You cannot copy content of this page
كتاب دوري رقم ۱ لسنة ۲۰۱۳ بشأن دعاوى صحة التوقيع على عقد زواج
- نظرا للقدسية التي أعلاه الشارع على عقد الزواج فقد خصها بشروط معينة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقد افرض لها المشرع تشريعا خاصاً بعيدا عن العقود الواردة في القانون المدني على الرغم من كونه من العقود الرضائية إلا ان شروطه وأركانه قد وردت في القران والسنة سيما وان آثاره لا تنصرف إلى أطرافه وإنما إلى الأسرة كلها .
- وقد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة توقيع على عقد زواج إذا كان احد طرفي العلاقة أجنبياً وتقديم محضر صلح لإثبات محتواه بمحضر الجلسة سعياً للحصول على حكم ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات التوثيق والرسوم المقررة وفقاً للقانون رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ في شأن الأحوال المدنية .
- ولذلك نهيب بكم الالتزام بأحكام القانون سالف الذكر
والله الموفق ,,,,,,,,,,,,
تحريرا في ۲۷ / ۲ / ۲۰۱۳
نائب رئيس محكمة النقض
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / زغلول محمود البلشي