You cannot copy content of this page
مبادىء قضائية فى الشركات
أثر عدم قيد الشركة بالسجل التجارى
عدم قيد أسماء التجار والشركات بالسجل التجارى لا يبطل التصرفات المبرمة بينهم
” إذ كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التى تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد وبالتالى فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجارى وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام ” .
أثر عدم القيد بالسجل التجارى على أهلية الشركة
” إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكيم على سند من أن ” وجوب قيد الشركة بالسجل التجارى اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة 4/3 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (19) من القانون سالف البيان ” وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق على التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجارى بتنفيذ التزامات الشركة الأجنبية يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 12790 / 75 بتاريخ 22-3-2011 “
اندماج الشركات وأثره
” إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية في 17/5/1999 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 116 في 30/5/1999 – أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركـة المدينة بالديـن موضوع الدعوى للمطعون ضده بموجب الحكم رقم 202 لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير في 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة في دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية “.
” إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك 51% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة 16 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى “.
” إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4314 لسنة 1999 الصادر في 5/12/1999 – والمنشور في الجريدة الرسميـة بتاريخ 5/12/2001 بالعدد 31 – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 106 لسنة 2000 ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/8/2000 بالعدد 176 ، وبتاريخ 11/3/2001 بالعدد 55 ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2008 الصادر في 20/1/2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2008 بالعدد 5 ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد
الدين متفقاً وصحيح القانون “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 7797 / 78 بناريخ 14-1-2010 “
حل وتصفية شركة المساهمة
” إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (جـ) من المادة 68 منه علـى أن ” يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً ” ونصت المادة 69 على أن ” إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب علـى مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها ” ونصت الفقرة ” ب ” من المادة 70 على أن ” لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل ” ونصت الفقرة ” جـ ” من هذه المادة على أن ” تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ” ونصت لائحة النظام الأساسى للشركة ذات الأحكام في المواد 47 ، 48 ، 49 بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم “.
” اذ غاير المشرع في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال وأوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلـى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثـر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر ، إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 215 / 71 بتاريخ 12-4-2010 “
الاثار المترتبة على عزل مجلس ادارة شركة قطاع الاعمال العام
أقرت الدوائر العمالية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 4530 / 79 بتاريخ 6-3-2011 فى هذا الخصوص ثلاث مبادىء هامة :-
الاول :” حالة عزل رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس المعين أو المنتخب “
” إذا تم عزل رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أحد أعضاء المجلس ـ معيناً أو منتخباً ـ يتم استكمال المجلس الجديد بتعيين عضو بدلاً من العضو المعين المعزول ، ويحل الأعلى حصولاً على الأصوات من غير الناجحين في انتخابات مجلس الإدارة مكان العضو المنتخب المعزول ، وباستكمال المجلس يُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه “.
والثانى :” حالة عزل مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام بأكمله “
” إذا تم عزل المجلس ـ مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ـ بأكمله تعين على الجمعية العامة غير العادية تعيين مفوض أو أكثر بصفة مؤقتة لإدارة الشركة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم تشكيل مجلس جديد خلالها ، والعلة من جعل تعيين المفوض مؤقتاً ولمدة قصيرة هى تكليفه بتسيير بعض أمور الشركة العاجلة والتى لا تحتاج إلى انتظار إلى أن يتم تشكيل المجلس ، وهو استثناء من الحكم الخاص بإدارة الشركة التى يجب أن تكون بمجلس إدارة طبقاً للمادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لا يجوز التوسع فيه ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة مجلس الشعب للمدة التى يمارس فيها المفوض اختصاصاته والتى كانت محددة في مشروع القانون بستة أشهر اعترض أحد الأعضاء على طول المدة وانتهى المجلس إلى تخفيضها إلى ثلاثة أشهر معللاً التعديل بأن لا يجوز أن تدار الشركة بغير مجلس إدارة مدة تزيد عن ذلك ، وعلى ذلك ، إذا قامت الجمعية العامة بعزل مجلس إدارة الشركة القابضة وتعيين مفوض لإداراتها دون تحديد اجتماع آخر لتشكيل مجلس جديد في المواعيد القانونية قاصدة أن يكون تعيينه على وجه دائم فإن ذلك يعد مخالفاً للقانون الذى جعل إدارة الشركة بمجلس إدارة وخروجاً عن الغاية التى استهدفها المشرع لتعيين مفوض على نحو مؤقت ولمدة مؤقتة حتى يتم تشكيل المجلس ومن ثم يقع قرارها باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا لم يتم تدارك الأمر خلال المدة القانونية أو في مدة مناسبة وتشكيل المجلس الجديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً كانا من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثالثة وفق ما هو ثابت من كتاب وزارة القوى العاملة المؤرخ 7/11/1996 الذى اعتبرهما كذلك من تاريخ فوزهما في الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ، ثم صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/12/1996 بعزل المجلس وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة على نحو دائم ومستمر ـ حسبما أقر به ممثل الطاعنة مدعياً أن هذا الأمر تنظيمى لحسن سير المرفق ـ وإذ لم تتدارك الجمعية المذكورة تصحيح هذا الوضع القانونى الخاطئ بتشكيل مجلس إدارة جديد خلال المدة القانونية أو مدة مناسبة فإن قرارها يقع باطلاً “.
