You cannot copy content of this page
كتاب دورى رقم ۲۸ لسنة ۲۰۰۷ الصادر من النائب العام بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية
- لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه فى المادة ٦۷ من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم ۷٤ لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من ۱ / ۱۰ / ۲۰۰۷ على إلغاء المادة ۲۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة ۲۹۷ من القانون الأخير النص الآتي : -
” إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية”
وتطبيقا لما تضمنته المادة ۲۹۷ من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام فى شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة فى الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ..........
- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيقها الطعن بنفسها – أن الورقة المطعون عليها مزورة تفصل فى الدعوى ، وتحيل واقعة التزوير للنيابة العامة التي يكون لها استكمال التحقيقات فى الواقعة عند الاقتضاء ، والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
- يجوز للمحكمة – إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها لأسباب قوية – أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .
- إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه ،يتعين عليها وقف نظر الدعوى ، وتتربص إلى أن يتم الفصل فى الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائنا .
- يجب المبادرة إلى تحقيق ما تحيله المحكمة إلى النيابة العامة من طعون بالتزوير ، وسرعة إنجاز التصرف فيها ، وعدم التعجل بإعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة للمضي فى نظرها والفصل فيها إلا بعد صدور حكم نهائي فى موضوع الطعن بالتزوير أو بعد صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا .
- تستمر النيابات فى تحقيق الطعون بالتزوير الباقية لديها حتى ۱ / ۱۰ / ۲۰۰۷ ، على أن يتم إنجازها والتصرف فيها فى آجال قريبة .
- يجب مراعاة التعليمات التي تضمنتها المواد من ۵٤۱ إلى ۵۵٦ من التعليمات القضائية للنيابات والمواد من ۱۸٦ إلى ۱۹۵ ومن ۳۳۲ إلى ۳۳٦ من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات فيما لا يخالف ما تضمنه هذا الكتاب .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر فى ۲۲ / ۹ / ۲۰۰۷
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود