You cannot copy content of this page

قرار وزير الصحة فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية

قرار وزير الصحة فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية

 

وزارة الصحة
قرار رقم487 لسنة 1985فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية

وزيرالصحة

بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزازلة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة لة والمنفذة له :
وعلى القانون رقم 183 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقرارات المنفذة له : –
وعلى القرار رقم 301 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية والقرارات المكملة والمعدلة له ارقام 372 ,506,581 لسنة 1981 والقرار رقم 327 لسنة 1982 والقرار رقم 711 لسنة 1983 والقرار رقم 120 لسنة 1984 ,
وعل قرار لجنة المخدرات والامم المتحدة بتاريخ 7/2/1984 بادراج بعض المواد فى الجدول الرابع من المعاهدة النفسية عام 1971
وعلى القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية
وعلى ما عرضه علينا الدكتور / رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية .

قــرر

مادة 1 – تعتبر مواد مؤثرة على الحالة النفسية فى تطبيق احكام هذا القرار المواد والمستحضرات المبينة بالجداول المرفقة لهذا القرار

مادة 2 – تلتزم مصانع الادوية بإخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوقت كاف قبل البدء فى تصنيع كل تشغيلة من مستحضرات الجدول الاول , وعلى هذة الادارة مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذة المصانع .

مادة 3 – يحظر بيع او توزيع هذة الاصناف الا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الادوية وفروعها وعلى الشركة المنتجة لهذة الاصناف تحويل كل انتاجها للشركة المذكورة , وعلى مستوردى هذة الاصناف تسليم كل الكميات المستوردة للشركة المذكورة .

مادة 4 – تقوم المستودعات الرئيسية بالشركة المصرية لتجارة الادوية بقيد هذة الاصناف بدفتر معتمد ومرقوم من الادارة المركزية للشئون الصيدلية تبين به الكميات الواردة وكذلك المنصرفة الى فروع الشركة وفروع تموين المستشفيات مع ذكر تاريخ الورود او الصرف والاصناف الواردة او المنصرفة كما ونوعا .

مادة 5 – يمسك كل فرع من فروع الشركة المصرية لتجارة الادوية او تموين المستشيفات دفترا معتمدا ومرقوما من ادارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية المختصة ويكون هذا الدفتر والادوية عهدة صيدلى ويقيد به اولا باول الوارد والمنصرف من هذة الادوية كما ونوعا .

مادة 6 – تصرف الصيدليات العامة من الفرع التابعة له الحصة التالية من المواد والمستحضرات الواردة بالجدول الاول …….المرافق لهذا القرار كحد اقصى شهريا :
أ * عشرة جرامات من المواد الواردة به .
ب* عشرة عبوات من اصغر او اقل العبوات المسجلة للمستحضرات من الامبولات والاقراص والكبسولات واللبوسات والاشربة والنقط .
ج* مائة وخمسون امبول الفاكامفين …….مائة سنتيمتر ستادول .

مادة 7 – يصرح لصيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية بتجاوز هذة الكميات – كما يصرح لصيدليات الخدمة الليلية بتجاوز هذة الكميات بحد اقصى ثلاثة مرات حصة الصيدلية العامة .

مادة 8 – يصرف للمستشفيات الخاصة المرخص بها حصة تحدد بمعرفة ادارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية المختصة ووفقا للقواعد التى تضعها الادارة المركزية للشئون الصيدلية بالاشتراك مع الادارة المركزية المختصة بالوزارة , وتكون هذة الاصناف عهدة بصيدلية المستشفى ……وفى حالة عدم وجود صيدلية بالمستشفى تكون عهدة طبيب تخصصة ادارة المستشفى وتخطر باسمه ادارة الصيدلية المختصة .

مادة 9 – تمسك كل مؤسسة صيدلية (صيدلية عامة او خاصة ) او مستشفى خاص بدون صيدلية تصرف لها مستحضرات صيدلية مؤثرة على الحالة النفسية واردة بالجدول الاول دفترا لقيد هذة الاصناف معتمدا ومرقوما من ادارة الصيدلة المختصة يدون به تاريخ الورود والصرف كما ونوعا وتلتزم هذة الجهات بالاحتفاظ بالدفاتر والتذاكر الطبية المنصرف بموجبها هذة الاصناف مدة خمس سنوات تكون خلالها عهدة مدير الصيدلية او الطبيب الذى تعينة ادارة المستشفى بحسب الاحوال .