والثالث :” طلب التعويض لعدم تشكيل مجلس إدارة جديد دون طلب بطلان عزل المجلس أو بطلان عزلهما لعدم اتباع الاجراءات القانونية “
” إذا كان قرار العزل يشمل رئيس المجلس والعضو المنتدب وباقى الأعضاء المعينين وكذا المنتخبين وهما المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً اللذين قصرا طلب التعويض على عدم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال مدة مناسبة لأن هذا التشكيل كان سيشملهما وهو ما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية ، ولم يطلبا صراحة وعلى وجه حازم بطلان قرار عزل المجلس بوجه عام وتعيين مفوضا أو بطلان عزلهما بوجه خاص سواء لعدم اتباع الإجراءات التى يستلزمها القانون أو لانتفاء مبررات العزل ، وإذ يترتب على قرار العزل هذا ـ والغير مطعون عليه ـ ألا يشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة جميع الأعضاء الذين تم عزلهم ومن بينهم المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانياً ، ومن ثم تنتفى صفتهما ومصلحتهما في طلب التعويض عن عدم تشكيل المجلس ، وتكون دعواهما فاقدة سندها القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم ثانياً ” ورثة ” في التعويض المطالب به بمقولة إن المطعون ضده الأول والمورث سالفى الذكر من البديهى أن يكونا ضمن أعضاء مجلس الإدارة في حالة تشكيله لأنهما ليسا من أعضاء مجلس الإدارة المعينين وإنما هما أعضاء منتخبين طبقاً لإجراءات الترشيح والانتخاب لممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
ما هى مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة ، وكيفية اقامة دعوى المسئولية ضدهم أو ضد أحدهم
ان مسئولية أعضاء المجلس لاتقوم إلا عن الأعمال والأفعال التى ارتكبوها أثناء عضويتهم أما اذا وقع الضرر بعد تركهم العضوية لسبب أو لآخر فلا مسئولية عليهم اللهم اذا كان هذا الضرر راجعا الى أفعالهم أثناء مدة ولايتهم بالمجلس والأصل أن مسئولية أعضاء مجلس الادارة تضامنية ويجدد هذا التضامن أساسه فى مبدأ وحدة السلطة الذى يحكم عمل هؤلاء الأعضاء ولايفلت من هذه المسئولية التضامنية إلا الأعضاء الذين اعترضوا على عمل زملائهم وأثبتوا ذلك فى محضر جلسة مجلس الادارة التى صدرت عنها هذه الأعمال ، ولايعد التغيب بذاته مانعا من المسئولية طالما لم يكن بعذر مقبول بل انه يعد من قبيل الاهمال المستوجب للمسئولية وذلك حتى لاتستشرى الروح السلبية بين أعضاء المجلس يإيثار الغياب عن الحضور تفاديا للمسئولية التى قد تترتب على المشاركة واذا كان رئيس المجلس أو العضو المنتدب يتمتع بسلطات بقية أعضاء المجلس اذا ثبت تقصيرهم فى رقابة تصرفات رئيس المجلس أو العضو المنتدب وتكون المسئولية فى هذه الحالة تضامنية.
دعوى الشركة:
للشركة ان ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب أخطائهم التى أضرت بها باعتبارها شخصا معنويا أما اذا كان الضرر خاصا بمساهم واحد فلا شأن للشركة به وصاحب الحق فى تقرير اقامة دعوى المسئولية هى الجمعية العامة وتعين قرارها من تنتدبه لمباشرتها باسمها والأصل أن يباشرها رئيس مجلس الادارة باعتباره ممثلا للشركة اللهم إلا اذا كان من بين الأشخاص الذين تقاضيهم الشركة فعندئذ يجب تعيين عضو آخر من المجلس يتولاها فان كان أعضاء المجلس جميعا محلا للمساءلة فعلى الجمعية أن تعين من ينوب عنها فى مباشرتها.
لكن المشرع لم ينشأ من زاوية أخرى أن يترك أعضاء مجلس الادارة فى قلق دائم بسبب دعوى المسئولية التى يمكن أن تقام عليهم فقضى بسقوط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقريرمجلس الادارة إلا اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحه فعندئذ لاتسقط الدعوى بسقوط الدعوى العمومية.
دعوى المساهم الفردية:
قد يؤدى الفعل أو التصرف الخاطىء من قبل أعضاء مجلس الادارة الى ضرر خاص بأحد المساهمين أو بفئة منهم ولايمتد الى الشركة باعتبارها شخصا معنويا كأن يبدد أعضاء مجلس الادارة مثلا الأرباح الخاصة بأحد المساهمين أو المبالغ التى دفعها المساهم للوفاء بالباقى من قيمة الأسهم .
ففى مثل هذه الأحوال يكون للشريك الحق فى طلب التعويض قضاء عما أصابه من ضرر وتسمى دعواه الدعوى الفردية ، لأنها تتعلق بضرر خاص أصاب المساهم شخصيا وهى بذلك تتميزعن دعوى الشركة باعتبارها دعوى جماعية.
ودعوى المساهم الفردية هى دعوى تقصيرية فهى لاتستند الى رابطه عقدية بين المساهم ومجلس الادارة لأن هذا الأخير ليس وكيلا عنه بل هى ترتكز على الفعل الضار وتخضع بالتالى للقواعد العامة فى المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 163 مدنى وعلى هذا الأساس يتعين على المساهم أن يقيم الدليل خطأ مجلس الادارة وعلى الضرر الشخصى الذى لحقه وعلى رابطة السببية بين الخطأ والضرر وهذه الدعوى من حق المساهم وحده فلا تتوقف مباشرتها على إذن من الجمعية العامة وله أن يرفعها ولو تنازل عن أسهمه للغير وقت رفع الدعوى اذ يكفى أن يكون الفعل الخاطىء قد وقع فى وقت كان لايزال فيه مساهما فى الشركة وبدهى أن المساهم يرفع الدعوى باسمه الشخصى بغير تدخل من مجلس الادارة ويجوز له أن يتصالح بشأنها مع الشركة.
حظر بيع أحد الشركاء لحصته للغير
” إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان – 64 – ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانـه – موافقتهم كتابةً عليـه “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 1035 / 72 بتاريخ 8-2-2010 “
مساهمة الشريك بحصه فى رأس المال ركن اساسى فى الشركة
” إذ كان الثابت في الأوراق أن العين التى يباشر فيها النشاط التجارى موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءة للمرحوم جمعة شحاتة محمد مورث طرفى النزاع ويستغله في نشاط الحياكة , وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ 28/1/1993 إثر وفاته إلى رحمة الله , وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ 1/1/1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية , لأن مورثة المطعون ضدهم لم تساهم في رأس مال هذا النشاط , وهو مناط نشوء شراكة بينهما , واستحقاقها جزءاً من الأرباح , وأن إدراج اسمها في الملف الضريبى كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية ، بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال , وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى , ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق فيه , والذى كان يستلزم بداءة الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين بموجب عقد إيجار جديد عام 1994 , وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها ، عما إذا كان ذلك الحق قد امتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 في ضوء أحكام قوانين إيجار الأماكن. ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها في إثبات ذلك , يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب في الأرباح , مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة ، مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين في ذات نشاط المورث – الحياكة – واستقلالها بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد ، وعدم مشاركة الأخيرة في رأس مال النشاط الجديد تجارة المواد الغذائية – بما يعيبه “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 5310 / 81 بتاريخ 25-12-2012 ”
شارك هذا الموضوع: