You cannot copy content of this page

مبادئ النقض الحديثة فى القانون المدنى

مبادئ النقض الحديثة فى القانون المدنى

 

دعوى صحة التوقيع
” الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها ”
الموجز :-
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه ووحده واحده لا انفصام لها
القاعده :-
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .
“للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى ”

(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسه 28/6/2005)

الموجز :-
دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفيظيه . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعه فى صحة توقيعه بعد الحكم به امتناع القاضى عن التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه . م 45 إثبات . حقه فى تحقيق الطعن بالتزوير على طلب الورقه وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقه . عله ذلك .
القاعده :-
1- إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى الماده 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفيظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القضى أن يتعرض فيها للتصررف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقه العرفيه وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمتته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقه ، لأ، التوقيع على الورقه فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بياناتها تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
قارن

الطعن رقم 5735 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
الطعن رقم 4193 لسنة 64ق – جلسه 28/2/2004
الطعن رقم 8722 لسنة 64ق – جلسه 23/6/2004
الطعن رقم 8768 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
نقض جلسه 30/1/1994– مجموعه المكتب الفنى س 45ع1 ص289
نقض جلسه 19/3/1987 – مجموعه المكتب الفنى س 38 ع1 ص412

الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فية بعدم قبول الأدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة علية تأسيسا على عدم اتباع إجلراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية فى دعوى
صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحه توقيع الطاعنه على عقد البيع سالف البيان تأسيسآ على أن الدعوى المبتدأة دعوى توقيع لاتتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معينآ بمخالف القانون والخطأ فى تطبيفة .

( الطعن رقم 111 لسنة 65ق ـ جلسة 28/6/2005 )

رد غير المستحق
كيفية احتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية :ـ
الموجز :ـ
(1) التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .

قرب نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397

(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )

 

الموجز :ـ
(2) إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ما قبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .
(3)
القاعدة :ـ
2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .

( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )

 

الرسوم القضائية :ـ
المنازعة فى اساس الألتزام بها :ـ
” خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه النشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
الموجز :ـ
أوامر تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان اتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4ق 7 لسنة200 و16،17،18ق90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و16 من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت المنازعه فى الدعوى المطروحة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب الطعن رقم 6550 لسنه72ق ـ جلسة 4/5/2004 .

(الطعن رقم 151 لسنة 74ق ـ جلسة 22/2/2005 )

 

العبرة فى تقديرها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختامية فيها :
الموجز:ـ
تقدير الرسوم القضائية . العبرة فيها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختاميه فيها دون السابقة عليها تضمنتها صحيفتها .
(الطعن رقم1859 لسنة 72ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بيقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
” استحقاق رسم ثابت على الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة الأيجار وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ “

 

الموجز :ـ
رفع الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار وصورية الأجرة تأسيسآ على تأجير المكان خاليآ لامفروشآ .تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الأيجار صورية نسبية يطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدر القيمه وفقآ للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية .أثرة . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومةالقيمة مرتبآ على ذلك تأييدة أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم1859 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرآتقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والأجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية )المعاض فيها هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسآ على أن المكان أجر خاليآ وليس مفروشآ ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لاتنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخة لتخلف أحد ألركانة أولأخلال أحد طرفية بالتزاماته وأنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد ألأيجار صورية نسبية بطريق التستر،وهو لايعد من الطلبات والدعاوى التى اورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهوله القيمة ويستحق عليها رسمآ ثابتآ ،وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظرواعتبرتلك الدعوى معلومه القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقديرفإنه يكون قد خالف القانون وأجطأ فى تطبيقة .
قواعد تقدير قيمه الدعوى وفقآلقانون الرسوم القضائية :
” مغايرتها عن قواعد تقدير قيمه الدعوى فى قانون المرفعات “
(راجع . دعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى )
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ أعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقآلقانون الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى: تكيف الدعوى )
الإعفاء من الرسوم القضائية :
مدلول الإعفاء من الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى :مصروفات الدعوى :اتحاد مدلول الرسوم والمصرفات القضائية )
أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآ للمادة 51 من قانون 66 لسنة74 على التزام بإيداع الكفالة :

 

الموجز :ـ
نقابة المهندسين . من اشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 فى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم إلى مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك .خلو القانون المشار إليه أوالقانون المتصل بعملها من نص صريح على هذاألإعفاء .
مؤادة . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 25 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقررله . تخلف ذلك . أثرة .بطلان الطعن .
(الطعن رقم 4187 لسنة 72ق ـ جلسة 11/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت الطاعنة ـ نقابة المهندسين ـ والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القثانون الخاص طبيقآ لقانون إنشأئهارقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الأعتبارية المستقلة فى حدود أختصاصاتها وميزانتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لايجدها التمسك بالإعفاء المنصوص عليها بالمادة51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابه المهندسين والسابق الأشارة إلية والتى جرى نصها على أن ” تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومه أوأوأية سلطة عامه اخرى مهما كان نوعها أو تسميتها “. ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار اليها فى النص سالف البيان لايدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبارأن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها ليجوز التوسع فيه .
أو القياس علية ويلزم ان يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة علية ويؤكد ذلك على المشرع حين عمد على اعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها او القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى اعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة11 من القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة137 من القانون رقم 79 لسنة75 فى شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم من الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لاينصرف إلى الرسوم القضائية الأمرالذىتكون معه النقابه الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرفعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أوخلال المقرر له وإلاكان طعنها باطل
الشركات المساهمة :ـ
تعلق تكوينها ونظامها وإدارتها بإرادة المشرع :
الموجز :ـ
الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة
( الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكآ لإرادة الشركات وإنما يتوقف كل ذلك على إرادو المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .
أثر اكتساب الشركة المساهمة للشخصية المعنوية :
الموجز :ـ
شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام . اكتسابها الشخصية المعنوية من قرار تأسيسها.مقتضاه.
استقلال ذمتها المالية عن ذمم أشخاص الشركات واعتبارأموالها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك من ملكة وقيام أهلية للشركة فىحدود غرض تكوينها .م53 / ب مدنى .
(الطعنان رقما4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن الشركة المساهمة التى تطرح إسهمها للأكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدورالقرر الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عند ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أمولها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكة وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى تكونت من أجلة طبقآ للمادة53 ب من القانون المدنى
جنسية الشركات المساهمة :
” عدم جواز مباشرة الشركة الأجنبية نشاطآ لها فى مصر إلابعد إنشاء فرع لها “
الموجز:ـ
الجنسية . من لوازم الشخص الاعتبارى ويعنيها القانون . وجوب توفرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة فى مصر. وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41ق التجارة القديم .وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطآ فى مصر بمكتب السجل التجارى المختص وإخطار المكتب للهيئة العامه للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه .الشركه الأجنبية .عدم جوازمباشرتها نشاطآ فى مصر الا بعد إنشاءفرع لها طبقآ لقانون السجل التجارى .التزانها بإخطارالأدارة العامه للشركات بصورة أوراق القيد فى الجل التجارى لقيدها. المواد 75،77،78،309و310 من اللأئحة للقانون 159 لسنة 1981 .
( الطعنان رقما4039 ، 4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات مساهمة نظرآ لدورها الهام فى الأقتصاد الوطنى فنصت المادة 41تجارى قديم ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75،77،78،309،310 من اللأئحة التنفذية للقانون رقم159 لسنة1981 بإصدارقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطآفى مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطار الهيئة العامه للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه لا يجوز لأى شركة أجنبية مزولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقآللأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى خاص معد لذلك مزضح فية اسم الشركة الأصلية وفرعها .
مسئولية الشركة المساهمة عن أعمالها غير المشروعة :
“استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة الأجنبية عن الشخصية المعنوية للشركة المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبآ كبيرآ من أسهم الأخيرة “
الموجز :ـ
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلامها خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيسآ على كونها هى الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لا فرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معة صفتها فى الدعوى وتبيعة المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقة وقصور .
(الطعنان رقم 4039،4074 لسنة74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعآ هى الشركة المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن ـ الطاعنة فى الطعن المنضم ـ فتنصرف إليها المسؤلية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها اصل الشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأجنبية ولا فرع لها فى جمهورية مصر العربية طبقآ لقوانين إنشاءهما الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف اليها دونها المسؤلية التى قارفها تابعاها ويؤخذ فى قيام هذه المسؤلية قبلها بأقوال منسوبه الى هؤلاء التابعين طالما انها تتنافر مع نصوص القانون كما لا تسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وان كانت تمتلك نصيبآ كبيرآ منأسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة31 الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت بها أنها شركة مساهمة مصرية وأسمها التجارى .. وأنه ليست فرعآ لأى جهه أجنبية كما وان عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لاخلاف علية من المطعون ضدها الأولى واستدلت علية ايضآ بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكاومصدق علية من وزارة الخارجية المصرية وأعتمدت ترجمتة الى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة لها يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائنآ أم مدينآ ينصرف اليها وحدها دونالطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتهيما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى إلزام الطاعنه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالبلغ المحكوم به لمجرد ان الطاعنة تمتلك 90% من أسهم الطاعنه فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن –بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيبآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والقصور فى التسبيب .
شركة غاز مصر :ـ
مزوالة شركة غاز مصر جزء من اختصاصات شركة الغازات البترولية لايفقد الأخير استقلالها :
( راجع . أشخاص اعتبارية : من الأشخاص الاعتبارية )
شركات الأشخاص :ـ
تحقيق صفة مدير شركة الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام القضاء دون باقى الشركاء .
(راجع . دعوى : من شروط قبول الدعوى : الصفة )
شركات قطاع الأعمال العام :ـ
عدم خضوع الشركة التابعة لأحكام المدة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدرات القانونية بالؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
( راجع . محاماة : توكيل المحامى )
تصفية الشركة :ـ
تحقق صفة مدير الشركة محل التصفية فى تمثيلها أمام القضاء فى حالة اتخاذة أجراءات تحفظية من شأنها إفادة الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفة :
(راجع . دعوى :من شروط قبول الدعوى : الصفة )
شفـــــعة
اجراءت الأخذ بالشفعة :ـ
إيداع الثمن :ـ
” توافر جدية الشفيع بإيداعه الثمن أيآ من خزنتى المحكمه الجزئية أو الكلية الواقع فى دئرتها العقار “

 

الموجز:ـ
خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون المرفعات من أشتراط إيداع الشفيع للثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عامآ دون تخصيص فى المادة942/2 مدنى . مؤاده تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار .أثرة عدم قبول ان يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى سببآ فى سقوط الحق فى الشفعة . علة ذلك .
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لايوجد فيها ولا فى قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عامآ يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد بأعتبار ان النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكانى للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة وجب حملة على عمومه ، لذلك فإن إيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ماينال من توجه المشرع إلى تنفيذ الحق فى الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع فى خزنة المحكمة الجزئية ـ التى قد تكون هى الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى ـ سببآ فى سقوط حق الشفيع الذى لاينبغى ان يتحقق إلا من خطأ يستأهلة أو نص يوجبة ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون المرفعات لم يرتب سقوط الحق فىأى دعوى ـ بما فيهادعوى الشفعة ـ إلى مارفعت محكمة غير مختصة قيميآ بنظر النزاع ومن ثم فإنه لايكون مقبولآ أن يكون أيداع الثمن فى دعوى الشفعة والذى هو من أجراءاتها ولايرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لايساغ أن يكون هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيميآ بنظر الدعوى سببآ فى سقوط حق الشفعة لأن عذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطأ يستأهلة وبغير نص يوجبة .
” عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بإيداعة الثمن خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائراتها العقار “

 

الموجز :ـ
إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها .م942/2 مدنى . ورودلفظ المحكمة عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جدزء منها مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداع خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار . عدم زوال أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم أختصاصها قيميآ بنظر الدعوى وبقاء الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . التزام الحكم المطعون فية هذا النظر صحيح
( الطعنان رقما 5085 ، 5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ” ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدنى ان المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فية خزانتها ألا ان يكون العقار واقع فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وعلى ما انتهت الية الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ) قد جاء عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكانىللمحكمه الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمه عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة حملة على عمومة ، ومن ثم فإن ايداع الثمن خزانه المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى أيداع الثمن خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ويتحقق به أيضآ مقصود المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع ، وإذ تم هذا الأجراء صحيحآ على هذا النحو فلا يزول أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميآ بنظر الدعوى ، ومن ثم تبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى بخصوص ذلك يكون علىغيرأساس .
” أثر عدم أيداع الشفيع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى فى الميعاد المقرر قانونآ “

 

الموجز :ـ
وجوب أيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومآ من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانه المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه الغاية منه قعودة عن ذلك أثرة سقوط الحق ف ى الشفعة . م942/2 مدنى.
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ” ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المادة 942/2 من القانونالمدنى يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يومآ على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل ال ثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مرعاة ان يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجة المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قب لأقرارة أن اشترط إيداع الثمن خزانه المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على ان دعوى الشفعة دعوى عينية وان اشترط أي داع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يومآ على الكثرمن تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضمانآ لجدية دعوى الشفعة ونايآ بها عن مجال المضاربة أو الاسغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقيد دعوى الشفعة لصالح المشترى .
” جواز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك مصرفى “

 

الموجز :ـ
(1) إيداع الثمن الحقيقى فى دعوى الشفعة .م942/2 مدنى .عدم جواز قصره على الإيداع النقدى وجوازه بشيك المصرفى . ماهيتة شيك يسحبة البنك على نفسة بطلب عملية خصمآ من حسابة لدى البنك لصالح المستفيد . استفاؤه شرائطة القانونية اثرة انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة .
( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/8/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن ايداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجة لتقييدها بقصرها على إيداعه نقدآ أو بإصافة ملحقات إلية دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عامآ مطلقآ فلا محل لتخصيصة أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك عن نفسة بناء على طلب عملية وخصمآ من حسابه لدية لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطة القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة وبالتالى فهو أداه وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقدآ فضلآ عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .

 

الموجز:ـ
(2) إيداع الطاعنين شيكآ مصرفيآ بكامل الثمن امسمى بعقد بيع العقار خزانه المحكمه قبل رفع دعوىالشفعة وخلال ثلاثين يومآ من تاريخ إيداع رغبتهم فى الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فية بسقوط حقهم فى الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفى . خطأ ومخالفة للقانون . (الطعن رقم 10162 لسنة 64ق ـ جلسة 30/8/2005)
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ إبداع الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكآ مصرفيآ مؤرخآ 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فية بسقوط حقهم بالأخذ بالشفعة على ماأورد ه بمدوناتة فى أن أيداع الثمن بشيك مصرفى يفترض معة تعرضة لأخطار متعددة فضلآ عن أن قيمتة لم تصرف الأبعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الأيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ أصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانه المحكمه فى الميعاد الذى حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .

 

شيـــــــوع
إدارة المال الشائع :ـ
حق المالك على الشيوع دون اعتراض باقى الشركاء فى إقامه دعوى التعويض عن كامل الأرض المشتاعه المنزوع ملكيتها :
الموجز :ـ
انفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامه دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعه المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقى الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى . اندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها صحيح .
(الطعن رقم 4862لسنة 73ق ـ جلسة 22/2/2005)

 

صلح
تصديق المحكمة على الصلح :
إنقضاء ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز تصديها للفصل فى المصروفات :
الموجز :
تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )
القاعدة :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على انه ” للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم – فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام ” مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
شروط تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه :

 

الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987 لم ينشر
قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979 لم ينشر
الموجز :
(2) حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة فى القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت من محضر جلسة ………. أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى زطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعملاً لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه .
الموجز :
(3) عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشصه أو بوكيل عنه امام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
3- إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر اليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح المقدم ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر ؟إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك الأمر الذى يمتنع معه على المحكمه توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيع هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الإبتدائى فى فصله فى موضوعها لصحته ونفاذه ’ فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح .
عقــــــــد
من عيوب الرضا :-
الإكراه المبطل :
” قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لإنعدام إرادته “
الموجز :
(1) وسائل الضغط أو التهديد بخطر جسيم التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد . عدم اشتراط انعدام إرادة المكره . كفاية إفسادها بأحداث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة . اقتران الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعة وتأثر إرادة المتعاقد . أثره . قابلية العقد للإبطال . م 127 مدنى .
( الطعن رقم 5484 لسنة64 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
النص فى الماده 127 من القانون المدنى على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس وتكون اللرهبة قائمة على اساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن أخطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، ويراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ” هذا النص فى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر فى أعماله التحضيرية وجرى عليه قضاء هذه المحكمة – يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التى يستعملها احد المتعاقدين لإرغام الأخر على التعاقد أن تعدم إرادة المكره ، بل يكفى أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين ، فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعه بغاية غير مشروعه وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلا صللإبطال لأنه ” لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه ” .
الموجز :
(2) وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكه للطاعن بغير سند . عمل غير مشروع . إقامتها مبالن عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه وإضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار ه على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا مخافة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق _ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدات مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر لمتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الإستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت ايداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وغلا يستمر شغل القرات المنسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعه فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار اليها بالأوراق مهدرا صبذلك حقه فى الإحتفاظ بملكه والإستئثار به على النحو المعتاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه ” إن الطاعن فام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الإستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لكسنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فأثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع إستحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه ” ، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال .
زوال العقد :-
فسخ العقد :
” ماهيته ”
الموجز :
فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية المقصود به . حل الرابطة العقدية دزاء إحلال أحد طرفيه بإلتزام ناشئ عن العقد .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الإلتزامات الناشئة عنه .
إنحلال العقد :
التفاسخ او التقايل :
” ماهيته ”
الموجز :
التفاسخ أو التقايل من العقد . ماهيته . اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه .
( الطعن رقم 5023 لسنة 73 ق – جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :
التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد .
بطلان العقد :
ماهيته
الموجز :
بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمه لإنشائة . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونيه المقصودة .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)
القاعدة :
إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لان ينتج آثاره القانونية المقصودة .
من أنواع العقود :
عقد القرض :
“الملتزم بضريبة الدمغة النوعية على السلف والغقرار بالدين فى حالتى الإقراض بفائدة أو بدونها “
الموجز :
(1) ضريبة الدمغة النوعية على السلف والإقرار بالدين . م 59 ق 111 لسنة 1980 . المغايرة فى التحمل بها بين ما إذا كان القرض بفائدة أو بدونها . التزام المقرض أو الدائن بالضريبة فى الحالة الأولى والتزام المقترض او المدين بها فى الحالة الثانية .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
1- إن المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 قد نصت على أه بالنسبة للسلف والإقرار بالدين يتحمل الضريبة ( الضريبة على الدمغة النوعية ) المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذ كان القرض بدون فائدة .
الموجز :
2- تمسك الطاعن المقترض أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بضريبة الدمغة إعملاً للمادة 59 من قانون 111 لسنة 1980 . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأيده للحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير بالمخالفة للمادة سالفة الذكر . خطأ وقصور مبطل .
( الطعن رقم 8040 لسنة 63 ق _ جلسة 23/3/2005 )
القاعدة :
2- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ( المقتر ) قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير ملزم بضريبة الدمغة إعملاً لحكم المادة 59 المشار اليها ( المادة 59 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 ) فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى محمولاً على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من مديونية الطاعن بالمبلغ المقضى به وكان البين من هذا التقرير أنه أدخل فى حساب هذا المبلغ رسم ضريبة الدمغة بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر ملتفتاً بذلك عن دفاع الطاعن المبين بوجه النعى ( بعدم جواز تحمله بعبء تلك الضريبة ) مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره المبطل فى التسبيب قد أخطأ فى تطبيق القانون .
قانون
إصدار القانون :
التفويض التشريعى :
“إنعدام أثر قرار الوزير المختص عند مجاوزته حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون “
الموجز :
تفويض القانون الوزير المختص تفويضاً مقيداً فى إصدار القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان .م 15 ق 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل . عدم اقتصار القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعملاً للنص السالف على ذلك وتجاوزه بالنص فى المادة 112 منه على حظر قام وزانى الطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومى . مؤداه . تجاوزه حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون سند مشروعيته . أثره . انعدامه وعدم الإعتداد به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 5158 لسنة 74 ق – جلسة 28/6/2005 )
القاعدة :
مفاد النص فى الماده 15 من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل يدل على أن هذا القانون قد فوض الوزير المختص تفويضاً مقيداً من إصدار قرار ينظم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها منح الترخيص بممارسة مهنة وزان . لما كان ذلك وكان البين من القرار رقم 382 لسنة 1998 الصادر من وزير التجارة والتموين إعمالاً لهذا النص أنه لم يقتصر على وضع القواعد والشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة مهنة وزان فحسب بل تجاوز ذلك بأن حظر فى المادة 112 منه على الوزانين التابعين للطاعنين وزن المحاصيل عند التعامل مع المنتجين إلا فى حالة غياب الوزان العمومى وهو ما يخالف النص الوارد فى القانون آنف البيان ، ومن ثم فغن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعيناً عدم الإعتداد به ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه قد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
سريان القانون من حيث الزمان :
أثر صدور قانون الحماية المكرية رقم لسنة 2002 على العلاقات القانونية الناشئة قبل نفاذه :
الموجز :
استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174 . أثره . عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونيه التى نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد على ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق أحكام المادة 174 ق 82 سنه 2002 على العقدين المحررين قبل العمل بأحكام هذا القانون . صحيح ولو جاء قاصاً فى أسبابه القانونية .
( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق ” تجارى ” – جلسة 22/3/2005)
القاعدة :
إذ كان المطعون ضده الأول فى الطعنين قد استند فى دعواه أمام محكمة أول درجة إلى العقدين الصادرين له من ورثه مؤلفى الشطر الموسيقى بتاريخ 5 ، 9 من نوفمبر سنة 1996 خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف بإعتباره القانون الذى كان سارياً عند إبرامهما ، فلا يطبق على هذين العقدين ما استحدثه قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 .– والمعمول به إعتباراً من 3 من يونيه سنة 2002 – من أحكام ومنها حكم المادة 174 منه التى تنص على انه ” إذا اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .. ” بإعتبار أن هذا الحكم ليس من النظام العام والذى يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت فى الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره فى اسبابه القنونية إذ لمحكمة النقض أن تضيف اليها ما يقومه دون أن تنقضه .
تفسير القانون :
التفسير القضائى :
” كيفية تفسير القاضى للنص القانونى فى حالات غموض أو لبس عباراته أو احتمالها أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر له يجافى العقل أو مقاصد التشريع “
الموجز :
النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى او كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية .
( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق ” ايجارات ” – جلسة 11/10/2004)
القاعدة :
متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية واعماله التحضيرية .
” عدم جواز مصادرة المشرع لحق المحاكم فى التكييف القانونى الصحيح بنصوص لائحته التنفيذية “
الموجز :
التكييف القانونى الصحيح . واجب على المحاكم دون سواها . مصادرة المشرع لهذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية . غير جائز . مخالفة ما ورد بتلك النصوص . لا يعد مخالفة للقانون . علة ذلك .
( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق ” ايجارات ” – جلسة 11/10/2004 )
القاعدة :
التكيف القانونى الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التى لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون لان المقصود بالقانون القواعد التى تحكم السلوك وليست العبارات التى تحمل راياً .

” مراتب دلالة النص على الحكم الوارد به ”
الموجز :
دلالة النص على الحكم الوارد به . مراتب . عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة . أقواها . اشارة النص المتضمنه معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها فى المرتبه .
(الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها فى المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .
” الإلتزام فى تفسير نصوص القانون بمراعاة التناسق فيما بين تلك النصوص “
الموجز :
تضمن القانون ألفاظاً أو عبارات تفصح عن مقصوده منها . مؤداه . وجوب تفسير نصوصه بالتناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .
(الطعنان رقما 368 لسنة 71ق ، 1190لسنة 73 ق” تجارى” جلسة 22/2/205 )
القاعدة :
متى تضمن القانون من ألفاظ وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فإنه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب أن لا يفسر نص بمعزل عن آخر .
” إمتناع قياس القاضى فى تفسيره لعبارة نص من النصوص التشريعية الإستثنائية “
الموجز :
النصوص التشريعية الإستثنائية . الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لامور سكت عليها أو يضيف لعبارته أمراً يرد فيه من شانه أن يؤدى للتوسع فى تطبيق النص
(الطعن رقم 8821 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/205 )
القاعدة :
الأصل ان يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الإستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص الى امور سكت عنها ، أو يضيف إلى عباراته امراً لم يرد فيه من شانه ان يؤدى الى التوسع فى تطبيق النص .
” تعدد معانى النص القانونى وفقاً لطرق الدلالة المقرة فى اللغة ”
الموجز :
(1) فهم النص القانونى متعدد المعانى . سبيله . الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه .
(الطعن رقم 645 لسنة 69 ق ” تجارى ” – جلسة 28/6/205 )
القاعدة :
1- النص القانونى قد يدل على معان متعددة وفقاً لطرق الدلالة المقررة فى اللغة ذلك أن دلالته ليست قاصرة على ما يفهم من عباراته وحروفه بل قد تكون له معان تفهم من اشارته ومن دلالته ومن اقتضائه وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته ويكون دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به .
الموجز :
(2) إشارة النص . ماهيتها . نا لا تدل عليه ألفاظه بذاتها ولكنه يفهم من سياقها . مؤداه . تحميل النص معانى إشارية . شرطة . أن تكون لازمة لمعنى من معاينة لزوماً لا افكاك له . علة ذلك . اعتبار الدال على الملزوم دال على لازمه .
( الطعن رقم 645 لسنة 69 ق ” تجارى ” – جلسة 28/6/2005)
القاعدة :
2- المراد بما يفهم من اشارة النص المعنى الذى لا يتبادر فهمه من الفاظه ولكن يكون لازماً لمعنى متبادر من الفاظه وغير مقصوده من سياقه أى هو مدلول اللفظ بطريق الإلزام أو يكون لازماً لمعنى من معنى النص لزوماً لا فكاك له بإعتبار أن الدال على الملزوم دال على لازمه .
” تفسير القاضى لنص تشريعى غامض بالرجوع لمذكرته الإيضاحية استحداثاً لحكم مغاير لم يات به النص “
الموجز :
تفسير النصوص التشريعية . الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص . رجوعه الى المذكرة الغيضاحية . غير جائز إلا عند غموض النص . استنباطه من المذكرة الإيضاحية حكماً لم يات به النص . اعتباره استحداثاً لحكم مغاير له . علة ذلك .
( الطعن رقم 1652 لسنة 65 ق – جلسة 22/8/2005 )
القاعدة :
الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية عبارة النص ، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون ان يستنبط منها حكماً أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاًَ لحكم مغاير له لان المشرع يعنى بمناقشة لنصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون فى العادة محلاًللنقاش .
التفسير التشريعى :
سريانه على الوقائع من تاريخ نفاذ التشريع ما لم يكن قد صدر بشأنها أحكام باته .
الموجز :
التفسير التشريعى . ماهيته . اعتباره جزء من التشريع المفسر .أثره .سريانه على الوقائع التى حدثت منذ نفاذ ذلك التشريع . شرطه . عدم صدور أحكام باته بشأنها .
(الطعن 601 لسنة 68ق ” تجارى ” – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
التفسير التشريعى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما يضعه المشرع ليكشف به حقيقة مزاده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما اكتنفه من غموض وابهام بما يتعين معه تطبيق التشريع المفسر بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ نفاذ هذا التشريع ما لم يكن قد صدر بشلأنها أحكام قضائية باته .
قضاء مستعجل
من اختصاص القضاء المستعجل :
مناط اختصاصه بطلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض او صناعة المصنف :
الموجز :
طلب المؤلف أو من يخلفه بوقف نشر أو عرض أو صناة المصنف . إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية وحده بنظره . علة ذلك . اعتباره إجراءً وقتياً يخضع لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات . لازمة . عدم اختصاص القضاء المستعجل به سواء كان نوعياً أو تبعياً ما لم يتوافر شرط الإستعجال .
(الطعون أرقام 791 ،832 ،838 لسنة 72 ق ” تجارى ” – جلسة 22/3/2005)
القاعدة :
مفاد المادة 43 من قانون حماية حق المؤلف رقم354 لسنة 1954 قد أجاز للمؤلف أو من يخلفه طلب وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف الذى نشر أو عرض دون اذن كتابى بذلك من ايهما ، فإنها قد خصت رئيس المحكمة الإبدائية وحده بإصدار الأمر بهذا الإجراء الوقتى بموجب أمر على عريضة وفقاً لأحكام الأوامر على عرائض فى قانون المرافعات بما لازمه عدم اختصاص القاضى المستعجل سواء نوعياً او بالتبعية للدعوى الأصلية بنظر هذه الطلبات الوقتية إذا توافر لها شرط الإستعجال الذى يستقل هذا القضاء بتقدير توافره .
محامــــــاه
عدم الإعتداد بحضور المحامى أو بإقراراه بالجلسة فى حالة تواطؤه مع خصم موكله ولو علم الأخير بالدعوى :
الموجز :
الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة .
( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :
إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
توكيل المحامى :
مناط إعمال حكم الماده الثالثه من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
الموجز :
إعمال حكم م 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . مناطه . أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعة مؤسسه عامة أو هيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما . الماتان 1 ،2 من القانون المذكور .
( الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 74 ق – جلسة 14/6/2005)
القاعدة :
مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 47 لسنة 1973 (بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعه لها ) يدل على أن مناط إعمال حكم المادة الثالثة من القانون سالف البيان أن يكون أحد طرفى الدعوى أو المنازعه مؤسسه عامة أو هيئة عامة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لأيهما .
عدم خضوع الشركة التابعة لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونيه بالمؤسسات العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
الموجز :
تبعية الشركة الطاعنة لشركة قابضة وصيرورتها من شركات قطاع الاعمال العام لأحكام ق 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الاعمال العام . عدم إعتبارها مؤسسه عامة أو هيئة عامة او وحدة اقتصادية تابعة لأيهما . أثره . عدم خضوعها لأحكام 3 ق 47 لسنة 1973 .
(الطعنان رقما 5828 ، 6612 لسنة 47 ق – جلسة 14/6/2005 )
القاعدة :
إذ كانت الشركة الطاعنه بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام أضحت من شركات قطاع الأعمال العام وتابعة لشركة قابضة ولا تعد مؤسسة عامة او هيئة عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لأيهما ومن ثم تكون بمناى عن تطبيق حكم المادة الثالثه من القانون رقم 47 لسنة 1973 .
أتعاب المحاماه
التزام القاضى بالتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقديره للاتعاب :
الموجز :-
تقدير أتعاب المحاماه . من عناصره . أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنيجة التى حققها وأقدمية درجة قيده . م 82 /3 ق المحاماه رقم 17 لسنة 1983 . وجوب تحقق القاضى من صحة الظروف والمؤثرات التى أحاطت بعقد الإتفاق والأساس الذى قام عليه تقدير الاتعاب . مخالفة ذلك أثره . قصور الحكم . علة ذلك
(الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
النص فى صدر الفقرة الثالثه من المادة 82 من قانون المحاماه الصادر برقم 17 لسنة 1983 على ” …………….” مما يتعين معه على القاضى أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التى احاطت بالتعاقد والأساس الذى قام عليه تقدير الأتعاب وإلا كان حكمه قاصراً ، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية الت يجب على الحكم استظارها عند القضاء بالاتعاب .
عدم إعتبار الإتفاق وحده الأساس فى تقدير أتعاب المحاماه :
الموجز :
(1) تعويل الحكم فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق لتقدير أتعاب المحاماه . غيرحائز . عدم صحة اعتباره وحدة الأساس فى تقدير الاتعاب . علة ذلك .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
(1) لا يجوز للحكم ان يعول فى قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن اتعاب المحاماه موضوع التداعى لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب لان هذاالإتفاق بذاته ومقابلة هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس فى تقدير الأتعاب .
الموجز:
(2) تضمين عقد النزاع مقدم ومؤخرأتعاب المحاماة . قضاء الحكم ببطلان المؤخر دون إخضاع المقدم لتقديره رغم المنازعة فيه وتعويله فى تقدير الأتعاب على الإتفاق محل التداعى بإعتباره كاشفاً ومعبراً عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها دون أن يبين فى قضائه هذا الجهد والاعمال محل هذا الجهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية المطعون ضدها بإعتبارها العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الاتعاب . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 4372 لسنة 73 ق – جلسة 13/12/2004 )
القاعدة :
(2) إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين عن ان عقد الإتفاق المؤرخ …../…/ ….. قد تضمن مقدم اتعاب مقداره ……. جنيه ومؤخر أتعاب تمثل فى وحدة سكنية ، وإذ قضى الحكم ببطلان المؤخر ولم يخضع مقدم الاتعاب لتقديره رغم منازعة الطاعن وكان هذا المقدم جزءاً من الأتعاب قد دفع قبل تنفيذ الوكالة ومن ثم يخضع لتقدير القاضى عند المنازعة إذا ما قدم الموكل دليلاً على وجوب ظروف أثرت فى إرادته عند التعاقد شان أجور الوكلاء عموماً وإذ عول بالنسبة لتقدير مؤخر الأتعاب على الإتفاق المؤرخ …../…../….. بمقولة أنه كاشف ويعبر عن نية الطاعن فى تقدير الجهد المبذول من المطعون ضدها وذلك دون ان يبين الجهد الذى قامت به والأعمال محل هذا الهد وأهميتها والنتيجة التى تحققت عنها وأقدمية قيد المطعون ضدها وهى العناصر الأساسية المكونه قانوناً لتقدير الأتعاب ومن ثم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
محكمة الموضوع
سلطتها فى تفسير النصوص القانونية :
الموجز:
(1) النص القانونى . غموض عباراته واحتمالها أكثر من معنى أو كان المعنى الظاهر لها يجافى العقل او مقاصد التشريع . وجوب تعرف قاضى الموضوع على الحكم الصحيح لها من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون والإستهداء بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .
( الطعن رقم 2324 لسنة 72 ق ” ايجارات ” – جلسة 11/10/2004 )
القاعدة :
1- متى شاب عباره عن النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافى العقل او مقاصد التشريع كان على القاضى ان يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقة للمشرع من خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وان يستهدى بمصادرة التاريخية وأعماله التحضيرية .
الموجز :
(2) تلمس القاضى الحكم الواجب التطبيق . وسيلته . نصوص التشريع . تخلف ذلك . أثره . له الأخذ بالإجتهاد . سبيله . تقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومة ودلالتة بالرجوع الى طرق الدلالة المقررة فى اللغة . م2 الدستور ، م 1 ق المدنى . علة ذلك .
القاعدة :
