You cannot copy content of this page
وزارة الداخلية قرار رقم ۸۷۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ۱۹۱۳ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن المرور وتعديلاته:
وعلى القانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۸۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨:
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته:
وعلى كتاب وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية “الإدارة العامة للبحوث الدمعة رسم التنمية”( رقم ۷۸ بتاریخ ۲۰۱۷/۳/۲۲ بتولى الجهة المنوط بها طباعة الساذج تحديد تكلفة طباعتها ؛
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادتين رقمی ( ٢١٦ ، ۲۲۳ الفقرة الثالثة) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النصان الآتيان:
( مادة ٢١٦ ):
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك المرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص ، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك و محل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها بالإضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى.
ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملف الورقى إلى ملف إلكتروني لتيسير إجرامات حفظ و نقل و تکوید ورقمنة البيانات ، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها خمسة وسبعون جنيها للرخصة كل ثلاث سنوات تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك.
ويجوز في الوحدات التشخيصية التي تعمل بنظام الحاسب الآلى أن يكتفى بالنموذج الصادر عن الحاسب الآلي وفقا للبرامج المعدة لذلك.
( مادة ۲۲۳ “الفقرة الثالثة” ) :
” ويحتوى ذلك الملصق على شريحة إليكترونية يمکن قراءة بياناتها عن بعد . تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهی (سنة الصنع – الماركة – الطراز – الشكل – اللون – رقم الشاسيه والموتور) ، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي (الرقم – نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية) ، والبيانات الخاصة بمالكها وهي (الاسم والعنوان والرقم القومي رقم تليفون البريد الإلكتروني الشخصي إن وجدا) . وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد قيمتها خمسة وسبعون جنيها .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وبلغي ما يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه
صدر في ٢٠٢٠/٦/۲
وزير الداخلية
محمود توفيق