You cannot copy content of this page
– نصت المادة 18 مكرر (ثانيا) من القانون رقم 25 لسنة 1925 “مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985” على أنة : –
(( اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم )) .
وطبقآ لنص المادة سالفة الذكر يكون الاب ملزم بالانفاق على أولادة الذكور حتى سن خمسة عشر سنة من عمرة أو حتى أستطاعتة الكسب والعمل ونفقة البنت تظل حتى تتزوج .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+