You cannot copy content of this page

ما هو الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى للشيك ؟

ما هو الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى والتقادم المدنى للشيك ؟

 

أولا : التقادم الصرفى للشيك : -  مدتة سنة من تاريخ الشيك وذلك طبقآ لنص المادة رقم 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999ويسرى هذا الانقضاء على الشيك كاورقة تجارية والمتعلقة بالدعوى التجارية وهى رجوع المستفيد على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين حسب الاحوال بموجب ” دعوى أمر الاداء ” فلا يجوز بعد مرور السنة من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك، وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو 6 أشهر طبقا للمادة 504 من قانون التجارة المعدلة بالقانون 156 لسنة 2004 طالما كان الشيك مستحق في مصر،هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني من خلال كما ذكرنا  رفع دعوى أمر الاداء .

ثانيآ : التقداد الجنائى للشيك : -  مدتة ثلاثة سنوات طبقآ لنص المادة رقم 15 من قانون الاجراءات الجنائية وتحسب من تاريخ الشيك فلا يجوز بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الشيك رفع جنحة شيك ضد الساحب   .

– إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره ” كاورقة تجارية “– فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك.

وهذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2289 – لسنة 55 ق بجلسة 25 / 2 / 1991 ” أن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه شيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها “.

 

ثالثآ : التقادم المدنى للشيك :- ومدتة ثلاثة سنوات تحسب من تاريخ انتهاء مدة التقادم الصرفى وهى السنة أو من تاريخ انتهاء التقادم الجنائى وهى ثلاثة سنوات  أو من تاريخ انتهاء مدة الثلاث سنوات بعد أن يصبح الحكم نهائى ويكون من حق المستفيد الرجوع على الساحب أو المسحوب علية ومطالبتة بقيمة الشيك من خلال ” دعوى  الاثراء بلا سبب ” وذلك طبقآ لنص المادة رقم 532 من  قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

 

- يكمن الفرق بين التقادم الجنائى والتقادم الصرفى للشيك فى نص المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والاتان نصتا على : -

– نصت المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على : –

1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

2 – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

3 – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.

4 – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.

5 – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.

6 – تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.

 

– ونصت المادة  15 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

– بالبحث فى المضمون والمقصودة من المادة 531 من قانون التجارة يتجلا لنا أن المشرع طبقآ لقانون التجارة قد جعل التقادم الصرفى للشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه (إذا لم يتم تقديمه للوفاء) . ولكن فى هذة النقطة يطرق فى الازهان سؤال : ما هو المقصود بالتقادم الصرفى ؟ 

 

– فالمشرع عندما نص فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى المادة 531 فقرة ا على : –

(( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمة للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة ))  . كان قاصدا دعاوى الرجوع او الدعوى الصرفية (دعاوى المطالبة بقيمة الشيك)

كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى )).

– ومن الفقرة الاخيرة(رقم6) من نص المادة 531من قانون التجارة يثبت لسيادتكم ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع او بالاخص التقادم الصرفى للورقة وكذلك نص المادة ( 527 تجارى) التى نصت على : –

 

(يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او مايقوم مقامة فى الميعاد القانونى .الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب) .

ونصت المادة 532 تجارى على : – 

(يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه) .

 

– وحيث قضت محكمة النقض بانه :-

العنوان : – حكم ” حجية الحكم الجنائي ” . دعوي . قوة الأمر المقضي .

الموجز : –  الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها ونطاقها . القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لإنتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك . ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازما لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .

القاعدة : – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد – وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

( الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥ )

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٨ )

 

((ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك )) .

 

– كما ان ما يؤكد ذلك ان مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين ان مادة التقادم المستند اليها هى المادة 531 اى ان هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة بما يؤكد قصد الشارع ان هذا التقادم لايخص الدعوى الجنائية عن اصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة 534 تجارى وانما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث ان التسلسل القانونى فى التشريعات هو ان تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

 

– فمن غير المقبول ان يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف احكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الاجراءت الجنائية اختلاف جزريا .

 

– بحيث يستحيل قانونا تطبيق احكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى امام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث ان مواد وقف التقادم وانقطاعة وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذة الاحكام واضحة فى ان العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو مالايثار امام المحكمة الجنائية التى يطالب امامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولايمكن ان يقع المشرع فى هذا الخطاء بان يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .

– بما يؤكد ان قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد انصرفت الى دعوى المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء المدنى (الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة ) وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة وهذا هو ما قررة المشرع ان فعل اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة (جنحة ) معقاب عليها اى ان مدة انقضاء الدعوى الجنائية(الجنحة) هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وذلك طبقا لصريح نص المادة 15من قانون الاجراءت الجنائية .

وهذا ما يؤكدة الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفة (الدفوع فى الشيك امام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 )

– حيث اثبت فى هذا المؤلف (ان احكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك )

– كذلك ما اقرة المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى حيث اثبت ان جنح الشيكات تنقضى بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرا سبب من اسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الاجراءت الجنائية كذلك نص صراحة على ان التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى .

– ومما تقدم يثبت لنا أن الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك : –  أن نص المادة 531 من قانون التجارة تخص التقادم الصرفى أى التقادم فى الدعاوى المدنية التى تنظر أمام القضاء المدنى( دعوى المطالبة بقيمة الشيك – دعوى الاثراء بلا سبب ) . بينما نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية يخص التقادم الجنائى أمام القضاء الجنائى ( أى جنحة الشيك ) .

 

 

أحكام محكمة النقض فى الفرق بين التقادم الصرفى والتقادم الجنائى للشيك

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة . سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها . الشيك . عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

القاعدة : أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من هذا القانون لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس .

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ”

الموجز : الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . نشأة واقعة النزاع في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم . مؤداه . عدم خضوعه للأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم . م ٣ / ١ ق التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة .

القاعدة : أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .

( الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انسحاب حكمه على ما يقع في ظله من وقائع دون السابق عليه إلا بنص خاص . خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م ٥٣١ / ١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ على أن ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ” والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣ السارى من ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ” ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وأن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء على خلاف حكم المادة ١٩٤ من قانون التجارة السابق .

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

 

العنوان : أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .

الموجز : استحقاق الشيك في تاريخ لاحق على تطبيق ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مقتضاه . خضوعه للتقادم السنوى . علة ذلك . م ٥٣١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . تقدم المطعون ضده بأمر الأداء بالمطالبة بقيمة الشيك بعد اكتمال مدة التقادم . أثره . سقوط الدعوى المتعلقة بهذا الشيك بالتقادم السنوى مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : إذ كان الثابت من الشيك محل التداعى أنه مستحق الأداء في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٨ في تاريخ لاحق على تطبيق أحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به – في شأن أحكام الشيك – في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥ ومنها أحكام التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة رقم ٥٣١ من ذات القانون ومن ثم يكون السند موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام التقادم السنوى المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر وإذ تقدم المطعون ضده بأمر أداء بالمطالبة بقيمة الشيك في ٢٢ / ٥ / ٢٠١١ بعد اكتمال مدة التقادم فإن الدعوى المتعلقة بهذا الشيك تكون قد سقطت بالتقادم المذكور ولم يلحقها أى إجراء قاطع للتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الصرفى بقالة إن هذا النوع من التقادم يقوم على قرينة الوفاء التى خلت الأوراق مما يدل على تحقق تلك القرينة رغم أن قانون التجارة الجديد المنطبق على تقادم الدعوى الحالية لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعجز المادة ١٩٤ من قانون التجارة الملغى الذى وإن كان لم ينص صراحة على قرينة الوفاء إلا أنه افترض تلك القرينة حين فرض اليمين – بناء على طلب الدائن – على المدين وورثته تأييداً لبراءة ذمتهم ومن ثم فإن الحكم إذ استصحب حكم المادة ١٩٤ من القانون السابق بشأن افتراض قرينة الوفاء وأعمله على أحكام التقادم الصرفى المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم يكون معيباً .

( الطعن رقم ٦٩٥٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨ )

 

العنوان : حكم ” حجية الحكم الجنائي ” . دعوي . قوة الأمر المقضي .
الموجز : الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة الشيك . اختلافها عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها ونطاقها . القضاء بالبراءة في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لإنتفاء القصد الجنائي لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك . ما ورد في أسباب الحكم الجنائي من أن الشيك كان للضمان لم يكن لازما لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .
القاعدة : الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره – فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك. وكان الثابت من الحكم الجنائي رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى – أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد – وقد قضى فيها بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك وتسليمه إلى الجمعية المطعون صدها – فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى التزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائي سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان – إذ لم يكن ما قرره في هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية في ضوء المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية.

” الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥ “

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٨ )

 

العنوان : تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثي : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ” . حكم” عيوب التدليل: القصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ” .
الموجز : العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٨٠ مدنى . ماهيته . العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . علة ذلك .
القاعدة : إذا كانت المادة ١٨٠ من القانون المدنى تنص على أن دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم من لحقه الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق . وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة سالفة البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – هو العلم الحقيقى الذى يُحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حقه … الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى المدة .

” الطعن رقم ٩٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩ “

 

 

” الطعن 13880 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2021 ” 

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيـد القاضي/ نبيـل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفــى سالمان ، صلاح عصمـت ، د. محمـد رجاء نواب رئيس المحكمـة ورضا محمود السيد

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن .

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1442هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13880 لسنة 83 قضائية.
————–

” الوقائع”

في يوم 31/ 7/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2013 في الاستئناف رقم 557/ 17ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 5/ 10/ 2013 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 27/ 11/ 2013 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها برفضه موضوعاً.

وبجلسة 24/ 11/ 2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 23/ 2/ 2021 لنظره وبها سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل عـلى ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
—————-

” المحكمـة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا محمود السيد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن، وبعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء، أقام الدعوى رقم 957 لسنة 2012 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبيانًا لذلك قال إنه يداينه بالمبلغ سالف البيان بموجب شيكين محررين مؤرخين 1/8/1999 و1/9/1999 مسحوبين على البنك الأهلي فرع أسوان، وإذ تقدم لصرف قيمتهما أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد فكانت الدعوى. وبتاريخ 23/2/2013 حكمت المحكمة بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالشيكين بالتقادم. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 17ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/6/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعـت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام مح كمة الاستئناف بإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة الشيكين استنادًا إلى قواعد الإثراء بغير وجه حق عملًا بنص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، لأحقيته كحامل للشيكين، رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمتهما، في الرجوع على المطعون ضده بصفته -الساحب- بالدعوى المشار إليها لأن الأخير لم يقدم مقابل الوفاء وفق الإفادة الصادرة من البنك المسحوب عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض استئنافه بما قاله من أن الشيكين سند الدعوى يُستحقان في ظل قانون التجارة القديم ويخضعان للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من ذلك القانون، ومن ثم لا تسرى عليهما المادة 532 من القانون الحالي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذى كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذى كان مطروحًا عليها. وكان النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق”، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء، كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المُثري يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظَهِر. ومن ثم تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل في الدعوى على هذا الأساس. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 532 آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها – أو في النص المقابل بالتشريع الفرنسي، المادة 52 من المرسوم بقانون المنظم للشيك الصادر عام 1935، والمقابلة حاليًا للمادة 131-59 من قانون النقد والمال الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 516 لسنة 2005 – صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه في رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق؛ ذلك أن الحق في رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائي بسقوط حق الحامل في الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة بالشيكين سند الدعوى بالتقادم، فاستند الطاعن أمام محكمة الاستئناف في طلب إلزام المطعون ضده بالمبلغ موضوع الدعوى إلى أحكام الإثراء بغير وجه حق بما يعد تغييرًا للسبب الذى رُفعت به الدعوى ابتداءً، وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب ظل باقيًا على حاله حسبما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، فإن ما أبداه الطاعن على النحو المتقدم يكون مقبولًا أمام محكمة الاستئناف. ولما كان حق البنك الطاعن في الرجوع علــى المطعون ضده بصفته بدعوى الإثراء بغير وجه حق المنصوص عليها في المادة 532 قد نشأ في الأول من أكتوبر سنة 2005 عملًا بالمادة 3 من مواد الإصدار لقانون التجارة الحالي وفقًا لتعديلها الأخير، وتمسك البنك في استئنافه بإلزام المطعون ضده بصفته برد ما أثرى به بغير حق من قيمة الشيكين سند الدعوى، دون التقيد بصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط حقه في الرجوع على المطعون ضده بصفته بدعوى الصرف، ولم يدفع المطعون ضده دعوى الإثراء بغير وجه حق بأى دفع أو دفاع، فإن قانون التجارة الحالي يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم. وإذ كان البنك الطاعن قد استند في دعواه المؤسسة على أحكام الإثراء بغير وجه حق إلى أن عدم وفاء المطعون ضده بصفته بقيمة الشيكين قد أدى إلى إثراء الأخير لما عاد عليه من منفعة بسبب امتناعه عن الوفاء، وكان الأخير لم يدع أنه قدم مقابل الوفاء وظل متاحًا ولم يسترده كله أو بعضه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

 

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 557 لسنة 17ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ 15/751‚177 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,