تَحِل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة, ويؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات, وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويُحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة (83):
تَحِل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون, ويؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية, ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
مادة (84):
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, فور تشكيلها للمرة الأولى, إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون, على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة فى هذا القانون.
مادة (85):
يستمر المجلس الأعلى للصحافة إلى فى ممارساته اختصاصه, وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة (86):
يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى ممارسة اختصاصاته لحين صدور قرار تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كما يستمر مجلس الأعضاء الأمناء فى الاتحاد فى ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (87):
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى ممارسة أعمالهم, لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (88):
تلتزم الجهات المشار إليها بالمواد أرقام (6، 32، 58) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون, بترشيح أعضاء المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب
مادة (89):
يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد للجلسات كل منهم وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمجلس النواب بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,