You cannot copy content of this page
الدليل الارشادى لتراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية
سبق وصدر القانون رقم ( ٧٧ ) لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وبمرور أكثر من أربعين عام على إصدار هذا القانون أصبحت فلسفته وأهدافه غير ملائمة لأوضاع الرياضة المصرية.
وصدر الدستور المصري عام ٢٠١٤ مقررا في مادته ( ٨٤ ) بأن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وتفعيلا لنصوص الدستور والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ولملاحقة ما حدث من تطورات في المجال الرياضي في الآولة الأخيرة، فقد صدر قانون الرياضة الصادر بالقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ متضمنا الآتي :-
*التأكيد على حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وكافة حقوق نقل الصورة، وحظر استعمال أو استقلال الأسماء أو الشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات إلا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
*حظر الترخيص بإنشاء أو تشغيل المنشآت والشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية كالأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص، مع حضـوعها لرقابة الجهة الإدارية المركزية للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة وتطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بها.
*تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن لطبيق أحكام القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك من خلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
*تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وتفويض الوزير المختص في وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل في هذا المجال بمراعاة أحكام القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال وضمانات وحوافز الاستثمار في مصر.
*وضع العقوبات الجنائية الرادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.
وترتيبا على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ باعتماد لائحة قواعد منـح تراخيص شركات الخدمات الرياضية المعدل بالقرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ والدليل الإرشـادي، الذي ينظم عمل شركات الخدمات الرياضية وطبيعة العلاقة بينها وبين وزارة الشباب والرياضة، تأكيدا على أهمية الاستثمار في المجال الرياضي بما يحقق اقصى استفادة في شتى المجالات لاسيما الرياضية والاقتصادية.
– مجالات الخدمات الرياضية محل الترخيص : –
– إنشاء الأندية الخاصة.
– إنشاء وإدارة الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة.
– إنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.
-إنشاء الأكاديميات (الأكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل الرياضي العسكري).
– التسويق الرياضي.
– إدارة وتشغيل الأندية الرياضية.
– إدارة وتشغيل الألعاب الرياضية.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
– شروط منح الترخيص : –
وفقا لنص م٤ من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية
1) أن تتخذ الشركة طالبة الترخيص شكل شركة مساهمة على ألا يقل رأس مالها المصدر عن ٢٥٠ ألف جنيه إذا كان الترخيص لمجال واحد من مجالات الخدمات الرياضية، وعن مليون جنيه إذا كان الترخيص لأكثر من مجال، وعن ١٠ مليون جنيه إذا كان الترخيص لإنشاء نادي خاص واحد، أو فرع واحد للنادي الخاص أو فرع للهيئة الرياضية.
وفي جميع الحالات يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن ثلث التكاليف الاستثمارية للمشروع.
٢) أن تؤدي الشركة رسم الترخيص أو تجديده للجهة الإدارية المختصة بما يعادل نسبة ٠ ٧٥ ٪ من رأس مال الشركة المصدر.
3) أن يتضمن عقد الشركة ونظامها الأساسي أحد مجالات الخدمات الرياضية المقررة.
4) ألا يكون نشاط الشركة خاضعاً لإشراف وزارة السياحة.
ه) أن يكون للشركة مقر مستقل صالح لمباشرة المجال أو المجالات محل الترخيص، ولاتقل مدة الحيازة عن مدة الترخيص.
6) صلاحية الأماكن والمنشآت المخصصة لمزاولة المجال المرخص له.
– طريقة سداد رسم الترخيص : –
– يتم السداد نقداً في الحساب الخاص بالمجلس القومي للرياضة.
– أو يتم السداد نقداً بحساب المجلس القومي للرياضة ببنك الإسكندرية.
مرفقات طلب الترخيص
وفقا لنص م٥ من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية
يقدم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة (مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة)
– مرفقات عامة : –
– صورة طبق الأصل لعقد الشركة ونظامها الأساسي مبينا به نشاطها.
– مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة.
– صورة من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد الشركة ونظامها الأساسي.
– مركز مالي افتتاحي معتمد من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد صدور هذه اللائحة، أو القوائم المالية للشركة لآخر سنة معتمدة من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة في حالة توفيق الأوضاع.
– بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة – مبين به مصادر تمويلها.
– صورة من سند الملكية أو الحيازة لمقر الشركة ومنشآتها إن وجدت.
– بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحل إقامتهم وجنسيتهم. بيان باسم المدير المسئول عن المجال المرخص له ومؤهله ورقمه القومي، وطابعة رقم تأميني له.
– صحف الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير المسئول عن المجال المرخص له.
– كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حالة أن تكون الشركة تابعة لها.
– إیصال سداد رسم الترخيص.
– مرفقات خاصة : –
بالنسبة للشركات التي تستهدف مزاولة النشاط الرياضي كإنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية وغيرها – إضافة لما سبق – ترفق المستندات الآتية :•
– رسم كروكي موضح به المنشآت التابعة للشركة ومواصفاتها.
– سند الملكية أو الحيازة لأماكن ومنشآت مزاولة النشاط الرياضي.
– کشف موضح به أنواع الأجهزة وعددها وصلاحيتها للاستخدام.
– النظام الأساسي للنادي الخاص – بالنسبة للأندية الخاصة.
– عقد صيانة للمنشآت والملاعب أو تقديم ما يفيد أن الشركة لديها عمالة متخصصة لهذا الغرض.
تقوم وزارة الشباب والرياضة (مكتب شركات الخدمات الرياضية) بالبت في طلب الترخيص خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب وكافة المستندات والأوراق مستوفاة، ويكون الرد على الطلب بكتاب موصي بعلم الوصول عل العنوان الثابت بالطلب، ويعتبر فوات مدة الستين يوم دون رد بمثابة قبول للطلب، وذلك وفقا لنص المادة ٧ من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
ما هى المستندات المطلوب لترخيص صالات الجيم والأندية الصحية
١ شهادة تسجيل الأندية الصحية وصالات الأ لعاب البدنية والرياضية (الجيم ) بالإدارة المركزيـة للطــب الرياضــي التابعــة لــوزارة الشــباب + صــورة مــن موافقــة نقابــة المهــن الرياضــية .
.٢ صورة من عقد ملكية او عقد إيجار موثق في الشهر العقاري أو مثبت التاريخ
٠
.٣ رسم هندسي موضح به توزيع وتقسيمات وحدات النادى الداخلية بالتفصيل
٠
.٤ عقد المدير الفنى ( طبيب بشرى ) + صورة بطاقة + صورة ترخيص مزاولة المهنة
٠
.٥ عقـد مـدرب تربيـة رياضـية ( يشـترط فيـه ان يكـون مـن خريجـى كليـة التربيـة الرياضـية وعضـو بنقابة المهن الرياضـية ) + صـورة شـهادة التخـرج + كارنيـه النقابـة + صـورة بطاقـة مـع وجـود شهادات تدريبية ورسمية معتمده من جهات متخصصة .
.٦ التجهيـزات الواجـب توافرهـا (عجلـة ثابتـة – جهـاز سـير متحـرك – جهـاز صـعود مرتفعـات –حمـام ســاونا – حمـام بخــار – جـاكوزى – جهــاز جــيم لفـرد واحــد – ترابيـزة تــدليك رياضــى –غرفة كشف مجهزة لطبيب )
بالنسبة لصـالات الجـيم جميـع الأجهـزة السـابقة عـدا ( السـاونا –البخار – الجاكوزي )
.٧ ايــة مخالفــة لاحكــام هــذا القــرار مــن قبــل المنشــاة ( النــادى أو صــالات الألعــاب الرياضــية ) تعرضها للغلق الادارى
٠
.٩ أقــرار مــن المــدير الفنــي بــالإلتزام بكافــة أحكــام قــرار وزيــر الصــحة والســكان ووزيــر الشــاب والرياضة رقم ٤٦٣ لسنة 2014
١٠. إقرار من المدير الفني ( الطبيب البشرى ) بالالتزام بالتي :-
– عدم التعامل مع المصابين
– عــدم تــداول أو حيــازة أوبيــع العقــاقير البنائيــة أو المنشــطات للعضــلات أو الأغذيــة
الكيميائيـة والمـواد المحظـورة طبقــاً للكـود الـدولي لمكافحــة المنشـطات الصـادر مــن
الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة .
– عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها .
– عدم تواجد أي من أجهزة العلاج الطبيعي عدا الأجهزة السابق ذكرها .
– عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر .
– الإلتـزام بتحديـد مواعيـد خاصـة للسـيدات وأخـري للرجـال وأن يكـون مقـدم الخدمـة مـن
نفس جنس متلقي الخدمة بالنسبة للأندية الصحية .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+