You cannot copy content of this page

يجب توافر شرط الصفة والمصلحة فى الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة

شرط قبول الدعوى أمام المحكمة : قاعدة لا دعوى بلا مصلحة أو صفة ( المادة رقم ۳ , ۱۵ مرافعات )

 

- نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على انة : -
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى .

وتنص المادة ۳ مكرر من ذات القانون على : -
لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها،كما لا يسرى أيضاً على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون
ومن هذا النص يتبين ان المصلحة لها ثلاث شروط
۱- ان تكون المصلحة قانونية
۲- ان تكون المصلحة قائمة
۳- ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة ” الصفة ”

وقد عرف الفقه والقضاء المصلحة بانها : -
المنفعة العملية المشروعة التى يراد تحقيقها بالإلتجاء الى القضاء فلا يجوز الإلتجاء الى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة .

والمصلحة هى الحاجة الى حماية القانون للحق المعتدى عليه او المهدد بالاعتداء والمنفعة التى يحصل عليها المدعى من تحفيفه هذه الحماية
عبد المنعم الشرقاوى – نظرية المصلحة - ص ۵٦

وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى اذا ما قضى بطلبه
احمد مليجى – التعليق – ص ٦۷
وهى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه
نقض ۱۱/۱۲/۱۹٤۷ - مجموعة أحكام النقض - المكتب - ۱ - ۱۳ – ٦۲۳
كما يتبين منه ان شرط توافر المصلحة لرافع الدعوى وصفته فيها هو شرط متعلق بالنظام العام مما يحق معه للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها

 

ويترتب على كون المصلحة من النظام العام الاتى : - 

- لا يجوز إتفاق الخصوم على عدم المنازعة فى صفات بعضهم فى الدعوى .
- يجوز لأى من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو على غير ذى صفة سواء كان مدعى أو مدعى عليه مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها .
- يجوز إبداء الدفع أمام جميع درجات المحاكم ، فيجوز التحدى به أمام محكمة الدرجة الثانية حتى لو كان الخصم قد فاته التحدث عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل أكثر من هذا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا يستلزم الفصل فى الصفة أو المصلحة بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع
- يتعين على النيابة سواء كانت خصماً أصلياً فى الدعوى أو تدخلت لطرف منضم أن تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به أحد من الخصوم
- يجوز الإدلاء بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو فى شق من الموضوع حتى لو أصبح هذا الحكم أو ذلك غير قابل للطعن
- يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو أغفل الخصوم أو النيابة التمسك به
- يجب على محكمة النقض أن تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى لو أغفل الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع
الدناصورى وعكاز - التعليق الطبعة التاسعة ص . ع وص ٤۱

 

- المصلحة القانونية : -

وهى المصلحة التى يقرها القانون ويتحقق ذلك اذا كانت الدعوى تستند الى حق او مركز قانونى يحميه القانون بنص فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بهذا الحق او المركز القانونى اذا نوزع فيه او رد اعتداء عليه
عبد الحميد ابو هيف ص ۳۲٤ ، رمزى سيف ص ۱۱۳ ، عبد المنعم الشرقاوى ص ٤٤ ، احمد الصاوى ص ۱۷۸ ، عزمى البكرى – الدفوع - ص ۱۲۸۹
هذا ويتحقق القاضى من شرط المصلحة القانونية بالبحث عن وجود حماية ينزلها القانون على الحق او المركز القانونى المدعى به
نبيل عمر ص ٤٦۷ ، البكرى – الدفوع - ص ۱۲۹۱

الرأى الخاص
الموجز ان كل نص قانونى موضوعى ينتج عنه مصلحة قانونية وكل نص قانونى اجرائى ينتج عنه مصلحة قانونية تتمثل فى الدفع فالمصلحة لا تقتصر فقط على الدعوى بل على الدفوع ايضا فمن يدفع بدفع فى دعوى يجب ان تكون له مصلحة فيه ، ومثال المصلحة القانونية من يطالب بالشفعة ومن يطلب بحق الالتصاق ومن يطالب بتنفيذ التزام عقدى ومن يطالب بنقل ملكية المبيع اليه ... الخ ومثال المصلحة فى الدفع من يدفع الدعوى بعدم الاختصاص المحلى فمصلحته القانونية ان تنظر الدعوى المقامة عليه بالمحكمة القريبة من محل اقامته .

