You cannot copy content of this page

كل عمل ليس من اعمال الادارة لابد له من وكاله خاصة طبقا لنص المادة 702 من القانون المدنى 

كل عمل ليس من اعمال الادارة لابد له من وكاله خاصة طبقا لنص المادة 702 من القانون المدنى 

 

– تجرى المادة 702 من القانون المدنى بالآتى : –

1 – لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء .
2 – والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات .
3 – والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى .

 

أحكام النقض لنص المادة رقم 702 من القانون المدنى 

 

الموجز:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة التابعة ـ التى تتخذ شكل شركة مساهمة ـ للتفرغ للإدارة . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية . منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة التابعة ـ و التى نصت المادة 16 من قانون قطاع الأعمال العام … على أن تتخذ شكل شركة مساهمة و تثبت لها الشخصية الإعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ـ يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة الشركة و تصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والأنزعة المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنة 1973 .
( المادة 3 ق 47 لسنة 73 و م 702 / 1 مدنى )

( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 )

 

الموجز:
وجوب إيداع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك إقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق ” الحضور أمام المحاكم على إختلاف أنواعها . عدم إتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.
القاعدة:
لما كانتالمادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، وذلك لتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى ظظظظظغتساعها للطعن بالنقض . وإذا كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع أنه صادر إلية من وكيل للطاعنه إقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على إختلاف أنواعها دونالمرافعه أو المدافعه امامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض ، ومن ثم الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفه .
( المادتان 255 مرافعات , 702 مدنى )

( الطعن رقم 2213 لسنة 61 ق جلسة 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)

 

الموجز:
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكله فى الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ ….. المحامى هو الذى وقع على صحيفية الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلية من الطاعنه وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ …. المحامى بصفته وكيلاعن الطاعنة ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الأستاذ …. حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى اتلتوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
( المادتان 255 مرافعات , 702 مدنى )

( الطعنان رقما 5297 لسنة 62 ق ، 8758 لسنة ق جلسة 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)

 

الموجز:
شركة القناة للتوكيلات الملاحية قيامها باعمال الوكالة البحرية – امين السفينة وامين الحمولة – بمقتضى قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانونى لامين السفينة – الوكيل الملاحى – او الاعمال التى يقوم بها اثره وجوب الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى النيابة على مقتضى مانصت عليه 105 مدنى .
القاعدة:
اذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتاسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزوالة كافة اعمال الوكالة البحرية ( امين السفينة وامين الحمولة والسمسار البحرى واعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع ) دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانونى لا مين او بيان طبيعة الاعمال التى تدخل فى نطاق مسئوليته كما وان قانون التجارة البحرى الملغى – والمنطبق على واقعة الدعوى – لم يعرض لنظام امانة السفن الذى كان وليد الضرورات الععملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر اى تشريع يحدد المركز القانونى لامين السفينة ( الوكيل الملاحى او الاعمال التى يقوم بها فان مؤدى ذلك انه يتعين الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى النيابة .
(المادة 105 ، 702 مدنى- المادة 144 ق 8 لسنة 1990 -)

(الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )

 

الموجز:
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض ـ وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم . م253 مرافعات علة ذلك . توقيع الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وعدم الاستدلال علي صاحبه . مؤداه . خلودها مما يفيد أن من وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . لا يغير من ذلك إيداع الصحيفة من محام مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن الطاعن .
القاعدة:
النص في المادة 253 مرافعات علي أن – يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض – مفاده وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يص أن يتولي تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه علي صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محمام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة علي صحيفة الطعن لم يتحقق علي هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه علي النحو الذى يتطلبه القانون .
( المادة 253 ، 255 مرافعات ، المادة702مدني )

( الطعن رقم 1002 لسنة 60 ق جلسة 16 /11 / 1994 س45 ص 1392 ج2 )

 

الموجز:
مباشرة المحامي إجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به . عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكاله لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو بخروجه عن حدود هذه الوكالة . ليس لغير الموكل التمسك بهذا الدفاع.
القاعدة:
المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء أو أنه خرج علي حدود هذه الوكالة لأنه لا مصلحة لغير الموكل في التمسك بهذا الدفاع .
( المادة 702 مدني ، المواد 77 ،78 ،79 من ق17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه )

( الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 16 /11 /1994 س45 ص1383 ج2 )

 

الموجز:
صدور التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوى . تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل . لا أثر له علي صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر .
القاعدة:
إذا صدر التوكيل صحيحا ممن يمثل الشخص المعنوى وقت صدوره فإن تغيير مصدره أو زوال صفته في مرحلة لاحقة علي صدوره سواء بتعيين آخر بدلا منه أو بإحالته إلي المعاش لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل جديد لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشخص المعنوى باعتباره المقصود بالخصومة .
( المادة 702 مدني ، المواد 77 ،78 ،79 من ق17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه )

( الطعن رقم 3103 لسنة 58 جلسة 16 /11 /1994 س45 ص1383 ج2 )

 

الموجز:
عدم تقديم المحامى الذى رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر اليه من الطاعنة الاخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية . اثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة:
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد اوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض ان يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، وكان الثابت ان المحامى رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنة الاخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها اثباتا لصفتها المذكورة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتدواله بالجلسات فان الطعن – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – يضحى بالنسبة للطاعنة الاخيرة عن نفسها وبصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( المادة 255 مرافعات ، المادة 702 / 1 مدنى ، المادة 77 ق لسنة 1983 )

( الطعن رقم 496 لسنة 60 ق جلسة 9/ 6 / 1994 س 45ج 2 ص 977 )

 

الموجز:
اشكال العقود والتصرفات خضوعها لقانون البلد الذى أبرمت فيه . عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر . مثال .
القاعدة:
المقرر أن اشكال العقود والتصرفات يخضع لقانون البلد الذى أبرمت فيه فلا وجه للتذرع بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر بأحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق المصرى رقم 114 لسنة 1946. لما كان ذلك وكان الثابت من الورقة المقدمة من المحامى الذى رفع الطعن رقم 641 لسنة 60 ق والمعنونة – توكيل خاص – انها تتضمن شهادة صادرة من وزارة العدل بدولة الامارات العربية المتحدة بأن … ، … قد وكلا عنهما المحامى المذكور لاتخاذ اجراءات الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وذلك بصفتهما الصادر بها الحكم المطعون فيه وكان المطعون عليهما لم يعترضا بأن اجراءات التوكيل التى تمت بدولة الامارات قد وقعت بالمخالفة للقانون المعمول به هذه الدولة كما لم يقدم ما يفيد ذلك ومن ثم فان هذا التوكيل حجة فى اسباغ الوكالة للمحامى الذى رفع الطعن المذكور .
( م 15 ، 17 ق 114 لسنة 46 ، م 702 مدنى )

( الطعنان رقما 641 ، 668 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/28 س 42 ص 939 )

 

الموجز:
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذى ينطوى على تصرف قانوني وجوب استناده إلى توكيل خاص .
القاعدة:
مقتضى ما تنص علية الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق فانه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .
( المواد 103، 104 من قانون الإثبات ، 76 من قانون المرافعات ، 702 من القانون المدني )

( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/25 س 41 جـ 1 ص258 )

 

الموجز:
الوكالة الخاصة . شرط للمرافعة أمام القضاء الا أنها ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ابتداء . للمحكمة استخلاص الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى متى كان سائغا . مثال .
القاعدة:
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، واختص بها المشرع أشخاصا معينيين واستلزم اثبات هذه الوكالة وفقا لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقا لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، الا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطا لازما لرفع الدعوى ايذانا ببدء استعمال الحق فى التقاضى ، باعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الالتجاء الى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى اذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على انتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، واقتصر الدفع على ذلك فحسب – دون أن يمتد الى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته الى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلا الى الحكم له بالطلبات المرفوعه بها موافقته ورضاءه عن اجراء رفع الدعوى الذى أتخذه والده نيابة عنه مما يدل على استناد الوالد فى رفعها الى قيام وكالة ضمنية بينهما فان ما خلص اليه الحكم يكون سائغا ومؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .
( 72 ، 73 مرافعات ، 702 مدنى )

