You cannot copy content of this page
كتاب دورى رقم ۷ لسنة ۲۰۰۸ صادر من لنائب العام بشأن المخابز
- تعمل الدولة جاهده على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه ، يأتى ذلك فى ظل الارتفاع المفاجىء للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محلياً .
وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى المؤرخ ۲۲/۳/۲۰۰۸ إلى أنه فى ضوء الظروف الراهنة ، فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف فى كل أو بعض حصص الدقيق البلدى المدعم فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، الأمر الذى يشكل ظاهره خطيرة تنعكس أثارها السلبية على الصالح العام .
لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها فى حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم (۹۵) لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة ۱۹۸۰ ، وقرار وزير التموين رقم (۷۱۲) لسنة ۱۹۸۷ المعدل بالقرار رقم (۸۰۰) لسنه ۱۹۹۰ ، وذلك على النحو التإلى : -
( ۱ ) جنحه عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبزه بالكامل ، والمؤثمة بالمواد ۱/ أ ،۵۷،۵٦ ) من المرسوم بقانون رقم (۹۵) لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة۱۹۸۰ ، والمواد (۱۱۱،۸۵،۸٤/٦،۵ ) من قرار وزير التموين رقم ( ۷۱۲) لسنة ۱۹۸۷ المعدل بقرار وزير التموين رقم (۸۰۰) لسنة ۱۹۹۰ .
( ۲ ) جنحه قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف فى حصة الدقيق المقررة له فى غير الغرض المنصرفة من أجله ، والمؤثمة بالمواد (۱ / أ ،٦۱،۵۷،۵٦) من المرسوم بقانون رقم (۹۵ ) لسنة ۱۹٤۵ المعدل بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة ۱۹۸۰ والمادتين (۱۱۱،۱۰۵ /٦،۵ ) من قرار وزير التموين رقم (۷۱۲) لسنة۱۹۸۷ .
وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتى البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز إلف جنيه ، ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة المحكوم بها .
( ۳ ) جنحه التصرف فى حصة تموينية على غير الوجه المقرر فى شأن توزيعها ، والمؤثمة بالمواد (۳ مكرر ب / ۵۷،۳ ) من المرسوم بقانون (۹۵ ) لسنة ۱۹٤۵، والمعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مده الحبس المحكوم بها .
وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان قيام جريمة شراء سلعه تموينية لغير الاستعمال الشخصى ولإعادة بيعها المؤثمة بالمادتين (۳ مكرر ب / ۱ ،۵۷ ) من المرسوم بقانون رقم ( ۹۵ ) لسنة ۱۹٤۵، والمعدل بالقانون رقم (۱۰۹) لسنة ۱۹۸۰ .
فإنه فى سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف فى حصص الدقيق المقرر لمخابزها على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفىره للمواطنين ، وتطبيقا لا حكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلى : -
ــ يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التى ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها فى المادة (۱۱٦) من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراء الحبس الإحتياطى إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
ــــ يجب على أعضاء النيابة انجاز التصرف فى هذه القضايا فى أقرب وقت ممكن ، مع العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة عليها .
ــ يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا ــ إذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها ــ إلى اقرب جلسه ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقتضى بها .
ــ يجب على أعضاء النيابة مراجعه الأحكام الصادرة فى الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطا منها فى تطبيق القانون أو تأويله .
والله وإلى التوفيق ،،،
صدر فى ۲۲/۳/۲۰۰۸
النائب العام
المستشار
(عبد المجيد محمود )