You cannot copy content of this page
اصدر الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي، قرارا بحظر تملك او حق انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده بالمناطق الاستراتيجيه ذات الاهميه العسكريه، والمناطق المتاخمه للحدود الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه، بمسافه 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينه رفح والمباني المقامه داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامه علي الطبيعه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنه 2010.
واوضح القرار الذي صدر يوم 23 ديسمبر 2012، في الجريده الرسميه وحمل رقم 203 لسنه 2012 انه يحظر ايضا تملك او انتفاع او ايجار او اجراء اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الموجوده في الجزر الواقعه في البحر الأحمر والمحميات الطبيعيه، والمناطق الاثريه وحرمها.
ونصت الماده الثانيه من قرار وزير الدفاع انه يسمح للاشخاص الطبيعيين حاملي الجنسيه المصريه دون غيرها من اي جنسيات اخري، ومن ابوين مصريين، وللاشخاص الاعتباريه المصريه المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسيه المصريه وحدها دون غيرها من اي جنسيات اخري التملك في منطقه شبه جزيره سيناء.
ونصت الماده الثالثه من قرار وزير الدفاع بحظر تملك اي اراضٍ او عقارات مبنيه بشبه جزيره سيناء لغير المصريين، مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 ولائحته التنفيذيه، يجوز غير المصريين الاتي:
– تملك المنشات المبنيه بالمنطقه دون تملك الاراضي المبنيه عليها.
– حق انتفاع للوحدات المبنيه بغرض الاقامه لمده اقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في ذلك الشان.