مادة 10 – لا تصرف مواد ومستحضرات الجدول الاول من الصيدليات العامة الا بموجب تذكرة طبية من التذاكر المدموغة لاتحاد نقابات المهن الطبية مستقلة تسحب من المريض وتقيد بدفتر المواد المواد النفسية المذكور فى

المادة (9) .
لا تصرف مواد الجدول الثانى الا بموجب تذكرة طبية من تذاكر اتحاد نقابات المهن الطبية المدموغة مستقلة او متضمنة ادوية اخرى ويتم ختمها بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف على الا تتعدى الكمية الموصوفة والمنصرفة من المواد المؤثرة على الجالة النفسية الكميات المذكورة بمقدمة الداول المرفقة .

مادة 11 – يجب ان يبين بالتذكرة الطبية المخصصة لصرف هذة المستحضرات اسم المريض وعنوانة ورقم بطاقتة الشخصية او العائلية او اسم وعنوان ورقم البطاقة الشخصية او العائلية لمن تولى الصرف .
ولا تصرف هذة التذاكر بعد مضى خمسة ايام على تحريرها او اذا وجد بها كشط او شطب او تصحيح …..ويجب الا تتعدى الكمية الموصوفة الكميات الواردة بالجاول المرافقة .

مادة 12 – على المؤسسات الصيدلية عند استلام هذه الاصناف من الشركة المصرية لتجارة الادوية ان تقدم طلبا مختوما بخاتم الصيدلية (سموم ) موقعا علية من مدير الصيدلية ويقوم فرع الشركة المذكورة بتحرير فاتورة بيع بالاجل ويحظر البيع نقدا وعلى الصيدلية عند استلام هذه الاصناف اعتماد صورة من فاتورة البيع يتم توقيعها من الصيدلى الدير ويتم الاحتفاظ بها بالصيدلية لمدة خمس سنوات كما يتم حفظ صورة الفاتورة المختومة بفرع الشركة لنفس المدة برفقة طلب الصرف .

مادة 13 – ترسل فروع الشركة المصرية لتجارة الادوية كشفا شهريا بالمنصرف من هذه المستحضرات الى ادارة الصيدلية بمديرة الشئون الصحية المختصة يبين اسماء المؤسسات الصيدلية والمستحضرات المنصرفة كما ونوعا ورصيد كل نوع فى نهاية الشهر من كل نوع : وترسل صورة الى الادارة المركزية للشئون الصيدلية للمتابعة .

مادة 14 – تلتزم صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية بتوفير اصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية .

مادة 15 – يراعى تطبيق احكام هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على احدى المواد المبينة بالجداول المرافقة …….. ويتم ادراجها بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الادوية .

مادة 16 – على اللجنة الفنية لمراقبة الادوية مراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المسجلة المحتوية على مواد واردة بهذا القرار بما يضمن عدم اساءة استعمالها وذلك على النحو الاتى :
أ * تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها .
ب * اضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة او البطاقة او العبوة
ج * نقل اى مادة او مستحضر من جدول الى اخر .

مادة 17 – لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجاول المرافقة لهذا القرار : ويتم حصر الكميات الموجودة وقت العمل باحكام هذا القرار باى من المكاتب العلمية او الشركات وتسلم الى الادارة العامة للتموين الطبى بالوزارة .

مادة 18 – يكون صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والادوية المؤثرة على الحالة النفسية بناء على موافقة كتابية من ادارة الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية سارية المفعول لمدة ستين يوما تجدد بعدها لمدد مماثلة ويجوز عدم اصدار هذة الموافقة اذا ثبت للتفتيش الصيدلى عدم تواجد مدير الصيدلية او غلقها مددا طويلة ويتم الموافقة على الصرف فى حالة زوال هذة الاسباب ويجوز بقرار من رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض ادارة الصيدلة المعنية بمديرية الشئون الصحية ووقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والادوية المؤثرة على الحالة النفسية فى حالة ثبوت عدم انتظام القيد بالدفتر المخصص لهذا الغرض او فى حالة فقدة او عدم الاحتفاظ به او ضياع التذاكر المنصرفة بموجبها هذه الادوية ويتم الصرف فى حالة زوال هذة الاسباب .

المادة رقم (18) مستبدلة بقرار وزير الصحة رقم 409 لسنة 1994 الوقائع المصرية العدد 36 فى 11/2/1995

مادة 19 – تسرى العقوبات المنصوص عليها فى القانون 127 لسنة 1955 على المخالفين لاحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة بالمخالف .

مادة 20 – يلغى القرار رقم 301 لسنة 1976 والقرارت المعدلة له والمكملة له والقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1985 المشار الية .

مادة 21 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 7/10/1985

وزير الصحة
أ . د / حلمى الحديدى

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,