You cannot copy content of this page
– حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 وهو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحالات التى لا يجوز الطعن عليها أما محكمة النقض وهى : –
1 – الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه .
3 – لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 – لا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه .
5 – لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى .
6 – لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا .
7 – لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+