You cannot copy content of this page

جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى

عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى

عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى

 

– لقد نصت المادة  رقم ٢٩٣ من قانون العقوبات  المصرى رقم 58 لسنة 1937  على : – 

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .

وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .

 

– سوف نتناول التعليق علي جريمة الإمتناع عن سداد النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث العناصر الآتية : –

1- محل الجريمة (نطاق تطبيق النص)
2- صاحب الحق في تقديم الشكوي.
3- اجراءات تقديم الشكوى.
4- القيد الإجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
5- أركان الجريمة.
6- تقادم الدعوي الجنائية
7- التصالح على الدعوى الجنائية.
8- توصية بتعديل تشريعي.

أولا: – محل الجريمة ونطاق التطبيق.
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
1- نفقة الزوجية أو أقاربه (ومنهم صغاره) أو أصهاره.
2- أجر الرضاعة.
3- أجر الحضانة.
4- أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء نفقة العلاج و مصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة ، وأجر الخادم إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).

فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد المتهم لإمتناعه عن أداء تلك الفروض الأخيرة التي لم يشملها النص كان للمتهم أن يدفع بعدم إنطباق القيد والوصف علي الواقعة.

عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى

ثانياً: – صاحب الحق في تقديم البلاغ.
حيث تنص المادة موضوع التعليق علي : –
“….. ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن.”
جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من صاحب اليدالممسكة للصغير وفقاً للمبدأ المستقر عليه في فقه وقضاء الأحوال الشخصية من حيث أن “المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة” ويستوى أن يكون المبلغ هو الأم، أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي وبيدها الصغير، أو من بنك ناصر الاجتماعي، إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه. مدونة مختار عادل المحامي للدعم القانوني.

وعليه يستقيم الدفع ب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
1- إذا حركت الدعوى من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي ونقل الصغير من يدها.
2- أو من حاضنة نقل لها حضانة الصغير بحكم قضائي ولم تنفذ الحكم حتى ولو نقل إليها مفروض النفقة لأن المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة.

 

ثالثاً : – اجراءات تقديم الشكوى.
حيث تنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: –
“لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة العامة او إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (308،307،306،293،292،279،277،274،185) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.”

اشترط المشرع تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيله الخاص، فلاتقبل الشكوى من الوكيل بوكالة عامة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
ويستثنى من ذلك تقديم الشكوى بوكالة عامة من خلال #الإدعاء_المباشر خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المحددة بثلاثة أشهر، وهى مدة سقوط يجب تقديم البلاغ قبل انتهائها.

حيث استقر قضاء النقض على أنه: –
” من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليه القانون.”

( الطعن رقم 9941 لسنة 65 قضائية – جلسة 25/10/2004 – س55 ع1ص712 ق 107)

 

رابعاً: – القيد الاجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
حيث تنص المادة 76 مكرر فقرة 2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التاقضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على : –
” إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولايجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.”

بموجب هذا النص وضع المشرع قيداً اجرائياً على تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات مفاده وجوب اللجوء إلى استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه بالنفقة من محكمة الأسرة من خلال إقامة #دعوى_حبس وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.

 

خامساً: – أركان الجريمة.
جريمة المادة 293 عقوبات جريمة عمدية تتكون من ركن مادي هو الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها مع القدرة بعد التنبيه، وركن معنوي وهو القصد الجنائي.
الركن المادي:
– الإمتناع عن الدفع مع  القدرة لمدة  ثلاثة_أشهر بعد  التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة مع قدرته علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

– العنصرالأول : التنبيه بورقة من أوراق المحضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتنبيه بالدفع وهو لايخرج عن كونه ورقة من أوراق المحضرين يصح أن يرد التنبيه في صلب إعلان الصيغة التنفيذية لحكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة دون حكم النفقة ذاته مراعاة للقيد الاجرائي المنصوص عليه بالمادة 76 مكرر، أو بإنذار رسمي على يد محضر مستقل على أن يشتمل التنبيه على رقم الحكم الصادر بالنفقة ونهائيته، والحكم الصادر في دعوى الحبس، وبيان بقيمة النفقة، ومدتها.
ويتبع بشأن الإعلان بالتنبيه الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

– العنصرالثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.
لاتثريب على المحكمة الجنائية إن هى استندت في قضاءها بالإدانة عن جريمة المادة 293 عقوبات إلى ما انتهى إليه حكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة بشأن ثبوت يسار وقدرة المحكوم عليه بالنفقة على السداد لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن فيه ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به في هذا الشأن دون الحاجة إلى اجراء تحريات لإثبات هذه المسألة.

– العنصرالثالث : فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.
اشترط المشرع امهال المحكوم عليه بالنفقة مدة ثلاثة أشهر لسداد النفقة تبدأ من تاريخ التنبيه عليه بالدفع، ويجب على المجني عليه أن يتخذ موقف سلبي خلال هذه المدة وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى.

الركن المعنوي:
جريمة المادة 293 عقوبات من الجرائم العمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن سداد النفقة رغم قدرته ويساره والتنبيه عليه بالسداد وامهاله مدة ثلاثة أشهر بقصد حرمان المحكوم له من النفقة، مع علمه بذلك.

 

سادساً: – تقادم الدعوي الجنائية.
لما كانت جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي فهي تتقادم بمضي ثلاثة أشهر المقررة بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.

ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟
حيث تنص المادة محل التعليق علي:
” ……. وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع…”
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع، ولما كان النص قد حدد مهلة السداد بثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التنبيه بالدفع، فإن مدة تقادم الدعوى الجنائية وقدرها ثلاثة أشهر باعتبارها من جرائم الشكوى تبدأ من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كمهلة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة  ستة أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى

سابعاً: – التصالح علي الدعوى الجنائية.
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.

– إبطال أثرالصلح
أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعى دين النفقة موضوع الإتهام إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة باعتباره هو من سدد النفقة عن المحكوم عليه بالنفقة.
ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الإمتناع المشكو بها.

 

ثامناً: – التوصية بتعديل تشريعي.

أرى من وجهة نظري الشخصية
مدونة مختار عادل المحامي للدعم القانوني.
– أنه لامجال لضرورة إعمال القيد الإجرائي المنصوص بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن رفع دعوى حبس نفقة أمام محكمة الأسرة قبل تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 للأسباب الآتية: –

1- النص العقابي اشترط ثبوت قدرة ويسار المحكوم عليه بالنفقة.
إذا كان المتبع في اجراءات دعوى حبس النفقة التحري عن القدرة على سداد المتجمد، فالقاضي الجنائي يستطيع الوقوف على قدرة المتهم على سداد النفقة من خلال تحريات شيخ الحارة عما إذا كان المحكوم عليه بالنفقة يستطيع سداد مبلغ متجمد النفقة من عدمه، خاصة وأن تعليمات التفتيش القضائي لمحاكم الأسرة مؤخراً افترضت ثبوت القدرة على السداد دون اجراء تحري في هذا الشأن.

2- النص العقابي اشترط التنبيه على المحكوم عليه بسداد النفقة وإمهاله ثلاثة أشهر.
وإذا كان المتبع أيضاً في اجراءات دعوى حبس النفقة إعلان المدعى عليه بأمر دفع النفقة، فالمشرع اشترط التنبيه على المحكوم عليه بالدفع، وزاد على ذلك امهاله مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه.
الأمر الذي يتضح معه أن القيد الاجرائي الخاص باستصدار حكما بحبس النفقة هو تزيد تشريعي لافائدة ترجى منه خاصة وأن النص اشترط جميع الاجراءات القانونية المتبعة في دعوى حبس النفقة وزاد عليها مهلة للسداد بمدة ثلاثة أشهر فظاهر النص لاينبئ عن أي قيد اجرائي يجب اتباعه، والقول بعكس ذلك مضيعة للوقت وإمعاناً في تضرر المحكوم له بالنفقة لحين استيدائها.

– من ناحية أخرى..
يعاب على النص العقابي تحديد نطاق تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة الأقارب أو الأصهار و أجر الحضانة وأجر الرضاعة أوأجر المسكن فقط دون غيرها من باقي مستحقات المحكوم له الأخرى كنفقة العلاج، ومصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة، وأجر الخادم وبدل الفرش والغطاء التي كفل فيها المشرع للصادر لصالحه الفرض )النفقة والأجور) استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه إذا امتنع عن سدادها، حيث جاءت عبارة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 عامة تشمل النفقات والأجور ومافي حكمها.
وهو قصور تشريعي وتمييز ينال من دستورية النص في هذا الشأن إن كان له مقتضى.

عقوبة جريمة الامتناع عن أداء النفقة فى القانون الجنائى المصرى


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1