You cannot copy content of this page

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

 

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم الوكالة التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 – تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
مادة 2 – لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة إلا الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو المؤسسات العامة فى رأسمالها عن 25%
مادة 3 – يحدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز المهلة مدة سنة.
مادة 4 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمسئولين عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 5 – يلغى القانون رقم 24 لسنة 1957 المشار اليه وكل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 6 – ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1381 (9 يوليه سنة 1961) .

المذكرة الايضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1961

 

يقضى القانون رقم 24 لسنة 1957 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية بحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك كما قضى بعدم جواز القيد فى هذا السجل الا للافراد المصريين أو شركات المساهمة المصرية.
ونظرا لأنه قد رؤى إعادة تنظيم الاستيراد تنظيما شاملا بحيث يقصر على الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة وحدها استيراد حاجيات البلاد من الخارج للصالح العام.
ونظرا لأن مؤدى هذا التنظيم أن يجعل الأصناف والمهمات المذكورة مقصور استيرادها على تلك الشركات الحكومية دون باقى الوكلاء أو المستوردين.
لذلك رؤى اعادة تنظيم أعمال الوكالة التجارية بحيث يقصر القيد فى سجل الوكلاء التجاريين على الشركات الحكومية أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو المؤسسات العامة فى رأسمالها عن 25%
ورغبة فى افساخ المجال للوكلاء التجاريين الحاليين لتصفية أعمالهم رؤى إعطاء مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون بحيث لا تجاوز سنة يتولى وزير الاقتصاد تحديدها فى كل حالة.
كما نص على معاقبة من يخالف أحكامه بنفس العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 1957
ويتشرف وزير الاقتصاد بالاقليم المصرى بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة – رجاء التفضل بالموافقة واستصداره.

وزير الاقتصاد بالاقليم المصرى 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1