You cannot copy content of this page
كتاب دورى رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۷ الصادر من النائب العام بشأن تعديل جداول الأسلحة البيضاء
- صدر قرار وزير الداخلية رقم ۸۵٤۱ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد ۱۳۸ (تابع) في ۲۱/٦/۲۰۰٦
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم ۱۷۵٦ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد ۵۵ (تابع) في ۱۰ / ۳ / ۲۰۰۷ .
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم ۸۵٤۱ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من ۱۱ / ۳ / ۲۰۰۷ ، كما نص على تعديل الجدول رقم (۱) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي : -
جدول رقم ۱
۱- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
۲- السونكات
۳- الخناجر
٤- الأقواس والسهم
۵- المطأوي قرن الغزال
٦- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
۷ - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
۸ – الملكمة الحديد ( البونية ) .
وطبقا لما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق أحكام القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹۵٤ في شأن الأسلحة والذخائر في ضوء ما طرأ من تعديل في الجدول رقم ۱ الملحق به على النحو السالف بيانه ، ومراعاة ذلك بصدد رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما يعرض عليهم من قضايا .
والله ولي التوفيق ,,,,,
صدر في ۵ / ٤ / ۲۰۰۷
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود