You cannot copy content of this page
كيفية تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وقانون المرافعات ، وعلى ضوء اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية لسنة 1958م.
مقدمة
يتداعى الاشخاص امام القاضي او المحكم من اجل اضفاء الحماية القضائية او التحكيمية على الحق او المركز القانوني محل الاعتداء عليه ، ويمثل التنفيذ غاية الطلب القضائي لكل من يحصل على حكم قضائي او تحكيمي ، اذ به يتحقق المراد من رفع الدعوى القضائية او التحكيمية. فاذا ما حصل المتقاضي او المحتكم على ذلك الحكم ، فهو امام احدى حالتين: اولاهما ان يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم طواعية وهو ما لا يحدث في معظم الاحوال. ثانيهما، وما جرت عليه العادة، ان يرفض المحكوم عليه التنفيذ ومن ثم يلجأ الى وضع العراقيل المادية والعقبات القانونية في طريق المحكوم له املا في ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده ، اي اننا امام احد طريقين يسلكه المحكوم عليه فيقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضده اختيارا ، وقد يمتنع عن ذلك فيضطر المحكوم له الى تنفيذه جبرا[1].
واذ تتنوع احكام التحكيم بين احكام وطنية ودولية بالاضافة الى احكام التحكيم الاجنبية والتي تشمل كل احكام التحكيم التي تصدر خارج “مصر ويتعين تنفيذها في الاقليم المصري.
فانه ، وفقا للتشريعات الاجرائية المصرية ، يتعين على من بيده حكم تحكيم وطنيا كان او دوليا او اجنبيا ، ان يراعى مجموعة من الاجراءات التي تجعله قابلا للتنفيذ في الاقليم المصري، ذلك ان صدور الحكم بذاته هو حجة فيما صدر به بالنسبة لاطرافه، ويبقى تنفيذه رهنا باتباع ما قررته القواعد الاجرائية المطبقة في مصر ومنها اجراءات قانون المرافعات والقواعد المنصوص عليها في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
ولما كانت مصر قد صدقت على اتفاقية نيويورك 1958بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وانفاذها، وكانت المادة 301 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تقرر انه اذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية ، فانه يتعين اعمال احكام هذه المعاهدت، فنحن امام مجموعة من القواعد الاجرائية الموزعة بين نصوص اتفاقية نيويورك وقانون المرافعات وقانون التحكيم تعالج مسألة واحدة وهى تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر.
ولدراسة كيفية تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ، سوف نتناول تفصيليا شروط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر في مبحث اول ، ثم نلقي الضوء على اجراءات تنفيذ الحكم في مصر في مبحث ثاني.
المبحث الاول: شروط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر
تمهيد
لم يقرر كلا من المشرع المصري وكذلك المشرع الدولي في اتفاقية نيويورك تعريفا لحكم التحكيم الوطني والاجنبي ، وقد عرف استاذنا الدكتور محسن شفيق حكم التحكيم الاجنبي بانه” الحكم الذي تضمن عنصرا خارجيا يخرجه عن النطاق الوطني المحض، فاذا كان هناك ضابط تشريعي يميز بين قرار التحكيم الوطني والاجنبي فإنه يكون الاساس في اصباغ الصفة الاجنبية على الحكم التحكيمي[2]. وقد أخذ المشرع المصري بضابط مكان صدور حكم التحكيم ، فاذا صدر حكم التحكيم خارج الاقليم المصري كان حكم التحكيم اجنبيا.
وفيما يتعلق بتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ، نشير الى انه قبل اصدار قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كان هناك نظام وحيد لتنفيذ الاحكام القضائية واحكام التحكيم ، اذ كانت تخضع لاحكام قانون المرافعات بالاضافة الى احكام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مع مصر ومنها اتفاقية نيويورك لسنة 1958 . وبصدور قانون التحكيم وما تضمنته نصوصه من احكام تتعلق بالتنفيذ ، فقد اورد احكاما اضافية بشأن تنفيذ حكم التحكيم الاجبني في مصر.
وباستعراض احكام اتفاقية نيويورك وتحديدا المادة الخامسة منها ، وكذلك قواعد التنفيذ الوارد احكامها في قانون المرافعات المصري وقانون التحكيم ، فاننا نجد انها قررت عدد من الشروط السلبية التي اذا ما توافرت بشأن حكم التحكيم الاجنبي ، فانها تؤسس لرفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي.
اذ تتضمن اتفاقية نيويورك نوعين من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم ، الاولى يتم رفض التنفيذ اذا تمسك بها المحكوم عليه واقام الدليل على توافرها ، والثانية وتتعلق برفض المحكمة تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها، وفي المقابل يقرر قانون المرافعات وقانون التحكيم هذه الاحكام في نصوصه على ذات النحو. وسوف نفصل هذه الشروط على فيما يلي:
اولا : ما يدفع به طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك
تجيز المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك للمحكوم عليه ان يدفع برفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي اذا ما توافرت الحالات التي تتضمنتها هذه المادة . والتي تقرر انه لا يجوز للمحكمة رفض الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف و التنفيذ الدليل على: بطلان الاتفاق على التحكيم، عدم توافر المواجهة بين الطرفين، انه تم الفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم او تجاوز حدوده ، او لمخالفة تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم للاتفاق او للقانون، او اذا كان حكم التحكيم لم يصبح ملزما للخصوم في الدولة التي صدر فيها الحكم او صدر بموجب قانونها ، او اذا كان حكم التحكيم قد الغي او اوقف تنفيذه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر الحكم فيها او صدر بموجب قانونها.(الفقرة الاولى من المادة 5 من اتفاقية نيويورك). وتفصيل هذه الحالات كالاتي:-
1- عدم صحة اتفاق التحكيم
للمحكوم عليه ان يتمسك بان اتفاق التحكيم باطل او قابل للابطال (5/1/أ من الاتفاقية)، ويتم تقدير توافر البطلان او القابلية للابطال وفقا للقانون الذي اخضع له اتفاق التحكيم او قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم، باستنثاء عيب الاهلية فينظر الى قانون جنسيته.
وتتوافر هذه الحالة ايضا اذا لم يوجد اتفاق على التحكيم، وكذلك اذا كان الطرفان قد اتفقا على فسخ اتفاق التحكيم، وايضا اذ كان اتفاق التحكيم قد سقط بانتهاء مدته، فاذا ما توفرت تلك الحالات فلا يشترط ان يكون المحكوم عليه قد رفع دعوى البطلان .ويتعين ان يكون التجاوز في هذه الحالات واضحا امام القاضي حتى يقضي برفض اصدار امر التنفيذ.
2- الاخلال بحقوق الدفاع
قررت المادة 5/1/ب من الاتفاقية احد الدفوع للمطلوب التنفيذ ضده ويتعلق بانتهاك حقه في الدفاع بحيث يستحيل عليه تقديم دفاعه لعيب اجرائي وليس الى ظرف خاص به.
وعلى القاضي المصري عند الدفع امامه بهذا الدفع ان يبحث في قانون البلد الذي تم فيه التحكيم لضمان مبدأ المواجهة، كما للقاضي ان يثير هذا الدفع من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام، ويقدر القاضي مدى توافر الاستحالة التي ترتب عليها عدم تمكن المحكوم عليه من تقديم دفاعه ولا يشترط ان يكون اصابه ضرر ما من هذا الانتهاك. ويعتبر عدم صحة اجراء الاعلان الى المحكوم عليه احد التطبيقات الشائعة في استخدام هذا الدفع لرفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي.
3- تجاوز المحكم لاتفاق الاطراف
وتتعلق هذه الحالة بالفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم او تجاوز حدوده ، اذ يعد حكم التحكيم باطلا اذ كان قد فصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم او تجاوز حدوده وفقا للمادة 5/1/ج من الاتفاقية، ويجوز للقاضي ان يصدر امر تنفيذ بالجزء من الحكم الذي يدخل في اتفاق التحكيم دون ما يخرج عن اتفاق التحكيم ، وذلك اذا امكن فصله عن اجزاء الحكم الاخرى.
4- عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم
تقرر المادة 5/1/د حالة تتعلق مخالفة تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم للاتفاق او للقانون، ويقع عبء اثبات تحقق المخالفة على المدعي عليه ، ويرى البعض التوسع في تفسير هذه الفقرة لتشمل اية مخالفة، الا ان الراجح هو لا يمكن منع الامر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي لمجرد مخالفة بسيطة في تشكيل الهيئة او اجراءات التحكيم.
وبشأن القانون الذي يحدد مخالفة تشكيل الهيئة او اجراءات التحكيم ، فيتعين اعطاء الاولوية لاتفاق الاطراف على قانون مقر التحكيم ولو كان الاتفاق يخالف قواعد امرة.
5- عدم صيرورة الحكم ملزما
حيث تقرر المادة (5/1/هــ) انه اذا كان حكم التحكيم لم يصبح ملزما للخصوم في الدولة التي صدر فيها الحكم او صدر بموجبها.
ويتم تحديد توافر هذه الحالة من خلال النظام القانوني الذي يخضع له حكم التحكيم الاجنبي ، وحول الكيفية التي يتم يكون فيها حكم التحكيم غير ملزم للخصوم في الدولة التي صدر الحكم فيها فالرأي الغالب يقول بان يكون ذلك الحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية اي حائزا لقوة الامر المقضي في الدولة التي صدر فيها او وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له.ولا يلزم ان يكون حكم التحكيم الاجنبي قد صدر امر تنفيذه في تلك الدولة.
ثانيا – اسباب رفض اصدار الامر من تلقاء نفس المحكمة
يجوز للسلطة المختصة ان ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها : أ- ان قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم –ب- انه يخالف النظام العام “، ويتعين ان يتوافر دليل تستقيه المحكمة من الاوراق لتقضي برفض اصدار الامر بالاعتراف او بالتنفيذ.
وحالات رفض اصدار امر التنفيذ من تلقاء نفس المحكمة هى:-
1- عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم
تفترض هذه الحالة ان حكم التحكيم قد صدر في مسالة لا يجوز فيها التحكيم وفقا للقانون المصري، حيث انه ، تطبيقا للفقرة 5/2أ من الاتفاقية ، يرفض القاضي المصري من تلقاء نفسه اصدار الامر بالتنفيذ اذا كان القانون المصري لا يجيز تسوية النزاع بالتحكيم. كما في حالة ” حكم تحكيم اجنبي بالتطليق او بالخلع” فلا يجوز اصدار امر بتنفيذه ويحكم القاضي برفض اصدار الامر من تلقاء نفسه.
2- تعارض تنفيذ الحكم مع النظام العام
تتعلق هذه الحالة بحكم التحكيم الذي يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب في مصر، حيث انه وفقا للفقرة 5/2/ب من الاتفاقية لا يجوز الامر بتنفيذ الحكم المخالف للنظام الوطني والاداب العامة في مصر، وحول المقصود بالنظام العام الداخلي او الدولي اختلف الفقه حول مدى تطبيق فكرته ، والرأي الراجح لنا هو نص الاتفاقية يحدد النظام العام “في هذا البلد” اي البلد المطلوب التنفيذ فيه وبذلك تكون العبرة بمدى مخالفة الامر للنظام العام والاداب في مصر وما اذا كان قد انتهك المبادئ الاساسية الاقتصادية او الاجتماعية اوالاخلاقية في مصر. على انه يمكن الامر بالتنفيذ بالمخالفة لقاعدة امرة ما دام ان الحكم الاجنبي لم يخالف النظام العام في مصر.
عدم جواز الدفع في غير تلك الحالات
قررة المادة الخامسة في فقرتها الاولى انه ” لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم الا اذا توافرت احدى تلك الحالات التي سبق بيانها، ومن ثم فليس امام القاضي المصري مثلا في حال لم تتوافر احدى تلك الحالات الا ان يأمر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي.
فليس للمحكوم عليه ان يطلب رفض التنفيذ سوى في اطار تلك الحالات ، فليس له مثلا ان يدفع بعدم احترام اجراء نص موجود في القانون المصري طالما انه لا ينطوى تحت الحالات المحددة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك 1958.
جواز انقاص هذه الشروط اذا سمحت بذلك اتفاقيات اخرى او قوانين دولة التنفيذ
وفقا للمادة (7/1) لا يشترط الالتزام بالشروط السابقة جميعها اذا كانت هناك معاهدة تتيح ذلك او كان قانون التحكيم لدى قاضي التنفيذ لا يتطلب ايا من هذه الشروط. وبالتالي فقد سمحت الاتفاقية للمحكوم له الاستفادة من القانون الداخلي بدولة التنفيذ اذا كان اكثر يسرا من احكام اتفاقية نيويورك.
وهذه المادة تعتبر بذاتها فكرة عبقرية جارت الواقع ويسرت من تطبيق احكام الاتفاقية في كافة دول العالم وبذلك ضمنت فاعلية تنفيذ الاتفاقية.
المعاملة بالمثل شرط اضافي لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية
وفقا للمادة (1/3) فان لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية ان تتمسك بتحف المعاملة بالمثل لتطبيق احكامها ، وقد اخذت بهذا التحفظ بعض الدول منها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، فيما لم تتحفظ مصر وبالتالي فانها تطبق احكام اتفاقية نيويورك على كافة الاحكام الاجنبية المطلوب تنفيذها في مصر ولو كان حكم التحكيم قد صدر في دولة ليست طرفا في اتفاقية نيويورك.
غير ان اجراءات التنفيذ تحكمه القوانين المتعلقة بالتنفيذ في مصر ومنها نص المادة 296 مرافعات والذي اشترط المعاملة بالمثل لتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية بموجب المادة 299 ، وبالتالي فان تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر سوف يكون بالقدر الذي تقبل فيه الدولة التي صدر بها حكم التحكيم الاجنبي تنفيذ الاحكام التحكيمية الصادرة في مصر.
المبحث الثاني : اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في مصر
1- اجراءات الطلب
تنص المادة 47/1 من قانون التحكيم على انه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صورة منه … في قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع او محكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر اذا كان التحكيم تجاريا دوليا وسواء جرى في مصر ام في الخارج.” فبدون الايداع لا يمكن اصدار الامر بالتنفيذ.
ويتعين ان تحتوى الصحيفة على البيانات الواردة في المواد 63،65مرافعات والمادة 47 تحكيم ، بالاضافة الى ما ورد بالمادة 4 من اتفاقية نيويورك وهى:
1- اصل حكم التحكيم او صورة منه محررا اللغة العربية او مترجما كاملا اليها.
2- اصل اتفاق التحكيم او صورة رسمية منه محررا باللغة العربية او مترجما اليها.
واذا كان الاتفاق او الحكم مترجما الى العربية يتعين ان يشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلف او احد رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي.
ويقوم من صدر لصالحه حكم التحكيم او وكيله الخاص بالايداع في قلم كتاب المحكمة المختصة بالايداع وفقا لقرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011م.
ويحرر محضر ايداع الحكم التحكيمي ويسلم الى طالب الايداع بعد قبول الطلب من المكتب الفني بوزارة العدل تطبيقا لقرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008م.
2-وجوب تقديم طلب التنفيذ
لا يغني الايداع عن طلب التنفيذ فلا يمكن تنفيذ حكم التحكيم جبرا بمجرد ايداعه، بل يجب طلب التنفيذ من المحكمة المختصة.
فيجب على المنفذ ان يعلن المحكوم عليه بطلب التنفيذ حتى يبدأ ميعاد التسعين يوما ومن ثم يتسنى له تقديم طلب التنفيذ بعد انتهاء هذه المدة.
ويكون الاعلان في اي وقت بعد قبول الايداع ، واذا تعدد المحكوم عليهم فيجب ان يعلنهم جميعا على النحو المذكور في المادة 281 مرافعات.
وبالنسبة لطالب التنفيذ فانه كل شخص او طرف تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم تطبيقا للمادة 279 مرافعات و التي تقرر ان التنفيذ يحدث بناء على طلب ذي الشأن.
ويتقدم طالب التنفيذ بمجموعة من الاوراق حددتها المادة 56 تحكيم وهى اصل الحكم او صورة موقعة منه وصورة من اتفاق التحكيم مترجمة وصورة من محضر ايداع الحكم. ولم تشترط المادة ارفاق صورة من اعلان الحكم بطلب التنفيذ تأسيسا على انه بعيد عن سيطرة طالب الاعلان.
3-اصدار امر التنفيذ وسلطة القاضي المختص
لم يسند المشرع الاختصاص باصدار امر التنفيذ الى قاضي التنفيذ ، وانما الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وفقا لما تنص عليه المادة 9 من قانون التحكيم. ولذلك يختص رئيس محكمة استئناف القاهرة او رئيس اي محكمة استئناف اخرى في مصر يتفق الطرفان عليها او من يندبه رئيس تلك المحكمة من قضاتها(م 56 تحكيم) بنظر طلب استصدار امر التنيفذ.
حيث يتأكد القاضي من قيام طالب التنفيذ بكافة الاجراءات التي حددتها المادة 56 تحكيم، وتوافر الشروط الاتية:
1- انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان
2- عدم مخالفة الحكم للنظام العام في مصر
3- اعلان الحكم بشكل صحيح
4- عدم تعارض الحكم مع حكم سابق صدر من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
فيما عدا ذلك فليس للقاضي ان يعدل الحكم الاجنبي بما ينال من حجية الحكم الاجنبي تحت اي مبرر، فسلطة القاضي تنحصر في اصدار الامر بالتنفيذ او رفض اصدار الامر. وطالما توافرت الشروط الاربعة فعلى القاضي المختص ان يصدر امر التنفيذ.
وفي حال تم رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم فانه مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ الحكم ( م 57 تحكيم) ، الا اذا كان طلب وقف تنفيذ الحكم مؤسس على اسباب جدية.
4-كيفية طلب امر التنفيذ في القانون المصري
يتعين التفرقة بين اصدار امر التنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الاجنبي الذي اتفق طرفاه على اخضاعه لقانون التحكيم المصري ، وحكم التحكيم الذي لم يتفق طرفاه على ذلك:
اولا- حكم التحكيم الاجنبي الذي اتفق طرفاه على اخضاعه لقانون التحكيم المصري
يقدم الطلب على عريضة من نسختين متطابقتين الى القاضي المختص السابق ذكره مرفقا بالطلب المستندات الواردة في المادة 56 تحكيم والوقائع والاسانيد المؤيدة للطلب (م 194 مرافعات).
ويصدر القاضي امره دون خصومة اواعلان او حضور او تحقيق (م 195 مرافعات) ويجوز للقاضي استدعاء المطلوب ضده لاستخلاص بعض المعلومات ، ويصدر الامر دون حاجة الى تسبيب (م 195 مرافعات)، ولا يحوز الامر الحجية (م 199مرافعات).
ثانيا- حكم التحكيم الاجنبي الذي لم يتفق طرفاه على اخضاعه لقانون التحكيم المصري
اذا لم يتفق طرفا حكم التحكيم على اخضاعه لقانون التحكيم المصري ، فان محكمة النقض قد قررت في حكمها الصادر في 10/1/2005 ان طلب تنفيذ احكام المحكمين يتم في جميع الاحوال بطريق العريضة وليس من خلال دعوى. حيث رأت تطبيق احكام قانون التحكيم واتفاقية نيويورك باعتبارهما يتضمنان قواعد اجرائية اقل شدة من الاحكام الورادة في قانون المرافعات التي تقتضي طلب التنفيذ بطريق الدعوى.
ومن ثم يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الذي لم يتفق طرفاه على اخضاعه الى قانون التحكيم المصري الى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
الخلاف الفقهي والقضائي في هذه المسألة
رأي الدكتور فتحي والي :
حيث ذهب هذا الراي الى ان تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية يطبق عليها نصوص قانون المرافعات وترفع الدعاوى بالاجراءات المعتادة للحصول على الامر بالتنفيذ. تأسيسا على ان قانون المرافعات يحتوى نظاما خاصا لتنفيذ الاحكام الاجنبية ومازال ساريا بعد اصدار قانون التحكيم ، ولو اراد االمشرع الغاء المادة 299 مرافعات لنص صراحة على ذلك في قانون التحكيم كما فعل مع نصوص غيرها.
من ناحية ثانية فإن قواعد تنفيذ الاحكام الاجنبية تتعلق بسيادة الدولة ومن ثم فهي اجراءات تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للاطراف الاتفاق على تجاهلها، ومن ثم يكون اتفاق الاطراف على تطبيق قانون التحكيم المصري على تحكيم يجرى في الخارج يكون له اثر بالنسبة لاجراءات خصومة التحكيم بينما لا يطبق بشان تنفيذ الحكم اذ ان مسالة التنفيذ انما تتعلق بسيادة الدولة و تتعلق بالنظام العام وتخرج عن نطاق اتفاق الاطراف.
ومن ناحية اخرى فليس صحيحا ان شروط التنفيذ في قانون المرافعات اكثر شدة منها في قانون التحكيم . ذلك لان اللشروط الموضوعية لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية تنص عليها المادة 5 من اتفاقية نيويورك وليست قانون المرافعات او قانون التحكيم. يضاف الى ذلك ان قانون التحكيم يضع شرطا جديدا ” لا يجوز استصدار امر التنفيذ الا بعد فوات 90 يوما من اعلان الحكم الى المحكوم عليه ” وهو شرط غير موجود في قانون المرافعات.
ان اجراءات الحصول على امر التنفيذ وفق قانون التحكيم(امر على عريضة) اكثر يسرا منها في قانون المرافعات( الاجراءات المعتادة للدعوى). ولكن يجب ملاحظة ان اتفاقية نيويورك في المادة 3/2 تكلمت عن شروط ورسوم قضائية ولم تتكلم عن اجراءات .
اما القول بضرورة رجوع القاضي المصري الى قواعد التحكيم بوصفة قانون المرافعات المحال اليه في خصوص مسائل التحكيم فهو قول غير منتج.. تأسيسا على ان نصوص تنفيذ احكام الاجنبية الوادرة في قانون المرافعات تخص ايضا تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية فهى جزء من قواعد قانون التحكيم.
كما ان اعمال نص المادة 3/2 من اتفاقية نيويورك لا يعني تطبيق القاضي لنصوص قانون التحكيم على احكام التحكيم الاجنبية ، وانما يعني ان يطبق مباشرة اجراءات التنفيذ الواردة في الاتفاقية باعتبارها جزءا من التشريع الداخلي، وبتطبيق احكام الاتفاقية (خاصة المادة 4 وما بعدها) نجد انها لم تتطلب ان يتم الاعتراف او التنفيذ بأمر على عريضة وانما بحكم يصدر بناءا على طلب يقدم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ذلك ان المادة 5 تفترض وجود خصومة ومواجهة بين طرفين يتم فيها تقديم مستندات، كما تفيد بذلك المادة السادسة والتي تقرر حكما بشأن طلب وقف التنفيذ امام القاضي ولا يتصور ذلك الا في خصومة تتم بالاجراءات المعتادة. بل ان تطبيق احكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يعد مخالفة للاجراءات المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك.
رأي الدكتور احمد هندي
يذهب هذا الرأي والذي نؤيده الى ان طريق الدعوى يستغرف فترات طويلة لا تتفق مع طبيعة التحكيم طريق سريع لفض المنازعات. كما ان نص التحكيم نص خاص وصادر في تاريخ لاحق لنصوص قانون المرافعات ، والنص الخاص يقيد النص العام و القانون اللاحق يقيد القانون السابق. كما ان اعتبارات السيادة قد خفت حدتها في العلاقات التجارية الدولية.
كما ان حكم المادة 301 مرافعات التي تقرر المواد الواردة في القانون لا تخل باحكام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وتطبق شأنها شأن اي تشريع داخلي. كما ان احكام مواد التحكيم 56،58 تحكيم تعد اقل شدة من الاجراءات الواردة في المادة 297 مرافعات، وهو الرأي الذي انحازت اليه محكمة النقض في حكم صدر في 10يناير 2005 وقضت به باعتباره يؤدي الى تطبيق اجراءات اكثر يسرا و يستبعد الاجراءت الاكثر شدة وقررت انه اعمالا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك يكون قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 هو الاولى بالتطبيق و بدون الحاجة الى اتفاق الاطراف . وانتهى هذا الرأي الى خضوع تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية الى احكام قانون التحكيم ولولم يتفق الاطراف على الخضوع له. تأ
5-اصدار الامر بالتنفيذ
بصدور الامر بالتنفيذ يكون حكم التحكيم الاجنبي حائزا للقوة التنفيذية التي تمكن طالب التنفيذ من تنفيذه ، واستلزام صدور الامر من القاضي المختص لامكانية تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي يعبر عن رغبة المشرع في فرض رقابة الدولة على تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الذي صدر خارج الاقليم المصري للتأكد من اصدار حكم التحكيم الاجنبي على النحو الذي رسمه المشرع ، وبتحقق القاضي وتوافر الشروط الاربعة السابق ذكرها وايداع الطلب واعلان طلب التنفيذ الى المحكموم عليه ، فانه يوجه الامر بالتنفيذ الى السلطة المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية.
ويعتبر الامر بالتنفيذ احد الاعمال الولائية للقاضي يصدره بهدف اكساء حكم التحكيم قوته التنفيذية ، ويطبق عليه القواعد العامة للامر على عريضة ، فيجب ان يصدر الامر دون خصومة او اعلان او حضور او تحقيق ، ويصدر الامر في اليوم التالي لتقديمه على الاكثر (م 195مرافعات).
ولا يحوز الامر الحجية بل للقاضي ان يعدل عنه اذا تم التظلم من الامر كما له ان يلغيه (م 197 ، 199 مرافعات). فالقاضي يستطيع الرجوع عن امره السابق امام باجابة طلب سبق رفضه او رفض طلب سبق اجابته وله ان يعدله طالما تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الامر السابق.
ويتم وضع الامر بالتنفيذ على حكم التحكيم الاجنبي وليس على العريضة ويحفظ حكم التحكيم في قلم الكتاب ويسلم صورة منه الى المحكوم له ممهورة بالصيغة التنفيذية. واذا كان يجوز للقاضي ان يصدر امره بالتنفيذ الجزئي للحكم الا انه لا يجوز له ان يصدر الامر مصحوبا بتحفظ ما .
واذا لم يقدم الامر للتنفيذ خلال 30 يوما فانه يسقط ويمكن استصدار امر جديد(م 200مرافعات) ويطلب الامر من القاضي المختص.
وبصدور امر تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي يصبح الحكم قابلا للتنفيذ بالقوة الجبرية في صورة تنفيذ مباشر او بتنفيذ بطريق الحجز و البيع . وذلك بعد استيفاء كافة مقدمات التنفيذ والتي تتمثل في اعلان السند التنفيذي ( لشخص المدين او في موظنه الاصلي ) مزيلا بامر التنفيذ ومزيلا بالصيغة التنفيذية قبل البدء في التنفيذ. وبتمام هذه الاجراءات يقوم المحضر باجبار المحكوم عليه باداء الالتزام المقرر في السند فيمكنه القيام بالحجز التنفيذي على عقار او منقول او على ما للمدين لدى الغير، وله الاطلاع على حساب المحكوم عليه بالبنك وودائعه واماناته وخزائنه في البنوك.
6-توقيع الحجز التحفظي بناء على حكم تحكيم
يجوز للمحكوم له في حكم التحكيم الاجنبي توقيع الحجز التحفظي استنادا الى الحكم باعتباره يحوز حكم غير واجب النفاذ او كان دينه غير معين المقدار (م 319/2 مرافعات) ، وذلك على اعتبار ان حكم التحكيم يثبت حقا محقق الوجود وحال الاداء وان كان الحكم ينقفصه القوة التنفيذية.
وللحفاظ على الحجز يتعين على من صدر له الحكم المؤقت بالحجز ان يطلب صحة الحجز خلال 8 ايام من توقيع الحجز التحفظي والا اعتبر كأن لم يكن(م333 مرافعات).
وفي حال الاستعجال فيجوز طلب الحجز التحفظي استنادا على اتفاق التحكيم ويجب على الحاجز ان يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 ايام من توقيع الحجز التحفظي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. والمقصود هنا الدعوى التحكيمية وليس الدعوى القضائية.
وفي حال طلب الحجز اثناء نظر الدعوى التحكيمية ، فعلي الطالب ان يتقدم بطلبه الى قاضي التنفيذ بالاذن له بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه، فاذا اجابه القاضي الى طلبه فعلي الحاجز ان يطلب من هيئة التحكيم ان تحكم له بصحة الحجز، فاذا حصل على حكم لصالحه في الدعوى التحكيمية فيجب عليه الحصول على امر تنفيذ من محكمة المادة 9 ويقوم بتحويل حجزه التحفظي الى تنفيذي بعد اتباع مقدمات التنفيذ السابق ذكرها.
7-التظلم من الامر بالتنفيذ
يجوز دائما التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم او برفض تنفيذه على ما انهت اليه المحكمة الدستورية العليا.
و يقدم التظلم من الحكم (الايجابي او السلبي) الصادر في طلب استصدار الامر التنفيذي بالنسبة لحكم التحكيم الاجنبي امام محكمة استئناف القاهرة مالم يتف الاطراف على اختصاص محكمة استئناف مصرية اخرى.
و يتم التظلم وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى على ان يكون مسببا (م 197مرافعات) خلال 30 يوما من تاريخ صدور الامر برفض التنفيذ(58/3 تحكيم) ، ونفس الموعد بالنسبة لموعد التظلم من التنفيذ وفقا لما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا.
وتحكم المحكمة المختصة في التظلم بحكم قضائي وقتي تطبق بشأنه القواعد العامة في الاحكام الوقتية، ويحوز الحكم الحجية ويترتب عليه استنفاد ولاية المحكمة التي اصدرته ، ويمكن فقط الطعن على الحكم الصادر في التظلم وفقا لظرق الطعن المقررة للاحكام (م199/2 مرافعات).
8-وقف تنفيذ حكم المحكم
يتم وقف تنفيذ الاحكام والاوامر وسائر السندات التنفيذية اما نتيجة لطعن او عن طريق اشكال، وبالنسبة لاحكام التحكيم الاجنبية فان وقف تنفيذها قد يتأسس على الحكم الصادر في التظلم من الامر برفض التنفيذ او نتيجة رفع دعوى البطلان اذا ما توفرت امام القاضي اسباب جدية او عن طريق تقديم اشكال اثناء تنفيذ الامر.ولا محل للطعن على احكام التحكيم بالاستئناف او التماس اعادة النظر او النقض
وقف تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في احكام اتفاقية نيويورك
ووفقا للمادة 6 من اتفاقية نيويورك ” للسلطة المختصة المطروح امامها هذا الحكم اذا رأت مبررا ان توقف الفصل في هذا الحكم اذا كان قد طلب الغاء هذا الحكم او وقفه امام السلطة المختصة المشار اليها في الفقرة (هــ) من المادة السابقة ، ولهذه السلطة ايضا بناء على التماس طالب التنفيذ ان تأمر الخصم الاخر تقديم تأمينات كافية.”
ويشترط لوقف التنفيذ وفقا لنص المادة 6 من الاتفاقية الاتي:
1- ان يطلب المدعى عليه وقف التنفيذ ،وليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
2- ان يكون المدعى عليه قد طلب من المحكمة المختصة في البلد التي صدر فيها حكم التحكيم الغاء هذا الحكم او وقف تنفيذه، او ان يكون هذا الوقف قد ترتب بقوة القانون في هذا البلد وفقا للمادة 5 من الاتفاقية.ولا يشترط نص المادة 6 من الاتفاقية لوقف تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ان يكون قد صدر فعلا حكم بالبطلان.
فاذا صدر حكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه الحكم ، فان على القاضي المصري ان يلتزم بذلك الحكم ويجب عليه ان يوقف الفصل في طلب التنفيذ التزاما بالحكم الصادر بوقف التنفيذ في بلد صدور الحكم التحكيمي.
ويظل طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي متوقفا حتى يفصل في دعوى الغاء حكم التحكيم او في طلب تنفيذه من المحكمة المرفوع اليها في البلد التي صدر فيها حكم التحكيم.
واذا صدر الحكم في الخصومة في بلد صدور الحكم التحكيمي وقضى ذلك الحكم بالغاء الحكم التحكيمي ، وكان القاضي المصري قد امر بالتنفيذ ، فان هذا التنفيذ يعتبر باطلا باعتبار ان التنفيذ قد دون سند تنفيذي، ذلك ان السند التنفيذي بالنسبة لحكم التحكيم هو سند مركب من حكم تحكيم وامر تنفيذ، فلا يكفي صدور امر تفنيذ اذا كان حكم التحكيم باطلا.
ومفاد ما تقدم فان وقف تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي قد يتم بناء على طلب المدعى عليه اذا ما اقام اسباب جدية ترى المحكمة امامها ضرورة وقف تنفيذ الحكم ، و لها ان تلزم طالب وقف التنفيذ ان يتقدم بكفالة قبل الموافقة على طلب وقف التنفيذ.
وقف تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في القانون المصري
اولا- وقف التنفيذ كنتيجة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم الاجنبي:
وفقا لنص المادة 57 تحكيم فانه ” لا يترتب عل رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين.”
فمجرد رفع دعوى البطلان لا يؤدي الى وقف تنفيذه.
ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعي في دعوى البطلان في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على اسباب جدية.
ويرى الدكتور احمد هندي انه لتطبيق حكم هذا النص على وجه صحيح ، فانه لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الاجنبي في مصر تمشيا مع منطق اتفاقية نيويورك، اي ان على المحكوم عليه ان يرفع دعوى البطلان في البلد الذي صدر به حكم التحكيم وان يطلب ايقاف تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر ضده .
ويرى سيادته ان المقصود هو ان وقف تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي كنتيجة لدعوى البطلان المرفوع في البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم الاجنبي المطلوب تنفيذه في مصر.
ثانيا- وقف النفيذ عن طريق اشكال التنفيذ
يرى الدكتور احمد هندي انه من المتصور تقديم اشكالات تنفيذ احكام التحكيم رغم ندرة ذلك عملا اذ لا يوجد ما يمنع امكانها ولو نظريا ، حيث يستكشل المحكوم عليه في التنفيذ لسبب لاحق على صدور لاحك ويطلب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي ، ويقدم الاشكال في تنفيذ احكام المحكمين دائما الى قاضي التنفيذ ، ويضيف سيادته ان قاضي التنفيذ وحده صاحب الاختصاص النوعي ، المختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها ( وفقا لنص المادة 275/1 مرافعات ) ولم يتضمن قانون التحكيم نصا مغايرا لذلك .
وبناء على ما تقدم فانه سواء كان التنفيذ مباشر او بطريق الحجز فان عملية التنفيذ ( بدءا من مقدمات التنفيذ وحتى تمام حصول صاحب الحق على حقه بالفعل) يمكن وقفها اذا كان اجراءات عملية التنفيذ باطلة. فللمحكوم عليه المنفذ ضده ان يتمسك ببطلان اجراءات التنفيذ عن طريق منازعات التنفيذ واشكالتها.