You cannot copy content of this page
كتاب دورى رقم 2 لسنة 2007 الصادر من النائب العام بشأن الأوامر الجنائية
تلاحظ لادارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال تقارير التفتيش الفني على أعضاء النيابة وتقارير التفتيش المفاجئ على بعض االنيابات اغفال بعض أعضاء النيابة العامة عن تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم – في الحالات المقررة – إلزام المتهم بالمصاريف .
ولما كانت المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على ان :- كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .
وكان الأمر الجنائي الصادر من عضو النيابة يدخل في مفهوم عبارة الحكم القضائي الوارد في نص المادة 66 من الدستور المصري الصادر في سنة 1971 .
وكان نص المادة 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على انه : لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر وجوبيا فيما لا يرى حفظه أو إصدار الامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وعلى صدى ذلك جرى نص المادة 494 من التعليمات العامة القضائية للنيابات على أنه : لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى – دون غيرهم من المساعدين أو المعأونين – إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الادنى على خمسمائة جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ومفاد ما تقدم ومؤداه أن الأمر الجنائي يجب أن يشتمل على الآتي : –
– الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
– العقوبات التكميلية .
– ما يجب رده .
– المصاريف .
وبناء على ذلك فإننا ندعو أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون وتضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم بالعقوبة إلزام المتهم بالمصاريف .
والله ولي التوفيق ,,,,,,
صدر في 20 / 2 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود