You cannot copy content of this page
مبادىء محكمة النقض فى جريمة التزوير
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له
(الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ” مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق – جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في اى ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن
((نقض جلسة 27/2/1968 – مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288 ))
إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته .. ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بان يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد علية عدا ما ورد يشان نص خاص
((الطعن رقم 115 لسنة 27 ق جلسة 10 / 3 / 1985 ))
إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها وهى ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنة
(( الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23 /6 / 1969 ))
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني علية عن حقوقه المدنية وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا اثر له على وقوع الجريمة الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/ 1977 إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)