You cannot copy content of this page
ماهي إجراءات إضافة العاملين الجدد للتأمينات الاجتماعية ؟
– يلتزم صاحب العمل أن يوافي مكتب الصندوق المختصبين التعديلات التي طرأت علی بيانات العاملين لديه واجورهم وفقا للنموذج رقم 2 وذلك في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسي والمتغير. وفي حالة وجود ايه تعديلات في الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم
نموذج رقم ۱۰ في موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام ماده 10من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷.
– كما يلتزم صاحب العمل عند التحاق أي عامل جديد بالعمل لديه لو عند التحاق عمال مندرجين او تلاميذ صناعيين او طلاب مشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفياو المكلفين بالخدمة العامة أو التحاق أحد العاملين من تقل أعمارهم عن 18 سنه بالعمل لديه أن يوافي الصندوق المختص خلال أسبوعين بالاستشارة رقم 1 الخاصة باشتراك عامل بالصندوق مرفقا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل بعد مطابقتها بالأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص مادة ۱۱ من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷ .
– على الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب المعل إحدى صور استمارتي طلب الاشتراك رقمی ۱، ۲ بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك …
– تسجيل بيانتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستمارتين المشار إليهم . مادة ۱۳ من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة ۲۰۰۷ والمعدله بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة ۲۰۰۹.
– وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأميني، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الاشتراك في التأمين – مادة ۱۳ من قرار وزير المالية رقم 544 لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 517 لسنة ۲۰۰۹ .