2- لما كانت المادة الثانية من الدستور تنص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . ” وفى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المدنى على أن ” تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها ” مفاده انه يتعين على القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع اولاً ومتى وجد الحكم فيه او استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الإجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقته مفهومه ودلالته بالرجوع الى طرق الدلاله المقررة فى اللغة وذلك أساساً لتطبيق القواعد التشريعية وتيسيراً للأسباب المؤدية لها .
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات :
سلطتها فى تحقيق الطعن بالتزوير :
” سلطتها فى دعوى صحة التوقيع بتحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة قبل الفصل فيها “
( راجع . دعوى : دعوى صحة التوقيع : للقاضى فيها تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى )
” سلطتها بشأن توقيع جزاء سقوط الإدعاء بالتزوير ”
(راجع . تزوير : الإدعاء بالتزوير )
سلطة القاضى بشان أوراق المضاهاه الرسمية فى حالة تعذر إحضارها :
( راجع . إثبات : إجراءات الإثبات )
سلطتها فى مسائل الواقع :
سلطتها فى شأن تقدير دليل الإصابة أو إعفاء الخصم من الأمانة :
الموجز :
تقديم الطاعن لمحكمة الإستئناف شهادة طبية تفيد دخوله المستشفى فى تاريخ الحادث وإجراءه عملية جراحية تدليلاً على الإضرار التى لحقت به من جراء الحادث المطالب بالتعويض عنه . ندب المحكمة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وتخلف الطاعن عن ابداع الأمانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً الى عدم تقديمه دليلاً على أن تلك الأضرار تجاوز ما قضى له به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحة رغم وجوب إعفائه من الأمانه فى حال تيقن المحكمة من إعساره أو تقديرها للشهادة الطبية وفحص مطابقتها للواقع واثبات نتيجة ما انتهت اليه فى حكمها قصور .
(الطعن رقم 8899 لسنة 64 ق – جلسة 13/2/2005 )
القاعدة :
إذ كان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة تفيد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم ……. – تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة ……. بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه واذ تخلف الطاعن عن إيداع الأمانة التكميلية التى طلبها الطبيب الشرعى لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة ……. برفض دعواه مستنده فى ذلك الى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التى لحقت به من جراء الحادث تجاوز ما قضى به جبراً لها من تعويض مؤقت فى الجنحه رقم ……….. مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانه التكميلية أن تيقنت من حالته الماليه المعسرة ( طبقاً لنص الماده 57 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ) أو ان تقوم هى بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى اليه وبذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شلأنها أن توصلها الى ما ترى أنه الواقع ، فغن حكمها يكون قاصر البيان .
سلطتها بشأن تحديد المقصوده بألفاظ المقال الصحفى المنشور :
الموجز :
محكمة الموضوع . سلطتها فى الإطلاع على المقال موضوع النشر و تحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع فى استعمالها المصلحة العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والأعتبار . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة منفصله عن سياقها . علة ذلك .
( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 86 لسنة 73 ق – جلسة 8/5/2005)
القاعدة :
1- محكمة الموضوع لها – مراقبة فى ذلك من محكمة النقض – الحق فى الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى الفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ فى الإعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصله عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشه للناموس والإعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة .
الموجز :
(2) تمسك الطاعنة وممثلها كاتب المقال محل المسائله امام محكمة الموضوع بأن عبارات المقال من ثمة إساءة للمطعون ضده الأول المضرور ولا تخرج عن حدود النقد المباح ودون تنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم الصادر ضد الاخير وقت مباشرته اختصاصه كوزير فى الدولة . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وإقامته قضائه بإلزام الطاعنه وممثلها كاتب المقال بالتعويض بإقتصاره فى نسبة الخطأ إليهما على ما اورده من نقل عبارات المقال بطريقة متفرده فى غير اتساق مخالفاً مدلول المواد 1 ،3 ، 8 من القانون 96 لسنة 1996 و 189 عقوبات ورغم ما تناوله حكم محكمة القيم من تصرفات المطعون ضده الأول فى أمور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه بمقالها وعدم قيام عباراته على فكرة شائنة واستعمالها ألفاظاً مشكله ومحملة ومجازية يقطع مدلولها بعدم انحراف كاتبها عن حقه فى النقد المباح . قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعون أرقام 6937 لسنة 72 ق ، 36 ، 86 لسنة73 ق- جلسة 8/5/2005)
القاعدة :
2- إذا كانت الصحيفة الطاعنة وممثلها وهو فى ذات الوقت كاتب المقال محلالمسائله قد تمسك أمام محكمة الموضوع بان عبارات المقال منفردة أو مجتمعه لا توحى للمتلقى فى موضعها أو صورتها التى نشرت بها ما يفيد الإساءة إلى شخص المطعون ضده الاول ولا تخرج عن حدود النقد المباح وتحرى كاتبها الصدق غير متنافر مع ما أثبته حكم محكمة القيم فى القضية رقم 39 سنة 14 ق حراسات فى حق المطعون ضده الاول إبان أن كان يباشر اختصاص وزير الإقتصاد فى الدولة بما لا يجوز معه تقييمها بعيداً عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها متعلقاً برسم السياسه الإقتصادية الحالية مقارنة بما كانت عليه من قبل إلا ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع أو يأله لمصدره وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقتصر فى نسبة الخطا إلى الصحيفة الطاعنة بأن اورد نقل العبارات المقال بطريقة منفرده وفى غير اتساق بقوله ” ان الثابت من مطالعة المقال المنشور بجريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ …./…../………. تحت عنوان كبسولات وناشرة المستأنف ضده انه يتضمن عبارات تعرض بالمستانف وتغض من قدره وتحط من كرامته بما لا يستدعية موجبات النقد فقد تضمن المقال عبارات ” هل تذكرون واحداً اسمه ….. وتمت إقالته بعد الطعنات القاتله التى أسأل بها دماء اقتصادنا عامدً متعمداً هذا الواحد ” من أصاب مصر بسوء ما استحق أن يولد …… وبهت الذى كفر ” ومن ثم يكون المستأنف ضده قد أساء استعمال الحق فى حرية الرأى وحرية النقد مستوجباً لمسئوليته ” وكان هذا الذى استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه بإلزام الصحيفة الطاعنه وكاتب المقال بالتعويض المحكوم به استخلاص غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجه التى انتهى اليها آية ذلك مخالفته لما تدل عليه نصوص المواد الاولى والثالثه والثامنه من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان ” تنظيم الصحافه ” من أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفه المستنيره . وبالاسهام فى الاهتداء إلى الحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وللصحفى حق الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة
كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها وكذلك نشر الأحكام العلنية أو موجز كاف عنها ( الماده 189 من قانون العقوبات )، كما عم عليه فهم دفاع الطاعنه الوارد بأسباب النعى ولم يبرزه أو يعنى بتحقيقه رغم جوهريته وله مصدر قضائى هو عنوان الحقيقه إذ ورد بحكم محكمة القيم المقدم ضمن أوراق الدعوى فى القضية رقم 39 لسنة 14 ق حراسات ما يدل على أن زمام السياسه الإقتصادية إبان كان المطعون ضده الأول قائدها كانت على غير مرام والأخطاء فيها فادحه وافترضت تلك المحكمة لعلاجها أن يتولى أمرها أشخاص مشهود لهم باستقامة القصد فضلاً عن العلم والخبره وتناولت تصرفات المطعون ضده الأول فى امور تفوق فى نقدها ما تناولته الطاعنه فى مقالها الحالى وهو ما من شانه التقليل من قسوة العباره أو وضعها فى النسق الصحيح حتى وان تنكب كاتبها الوسيلة طالما كان مبتغاه المصلحة العامة فضلاً عن ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ولما كانت عبارات المقال محل المسائلة لا تقوم على فكرة شائنة وانما جرى استعمالها في ألفاظ مشكلة ومحملة ومجازية والأولى موضوعه لأكثر من معنى والثانية هى الألفاظ التي لا تدل بذاتها على المراد منها ولا توجد قرائن تعين على ذلك والثالثة هى الألفاظ التي تستعمل في غير معناها الأصلي دون افصاح عن المعنى وبالتالي ما كان للحكم ان يعزل بعض العبارات أو الألفاظ عن بقيتها طالما ان لها في اللغة أكثر من معنى وكان مدلولها بحسب ما استظهره الحكم يقطع بعدم انحراف كاتبها عن حقه المكفول في اعلاء شأن مصر ورفعتها من الناحية الإقتصادية والتسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية ما دامت قاصرة على الرأى في ذاته غير ممتدة الى شخص المطعون ضده الأول فيكون استخلاص الحكم في نسبة الخطأ الى الطاعنة غير سائغ ومقام على ما لا يكفي لإثبات انحرافها وبما يدخلها في حدود النقد المباح البعيد عن المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال مما جره الى الخطأ في تطبيق القانون .
سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم :
التزام محكمة الموضوع ببحث دفاع الخصم عند تمسكه بحجية حكم سابق :
الموجز :
تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق التزامها ببحث هذا الدفاع والرد عليه . قعودها عن ذلك أثره ـ بطلان حكمها .
(الطعن رقم 314 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/6/2005 )
القاعدة :
متى تمسك الخصم امام محكمة الموضوع بحجية حكم سابق فمن الواجب عليها بحث هذا الدفاع والرد عليه والا كان حكمها باطلاً .
سلطتها في تفسير العقد :
تقد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين احتراماً لإرادتهم :
الموجز :
تعلق الشرط الجزائي بالتزام معين وجوب إعماله أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه ـ لازمه ـ تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وعدم خروجها عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية . علة ذلك .
(الطعن رقم 5230 لسنة 74 ق ـ جلسة 6/7/2005 )
القاعدة :ـ
اذ كان الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به واعماله في حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع في تفسير العقد بما اتجهت اليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج في تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والإنحراف عن تلك النية احتراماً لإرادتهما المشتركة .
مسئولية
المسئولية التقصيرية :ـ
من صور المسئولية التقصيرية :
“مسئولية شركة الغازات البترولية عن الأضرار الناجمة عن امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية بمحافظات معينة ”
الموجز :ـ
(1) شركة الغازات البترولية اختصاصها وحدها بامداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات معينة مؤداه قيام مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من اضرار المواد 1،11 ق 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبعي ، 1 من قرار وزير البترول 28 لسنة 1981 باصدار لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 24/13/1981 ان الشركة المطعون ضدها الثانية “شركة الغازات البترولية
“هى المنوط بها وحدها منذ 24/3/1981 امداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .
الموجز :ـ
