You cannot copy content of this page
مجموعة أحكام لمحكمةالنقض حديثة
نقــــض
(۱) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعنة عن حقها فى
الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۳۷۰لسنة٦۵ق- جلسة۷/۱۰/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۱٦/٦/۱۹۹٤س٤۵ج۲ص۱۰۳۸)
(۲) حجية الأحكام .جواز التمسك بها للمرة الأولى أمام محكمة النقض .شرطه . أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . مفاده. أن التمسك بحجية حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى محكمة الموضوع. علة ذلك.
(الطعن رقم ۱۱۷۵۰لسنة٦۵ق- جلسة ٤/۱/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۲۳۵٦لسنة٦۱ق- جلسة۱۱/۷/۱۹٦)
( نقض جلسة ۱۲/٤/۱۹۸۰س۳۱ج۱ص۱۰۹٦)
(۳) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون قصوره فى أسبابه القانونية .لا عيب . لمحكمة النقض تقويمها وإنشاء أسباب جديدة بما يصلح ردا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.
( الطعن رقم ۱۱۷۵۰لسنة٦۵ق- جلسة٤/۱/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۱۱٦۵لسنة٦ق- جلسة۲۲/۲/۱۹۹۸)
(٤) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم ۳۵۸٤لسنة٦۲ق- جلسة۲۵/۱/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۳۰/۵/۱۹۹۱س٤۲ج۱ص۱۲۵۱)
(۵) محكمة النقض . لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها .
(الطعن رقم ٦۲۷۵ق- جلسة۱٤/۳/۲۰۰۰)
( نقض جلسة۲۳/۵/۱۹۹۵س٤٦ج۱ص۸۰٦)
(٦) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره .عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . تعلقه بنص ضريبى . أثره .تطبيقه بأثر مباشر . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
( الطعن رقم ٦۲۷۵لسنة٦۲ق- جلسة۱٤/۳/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۷۷۷لسنة٦۱ق”هيئة عامة “- جلسة۱۸/۵/۱۹۹۹ س ٤۸ج۲ص أ)
(۷) نقض الحكم و الاحالة التزام المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقص .م۲٦۹ مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض و أدلت برأيها فيه عن قصد وبصر . اكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه عدا ذلك . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .
( الطعن رقم ۵۵۱۱لسنة٦۲ق- جلسة۱۲/٦/۲۰۰۰)
( نقض جلسة۲۸/٤/۱۹۹۱س٤۲ج۱ص۹۳۹)
( نقض جلسة ۲٦/٦/۱۹۸۹س٤۰ج۲ص٦۷۱)
( نقض جلسة ۱۳/۵/۱۹۸۷س۳۸ج۱ص۷۰۸)
(۸) خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .
( الطعن رقم ۳۹۳لسنة٦۳ق- جلسة۲۷/٦/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۲۰٤۵لسنة٦٤ق- جلسة۱٤/٦/۱۹۹۵)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان ۷۵۱،۷٤۷ن القانون المدنى .
( الطعن رقم ۸۸٤لسنة٦۸ق.جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم ۵۵۱۱لسنة٦۲قجلسة۱۲/٦/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۵/۱۱/۱۹۹٦س٤۷ج۱ص۱۲٤۵)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم ٦٤۸۷لسنة٦۲ق-جلسة۹/۵/۲۰۰۰)
(نقض جلسة۹/۱۲/۱۹۹۳س٤٤ج۲ص۳۵٤)
اختصاص
(۱) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
( الطعن رقم ۲۳۱۹ لسنة٦۲ق.جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۹۹)
( الطعن رقم ۱۵۸۷لسنة۵۲ق.جلسة ۲٤/٤/۱۹۸۹)
( الطعن رقم ۱۵۳۸ لسنة ۵۳ق.جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۸۷)
(۲) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ۳۷٤لسنة۱۹۷۱. م ٦ من القرار بقانون رقم ۱٤۱ لسنة۱۹۸۱ .
(الطعنان رقما ۹٤۲،۹٤۰ لسنة ٦۷ق. جلسة ۸/۵/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۳۰/۵/۱۹۹۱ س٤۲ج۱ص۱۲۷۲)
(۳) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما ۹٤۲،۹٤۰ لسنة ٦۷ق. جلسة ۸/۵/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۲/۵/۱۹۸۳ س۳٤ج۲ص۱۲٦۲)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة ۲۷ من القانون رقم ۲۷لسنة۱۹۹٤فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة ۲۷من القانون ۲۷لسنة۱۹۹٤.
( الطعن رقم ۱٤٤۳لسنة٦۱ق.جلسة ۹/۵/۲۰۰۰)
خبرة
(۱) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة به . قصور .
( الطعن رقم ۲٤٦لسنة٦۸ق-جلسة٤/۱۰/۱۹۹۹ )
( الطعن رقم ۱۱۳۸لسنة ٦۷ق- جلسة ۲۱/٦/۱۹۹۹ )
( الطعن رقم ۹۲۲۲ لسنة ٦٦ق- جلسة ۸/۲/۱۹۹۹ )
( نقض جلسة ۱۸/۱۲/۱۹۹۱ س٤۲ج۱ص۵۰۷)
( نقض جلسة ٦/۱/۱۹۸۳ س ۳٤ج۱ص۱۳۰)
(۳) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
( الطعن رقم ٦۲لسنة٦۹ق- جلسة ۱۷/۱/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۸/۱۰/۱۹۹٦س٤۷ج۱ص۱۲۰٦)
(۱۲) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام ۱٦۳۷،۱۵۲۳،۱٤۵٤ لسنة ٦۰ق- جلسة ۷/۸/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲٦/۲/۱۹۹۵ س ٤٦ج۱ص٤٤۵)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه. المادتان ۱٤٦/۵ ،۱٤۷/۱ من قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان لأول مرة أمام محكمة
النقض .
( الطعن رقم ٦۰۹لسنة٦۹ق-جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۱۵/۳/۱۹۹۲ س٤۳ج۱ص٤۵۸)
( نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹۷۹س۳۰ج۲ص۷۱۸)
نقـــــــــــل
(۱) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة ” مشحون” ONBOARB . مفادها تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن على انه “البضاعة شحنت
( الطعن رقم ۳۲۰۲لسنة٦۲ق- جلسة۱۱/۱۱/۱۹۹۹)
(۲) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م ۷ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲ لسنة ۱۹٦٤ . خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط . أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة ٤٦ من نظام استثمار المال العربى و الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون ٤۳ لسنة ۱۹۷٤ المعدل على هذا النشاط .
( الطعن رقم ۵۷۲۲ لسنة ٦۲ ق- جلسة ۲۰/۱/۲۰۰۰)
(۳) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر الناشئ عن فعل المستأمن . م ۱۹۳ بحرى قديم . تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى فهم الواقع والقانون .
( الطعن رقم ۳۲ لسنة ٦۲ ق- جلسة ۱٤/۲/۲۰۰۰)
(٤) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م٦ من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم ۱۰۵۰ لسنة ٦۹ ق- جلسة ۷/۳/۲۰۰۰)
(۵) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية . هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها .
( الطعن رقم ۱۵۵۲ لسنة ٦۲ق- جلسة ۸/۱۱/۱۹۹۹)
(نقض جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۸۸ س۳۹ج۲ص۱٤۲۹)
(٦) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
( الطعن رقم ۱۵۵۲لسنة٦۲ق- جلسة ۸/۱۱/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۸۸س۳۹ج۲ص۱٤۲۹)
(۷) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان ۲۰،۱۸ من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲.
( الطعن رقم۱۰۵۰ لسنة ٦۹ق-جلسة۷/۳/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۳۰/۱/۱۹۸۹س٤۰ج۱ص۳٤۷)
(۸) التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع ۲۵۰ فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيه الأضرار الأدبية م ۲۲/۲ من اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم ۱۰۵۰لسنة٦۹ق-جلسة۷/۳/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۵/۱۲/۱۹۹۰س٤۱ج۲ص٤۵۵)
(۹) قواعد التقادم الواردة فى المادة ۲۷۱من قانون التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة ۳/٦ من معاهدة بر وكسل . اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية . وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة ۲۷۱سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
( الطعن رقم ۱٤٤۳لسنة ٦۱ق-جلسة ۹/۵/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۳/٦/۱۹۸۰س۳۱ج۲ص۱۸۳۲)
استئناف
(۱) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم ٦۲لسنة٦۹ق.جلسة ۱۷/۱/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۲۷۲۹لسنة۵۸ق.جلسة ۱۱/٦/۱۹۹۸)
( نقض جلسة ۷/٤/۱۹۵۵ س٦ع۳ص۹۳۷)
(۲) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما ۹۷۸۲لسنة٦٤لسنة٦٦ق.جلسة ۸/۵/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۲۰/۱۰/۱۹۹٤ س٤۵ج۲ص۱۲۷۷)
(۳) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم ٤۸۸۷لسنة٦۸ق.جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۱٤/٤/۱۹۷٦س۲۷ج۱ص۹٤۵)
تعويض
(۱) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۹ق.جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۱٤/٤/۱۹۹۳س٤٤ج۲ص۱۰٤)
(۲) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم ٤۱۹لسنة٦۹ق.جلسة ۳/٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۸/۷/۱۹۹٦س٤۷ج۲ص۱۱۱٤)
دفـــــــــوع
(۱) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة ۱۱۵ مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك . العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه .
( الطعن رقم ۳۷۸ لسنة ٦۳ق- جلسة ۱۳/٦/۲۰۰۰ )
( الطعن رقم ۱۲۰٤ لسنة ٦۰ق- جلسة ۲۸/۵/۱۹۹۸ )
( نقض جلسة ۸/۲/۱۹۸۹ س ۳٦ج۱ص۷)
(۲) قواعد المادتين ۲۷۵،۲۷٤ من قانونا لتجارة البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع الموضوعية .
( الطعن رقم ۳۷۸لسنة ٦۳ ق-جلسة ۱۳/٦/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۱۹/۵/۱۹۷۰س۲۱ج۲ص۸٤۳)
قواعد الأمر المقضى
(۱) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم ۱۱۷۵۰لسنة ٦۵ق-جلسة ٤/۱/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۱۰/٤/۱۹٦۳س۱٤ج ص۵۰۹)
(۲) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم ۳٦٤٦لسنة٦۰ق- جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۱/۱۱/۱۹۹٦س٤۷ج۲ص۱۳۵۰)
حكـــــــــــــم
(۱) اقامة الحكم على دعامتين متناقضتين لا يعرف على أيهما أقيم . يشوب الحكم بالتناقض .
( الطعن رقم ۳۰۳۸لسنة٦۱ق-جلسة۷/۳/۲۰۰۰)
(۲) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره . الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك.اعتبار الحكم قائماً على غير أساس .
( الطعن رقم ۲٤٦لسنة٦۸ق-جلسة ٤/۱۰/۱۹۹۹)
(الطعن رقم ٤۷۳۹لسنة٦۱ق-جلسة۵/٤/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۱۸/٦/۱۹۹۵س٤٦ج۲ص۸۸۹)
(۳) حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى .
( الطعن رقم ۱۵۵۲لسنة ٦۲۳ق- جلسة ۸/۱۱/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۹/۲/۱۹۹۵س٤٦ج۱ص۳۸۰)
(٤) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به قصور .
( الطعن رقم ۳۳٦۱ق-جلسة۲۱/۱۲/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ٦/۱/۱۹۸۳ س۳٤ج۱ص۱۳۰)
(۵) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المادتان ٤۵٦اجراءات جنائية ، ۱۰۲ اثبات .
( الطعن رقم ۳٦٤٦لسنة٦۰ق- جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲٦/۳/۱۹۹۵س٤٦ج۱ص۵۳۳)
( نقض جلسة ۱/۱/۱۹۹۵ س٤٦ج۱ص۲۰٦)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم ٤٦۰۹لسنة٦۲ق. جلسة ۱/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ٤/۲/۱۹۸۰س۳۱ج۱ص۳۸۸)
تقادم
(۱) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م۳۸۳ مدنى .
( الطعن رقم ۱٤٤۳لسنة٦۱ق.جلسة۹/۵/۲۰۰۰)
(۲) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۸۱س۳۲ج۱ص۲٤۵۲)
( نقض جلسة ٦/۳/۱۹۷۸س۲۹ج۱ص۷۷۳)
رســـوم
(۱) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة ذلك .
( الطعن رقم ۲۰٦۲لسنة ٦۱ق-جلسة۲۵/۱/۲۰۰۰)
(۲) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم م۲٦ق۷۰لسنة۱۹٦٤ قبل تعديله بالقانون ٦لسنة۱۹۹۱ . فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى الطعن.
( الطعن رقم ۲۱۳۹لسنة٦۲ق-جلسة۲۳/۱۲/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۱۹/۱۱/۱۹۹۵س٤٦ج۲ص۱۱۸٤)
(۳) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة .أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر المنازعة .
(الطعن رقم ۲۰٦۲لسنة٦۱ق-جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۳۰/۳/۱۹۹٤س٤۵ج۱ص٦۰۳)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه بموضوع الالتزام الأصلى
( الطعن رقم ۳۵۸٦لسنة٦۲ق-جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۵/٤/۱۹٦٦س۱۷ج۲ص۷۹۷)
حيازة
(۱) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .
( الطعنان رقما ۹٤۲،۹٤۰ لسنة ٦۷ق-جلسة۸/۵/۲۰۰۰)
( نقض جلسة۲۰/۲/۱۹۹۲س٤۳ج۱ص۳۳۷)
(۲) حسن النية يفترض دائما لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسى . مناطة ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك .
( الطعنان رقما ۹٤۲،۹٤۰ لسنة ٦۷ق- جلسة ۸/۵/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۸۷ س ۳۸ج۱ص۱۰۱۲)
إفلاس
(۱) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم ٤۷۷۸لسنة٦٦ق.جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۹۹)
(۲)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم ۸۷۷٦لسنة٦٦ق.جلسة۲۰/۱/۲۰۰۰)
(۳) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة ۱۹٤من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م۳۸٤،۳۸۳ من ق المدنى .
( الطعن رقم ۷۸۸٦لسنة٦٦ق . جلسة ۲۰/۱/۲۰۰۰)
(٤) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان ۷۸٤/۱،۷۸٦ من القانون المدنى .
( الطعن رقم ۳۵۸٤لسنة٦۲ق . جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۱٦/۱/۱۹۹۵س٤٦ج۱ص۱۷٦)
(۵) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
( الطعن رقم ۸۹۷لسنة٦۹ق.جلسة ۳/۷/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۷/۱۱/۱۹۹٦س٤۷ج۲ص۱۲٦٦)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان ۳۳۵،۳۷۵ مرافعات .
( الطعن رقم ۲۳۱۹ لسنة ٦۲ق.جلسة ۳۲/۱۲/۱۹۹۹)
( ۱۵۸۷لسنة۵۲ق.جلسة ۲٤/٤/۱۹۸۹)
شركات
(۱) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة ۱٤۲من القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم ۳۳٦۱لسنة٦۸ق-جلسة۲۱/۱۲/۱۹۹۹)
(۲) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم ۱۷لسنة۱۹۹۹. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم ۳۸۹لسنة٦۹ق-جلسة ۷/۳/۲۰۰۰)
(۳) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك .أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها المواد ۲۸،۲۳ من ق التجارة السابق ، ۵۱۹ مدنى .
( الطعن رقم ۳۹۳لسنة٦۳ق-جلسة ۲۷/٦/۲۰۰۰)
(٤) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .٤٦ ق٤۳ لسنة۱۹۷٤ المعدلة بق ۳۲لسنة۱۹۷۷ انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم ۵۷۲۲لسنة٦۲ق-جلسة۲۰/۱/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ٦۰۲لسنة۵۸ق-جلسة۹/۱/۱۹۹۵)
(۵) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة على الحل .
( الطعنان رقما ۹۷۸۲لسنة٦٤ق،ق ٤٦۷۳لسنة ٦٦ق-جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹۸۸س۳۹ج۲ص۱۰۵۹)
(٦) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم وحده بأعمال التصفية. المادة ۵۳۳مدنى.
( الطعنان رقما ۹۷۸۲لسنة٦٤ق،٤٦۷۳لسنة٦٦ق- جلسة ۸/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۱۲/٦/۱۹۹۵س٤٦ج۲ص۸٦۱)
( نقض جلسة ۲٦/۱/۱۹۸۱ س۳۲ج۱ص۳۳۷)
محكمة الموضوع
(۱) محكمة الموضوع . سلتطها فى تحصيل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً .
( الطعن رقم ۹٦۳لسنة ٦۲ق- جلسة ۲۱/۱۲/۱۹۹۹)
(نقض جلسة ۲۱/۵/۱۹۹۵س٤٦ج۱ص۷۹۱)
(۲) محكمة الموضوع . سلتطها فى تقدير الدعوى وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما تطمئن منها واطراح ما عداه شرطه أن يكون ذلك سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم ۳۰۲۸لسنة٦۱ق-جلسة۷/۳/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۷۹٦۳لسنة٦۵ق-جلسة٤/٤/۱۹۹۸)
(۳) محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى .
( الطعنان رقما ۹۰٤،۸۸۵ لسنة ٦۸ق- جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۵۲۹۸ لسنة٦۱ق-جلسة۲۸/۲/۱۹۹۸)
(٤) استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً .
( الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۹ق-جلسة۲٤/٤/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۸/۷/۱۹۹٦ س٤۷ج۲ص۱۱۱٤)
(۵) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .
( الطعن رقم ۵۵۱۱لسنة٦۲ق-جلسة۱۲/٦/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۵/۱۱/۱۹۹٦ س٤۷ج۲ص۱۲٤۵)
(٦) محكمة الموضوع .لها السلطة التامة فى تفسير المستندات وصيغ العقود شرطه عدم خروجها عما تحتمله عبارات المحرر الواضحة التزامها فى التفسير بما تفيده عبارات المحرر وليس عبارة معينة .
( الطعن رقم ۱۲۲۹لسنة٦۹ق-جلسة۲۰/٦/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۷/۲/۱۹۹٤س٤۵ج۱ص٤٤۵)
( نقض جلسة ۱۹/۱۱/۱۹۹٤ س٤۵ج۱ص۲۱۰)
دعوى
(۱) الدعوى غير القابلة للتقدير .هى تلك التى يتعذر تقدير قيمتها مؤداه المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية ، مطالبة بحق معلوم القيمة .
( الطعن رقم ۲۰٦۲ لسنة ٦۱ق- جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰ )
(۲) وقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى الجنائية .شرطه .عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.
( الطعون ارقام ۱٦۳۷،۱۵۲۳،۱٤۵٤ لسنة ٦۰ق- جلسة ۷/۸/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۲/۳/۱۹۹۵ س٤٦ج۱ص۵۱۲)
التزام
(۱) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .
( الطعن رقم ۳۵۸٤لسنة٦۲ق.جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۱۹۳۲لسنة۵٦ق.جلسة ۲۹/۱/۱۹۸۹)
(۲) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .
( الطعن رقم ۳۵۸٤لسنة٦۲ق.جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۱٦/۲/۱۹۷۸س۳۳ج۲ص٦۷۷)
(۳) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم ۳۵۸٤ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۵/۱/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۷/٦/۱۹۸۲ س ۳۳ ج ۲ ص ٦۷۷ )
جمارك
(۱) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م۵/۱۰من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم ۷۹ لسنة۱۹۹۱.
( الطعنان رقما ۸۵۵،۹۰٤ لسنة ٦۸ق . جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
(۲) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم ۷۹ لسنة۱۹۹۱ فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .
( الطعن رقم ٦٤۸۷لسنة٦۲ق.جلسة ۹/۵/۲۰۰۰)
عقــــــــــد
(۱) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم ۱۳۹۰لسنة٦۹ق- جلسة ۱/۷/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۳۱/۳/۱۹۹٦س٤۷ج۱ص٦۰۵)
(۲) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم ۱۳۹۰لسنة٦۹ق- جلسة ۱/۷/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۲٤۵۵لسنة۵۵ق- جلسة ۵/٦/۱۹۹۱)
( الطعن رقم ۲٤۵۸لسنة۵۷ق- جلسة۲۰/۱۲/۱۹۸۹)
( الطعن رقم ۱۳۵۰لسنة۵۲ق- جلسة ۲۵/۱/۱۹۸۸)
( نقض جلسة ۱۹/۱۰/۱۹۷٦س۲۷ج۲ص۱٤٦۷)
مسئوليــــــــة
(۱) محكمة الموضوع .سلتطها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم ۱۵۳ لسنة ٦۹ق-جلسة ۳۲/۱۲/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۳۲/۲/۱۹۸۹س٤۰ج۱ص۵۹۳)
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م ۱٤۸من قانون التجارة ” السابق ” الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم ۳٦٤٦لسنة٦۰ق.جلسة۲۸/۲/۲۰۰۰)
حجـــــــــز
(۱) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم ۲۳۱۹لسنة٦۲ق.جلسة۲۳/۱۲/۱۹۹۹)
(الطعن رقم ۱۵۸۷لسنة۵۲ق.جلسة۲٤/٤/۱۹۸۹)
( الطعن رقم ۱۵۳۸لسنة۵۳ق.جلسة۱۸/۱۱/۱۹۸۷)
(۲) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م۷۵ق۳۰۸لسنة۱۹۵۵. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم ۲۳۱۹ لسنة ٦۲ ق.جلسة ۲۳/۱۲/۱۹۹۹)
( الطعن رقم ۱۵۸۷لسنة۵۲ق.جلسة ۲٤/٤/۱۹۸۹)
( الطعن رقم ۱۵۳۸لسنة۵۳ق.جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۸۷)
علامة تجارية
(۱) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق-جلسة۱۸/٤/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸٦س۳۷ج۲ص۱۰۱٦)
(۲) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق - جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲٦/۱/۱۹٦۷س۱۸ج۱ص۲۵٦)
(۳) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .
( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة٦۲ق-جلسة۱۸٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸٦س۳۷ج۲ص۱۰۱٦)
( نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹٦۸س۱۹ج۲ص۱۲۱۲)
(٤) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم ٦٦۱۱لسنة ٦۲ق- جلسة ۱۸/٤/۲۰۰۰)
( نقض جلسة۲۰/٦/۱۹۸٦س۱۹ج۲ص۱۲۱۲)
مقاولـــــــــة
(۱) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم ۱۳۹۰لسنة٦۹ق- جلسة۱/۷/۲۰۰۰)
(۲) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل ولو علم به قبل تمام التنفيذ . الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره .اقتصار حق رب العمل على التعويض .
( الطعن رقم ۱۳۹۰لسنة٦۹ق- جلسة۱/۷/۲۰۰۰)
(۳) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكها ثلثى الأرض والبناء . إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص و أن التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحقق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد صحيح أياً كان الرأى فى تكييفه القانونى للعقد .
( الطعون رقم ۱۳۹۰لسنة٦۹ق- جلسة۱/۷/۲۰۰۰)
بنــــوك
(۱) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م۷۰٤/۲مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم ۹٦۳لسنة٦۲ق.جلسة ۲۱/۱۲/۱۹۹۹)
(۲) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم ۸۷۹لسنة٦۸ق.جلسة٦/٦/۲۰۰۰)
(۳) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم ۵٦۷لسنة٦۸ق.جلسة۲۸/۱۲/۱۹۹۹)
( الطعن رقم ۱۸۳٤لسنة٦٦ق.جلسة۹/۱/۱۹۹۷)
(٤) عدم دستورية نص البند “ط” من المادة الأولى من القانون رقم ۳۰۸لسنة۱۹۵۵فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
( الطعن رقم ٦۲۷۵لسنة٦۲ق.جلسة۱٤/۳/۲۰۰۰)
( الطعن رقم ۳۳۰لسنة۳٦ق. جلسة۲۲/۲/۲۰۰۰)
(۵) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(الطعن رقم ۸۷۹لسنة٦۸ق.جلسة ٦/٦/۲۰۰۰)
(نقض جلسة ۷/۱۱/۱۹۹٦س٤۷ج۲ص۱۲٦۱)
( فى هذا المعنى الطعن رقم ۲۵۷۰لسنة٦۱ق.جلسة ۱٤/٦/۱۹۹۳)
حراسة
القانون رقم ٦۹لسنة۱۹۷٤إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما ۹٤۲،۹٤۰ لسنة٦۷ق.جلسة ۸/۵/۲۰۰۰)
فوائـــــــــد
(۱)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً م ۲۲۷مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم ۸۷۹لسنة ٦۸ق-جلسة٦/٦/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۲۱/۳/۱۹۹٦س٤۷ج۱ص۵۱۲)
(۲) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم ۸۷۹لسنة٦۸ق - جلسة ٦/٦/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۲۷/٦/۱۹۸۳س۳٤ج۲ص۱٤۸۰)
موطـــــــــــن
مباشرة الأجنبى شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً تجارياً أو حرفة فى مصر .أثره .اعتبار مكان النشاط موطناً له فى مصر فيما يتصل به المادتان ٤۱،۵۳/۲دمن القانون المدنى والمادة ۱۳/۵ من قانون المرافعات .
(نقض رقم ٤٦۰۹لسنة٦۲ ق- جلسة۱/۲/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ٤/۲/۱۹۸۰س۳۱ج۱ص۳۸۸)
إثبات
۱- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم ۸۳۲۰ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۰۲ )
۲ - طرق الإثبات ” البنية ” [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم ۲۱۳٤ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۰۲ )
(۱) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم ۳۳٦۱ لسنة ٦۸ق.جلسة ۲۱/۱۲/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۲۲/۵/۱۹۸۹س٤۰ج۲ص۳٤۵)
(نقض جلسة ۱۲/٦/۱۹۷۳س۲٤ج۲ص۸۹٤)
(۲) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام ۱٦۳۷،۱۵۲۳،۱٤۵٤ لسنة ٦۰ق. جلسة ۷/۸/۲۰۰۰ )
( نقض جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۷۹س۳۰ج۳ص۳۲٤
اختصاص
۱ - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م ۸۲ مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
( الطعن رقم ۹۵۲ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۰۳ )
۲- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .
( الطعن رقم ۳٤ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۰۱ )
استئناف
الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم ۸٤۱۹ لسنة ٦۳ ق - جلسة۲۱ / ۱ / ۲۰۰۳ )
استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم ۲۲۳۳ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲٦ / ۱ / ۲۰۰۳ )
إعلان
” إعلان المبعوثين الدوليين ”
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم ۳٦۷٦ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۰۲ )
أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م ۲۹ مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م ۲۲۲ مدني .
( الطعن رقم ۵٤٦۲ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۰۲ )
بيع
۱-” عقد البيع غير المسجل ”
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع .
( الطعن رقم ۱۳۳۹ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۰۳ )
۲ - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
( الطعن رقم ۱۷۰۳ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۷ / ۵ / ۲۰۰۳ )
تحكيم
” اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ ”
النص في المادة ۱۷ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( ۱ ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( ۹ ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( ۹ ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ المعمول به اعتبار من ۲۱ / ۵ / ۱۹۹٤ ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم ٤۷۹۱ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۰۲ )
تزوير
” شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ”
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم ٤٤۱۱ لسنه ٦۳ ق - جلسة ۲۵ / ۵ / ۲۰۰۳ )
تقادم
۱- تقادم الدعوى الجنائية
أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
( الطعن رقم ۳٦۹۷ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۰۲ )
۲-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
( الطعن رقم ٤۱۲۲ لسنة ٦۹ ق جلسة ۲۵ / ۱۱ / ۲۰۰۱ )
حكم
۱ - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
” صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف ”
النص في المادة ۲۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية على انه ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً ” يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة ٤٦۳ من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم ۲٤٦۵ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۰۳ )
۲- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ بتعديل م ۱۷۸ مرافعات .
( الطعن رقم ۵۱۸۲ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۹ / ٤ / ۲۰۰۲ )
دعوى
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
( الطعن رقم ۲٤۱۱لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۲ / ۵ / ۲۰۰۲ )
دستورية
الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۰۹۵ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۲ / ۵ / ۲۰۰۲ )
شركات
التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م ۹۹ ق ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ .
( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۰۲ )
صورية
الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
( الطعن رقم ۸۱۳۷ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۸ / ۵ / ۲۰۰۲ )
ملكية
۱- ملكية الطبقات :
” بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة ”
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان ۸٦۲ مدني ، ۷۳ من القانون ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة ۹ من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة ۸۳۰ مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم ۲٤٤۲ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۲۲ / ٤ / ۲۰۰۳ )
۲- القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم ۱۸۱٤ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۰۲ )
محاماة
۱ - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م ۸۲ / ۲ ق المحاماة ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ .
( الطعن رقم ٤۱٦۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۰۱ )
۲ - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م ۸٦ من ق ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان ۳۷٦ ، ۳۷۹ مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم ۱٤۲۷ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۲۰۰۲ )
قوة الأمر المقضي
و من المقرر أنه حتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونيه أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فبه قد التزم النظر فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون و يكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله .
جلسة ۲۸/۲/۱۹۷۸ الطعن رقم ۸۸۱ لسنه ٤٤ ق مجموعه أحكام النقض المكتب الفني .
دعوى تعويض العمل
مفاد نص المادة ۱۷۸ من القانون المدني ، أن المسئولية المقررة فى هذا النص تقوم على اسااس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس و من ثم فان هذه المسؤليه لا تدرأ عن الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما و أنه قام بما ينبغي من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي يتولى حراسته و هي لا ترتفع إلا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسب أجنبي لا يد له فبه و هذا السبب لا يكون إلا قوه قاهره أو خطأ المضرور أو خطأ الغير و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة و بإطراح دفاعها بانتفاء وقوع أى خطأ من جانبها على قوله و هذا القول على الفرض الجدلي بصحته لا ينفى مساءلة الشركة عن الأضرار التى تنتج عن تشغيل مصنعها إعمالا للمسئولية الشيئية المقررة في المادة۱۷۸
من القانون المدني إذ هي تتولى أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة فتكون مسؤله عما تحدث هذه الأشياء من ضرر و الخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز للشركة أن تنفي هذا الخطأ بإثبات إنها قامت بما ينبغي من العناية كما أنه لا تفيد فى هذا المقام بما ادعته من أن الجهات المسئولة لا تسمح بإنشاء و تشغيل المصانع إلا بعد استيفاء مواصفات معينه إذ لا تأثير لهذا البتة على توافر أركان المسئولية .
جلسة ۲۲/۷/۱۹۷۷ نقض ٦۲۲ لسنه ٤٤ ق مجموعة أحكام النقض المكتب الفني .
تعويض
۱-بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم و التي تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۹ ق- جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰.
نقض جلسة ۱٤/٤/س٤٤ج۲ص۱۰٤.
ـــــــــــــ
۲- تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير معينه .
الطعن رقم ٤۱۹ لسنة ٦۹ق جلسة ۳۸٤/۲۰۰۰ ز
نقض جلسة ۸/۷/۱۹۹٦ س ٤۷ج۲ص۱۱۱٤ .
ــــــــــــــــــ
تقدير قيمة التعويض
(( وجوب ألا يزيد أو لا يقل عن الضرر ))
۱- التعويض . مقياسه . الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ . شموله عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته . للقاضي تقويمهما بالمال . شرطه . ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .
الطعن رقم ۵۸۰۹ لسنة ٦۲ق جلسة ۲۳/۱/۲۰۰۰ .
ـــــــــــــــــ
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقضي إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذاك كله فإنه يكون معيبا بالقصور .
نقض ٤۸۵ لسنة٤۲ ق جلسة ۸/۲/۱۹۷۷ مجموعة أحكام النقض المدني المكتب الفني ص ۳۹٦ .
ــــــــــ
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها بأي دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونيه أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
نقض ۷٤ لسنة ٤۳ ق- جلسة ۹/۲/۱۹۷۷- مجموعة أحكام النقض المكتب الفني ص ٤۵۱ .
ـــــــ
المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء و من ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى فى حراسته و إنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .
نقض ۵۳۸ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱/۳/۱۹۷۷ مجموعة أحكام النقض المكتب الفني ص ۵۹۳ .
إثبات
من أن رأى الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضى فى الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه و من ثم فلا يعيب قضاءها إذا أطرحت النتيجة التى خلص إليها من أن أرض النزاع تدخل فى مستندات الطاعن و ذهبت بما لها من سلطه التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها .
نقض ۱۲۵ لسنة ٤۸ ق أحوال شخصيه جلسة ۱۵/۲/۱۹۷۸ مجموعة أحكام النقض المكتب الفني .
خبرة
إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة الأولى و عدم التعويل عليه . مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
الطعون أرقام ۱٤۵٤ ۱۵۲۳ ۱٦۳۷ لسنة ٦۰ ق- جلسة ۷/۸/۲۰۰۰ .
نقض جلسة ۲۸/۱۰/۱۹۹٦س٤۷ج۲ص۱۲۰٦ .
ـــــــــــــــــ
قاضي الموضوع له السلطة التامة في بحث الأدلة و المستندات المقدمة إليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى .
الطعن رقم ۲۵۸٦ لسنة ٦۹ق جلسة ۲۰/٦۰/۲۰۰۰
نقض جلسة ۱۳/۵/۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۷۷٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة الموضوع . عدم تقيدها برأي الخبير المندوب . علة ذلك . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافيه لحمله .
الطعون أرقام ۱٤۵٤ ۱۵۲۳ ۱٦۳۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۷/۸/۲۰۰۰
نقض جلسة ۳۱/۱۲/۱۹٦٤ س ۱۵ج ۳ ص ۱۲۸۸ .
ـــــــــــــــــــ
أن محكمه الموضوع ليست ملزمه باجابه طلب ندب خبير أصلا متى وجدت فى أوراق الدعوى بعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها و من ثم فان عدم الاشاره صراحة إلى طلب ندب خبير لتحقيق اعتراضات الطاعن يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب .
نقض ۲۵/٦/۱۹۷۷ الطعن ۹۲۲س ٤٤ق .