You cannot copy content of this page

ما هى مدة سنة السجن ؟  سنة السجن كام شهر ؟

ما هى مدة سنة السجن ؟  سنة السجن كام شهر ؟

 

– سنة السجن فى الطبيعى 12 شهر …. (( وكانت )) بتصبح تسعة أشهر بموجب نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 أصبحت سنة السجن ستة أشهر متى توافرت الشروط . وسوف نقوم بالتوضيح فيما يلى : –

 

– طبقا لنص المادة رقم 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على : –

(( يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثه ارباع مدة العقوبه وكان سلوكه اثناء وجودة فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام . ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعه اشهر على ايه حال واذا كانت العقوبه هى الاشغال الشاقه المؤيدة فلا بد يجوز الافراج الا اذا قضى المحكومة عليه فى السجن عشرين سنه على الاقل )) .

– فاطبقآ لهذة المادة كانت تنص أن من أمضى ثلاثة أرباع المدة يتم الافراج الشرطى عنة متى توافرت الشروط المحددة بنص المادة ومن هنا ترسخ فى أذهان العامة أن سنة السجن تسعة أشهر ( لان ثلاثة أرباع لـ 12 شهر هم 9 أشهر ) ولكن فى الحقيقة وطبقآ للقانون فأن سنة السجن 12 شهر وحين كان يتم تطبيق هذة المادة كانت سنة السجن تصبح تسعة أشهر .

 

– وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت المادة الاولى فية على : – 

(( يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون, النص الآتي:
مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل )).

اصبحت سنة السجن ستة أشهر حيث نصت على كل من أمضى نصف المدة على خلاف نص المادة قبل التعديل التى كانت تنص على كل من أمضى ثلاثة أرباع المدة . ويجب لتكون سنة السجن ستة أشهر يجب توافر الشروط الواردة بنص المادة .

 

– والسؤال هنا : هل كافة الجرائم يجوز فيها الافراج الشرطى  بعد قضاء نصف المدة طبقآ للقانون رقم 6 لسنة 2018 ؟

– طبقآ لنص المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 2020 التى نصت على : –

(( تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:

مادة (52 مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 )) .

وبالنظر لنص هذة المادة يتضح لنا أنة يوجد بعد الجرائم التى لا يجوز فيها الافراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة والجرائم هى : – 

( قضايا التجمهر – قضايا المخدرات ( عدا التعاطى ) – قضايا غسيل الاموال – قضايا الارهاب ) دون ذلك من الجرائم يجوز الفراج الشرطى بنصف المدة ( ستة أشهر ) متى توافرت شروط الافراج .

 

– وفى جميع الاحوال لا يجوز الافراج الشرطى قبل سداد كافة الغرامات والالتزامات المالية المحكوم علية بها وذلك طبقآ لنص المادة رقم  56 من  من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أنه: – (( لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها))،

 

– ملحوظة : – 

الافراج الشرطى طبقآ للقانون رقم 6 لسنة 2018 بيتم التقدم لة بعد قضاء المسجون  نصف مدة الحبس أو السجن ( ما لم يتم الافراج علية من قبل مصلحة السجون )  من خلال طلب يقدم  إلى مصلحة السجون ويتم بحثة من قبل المصلحة وفى حالة رفضة يجوز للمسجون الطعن على قرار الرفض أمام القضاء الادارى بعتبارة قرار إدارى سلبى .

 

 

قانون 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956

 

 

الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (ج) بتاريخ 24 / 1 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون, النص الآتي:
مادة (52):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,