You cannot copy content of this page
قرار رئيس الوزراء رقم 898 لسنة 2002 بإنشاء جهاز رقابة الدولة على الموانى المصرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1983 فى شأن إنشاء مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع .
قـــــرر :
المادة الأولى
ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى جهاز رقابة الدولة على الموانى المصرية .
المادة الثانية
يتبع الجهاز القوات المسلحة ، ويصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزارة النقل من أعضاء بحكم مناصبهم فى القوات المسلحة ووزارة النقل والوزارات المعنية .
ويجوز للمجلس المشار إليه أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والكفاءة .
المادة الثالثة
يتولى الجهاز مهمة التفتيش على السفن الأجنبية داخل الموانى المصرية طبقاً لاشتراطات السلامة والاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
المادة الرابعة
يعد ويختار الجهاز الكوادر الفنية اللازمة لمباشرة مهام الرقابة والتفتيش ، وتضع خطة تفصيلية لذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . وبما يتفق مع التزامات جمهورية مصر العربية .
المادة الخامسة
تتخذ وزارة الدفاع الإجراءات المتطلبة قانونا مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماد هيكل الجهاز الوظيفى وتمويله .
المادة السادسة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهاز المختص تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1423هـ .
( الموافق 21 مايو سنة 2002 م ) .