(2) اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية شركة غاز مصر مع شركة الغازات البترولية عن تعويض الأضرار اللاحقة بعقار المطعون ضده الأول على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي لعقار مجاور مستدلاً على ذلك بما ثبت بتقرير الخبير رغم خلوه مما يدل على قيام الشركة الأولى بذلك أو اشتراكها فيه وثبوت قيام الثانية بعمل تركيبات الغاز الطبيعي للعقار قبل تأسيس الشركة الأولى والتى لا صفة لها في تمثيلها أو الحلول محلها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 3683 لسنة 73 ق ـ جلسة 8/2/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر ) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الإضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعي للعقار المبين بالصحيفة (عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير او اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل ادخالها في الدعوى كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ والمذكرتين المرفقتين به والخاصين بمد مواسير الغاز الطبيعي للعقارين المشار اليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة أمام محكمة أول درجة انها وحدها التي قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار بتاريخ وهى التي قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعي دون الحصول على موافقتها مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتي لم تؤسس الا في بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعي لذلك العقار في ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
قرب نقض جلسة 1/2/1983 مجموعة المكتب الفني س 34 ع1 ص 382 .
المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء :ـ
جواز مباشرة اكثر من جارس سلطات الحراسة في آن واحد وقيام مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور :
الموجز :ـ
الحراسة على الأشياء . عدم جواز تجزئتها . الغرض منها . حماية المضرور وليس منع تعدد الحراس . مباشرة أكثر من حارس سلطات الحراسة في آن واحد على نحو متصل ومتداخل دون انتقال السيطرة الفعلية لأسهم على سبيل الإنفراد . مسئولية كل منهم عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره . م 169 مدني .
(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ
جرى القضاء والفقه على عدم جواز تجزئة الحراسة ـ بمعنى أنه اذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشىء لغير مالك ولحساب الحارس ـ كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشىء سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشىء ذاته ، ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة ـ حماية المضرور ـ وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون المدني ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم ـ مثل الملاك على الشيوع والمستأجرين لعين واحدة ـ أو تعدد سندهم فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع احدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني وما استلهمه المشرع في المادة 67 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 إذ نصت على مسئولية كل من منتج السلعة ومستوردها ، وتاجر الجملة على السواء 00 عن الأضرار البدنية والمالية الناشئة عن عيب في السلعة حتى لو لم يكن أحد منهم يعلم بالعيب بل أضافت اليهم تاجر التجزئة اذا كان يعلم بالعيب او كان من واجبه ان يعلم به وقت البيع وكذلك المادة 252 من القانون اته التي اشارت الى تضامن الناقلين على التعاقب وبطلان اى اتفاق يخالف ذلك وكذلك ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني على انه ” اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ” .
تضامن اطراف مرفق الكهرباء في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لأجهزة وشبكات توزيع الكهرباء:
الموجز :ـ
(1) أطراف مرفق الكهرباء . المقصود بهم . بقاء السيطرة الفعلية على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لكافة هذه الأطراف معاً دون انفراد احداها بذلك . لازمة . وإعتبارهم جميعاً حراساً عليها كل في حدود اختصاصه الوظيفي والمكاني تضامنهم في التعويض عن أى ضرر حاصل من استعمالهم لها . مؤداه للمضرور رفع دعواه بطلب التعويض قبل أى منهم أو عليهم جميعاً إستيفاءه حقه في التعويض من احداها . أثره . براءة ذمة الآخرين . م 284 مدني . لكل جهة منها الحق في الرجوع على شركائها في الحراسة . م 169 مدني .
( الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ اذا كان للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها احدهم وانما لا بد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها على حراستها والأدوات والشبكة التي تنقلها فيقوم أطراف مرفق الكهرباء سالفو الذكر بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باستخدام اجهزة وشبكات مختلفة يعملون على تشغيلها وصيانتها معاً في نفس الوقت مع مشاركة الثلاثة في العمالة ومساهمتهم في رأس المال بحيث تكون تحت اشرافهم ورقابتهم في آن لأستغلالها في شتى الإستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الأمة ـ المالك الحقيقي للشبكة الكهربائية ـ وكل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً عن هذه الأشياء متضامنين عن التعويض عن اى ضرر حاصل من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة “الغرم بالغنم ” فتكون الشركة القابضة وشركات التوزيع والوحدات المحلية كل في حدود اختصاصه المكاني حارساً على المنشآت الكهربائية والطاقة الكهربائية التي تسري فيها 00 فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل اى منهم أو عليهم جميعاً واذا استوفى حقه في التعويض من احداها برئت ذمة الباقيين عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة 169 من القانون المدني .. وذلك للتيسير على المضرور في الحصول على حقه في التعويض التزاماً بنهج المشرع وما استهدفه بنص المادة 178 من القانون المدني والمادة 115 من قانون المرافعات .
الموجز :ـ
(2) ثبوت وفاة المجني عليها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي بسبب سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض الخاضع وقت الواقعة لحراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ والفساد والقصور . ولا أساس له .
(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق ـ جلسة 28/2/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ اذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط احد اسلاك الضغط المتوسط والمنخفض على المجني عليها مما أدى الى صعقها وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة في حراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية فإن الحكم المطعون فيه اذ الزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الإستدلال ولا قصور .
ملحوظة :
قررت دائرة الخميس المدنية بجلستها المنعقدة في 6/5/2004 احالة الطعن المعروض عليها الرقيم 5432 لسنة 70 ق الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية درءاً لتباين الأحكام في الخصومة الواحدة آنفة البيان ولم تفصل الهيئة في الأمر بعد .
مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عند التسرع في نشر خبر بها دون التحقق من صحته :
الموجز :ـ
تسرع الجريدة في نشر خبر مفادة قتل الطاعن شقيقه خطأ رغم تولى النيابة تحقيق الواقعة واصدارها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دون توجيه اتهام اليه .
اعتباره ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية عدم اشتراط توافر سوء النية لتحققه مؤداه قيام مسئولية رئيس مجلس ادارة الجريدة عن هذا النشر قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر على سند من انتفاء الخطأ من جانب المحرر وسوء نيته خطأ وفساد .
(الطعن رقم 8271 لسنة 64 ق ـ جلسة 12/3/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كان البين من الأوراق أن جريدة الأهرام التي يرأسها المطعون ضده قد نشرت خبراً بعددها الصادر بتاريخ 00000000 بالصفحة 0000000 يفيد أن الطاعن قتل شقيقه خطأ حال اطلاقه اعيرة نارية من مسدسه غير المرخص احتفاءً بعرس شقيقتهما رغم ان النيابة تولت تحقيق الواقعة وأصدرت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم توجه اتهاماً للطاعن ولم تكشف الأوراق عن دليل على صحة ما نسبته اليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه وتقوم به مسئولية المطعون ضده بصفته عن هذا النشر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى التعويض (عن الأضرار الناجمة عن خطأ الناشر ) على سند من عدم وجود خطأ في جانب الصحفي محرر الخبر وانتفاء سوء نيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الإستدلال .
المسئولية العقدية :ـ
مسئولية آمين النقل :
“القضاء ببراءه قائد السيارة لانتفاء خطئه الشخصى لايحول دون مطالبة ورثة المضرور بالتعويض عن الأضرار المادية الموروثه التى حاقت بهم قبل أمين النقل “
الموجز :ـ
إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ووفاته قبل رفع دعوى التعويض لنتقال حقة فى المطالبة بالتعويض عن الضررالذى لحقة إلى ورثته استناداً للمسئولية العقدية مغايرته عن حقهم فى المطالبة أمين النقل بالتعويض عن الأضرر التى حاقت بأشخاصهم بسسب موت مورثهم تأسيساً على المسئولية التقصيرية امتناع محاجتهم فى الحالة الأولى بحجة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء خطئة الشخصى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الورثه المقامه على أساس مسئولية الناقل اعتداداً منه بحجية الحكم الجنائى بالبراءة خطأ ومخالفة للقانون علة ذلك
( الطعن رقة 2756 لسنه 62ق ـ جلسة 24/11/2004 )
القاعدة :ـ
إذا ما أدت الإصابه ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاه الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبه بالتعويض فإنه يكونم أهلآ فيما يسبق الموت ولوللحظه لكسب الحقوق ومن بينهما حقة فى التعويض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتطولرالية هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً فى تركيه ويحق لهم المطالبة به تاسيساً على تحقق المسئوليه الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرر المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهومايحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت الى عاقدية ولايحاجون فى مطالبتهم لشركه التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى انتقال اليهم إرثاً على مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجيه الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائمه السياره وقضى ببراءتة إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤديه إلية دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضروريه لتلك البراءة ومن ثم فإن مالم تنظر فيه المحكمه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى بحسبان أن مبنى المحاكمه الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانه وما كان يجوز للمحكمه الجنائية أن تتصدى له إذ انه غير مطروح ومن ثم فلا تأثير له على الحق فى المطالبه بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ماورد بحكم المحكمه الجنائية من انتفاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا علية دعوهم وهى مسئولية الناقل عن ضمان سلامه المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظرالسابق فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب نقض جلسه 19/6/1994 ـ مجموعه المكتب الفنى ـ س45 ع2 ص1045
المسئوليه عن الإخلال بالالتزمات التى تنشأ من القانون مباشر:ـ
من أنواعها :
” مسئولية رئيس البعثة الدبلوماسية فيما يعدة من تقرير “
الموجز :ـ
(1) واجبات أعضاء السك الدبلومسى والقنصلى المواد 58 ق45 سنه 1982 ومذكرته الإيضاحية 76،77 ق47 لسنه 1978 التزام العامل بتنفيذ مايصدر إلية من أوامر بدقه وأمانه مسئولية كل رئيس عن الأوامر الصادرة منه وعن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته م 76/8 من القانون الأخير .
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 58من القانون رقم 45 لسنه 1982 بإصدار قانون نظام السك الدبلوماسى والقنصلى يدل على ما إفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارات إلى واجبات أعضاء السلك الدبلومسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين 76،77 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنين بالدولة ولما كانت الفقرة الثامنه من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العامل تنفيذة ما يصدر ألية من أوامر بدقه وأمانه ويتحمل كل رئيس مسئوليه الأوامرالتى تصدر منه يكون مسئولآ عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته .
الموجز :ـ
(1) تمسك الطاعن (سفير مصر لدى دوله أجنبيه) بأن ما أداة من تقرير أرسله لوزارة الخارجية مؤيداً بالمستندات بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض فى تلك الدوله يدخل فى أطار واجبة القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية هناك ومسئولآ عن حسن سير عملها عدم فطنه الحكم المطعون فيه إلى حقيقة ومرمى هذا الدفاع واعتبار ذلك خطأ موجب خطأ