 

المصلحة القائمة
وهى المنفعة التى تعود على المدعى رافع الدعوى من الحكم فيها وبمعنى اخر ان يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل او حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذى يبرر اللجوء للقضاء .

ويفهم من هذا انه يجب اولا حصول اعتداء بالفعل على الحق او المركز القانونى حتى يتمكن المعتدى عليه من رفع دعواه فلو لم يحدث اعتداء او منازعة فلا مصلحة الا ان هذا الشرط ليس على اطلاقه فقد نصت المادة الثالثة مرافعات على حماية المصلحة المحتملة اى حماية الحق او المركز القانونى الذى يخشى صاحبه من الاعتداء عليه مستقبلا .

المصلحة المحتملة
وهى المصلحة التى لم تتولد بعد وربما لن تتولد ابدا فالضرر فيها لم يقع بعد على الحق او المركز القانونى المراد حمايته وانما هو محتمل الوقوع وهذا الاستثناء من شرط ان تكون المصلحة قائمة لا يقع على شرط المصلحة وانما على وقوع الضرر فالمصلحة القائمة هى التى وقع فيها الضرر بالفعل من الاعتداء على الحق او المركز القانونى اما المصلحة المحتملة فهى التى يحتمل الضرر فيها مستقبلا ومن ثم فالدعوى هنا ترفع لا لدفع الضرر وانما لتوقى وقوع الضرر ومن امثلة ذلك الدعاوى التقريرية التى تقر بالحق لصاحبه كدعوى صحة عقد او تثبيت الملكية ودعوى وقف الاعمال الجديدة ودعاوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله او اقامة الدليل والمحافظة عليه كدعوى التزوير الاصلية ودعوى اثبات الحالة ودعوى سماع الشهود ودعوى صحة التوقيع .

 

المصلحة الشخصية المباشرة (الصفة )
وهى ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانونى المراد حمايته او من يقوم مقامه كالوكيل والوصى والولى والقيم ، وان ترفع على المعتدى على الحق فترفع من ذى صفة على ذى صفة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ومن ثم فهذا الشرط بان تكون المصلحة شخصية ومباشرة هو الصفة فى الدعوى لرافعها وللمرفوع عليه وهذه الصفة تدور مع الحق فاذا انتقل الحق من صاحبه الى اخر انتقلت معه الصفه .

الصفة فى الدعوى
هى صفة صاحب الحق فى رفع الدعوى فصاحب الصفة فى الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته قضاء .
ورافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة .
عبد الباسط جميعى – ص ۳۵۰- ص ۳۵۲

والصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه او اليه فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانونى المدعى به او المعتدى عليه
الطعن ۳۲٤ لسنة ۷۱ ق جلسة ۲٦/٦/۲۰۰۲

وان الدعوى هى الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانونى المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها
الطعن رقم ۷٦٤ لسنة ۵۷ ق جلسة ٤ / ۱ / ۱۹۸۷

وانه اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله
الطعن رقم ۱۰٦۵ لسنة ۷۰ ق جلسة ۲۷/۱۱/۲۰۰۱

 

الصفة والتعدد الاجبارى لاحد طرفى الدعوى
التعدد الاجبارى يكون فى حالتين : -
۱- اذا نص القانون على ذلك اى بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية فى الخصومة كدعوى القسمة للمال الشائع ودعوى الشفعة .
۲- اذا لم ينص القانون على التعدد الاجبارى فيقرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الالزام فيكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الالزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة الا فى مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة .
فتحى والى ص ۳٦۹ ، ۳۷۰

ومن امثلة ذلك تقرير او انشاء حق ارتفاق لصالح او على عقار شائع اذ يجب ان ترفع من او على جميع الملاك على الشيوع
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص ٦۱ ، ٦۲

ومن ثم حال عدم اختصام اطراف الرابطة الواحدة يكون الدفع حسب الاحوال عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة او رفعها على غير ذى كامل صفة
هذه هى الصفة الموضوعية المرتبطة بالحق اى حق رافع الدعوى فى طلباته المطلوب القضاء بها ومن ثم فهى تختلف تماما عن صفة من يباشر الدعوى اى الصفة الاجرائية القانونية عن رافع الدعوى او المرفوع عليه الدعوى ومثال ذلك شخص يطالب بحق له لدى الغير ولكن طالب الحق هذا قاصر او ذا غيبة او شخص معنوى فكل هؤلاء لهم ممثل قانونى عنهم فى التقاضى .

فالشخص المعنوى كشركة يمثلها رءيس مجلس ادارتها والقاصر يمثله الولى الشرعى او الوصى حسب الاحوال .... الخ

 

والفرق بين الصفة فى الدعوى والصفة الاجرائية فى مباشرتها : -
عند عدم توافر الصفة الموضوعية اى من طرفى الدعوى يكون الدفع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة
اما عدم توافر الصفة الاجرائية فيكون الدفع بطلان الاجراءات
الصفة الموضوعية اذا زالت اثناء نظر الدعوى قضى بعدم القبول اما الاجرائية فزوال الصفة يؤدى الى انقطاع الخصومة
الا ستثناء من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ” صفة رافع الدعوى ”

- دعاوى النيابة العامة
- الدعاوى والتظلمات والطعون التى يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق حماية لمصلحة يقرها القانون كالدعوى الغير مباشرة التى يرفعها دائن المدين على مدينه المادة ۲۳۵ ، ۲۳٦ مدنى ، ودعاوى العمال التى تباشرها النقابة عنهم حماية لمصلحة خاصة بالنقابة ودعاوى الجمعيات والنقابات

 

احكام محكمة النقض عن المصلحة والصفة

 

المصلحة التى تجيز قبول الدعوى هى المصلحة القانونية ولا يكفى مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات
نقض ۲۸/۱۲/۱۹۸۸ طعن ۲۰۱۵ س ۵٤ ق
المصلحة فى الطعن . وجوب تحققها حتى صدور الحكم . زوالها قبل ذلك أثره عدم قبول الطعن
نقض ۲٦/۱/۱۹۸٦ طعن رقم ۱٦٤ لسنة ۵۱ ق

الطعن بالنقض . جوازه ممن كان خصماً فى النزاع وبذات صفته السابقة . صدور الحكم المستأنف قبل الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة . إستئنافه الحكم وباقى الطاعنين بصفتهم ورثة لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفته
نقض ۲۳/۱/۱۹۸٤ ، الطعنان رقما ۱۰۳۲ ، ۲٤۳٤ لسنة ۵۲ ق

اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى إثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجه لآثارها منذ بدايتها
نقض ۲۰/۱۱/۱۹۸۳ ، الطعون أرقام ۱۷٤۷ ، ۱۷٤۸ ، ۱۷۵۸ لسنة ۵۱ ق

الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو فى حقيقته دفاع فى موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به
نقض ۱۸/۱۱/۱۹٦۵ ، مجموعة المكتب الفنى سنة ۱٦ ص ۱۱۱۹

إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك
نقض ۲۱/٦/۱۹۷۸ ، طعن رقم ۵۷۰ لسنة ٤٤ ق
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص ٦۱ ، ٦۲

 

إذ كانت المصلحة فى الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق و إقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد إستيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء فقد أجاز المشرع تأسيساً على ذلك بالمادة ۲۹۱ من قانون المرافعات لمن يخشى الإحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة و من يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، و ذلك قبل أن يتمسك بالورقة فى مواجهته و يكون ذلك بدعوى تزوير أصلية تقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۹٦ لسنــة ۳۵ ق - تاريخ الجلسة ۱۷ / ۰٦ / ۱۹٦۹ مكتب فني ۲۰ رقم الصفحة ۹۷۰

 

إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۲٤ لسنــة ۳۷ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۱ / ۱۹۷۳ مكتب فني ۲٤ رقم الصفحة ۱۰۸
ــــــــــــــــ
دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، و يكفى لقبول الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائما يقرها القانون . و لما كان الحكم فى الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة فى الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة ۱/۱٤۲ من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه ، مما يكون معه للطاعن مصلحة فى طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳۵۷ لسنــة ۳۹ ق - تاريخ الجلسة ۱۹ / ۱۱ / ۱۹۷٤ مكتب فني ۲۵ رقم الصفحة ۱۲۵۰
ــــــــــــــ
مناط المصلحة فى الطعن أن يكون الطاعن طرفاً فى الحكم و ألزمه الحكم بشىء ما ، و إذ حكم على الطاعن بإنقاص الأجرة فقد توافرت مصلحته فى الطعن
النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۸ لسنــة ٤۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۳ / ۱۲ / ۱۹۷۵ مكتب فني ۲٦ رقم الصفحة ۱۵۳۷
ـــــــــــــــــ
إذا كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۸ لسنــة ٤۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۳ / ۱۲ / ۱۹۷۵ مكتب فني ۲٦ رقم الصفحة ۱۵۳۷
ـــــــــــــــــــ
الأصل أن يرفع الطاعن طعنه بالصفة التى كان مختصماً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ طعن الطاعن فى الحكم بصفته مديراً لمدرسة ..... و هى نفس الصفة التى إختصم بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإن الدفع - المبدى من المطعون عليهما بأن الطاعن يؤسس دفاعه فى الدعوى على أنه لا يقوم بإدراة المدرسة و لا يمثلها فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - يكون فى غير محله متعينا رفضه
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳٤۵ لسنــة ٤۲ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۰۲ / ۱۹۷٦ مكتب فني ۲۷ رقم الصفحة ٤۱٤
ـــــــــــــــــ
لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، و إنما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ، و تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و إذا كان الطاعنان قد طلبا بدعواهما الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون عليه . و تمسكا بقيام مصلحة لهما فى الحصول على الحكم ، لأن البيع تم وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ و يجب تسجيله ، و أنهما لن يتمكنا قبل التسجيل من قيد حق الأمتياز المقرر لهما على العين المبيعة و أن تكليف الأطيان لا يتنقل إلى اسم المطعون عليه إلا بعد إتمام التسجيل مما يعرضهما لدفع الضرائب المستحقة على الأطيان و كان يبين من الحكم الإبتدائى - الذى أيده و أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه قضى برفض دعوى الطاعنين إستناداً إلى أن البائع لا يملك رفع دعوى صحة البيع ، دون أن ينفى الحكم وجود مصلحة للطاعنين فى إقامة دعواهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲٤٦ لسنــة ٤۰ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰۲ / ۱۹۷٦ مكتب فني ۲۷ رقم الصفحة ۵۱۲
ــــــــــــــ
قيام المصلحة فى الطعن أو عدم قيامها إنما يرجع فيه إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه و ما يلابس الدعوى إذ ذاك من ظروف و وقائع يثبتها الحكم و تكون تحت نظره و عليها يرتكز قضاءه ، بحيث يقتصر الطعن فيه بمختلف وجوهه القانونية على هذا النطاق دون الإعتداد بزوالها بعد ذلك . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول تكييف العقد الصادر للمطعون عليه الأول ، و ما إذا كان يعد مجرد تنازل عن الإيجار أو بيع للمتجر ، و كان قبول إعتباره مشترياً للجدك يجعل له حقاً مباشراً فى مواجهة الطاعن المؤجر و لو بغير رضائه إذا ما تحققت الشروط التى يستلزمها القانون ، فإن قضاء الحكم الإبتدائى برفض إجازة البيع يجعل له حقاً فى إستئنافه حتى و لو تراخى البائع له - المطعون عليه الثانى - عن الطعن عليه
[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۷۵۷ لسنــة ٤۲ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰٦ / ۱۹۷٦ مكتب فني ۲۷ رقم الصفحة ۱٤۰۵]
ـــــــــــــــ
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها ، و العبره فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض ، و بالنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به بصرف النظر عما قد يطرأ بعد ذلك ، و تعليل ذلك أن محكمة النقض إنما تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحكم المطعون فيه بحيث لا يكون لأيه ظروف طارئة أى أثر فى الطعن و لا فى مراكز أطراف الخصومة .
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵٦۵ لسنــة ٤۳ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰۳ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۸٦۵
ــــــــــــــ
إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۵۱ لسنــة ٤۲ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰٤ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۸۸۵]
ــــــــــــــ
إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۲۱ لسنــة ٤٤ ق - تاريخ الجلسة ۱٦ / ۱۱ / ۱۹۷۷ مكتب فني ۲۸ رقم الصفحة ۱۷۰۳]
ــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته هو ، و إذ يبين من وقائع الدعوى أن المطعون عليهما الثانى و الثالث لم ينازعا الطاعن كما لم يوجه الطاعن لهما أى طلب فلا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث متضامنين إذ لا ينال التضامن - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۸ لسنــة ٤٤ ق - تاريخ الجلسة ۱۹ / ۰۱ / ۱۹۷۸ مكتب فني ۲۹ رقم الصفحة ۲٦۵]
ــــــــــــــ
توافر أو إنعدام صفة المدعى فى المطالبة بالحق موضوع التداعى غير متعلق بالنظام العام و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن شخصياً أقر بأن تظهير الشيك إليه كان بصفته مصفياً للشركة و إن لم تتضمن عبارة التظهير إيضاح تلك الصفة ، و لم تنازع المطعون ضدها فى ذلك ، و قصرت منازعتها على عدم أحقية الطاعن بصفته فى إقتضاء قيمة الشيك لأنه يمثل فى الحقيقة ديناً غير مشروع ، لما كان ذلك - فإن تعرض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه لنفى حصول تظهير الشيك إلى الطاعن - بصفته مصفياً - و إقامة قضائه على أن التظهير تم لأسم الطاعن بصفته الشخصية رغم أن كلا من الطاعن و المطعون ضدهما لم ينازعا فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۰٤۹ لسنــة ٤۵ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰٦ / ۱۹۷۸ مكتب فني ۲۹ رقم الصفحة ۱۵۵۷
ــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إختصم المطعون عليها الثانى و الثالث ـــ المستأجرين من الباطن ــــ ليصدر الحكم ضد الأولى فى مواجهتهما و أنه لم يبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض
النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۲۳ لسنــة ٤٤ ق - تاريخ الجلسة ۱۰ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۱٤۳
ـــــــــــــــ
دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصلح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة ، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة و حالة فيها ،بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم له بطلبه .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۳۵ لسنــة ٤٦ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۳۸۱]
ـــــــــــــــ
المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى لا تتوافر كصريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات إلا إذا كان الغرض من الطلب أحد أمرين “الأول” الإحتياط لدفع ضرر محدق و “الثانى” الإستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع فيه و إذ كان الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين فى الحكم الصادر بسقوط حقها فى أخذ العقار بالشفعة لعدم إختصام المشترى المدعى بصورية عقده لا يتوافر به أى من هذين الأمرين فى الدعوى المبتدأة المرفوعة منهما بطلب صورية هذا العقد ـــ فإن المصلحة المحتملة بمعناها المقصود فى المادة المذكورة لا تكون متوافرة ـــ رغم الطعن بالنقض فى الحكم بسقوط الشفعة .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۳۵ لسنــة ٤٦ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۱ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۳۸۱]
ــــــــــــــــ
مفاد نصوص من المواد ٤۸ ، ٤۹ ، ۵۱ ، ۵۳ من قانون التجارة و المادة ۵۰٦ من القانون المدنى ــ مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱۰ من الطعن رقم ۲٤ لسنــة ٤٤ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۳ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۷۱۳]
ـــــــــــــــ
إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع فى الدعوى و هو مما يستقل قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۷۵۸ لسنــة ٤۸ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰۵ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ۲۹۷]
ــــــــــــــ
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة الخصوم ، لا شأن له - و على ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايتة ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإنتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة ، و هو ما يختلط فيه القانون بالواقع ، فإنه لا يقبل منه التحدى بذلك بداءة أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۸۹ لسنــة ٤۵ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰۵ / ۱۹۷۹ مكتب فني ۳۰ رقم الصفحة ٤۷۷]
ــــــــــــــــ
لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى يعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بـأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من الأوراق أنه لم تبد من المطعون ضدهما الثانى و الثالث ثمة منازعة للطاعنة أمام محكمة الموضوع كما لم يوجها إلى أى من طرفى الخصومة - الطاعنة - و المطعون ضدها الأولى - طلباً ما .فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٤۱۵ لسنــة ٤۸ ق - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰٤ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱۰۸۳]
ـــــــــــــ
إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۵ من الطعن رقم ۱۷٤۷ لسنــة ۵۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۸۳ مكتب فني ۳٤ رقم الصفحة ۱٦۳۷]
ــــــــــــــــ
دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، فإن رفعت فى أى مرحلة دون إختصاص باقى أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳٤٤ لسنــة ۵۰ ق - تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۲ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ٤۲۸
ــــــــــــــــ
من المقرر قانوناً - و على ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه و إلا كانت دعواه غير مقبولة - و إذ - كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده ..... ثمة مصلحة فى الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإرادة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه و تصالح معه نهائياً بخصوص ذلك ، فإن الحكم إذ قضى فى موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به حتماً إن صح وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۷۸۸ لسنــة ۵۰ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰٤ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ۱۱۰۰]
ـــــــــــــــــ
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها فى الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها فى الطعن لذلك غير مقبول .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۳۰٦ لسنــة ۵۳ ق - تاريخ الجلسة ۱۷ / ۰۵ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ۱۳۵۱]
ــــــــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و لما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۸۰۰ لسنــة ۵۰ ق - تاريخ الجلسة ۳۱ / ۰۵ / ۱۹۸٤ مكتب فني ۳۵ رقم الصفحة ۱۵۳۳]
ـــــــــــــــــــ
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۲۷٤ لسنــة ۵۱ ق - تاريخ الجلسة ۱۳ / ۰۱ / ۱۹۸۵ مكتب فني ۳٦ رقم الصفحة ۱۰۸]
ــــــــــــــــ
مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه و أن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به ، بحيث يكون من شأنه إنشاء إلتزامات جديدة فى جانبه أو الأبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۲۰ لسنــة ۵۳ ق - تاريخ الجلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۸٦ مكتب فني ۳۷ رقم الصفحة ۱۰۳۰]
ــــــــــــــــــ
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة ... “يدل على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون ما نظر إلى المصلحة الإقتصادية
[النقض المدني - الفقرة رقم ٦ من الطعن رقم ۱٤۵۵ لسنــة ۵۳ ق - تاريخ الجلسة ۱٤ / ۰٦ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ۸۲۲]
ــــــــــــــــــ
شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من أختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲٤۰۷ لسنــة ۵۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۵ / ۰۱ / ۱۹۸۸ مكتب فني ۳۹ رقم الصفحة ۱۳٤]
ــــــــــــــــــ
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حين الطعن بالنقض كما تطبق فى الدعوى حال رفعها و عند إستئناف الحكم الذى يصدر فيها ، و معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن عندما قضى له ببعضها دون البعض الأخر ، و العبرة فى قيام المصلحة و عدم قيامها بوقت صدور الحكم محل الطعن بالنقض و بالنظر و قتذاك إلى جميع وقائع الدعوى و ظروفها الثابته بالحكم و تقدير ما إذا كان ما يمكن النعى عليه من خطأ فى القانون أضر بالطاعن أو لم يضر به ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى عدم نفاذ التصرف المرفوعه عليه بعدم قبولها و طلب الحكم بذلك أو برفضها لعدم تحقق شروطها المقررة فى القانون فصدر الحكم المطعون فيه الذى إستجاب فى قضائه لطلبات المطعون ضده الأول فقضى بعدم نفاذ عقد شراء الطاعن فى حقه فإن الحكم يكون قد أضر بالطاعن المحكوم عليه و توافرت له مصلحة قائمة يقرها القانون فى الطعن عليه بطريق النقض و يكون الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱۳٦۵ لسنــة ۵٤ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰۵ / ۱۹۸۸ مكتب فني ۳۹ رقم الصفحة ۹۹۲]
ـــــــــــــــــــ
إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون و يكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من - الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على إنه فى حالة إخفاق المطعون عليه فى دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية و أدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى ...... ” و كان هذا الذى أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التى يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزام هذا النظر و خلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لإنتفاء مصلحته فى رفعها فإن النعى يكون على غير أساس .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۳۲ لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۱۵ / ۰۱ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۱۳۸]
ــــــــــــــــ
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و مؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، و ذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوى و طلبات لا فائدة عملية منها و ما أنشئت المحاكم لمثلها . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدى أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين فى الطعن - و كان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكه للعين المؤجرة بل صاحبة حق إنتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن و من ثم فهى لا تخلف مورثتها فى هذا الحق ، و كان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد إنتقل إليه محملاً بإلتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته فى التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأى فيه تكون منتفية
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۱٤۰٦ لسنــة ۵۲ ق - تاريخ الجلسة ۰۵ / ۰۲ / ۱۹۸۹ مكتب فني ٤۰ رقم الصفحة ۳۹۵]
ـــــــــــــــــ
مفاد المادة الثالثة من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.
[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳۲۹۳ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰۵ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۷۷۵]
ـــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المزكر القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار.
[النقض المدني - الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ۲۱۲۰ لسنــة ۵۷ ق - تاريخ الجلسة ۲۲ / ۱۱ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۱۱۹۳]
ـــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ . رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام ۱۰۵ لسنه ۱۹٦٤، ۱۱ لسنة۱۹۷۵ ، ۱۷۷ لسنه۱۹۷٦ التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۳٦۱۷ لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۱۷ / ۰٦ / ۱۹۹۳ مكتب فني ٤٤ رقم الصفحة ۷۰۳]
ـــــــــــــــــــــ
المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم فى المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ ۱۹۸٦/۱۲/۱۹قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة.
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۵۲ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲٤ / ۰٤ / ۱۹۹٤ مكتب فني ٤۵ رقم الصفحة ۷٦۰]
ــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲٤٤۱ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲٦ / ۰۳ / ۱۹۹۵ مكتب فني ٤٦ رقم الصفحة ۵۲۹]
ــــــــــــــــــــ
لما كان بتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۵۲۲ لسنــة ٦۱ ق - تاريخ الجلسة ۰۳ / ۰۳ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ٤۱٦]
ــــــــــــــــــــ
يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۲۷۳۹ لسنــة ۵۹ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰٦ / ۱۹۹٦ مكتب فني ٤۷ رقم الصفحة ۹۸۵]
ــــــــــــــــــــ
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ۵۸۷۰ لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۱۲ / ۰٦ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۸۷۹]
ـــــــــــــــــــــــــــ
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
[النقض المدني - الفقرة رقم ٤ من الطعن رقم ۸۲٤۰ لسنــة ٦۵ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۰٦ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۹۵۲]
ـــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٦۷۹۸ لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۲۰۷]
ـــــــــــــــــــــــــ
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ۲۳٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
[النقض المدني - الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۱۹۵۰ لسنــة ٦۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۲٦۹]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق
[النقض المدني - الفقرة رقم ۱ من الطعن رقم ٦۷۹۸ لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۹ / ۱۱ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۲۰۷

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2