You cannot copy content of this page
ما هي الحالات التي يعفي فيها مرتكب جريمة الرشوة من العقاب الجنائي ؟
تنص المادة107 مكررا من قانون العقوبات علي انه”يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها“
اقتصار العذر المعفى من عقوبة الرشوة على حالة وقوع جريمة الرشوة فحسب ،المادة107 مكررا عقوبات.
القاعدة:
ان العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها ، و تسهيل اثبات الجريمة عليه و هذه العلة التى أدت الى الاعفاء من عقاب الراشى أوالوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .