You cannot copy content of this page
عدم تملك الأموال العامة بالتقادم
“ (١) تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “ .
“ في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا “ .
أموال الدولة العامة : هي الأموال التي تملكها الدولة وتخصصها لخدمة المصلحة العامة.
أمثلة: الطرق، الجسور، الحدائق العامة، المباني الحكومية، المستشفيات، والمدارس.
أموال الدولة الخاصة : هي الأموال التي تملكها الدولة ولكنها غير مخصصة للاستخدام العام.
أمثلة : الأراضي غير المستغلة، المباني التي لم تعد تستخدم لخدمة عامة، والممتلكات التي تم استردادها من جهة عامة.
– نص المادة:-
“تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.”
* شرح المادة: –
المال العام هو المال المملوك للدولة أو الهيئات العامة، بشرط أن يكون مخصصًا للنفع العام.
بمجرد توافر هذا التخصيص (سواء بالتخصيص الفعلي أو القانوني)، يترتب عليه أن:-
– أثر المادة:-
تحمي الدولة من فقدان أموالها العامة نتيجة الحيازة الطويلة من قبل الغير، حتى وإن كانت حيازة حسنة النية وهادئة.
-نص المادة : –
“لا يجوز تملك أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم.”
* شرح المادة :-
هذه المادة تعزز وتكرر نفس الحكم الموجود في المادة 87، ولكنها أشمل لأنها: –
لا تقتصر على الأموال العامة فقط، بل تشمل جميع أموال الدولة، أي: –
– نص المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1957: –
“استثناء من أحكام التقادم المكسب المنصوص عليها في القانون المدني لا يجوز تملك أية أرض من أراضي الدولة، أو من الأراضي التي كانت مملوكة لأشخاص اعتبارية عامة، بالتقادم.”
– الأثر القانوني : –
هذا القانون وسع نطاق الحظر ليشمل: –
أراضي الدولة كلها، سواء كانت: –
بمعنى: حتى الأموال التي لا تعتبر أموالًا عامة بالتخصيص، مثل أراضي وضع اليد، لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم بعد صدور هذا القانون.
– حيث أنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 كان يجوز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم ولكن بعد صدور القانون أصبح لا يجوز تملك أموال الدولة سواء الخاصة والعامة بالتقادم .
– وبصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 لتأكيد سيادة الدولة على أراضيها، بعد تزايد حالات الحيازة غير القانونية من المواطنين الذين كانوا يضعون اليد على أراضي الدولة. هدفه منع تملك تلك الأراضي بوضع اليد مهما طال الزمن.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+