( الطعن رقم 593 لسنة 55 ق – جلسة 1990/1/4 س 41 حـ1 ص 120)

 

الموجز:
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الأستاذ …… المحامي قد قرر بالطعن بمثابته نائبا عن المحكوم عليه الرابع …… بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر . ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يري فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته ، الا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق ، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا .
( المادة 702 من القانون المدنى )

( الطعن رقم 1337 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ص376 )

 

الموجز:
الوكالة الخاصة . نطاقها . ورودها على عمل معين . مقتضاه . شمولها توابعه ولوازمه الضرورية . م 702 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على سواء وهى وإن اقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة الأشياء والعرف الجارى .
( م 702 مدنى )

( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق جلسة 1987/04/26 س 38 ص 618 )

 

الموجز:
ما يسكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ( العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى بحقيقة الواقع فى الدعوى مناط اعتبار الحكم حضوريا م 1/37 أ.ج قبل تعديلها حضور الوكيل عن المتهم خلافا للقانون لا يجعل الحكم حضوريا ) .مثال.
القاعدة:
لما كان البين من التوكيل – المرفق بأوراق الطعن – انه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى التقاضى عاد فخصص بنصح صريح أمورا معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل- ليس من بينها الطعن بطريق النقض- فان مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلا .
( المادة 30 من ق 57 لسنة 1959 ـ المادة 702 مدنى )

( الطعن رقم 590 لسنة 54 ق – جلسة 1984/11/13 س 35 ص 751 )

 

الموجز:
الطعن في الحكم وجوب أن يكون الطاعن علي قيد الحياة وقت رفع الطعن ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن علي الحكم بعد وفاته اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.
القاعدة:
الطعن في الحكم وعلي ما جري به نص المادة 211 من قانون المرافعات لا يجوز إلا من المحكوم عليه وهو ما يقتضي أن يكون المحكوم عليه موجودا علي قيد الحياة في وقت رفع الطعن والا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها اجراء لاحق اذ العبرة في الخصومة انما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله فاذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن ، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم فإذا طعن فيه كان الطعن باطلا لرفعه ممن لا صفة له فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم المقدمة من الاستاذ المحامي الذي رفع الطعن ووقع علي صحيفته قيما علي المحكوم عليها أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا.
( م 211 ، 218 مرافعات ، م 702 مدنى)

( الطعن رقم 115 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/4 س 31 ص712 )

 

الموجز:
العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة العاقدون منهاتعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع القيام بالعمل القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له( مثال بشأن وكالة محام )
القاعدة:
إذ كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين ـ محام وشركة ـ بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة وليست علاقة عمل بناء علي ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد وتحديد الأتعاب ولما كان المناط فى تكييف العقود واعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدى اليه وقائع الدعوى ومستنداتها ، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين أنها علاقة وكالة تؤدى إليه عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة منها إذ كان ذلك وكان المقرر أن القيام بالعمل القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقه به وتابعة له ، وكان الواضح من سياق أسباب الحكم الابتدائى أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائى إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذى يندرج ضمن الأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تكييف تلك العلاقة بأنها وكالة .
( م 702 / 1 مدنى – م 77 ق 17 لسنة 83 محاماه )

( الطعن رقم 443 لسنة 37 ق جلسة 1973/2/17 س 24 ص260 ) ( الطعن رقم 671 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/6 س 31 ص415 )

 

الموجز:
إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف.
القاعدة:
مقتضىما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الاتفاق بين الغير والوكيل منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق الموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فانه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور
( المادة 702 مدنى)

( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/15 س 20 ص 784 )

 

الموجز:
التوكيل الرسمي العام في بيع وشراء المنقولات . اتساع نطاقه الي التنازل عن حق الايجار . علة ذلك .
القاعدة:
اذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية الي المطعون عليه الثاني أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلا خاصا مضافا اليه في البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع – علي عقد البيع الابتدائي وقبض الثمن ….. – فان نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثاني في التنازل عن حق الايجار باعتباره بيعا لمنقول .
( المادة 702 من القانون المدنى ) .

( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/21 س 29 ص 1510)

 

الموجز:
الوكالة نطاقها . استقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها . ورودها علي عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية .
القاعدة:
تختلف سعة الوكالة باختلاف الصيغة التي يفرع فيها التوكيل . ومؤدي نص المادة 702 من القانون المدني ، أن الوكالة الخاصة بتحديد عمل أو أعمال قانونية معينة وترد علي أعمال التصرف وأعمال الادارة علي السواء ، وهي وان اقتصرت علي عمل معين فهي تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقا لطبيعة الأشياء والعرف الساري ، وتحديد مدي الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع بما له من السلطة في تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعينا بعبارة التوكيل وظروف الدعوي وملابساتها ، طالما كان الاستخلاص سائغا .
( المادة 702 من القانون المدنى ) .

( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/21 س 29 ص 510)

 

الموجز:
وكالة المحامى إنقضاؤها بأسباب بإنقضاء الوكالة العادية و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه . الإستناد إلى المادة 3/702 مدنى فى القول بقيام عرف يقضى بأن وكالة المحامى لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامى بهذا الإلغاء . لا محل له .
القاعدة:
وكالة المحامى إنقضاؤها بأسباب بإنقضاء الوكالة العادية و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، ولا وجه للتحدى بهذا العرف ـ القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل ولاعلم المحامى بهذا الإلغاء ـ إستنادا إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى ومتصلة به .
( المادة 51 ق المحاماه 96 لسنة 1957)
( المواد 370 , 376 , 397 , 381 ، 702/ 3 مدنى 131 لسنة 1948)

( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/2 س 26 ص 745 )

 

الموجز:
الوكالة بالخصومة . نطاقها . الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل . غير جائز .
القاعدة:
مؤدى المواد 72 و 75 و 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلا إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها ، إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
( المواد/ 72 ، 75 ، 76 مرافعات 13 لسنة 1968)
( المادة 702 مدنى131 لسنة 1948)

( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق – أحوال شخصية – جلسة 1975/2/12 س26ص378 )

 

الموجز:
الوكالة الخاصة فى المعاوضات . عدم وجوب بيان العقارات محل التصرف على وجه التحديد فى التوكيل . مثال فى توكيل بالشراء فى التنفيذ العقارى .
القاعدة:
النص فى المادة 702 /2 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملا بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديدا لموضوعه يكون على غير أساس .
( المادتان 702 مدنى و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 371 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/22 س 25 ص 1153)

 

الموجز:
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال . بشأن وكالة محام .
القاعدة:
اذ كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين محام وشركة بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة وليست علاقة عمل بناء علي ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد وتحديد الأتعاب ولما كان المناط في تكييف العقود واعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها ، وتؤدي اليه وقائع الدعوي ومستنداتها وكان ما انتهت اليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدي اليه عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة منها اذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له وكان الواضح من سياق أسباب الحكم الابتدائي أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي انما هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذي يندرج ضمن الأعمال القانونية التي ترد عليها الوكالة ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في تكييف تلك العلاقة بأنها وكالة .
( المواد 150 ، 1 ، 702 ق المدنى ، المادة 77 لسنة ق 17 لسنة83 محاماة )

 

( الطعن رقم 443 لسنة 37 ق جلسة 1973/2/17 ص260 )
( الطعن رقم 671 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/6 س 31 ص 415)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,