You cannot copy content of this page
ما هى أنواع المقاصة
– أنواع المقاصة : –
للمقاصة ثلاث أنواع، فهي إما أن تكون إجبارية تقع بقوة القانون، وإما أن تكون المقاصة أختيارية وتقع بإرادة الطرفين واتفاقهما، وقد تكون المقاصة قضائية تقع بحكم المحكمة المختصة بذلك.
وسنتناول هذه الأنواع الثالثة على التفصيل التالي:
1) المقاصة القانونية (الإجبارية):
تقع المقاصة القانونية بقوة القانون بمعنى أن القانون يفرضها بمجرد توافر جميع أركانها وشروطها أسباب قيامها وبدون أن يكون لإرادة الطرفين أي دخل في قبولها أو رفضها، أي أنها تتم جبرا .
وتعرف المقاصة القانونية بأنها: انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.
– وأما الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة القانونية فهي كما يلي: –
1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية:
لوقوع المقاصة القانونية يجب أن يوجد شخصين كلا منهما دائن ومدين للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص.
أما إذا كان أحدهما دائن ومدين بصفنه نائبا كالولي أو الوصي أو كالوكيل فعندها لا تقع المقاصة وذلك لإختلاف الصفة.
2- وحدة الدينين:
حتى تقع المقاصة القانونية يجب أن يكون الدينان متحدين جنسا ووصفا واستحقاقا.
وحتى يتحد الدنيان جنسا يجب أن يكونان من نفس جنس الأشياء، فالمقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين موضوعهما شيء مثلي لا قيمي، حيث لا تقع المقاصة في الأشياء القيمية لعدم إمكانية تماثل الأشياء القيمية مع بعضها البعض.
ويجب أن تكون المقاصة بين دينين متحدين في الوصف أيضا، بحيث أن يكون الدينان ناجزين ومستحقي الأداء وغير معلقين على شرط أو آجل معين، وأن يكونا خاليين من النزاع.
كما يجب أن يكون الدينان مستحقان للأداء معا، فلا يكون أحدهما مستحق الآداء والأخر لا يزال غير مستحق الأداء، كما يجب أن يتحدا فيما يتعلق بالنوع والجودة وغيرها.
فإن لم يتحد الدينان في هذه الأمور لا تقع المقاصة.
3- عدم الإضرار بحقوق الغير:
لا تقع المقاصة اذا كان يترتب عليها ضرر على الغير، فينبغي أن لا تستخدم المقاصة كعملية لتنفيذ الالتزام أو مايقوم مقام الوفاء كوسيلة للإضرار بحقوق الغير حسن النية ، فيما إذا تعلق حقه هذا بأحد الدينين محل المقاصة.
4- تمسك أحد الطرفين بها:
يجب على من يريد انقضاء دينه بالمقاصة أن يتمسك بها في مواجهة الطرف الآخر فإن سلم بها برأت ذمته من الدين.
وإن رفضها يتم اللجوء إلى القضاء للقيام بالمقاصة جبرا، فإن توافرت شروطها حكم بها القاضي.
5- أن يكون الدينين قابلين للحجز عليهما:
فإذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز عليه لا تقع المقاصة، ومثال الديون الغير قابله للحجز عليها النفقة، وذلك لأن هذا النوع من الديون محمي بقوة القانون.
2) المقاصة الإتفاقية:
المقاصة الإتفاقية أو الإختيارية هي التي يقع بإتفاق الطرفين،وذلك عند تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية كأن يكون أحد الدينين مؤجلا أو أن يكون الدينان مختلفان في درجة الجودة او غيرها من الشروط، وكان مقصودا بها مصلحة الطرفين معا أو مصلحة أحدهما فقط .
مع ملاحظة أن المقاصة الان الإختيارية سواء تمت بإرادة أحد الطرفين أم بإرادتهما معا فإنها لا ترتب أثرها من حيث إنقضاء الالتزامين المتقابلين، إلا من وقت التمسك بها أو الاتفاق عليها، كل هذا مع مراعة حقوق الغير.
3) المقاصة القضائية:
المقاصة القضائية تقع بحكم من القاضي أيضا في حالة تخلف أحد شروط المقاصة القانونية السابق ذكرها، عند وجود نزاع في وجود أحد الدينين أو مقداره، فإذا حدد القاضي الدين أو حكم بوجوده فإنه يحكم بالمقاصة بين الدينين، ولكن يكون حكم القاضي في هذه الحالة منشئا للمقاصة وليس كاشفا لها كما في المقاصة القانونية.