( الطعن رقم 4237 لسنه 73 ق ـ جلسة 16/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الطاعن ( سفير مصر لدى دولة 0000) قد تمسك فى دفاعه أمام محكمه الموضوع بإن ماأعده من تقرير ( تقرير كفاية ) بشأن مسلك المطعون ضدها ( الوزير المفوض ) فى 000000 وارسله لوزارة الخارجية رئاسه كل منهما مؤيداً بالمستندات إنما يأتى فى أطار واجبه القانونى باعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية فى 0000 ومسئولآ عن حسن سيرعملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن فى هذا الخصوص اعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخية الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير قد أخطأ الكفاية التى لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بإنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قدأخطأ فى فهم الواقع جرة فى الخطأ فى تطبيق القانون .
انتفاء مسئولية الهيئة اتلعامه للتأمينات الاجتماعية متى كان التعويض ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر
( راجع . تعويض : التعويض الناشىء عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى )
ملكيـــة
أسباب كسب الملكيه :ـ
العقد :
” رفض دعوى تثبيت الملكية بسب العقد غير مانع من إعادة رفعها لسبب لآخر
الموجز :ـ
(1) وضع اليد المدة الطويله اعتباره بذاته سبباً مستقلآ لكسب الملكية متى توافرت شروطها القانونية م968 مدنى مؤداه القضاء برفض دعوى تثبيت الملكيه المرفوعه استناداً الى العقد غير مانع من اعادة رفعها استناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية الحكم الصادر فى الدعوى الأولى عدم حيازته قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة علة ذلك
( الطعن رقم 4976لسنه 73ق ـ جلسه 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه أن وضع اليد المدة الطويله إذا توافرت فيه الشروط القانونيه يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلآ عن غيرة من أسباب اكتسابها مما مؤادة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية استناداً إلى العقد وقضى برفضها فإن ذلك لايحول دون أعادة رفعها استناداً لسبب أخر من اسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب فى الدعويين
الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة اللاحقة بتثبيت ملكيتها لأرض النزع وطردها منها تأسيساًعلى سبق حسم المنازعه بين الطرفين بحكم نهائى فى دعوى سابقة ومؤسسة على عقد مسجل ملتفتاً عن بحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية خطأ ومخالفة للقانون وقصور مبطل علة ذلك
( الطعن رقم 4976 لسنه 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق وحصلة الحكم المطعون فية أن النزاع فى الدعوى رقم لسنه مدنى طنطا الأبتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم لسنه شهر عقارى طنطا وقد أقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض ، ولم يفصل فى منطوقة أو أسبابه المرتبطه بهذا المنطوق فى مسأله ملكية الطاعنه لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويله المكسبة للملكية والتى تدور حولها النزاع فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن السبب فى الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لايكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الحاليه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ان حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم لسنه مدنى طنطا الأبتدائيه قد حسمت النزاع بين الطاعنه والمطعون ضدهن بشأن ملكيه الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة فى الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءة برفض دعوى الطاعنه وطردها من تلك الأرض والزامها بالتسليم دون ان يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلآ عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيق مشوباً بقصور يبطله
التقادم الطويل المكسب :
” قطع التقادم ”
” عدم اعتبار الشكاوى الأدارية مطالبة قضائية قاطعة للتقادم “
( راجع . تقادم . التقادم الطويل المكسب . انقطاع التقادم )
” جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه “
( راجع . دستور . دستور : دستوريه القوانين : أثر الحكم بعد دستور مانصت علية المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه )
من صورالملكية :ـ
الملكية الفكرية :ـ
” نيابه منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى عن مؤلفيه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله “
الموجز :ـ
منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى ماهيته م 34 ق 354 سنه 1954 اعتبار المنشىء الحقيقى .
( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق” تجارى ” ـ جلسة 22/3/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنه 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو افذاعى أو التليفزيون هو الذى يتولى تهيئه الوسائل االمادية والمالية اللازمه لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتبار المنشىء الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفية وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلآ له عن هذا الاستغلال مالم يتفق على خلاف ذلك .
المصنف الجمالى :
“ماهيته “
الموجز :ـ
المصنف الجماعى ماهيته م 27 ق 354 سنه 1954 مثال
( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق” تجارى ” جلسة 22/3/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد المادة 27 من ذلك القانون ( القانون رقم 354 لسنه 1954 ) أنه حتى يعد المصنف جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعه بتوجية من شخص يتكفل بنشرة تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزة عن غيره
” المصنفات الموسيقية والغنائية “
” حقوق كل من مؤلف الشطر الأدبى ومؤدى الأغنية على المصنف الموسيقى “
الموجز :ـ
المصنف الفنى الموسيقى له شطران الشطر الموسيقى والشطر الأدبى ماهيتهما مؤلف الشطر الموسيقى له وحدة حق استغلال المصنف عله ذلك مؤلف الشطر الأدبى له حق الحصول على نصيبه من ارباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص به وحده مؤدى الأغنية له حق مستقل فى تأديته للغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلالالمالى له .
( الطعون أرقام 791،832،838 ق” تجارى ” ـ جلسة 22/3/2005 )
القاعدة :ـ
النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤءلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه ” فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحدة الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كلة أو بتنفيذة أو بنشرة أو بعمل نسخ منه مع عدم الأخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص بة وحدة على أنه لايجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسآ لمصنف موسيقى آخر مالم يتفق على غير ذلك ” مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ،ومؤلف الشطر الأدبى وهو وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى المنصفات هو الجزء الأهم منها فإن هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمنصف كلة ، فلة وحدة حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائلة والترخيص بالأداء العلنى له أوعمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكآ فى تأليف المصنف له الحصول على نصيبة من أرباح أستغلاله بالإضافة إلى حقة فى نشر الشطر الخاص به واحدة ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاولا يعتبر شريكآ فى للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف الحق فى وأنما يكون لة حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا اريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديتة هو بالذات واجب اسئذانه دون أن يكون له حق أبرام التصرف فى الاستغلال المالى هذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده .
مجرد سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقة لايعد حائلآ له أو ورثته من مباشرة حقة قائمة :
الموجز :ـ
اعتداد الحكم المطعون فية لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقة فى استغلال مصنفة ماليآ للغير على التنازلات المكتوبه منه واحدها دون الاعتداءبسكوته على الاعتداء الواقع على حقة . صحيح . علة ذلك .
( الطعون أرقام 791،832،838 لسنة 72ق “تجارى” ـ جلسة 22/3/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى فى الاعتداد فى التنازلات المكتوبة وحدها لأثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته ماليآ الى الطاعنه ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5،9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثه المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابه للطاعنه ومنها أغنية “00000000” وهى ذاتها أغنية “000000000” التى أوردها الحكم الأبتدائى فى المنطوق مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى “0000000”و”00000000″ لعدم تقديم أصوال مكتوبه للتنازل عنهما ، فإنه لايعيبة بعد ذلك الالتفات من الشهادات الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنه ـ فى الطعن 791لسنه 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضة على ذلك حتى وفاته ، إذ إن سكوت المؤلف على الأعتداء الواقع على حقه لايعد حائلآله ـ أوورثته من بعد ـ من مباشرة حقة فى دفع هذا الأعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعة مادامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقة قائمه لم تنقضى .
أثر نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ :
الموجز :ـ
نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ. أثره . انتقاله الى المتنازل الية نطاقها الحقوق التى ذكرها صراحة فى تصرفه .م 37ق354 لسنه1954 .
( الطعةن ارقام 791، 832، 838 ق” تجارى”ـ جلسة 22/3/2005 )
القاعدة :ـ
نزول المؤلف عن حقوق مصنفة ماليآ ـ وفقآ للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنه 1954 ـ يترتب علية انتقال هذه الحقوق الى المتناول غلية الذى يكون له الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفة ولايمتد الى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه
ترجمه المصنفات الأجنبية الى اللغة العربية :ـ
من له الحق فى ترجمة المصنف الأجنبى الى اللغه العربية :
الموجز :ـ
ترجمه المصنف الأجنبى الى اللغة العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ نشر . انتهاء هذه المدة أثرة سقوط حقهما ولأى مترجم الى اللغه العربيه دون حاجة إلى استئذانيهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك .م 8 ق 354 لسنه 1954 عله ذلك .
( الطعون أرقام 791،832،838 لسنه72ق “تجارى” ـ جلسة 22/3/2005 )
القاعده :ـ
مفاد المادة 8 من القانون رقم 354 لسنه 1954 على أن نتنهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفة الى لغه أجنبية أخرى فى ترجمه ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذ لم يباشر المؤلف أو المترجم الى هذا الحق بنفسة أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم ” مفاده ان الشارع منه فى تيسير ترجمه المصنفات الأجنبيه إلى اللغه العربيه وحفز هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفة إلى لغه أجنبيه أخرى بترجمته الى اللغه العربيه خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤديآ إلى سقوط حقة فى القيام بهذه الترجمه فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربيه دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما الى اى مقابل لذلك .
ملكية الطوابق :
سلطه الجمعية العموميه لاتحاد الملاك فى عزل مأمور الاتحاد وتعينه من بين الأعضاء الجمعية أو غيرها :
الموجز :ـ
تعين مأمور الاتحاد الملاك وعزله . تمامه بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأصل كونه من أعضاء الجمعية الأخيرة شرطه أن يكون مالكآ لإحدى وحدات العقار الاستثناء جواز تعيينه من غير أعضائها المواد 14 ،20،21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .
( الطعن رقم 5187 لسنه 74ق ـ جلسة 2/8/2005 )
القاعدة :ـ
النص فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك ـ على أن ( تختص الجمعيه العموميه 0000
2ـ تعين مأمور الاتحاد وعزله ) والنص فى المادة 21 من ذات القرار علىان الجمعية العمومية للأتحاد من جميع أعضائة ويحضر مأموراللاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء اللاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت ) يدل على أن تعين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل ان يكون المأمور من أعضاء الجمعية العموميه إن كان مالكآ لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها .
نزع الملكيه للمنفعه العامه
نزع الملكيه بغير اتباع الإجراءات القانونية :ـ
من حالات عدم جواز استرداد صاحب العقار لعقاره المنزوع ملكيته للمنفعه العامه دون اتخاذ الإجراءات القانونية :
الموجز :ـ
استيلاء الحكومة على العقار جبرآ دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غضب . أثره عدم انتقال الملكية لها الاستثناء حالاته تنازل صاحب العقار عن حقة فى استرداد ملكة بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة ردة إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن .م203 مدنى.
( الطعن رقم 6304 لسنه 64ق ـ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :ـ
المقررـ فى قضاء هذه المحكمه أن استيلاء الحكومه على العقار جبرآ عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونيه التى يواجبها القانون نزع القانون يعد بمثابه غضب ليس من شأنه أن ينقل الملكيه للغضب الا إذا اختار صاحب العقار ان يطالب بالتعويض متنازلآ عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إلية أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضررآ جسميآ عملآ بنص المادة 203 من القانون المدنى .
التعويض عن نزع الملكية :ـ
صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض :
” تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه “
الموجز :ـ
(1) الجهه طالبه نزع الملكيه التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه .
( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسه 26/4/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ إذ كان القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه .
الموجز :ـ
(2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .
وزير الإسكان صاحب الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة 26/4/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
” جواز استئناف الجهة المستفيدة من نزع الملكية الحكم الصادر قبل هيئة المساحة فى ظل القانون رقم 10 لسنه 1990 “
الموجز :ـ
إلزام الحكم المستأنف هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبه عن الجهة المستفيدة من نزع الملكيه نيابه قانونية . جواز استئناف الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ للحكم باعتبارها الجهة الأصلية
( الطعن رقم 8632 لسنه 64ق ـ جلسة 28/3/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزام هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنه الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم
عدم اعتبار أعلان الرعبة فى الاستيلاء على المال غضبآ يستوجب التعويض :
الموجز :ـ
حرمان المالك ومن فى حكمه من مباشرة سائر حقوقة على ماله ضرر موجب للتعويض عن الغضب إعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال. عدم اتباره غضبآ ولو كان تعرضآ وفعلآ غير مشروع
( الطعن رقم 8065 لسنه 64ق ـ جلسة 11/4/2005 )
القاعدة :ـ
إن حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استماله مباشرة سائر حقوقه علية هو الصرر الموجب للتعويض عن الغضب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلآ غيرمشروع لا يعد غضباً .
تقدير التعويض عن نزع الملكية :ـ
اختلاف المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته عن تقدير التعويض المستحق عن ذلك القدر :
الموجز:ـ
النزاع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق على هذا القدر قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً قبل ألأخير بالنسبه للمساحه الزائدة نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة أثره وجوب نقضة فى شأن القضاء بعدم القبول . علة ذلك .م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
إن النزع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق عن جزء المنزوع ملكيته على نحو ماانتهت اليه المحكمه من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحه الزائدة وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقديرالتعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبه نزع الملكية الأمر الذى حجبة عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحه الأرض المملوكه لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعه العامه ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبه لتلك المساحه الزائدة فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضة فى هذا الشأن عملآ بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
استئناف الحكم الصادر من المحكمه الأبتدائية بتقدير التعويض عن نزع الملكية لايحول دون اقتضاؤه :
الموجز:ـ
الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكيه أمام المحكمه الأبتدائية .لها بناء على طلب الخصوم القضاء بألزام الجهة نازعه الملكيه بدفع التعويض الذى تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون أقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً المادتان 9،13 ق10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعه العامه ومذكرتها الإيضاحية .
( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المادتين التاسعة والثالثة عشر من قانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه يدل على أنه يجوز وبناء على طلب الخصوم أن تقضى المحكمه الأبتدائيه لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بألزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لايحول بينهم وبين أقتضاء التعويض المقضى به أبتدائياً وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحيه للقانون سالف البيان بما أوردته من أن ” الطعن على تقدير التعويض لايحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة الطالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمه الأبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ ” المحكوم بها ” من المحكمه الأبتدائية ” وهو ما لايكون بداهة الا من خلال طلب بالإلزام وبالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطة .
تقادم التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار :
الموجز :ـ
(2) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من تاريخ الاستحقاق علة ذلك
( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة 11/4/2005 )
القاعدة :_
1_ان التعويض عن نزع ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
الموجز:_
(2)اختيار المطعون ضدهما الاول والثانى بصفتهما أرض النزاع لاقامة محطةرفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من اختيارها.
اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار باعتباره تاريخا للغصب خطا ومخالفة للثابت بالاوراق
(الطعن رقم 8065 لسنة 64 ق__- جلسة 11/4/2005)
القاعدة:-
2- اذكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون
نظام عام
من المسائل المتعلقة بالنظام العام :-
تعلق الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعة بالنظام العام :-
الموجز :-
الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن اعمالها غير المشروعة تعلقه بالنظام العام م 28 مدني0
(الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74 ق – جلسة 8/5/2005)
القاعدة :-
المقرر أن الأعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معني المادة 28 من القانون المدني
نقابات
نقابة المهندسين:-
اثر اعفائها من اداء جميع الضرائب والرسوم وفقا للمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 علي التزامها بايداع الكفالة:
(راجع 0 رسوم: القضائية : الاعفاء من الرسوم القضائية )
نقص
أثر نقض الحكم:-
اثر نقض الحكم بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن التلفيات والاصابة دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن أيهما:
الموجز:
نقص الحكم الصادر بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن تلفيات سيارة المجني عليه وإصابته دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن التلفيات 0 إمتداد أثر النقض لما قدره الحكم من تعويض مادي عنها والاصابة
(الطعن رقم 6213 لسنة 73 ق-جلسة12/12/2004)
القاعدة :-
اذ لم يقدر الحكم (الحكم الصادر بالزام الطاعنة بتعويض الضررالمادي عن اتلاف سيارة المجني عليه واصابته) مبلغا محددا تعويضا عن الاتلاف فان النقض (نقض هذا الحكم)يمتد ليشمل ماقدره من تعويض مادى عنه وعن الاصابة
امتناع محكمه الإحالة المساس بحجية الحكم الناقض فيما تضمنه من أجزاء اكتسبت قوة الشىء المحكوم فية أو الأخلال بقاعدة عدم مضاره الطعن بطعنه أو استفادة سواه والمرتبطة مركزاهم فىالدعوى بمركزه القانونى:
الموجز :ـ
نقض الحكم وأثرة إلغاء الأحكام وألأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسآ لها .م271 مرفعات اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع عنه الطعن بالنقض أجزاء الحكم التى تضمنت قضاء قطعيآ ولم يطعن عليها اكتسابها قوة الشىء المحكوم فية وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية أو الإخلال بقاعدة أن الطاعن لايضر به رافعة ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مركزاهم فى الدعوى بمركزهم القانونى .
( الطعن رقم 5903 لسنة 73 قـ جلسة 23/2/2005 )
القاعدة :ـ
إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون ( قانون المرافعات ) أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام وألأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان اساس لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء قطعيآ ولم يطعن عليها المحكوم علية فتكتسب قوة الشىء المحكوم فية بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر الدعوى المساس بهذه الحجية . كما أنه يمتنع عليها الاتخل بقاعدة أن الطعن لايضار به رافعة ولا يستفد منه سواه والمرتبطة مركزاهم فى الدعوى بمركزه القانونى
إجراءات الطعن بالنقض :ـ
إيداع الكفالة :
“أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآللمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 على التزامها بإيداع الكفالة “
( راجع . رسوم : الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية )
نقـــل
عقد النقل :ـ
مسئولية أمين النقل :
(راجع . مسئولية : المسئولية العقدية )
نيابـــــــة
نيابة قانونية :ـ
عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفتة رئيس المجلس الأعلى للصحافة :
( راجع . دعوى : من شروط قبولها : الصفة )
هيئــــات
هيئة قضايا الدولة :ـ
عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة :
( راجع . دعوى : من شرط قبولها : الصفة )
وكالـــــــة
وكالة اتفاقية :ـ
اثر قيام العلاقة بين الأصيل والوكيل :
الموجز :ـ
علاقة الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية .
تحقيقها اثره وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى
( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :ـ
إن العلاقة بين الأصيل والوكيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .
تعدد الوكلاءغير المأذونين بالانفراد بالوكالة :
“أثر وفاة أحدهم على وكالة الباقين “
الموجز :ـ
تعدد الوكلاء غير الأذونين بالانفراد بالوكالة الأصل أن يعملوا مجتمعين .الاستثناء أن يكون العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى وفاة أحدهم . مؤادة انتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لايحتاج الأى إلى أن يقررالقاضى مايراه بشأنهم .
القاعدة :ـ
إذ أحالت المادة 733 من القانون المدنى إلى أحكام الوكالة ، وتقضى هذه الأحكام أنه فى حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذ كان العمل مما لايحتاج فية إلى تبادل الرأى ، وأن الوكالة تنتهى ـ فيما تنتهى به ـ بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لا ينتهى إلا وكالته هو وأن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما يحتاج الرأى إلى أن يقرر القاضى لما يراه بشأنهم .

( الطعن رقم 2718 لسنة 71ق ـ جلسة 25/5/2005 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1