You cannot copy content of this page

قرار وزير القوى العاملة رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

وزارة القوى العاملة قرار رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

 

 

وزير القوى العاملة

قرار رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 

وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ؛

وعلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها مصر ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن شروط وإجراءات الترخيص

بالعمل للأجانب ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل اللجنة الخاصة

بالاستثناء من النسبة المقررة للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية ؛

وبناء على ما ارتأيناه ولصالح العمل ؛

 

قرر :

المادة الأولى

لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من

الوزارة المختصة ، ومديريات القوى العاملة التابعة لها ، أو المكاتب المنشأة من

الوزارة لهذا الغرض فى الجهات الأخرى ، وأن يكون مصر حا لهم بدخول البلاد

والإقامة بقصد العمل

المادة الثانية

يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة الفئات التالية :

١- المعفيون طبقًا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية

طرفًا فيها ، فى حدود تلك الاتفاقيات .

٢- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية

والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية

مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم .

٣- المراسلون الأجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر العربية .

٤- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر .

٥- العاملون الأجانب على السفن المصرية فىأعالى البحار خارجالمياه الإقليمية .

٦- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .

٧- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات ا لعاملة فى مجال الأبحاث

المعمارية والآثار المصرية القديمة .

٨- المستثمر الأجنبي الحاصل على “إقامة مستثمر ” لمزاولة نشاطه بالبلاد

وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .

 

المادة الثالثة

يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل ،

أن يخطر المديرية المختصة الواقع فى دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ

مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه .

 

المادة الرابعة

يلتزم كل أجنبى يرغب فى ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا

أو بعض أيام ، بسداد رسم يقدر بواقع ( ١٠ ٪) من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد

أدنى ثمانية آلاف جنيه وحد أقصى خمسون ألف جنيه مصرى ، ويتعدد الرسم بتعدد

الأعمال التى يؤديها ، ولا يجوز له مباشرة عم له قبل الحصول على موافقة كتابية

بذلك من الوزارة المختصة

المادة الخامسة

لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فىأى منشأة ولو تعددت فروعها

على ( ١٠ ٪) من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة .

ويستثنى من ذلك الحالات التى توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالو زارة

لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص .

 

المادة السادسة

يراعى فى منح ترخيص العمل للأجنبى الشروط والأوضاع الآتية :

١- أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المرخص له بالعمل فيها ، وألا تقل

خبرته عن ثلاث سنوات .

٢- حصول الأجنبى على ترخيص مزاولة المهنة ، وفقًا للقوانين واللوائح

المعمول بها فى البلاد للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها ترخيص خاص .

٣- عدم مزاحمة الأجنبيللأيدي العاملة الوطنية .

٤- حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية ، والاحتياج الفعلي للمنشأة

لهذه الخبرة .

٥- التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام عمال فنيين أجانب بتكليف عدد ( ٢)على الأقل من المصريين ، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الفنيين الأجانب للعملكمساعدين ، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم ، وإعداد تقارير سنوية عن مدى تقدمهم ،وترفق تلك التقارير بطلب تجديد الترخيص .

٦- أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد .

 

المادة السابعة

يصدر الترخيص لمدة سنة أو أ ق ل ، بعد سداد الرسم المقرر له وتعتبر

كسور السنة سنة كاملة ، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالى :

أولاً – خمسة آلاف جنيه مصرى ، فى حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى

ويزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة .

ثانيا – عشرة آ لاف جنيه مصرىفى حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارا من

السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة

ثالثًا – خمسة عشر ألف جنيه مصرىفى حالة الموافقة على تجديد الترخيص

اعتبارا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى

السنة العاشرة.

رابعا – عشرون ألف جنيه مصرىفى حالة الموافقة على تجديد الترخيص

اعتبارا من السنة الحادية عشرة ، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة

تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه .

خامسا – ثمانية آلاف جنيه مصرى عن السنة الأولى فى حالة استثناء المنشأة

من نسبة ال ( ١٠ ٪) المقررة للعمالة الأجنبية ، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة

بالاستثناءات المشكلة فى هذا الشأن ، مع زيادة الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة

تالية وبحد أقصى خمسون ألف جنيه .

ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم فى بعض الحالاتالتى تستدعى ذلك ، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته .

 

المادة الثامنة

تؤدى رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على

الكود المؤسسي للوزارة أو مديريات القوى العاملة التابعة لها ، بحسب الأحوال .

 

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن تطبيق

الحد الأدنى للرسوم وشرط المعاملة بالمثل ، تصدر بطاقة الترخيص من الوزارة

المختصة أو مديرياتها بحسب الأحوال ، أو أحد المكاتب المنشأة لهذا الغرض بالجهات

الأخرى ، و تسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات الأمنية المعنية ، وذلك بعد

سداد مبلغ وقدره “مائتا جنيه” .

ويجوز استخراج بطاقة ترخيص “بدل فاقد ” أو “تالف” من الجهة التى أصدرته

بناءاعلى طلب الأجنبى مرفقًا به البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها بعد سداد مبلغ وقدر ه

“أربعمائة جنيه

 

المادة العاشرة

يعفى من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب المشار إليها فى المادة السابعة

من هذا القرار الأجانب المنصوص عليهم فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر

طرفًا فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة فى أحكام الاتفاقية .

 

المادة الحادية عشرة

يجوز للأجنبي الذى زاول عملاً فى البلاد دون الحصول على ترخيص أن يتقدم

بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه ، وفى حالة الموافقة يلتزم الأجنبى بسداد

رسم بواقع خمسة عشر ألف جنيه مصرى عن كل سنة ، تحسب من تاريخ دخوله البلاد ،وتحسب كسور السنة سنة كاملة .

ويجوز للإدارة المختصة أن تعرض علينا تخفيض الرسوم فى بعض الحالات

التى تستدعى ذلك ، على أن يكون العرض مشفوعا بأسبابه ومبرراته .

 

المادة الثانية عشره

يقدم طلب تجديد ترخيص العمل على النموذج المعد لذلك إلى الجهة التى أصدرته .

وفى حالة طلب التجديد للسنة الرابعة وما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة

بديوان عام الوزارة .

 

المادة الثالثة عشرة

يلغى ترخيص عمل الأجنبي بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية :

١- الحكم على الأجنبىفى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

أو الآداب العامة .

٢- إذا ثبت أن الأجنبى قد حصل على الترخيص بناءعلى بيانات غير صحيحة .

٣- إذا استعمل الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافًا للجهة المرخص

له العمل بها .

٤- اعتراض الجهات الأمنية المعنية لأسباب تمس مصالح البلاد الاقتصادية

أو الاجتماعية .

 

المادة الرابعة عشرة

تلتزم المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بما يلى :

أولاًإمساك سجل بالمنشأة تدون فيه البيانات الآتية :

( أ ) اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية ولقب ه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار

جواز سفره وجنسيته وديانته .

(ب) مهنة الأجنبى ومؤهلاته ونوع العمل الذى يقوم به وتاريخ دخوله البلاد

والأجر الذى يتقاضاه .

(ج) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل .

(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبي

لاكتساب الخبرة .

ثانيا – إخطار المديرية المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي عند انتهائه ،أو تركه العمل ، وما يفيد تسليم بطاقة الترخيص .

ثالثًا – موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولاً بأول ببيان مفصل عن العمالةالأجنبية تتضمن عدد العمالة الأجنبية بالمنشأة موضحا به كافة البيانات المشار إليها

في البند “أولاً” من هذه المادة .

رابعا موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو

من كل عام ، بالبيانات الآتية :

( أ ) بيان بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم

بأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين المصريين .

(ب) بيان بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة ، مرفقًا به استم ارة ( ٢)

تأمينات ، أو أي مستند رسمي آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات

الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليهم .

 

المادة الخامسة عشرة

تلتزم الإدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة الأجنبية فى البلاد

على أن تتضمن على الأخص البيانات التالية :

( أ ) اسم الأجنبى باللغتين العربية والإنجليزية ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم إصدار

جواز سفره وجنسيته وديانته .

(ب) اسم المنشأة ، ومهنة الأجنبي ومؤهلاته ونوع العمل الذى يقوم به وتاريخ

دخوله البلاد والأجر الذى يتقاضاه .

(ج) رقم وتاريخ إصدار ترخيص العمل وتاريخ انتهائه .

(د) أسماء المساعدين المصريين الذين كلفوا بالعمل مع الخبير الأجنبى لاكتساب الخبرة .

(ه) عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشآت التي تستخدم عمالا أجانب .

 

المادة السادسة عشره

يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية :

١- الإرشاد السياحي .

٢- أعمال التصدير والاستيراد .

٣- التخليص الجمركي .

 

المادة السابعة عشرة

يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار .

 

المادة الثامنة عشرة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بتاريخ 29/6/2019

وزير القوى العاملة

محمد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,