You cannot copy content of this page
مدى جواز شهر إفلاس التاجر بعد وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة؟
أجاب نص المادة 551 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على هذا التساؤل حيث يجري نص المادة 551 على النحو التالي:-
1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.
وكان نص المادة 209 في قانون التجارة الملغي يجري على النحو التالي:-
يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات في حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين أن يطلبوا الحكم بالإفلاس إلا في ظرف السنة التالية للوفاة.
ويتضح من نص المادة 551 من قانون التجارة أنه يشترط لإشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ضرورة.
توافر شرطين:-
الشرط الأول:
أن يتوفي التاجر أو يعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع وليس هناك ثمة صعوبات بالنسبة لإثبات وقوف التاجر المتوفي عن الدفع إذ يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إنما الصعوبة تكون عندما يراد إثبات وقوف التاجر المعتزل عن الدفع، إذ يشترط لإشهار إفلاسه أن يتم الوقوف عن الدفع قبل الاعتزال.
فقد يشعر التاجر باضطراب أعماله وبقرب وقوفه عن الدفع فيعتزل ويترك التجارة تفادياً للوقوع في الإفلاس، وقد يصعب إثبات اضطراب أعماله بعد اعتزاله، ولكن إذا ثبت ذلك يعتبر في حالة وقوف عن الدفع ويشهر إفلاسه، بل ومن الممكن أن يكون اعتزاله في حد ذاته دليلا عن وقوفه عن الدفع.
علي أنه لا يمكن إشهار إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية بعد الاعتزال، وإنما لابد أن يكون وقوفه عن الدفع أثناء مزاولة التجارة وقبل الانسحاب منها، إذ يفقد التاجر صفته التجارية بعد الاعتزال فلا يمكن إشهار إفلاسه ولو كانت هذه الديون تجارية ونشأت قبل الاعتزال.
الشرط الثاني:
ضرورة أن يقدم إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ولعل المشرع راعي في تقصير هذه المدة العديد من الاعتبارات منها حيث الدائنين على المبادرة لحماية حقوقهم والرغبة في الإسراع بطي صفحة الماضي بالنسبة للمدين الذي لاحقته المنية أو تعرف لظروف جعلته يعتزل التجارة.
متى تبدأ مدة السنة؟
تبدأ مدة السنة بالنسبة للمتوفي من اليوم التالي للوفاة وهي مدة لا يرد عليها وقوف أو انقطاع وهذا ما أكده القضاء.
فقد قضت محكمة استئناف القاهرة أن المادة 209 تجاري اشترطت لقبول طلب شهر إفلاس التاجر الذي يتوفي وهو في حالة توقف عن الدفع تقديم الطلب بذلك في السنة التالية على وفاته ومؤدي ذلك وجوب رفعه في مدة لا تتجاوز السنة محتسبة من تاريخ الوفاة.
ولم يفرق المشرع بين أسباب الوفاة، فيستوي في شهر الإفلاس بعد الوفاة أن تكون الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث أو انتحار، وقد يحدث أن يقدم التاجر على الانتحار خشية الإفلاس لما قد يسببه له من وصمة عار.
علي أن هناك خلاف في الفقه حول شهر إفلاس التاجر المنتحر إلا أن رأي الأغلبية يذهب إلى ضرورة ثبوت الوقوف عن الدفع فعلاً.
وتبدأ مدة السنة في حالة اعتزال التجارة من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
– الأشخاص الذين لهم الحق في طلب شهر الإفلاس بالنسبة للمتوفي والمعتزل التجارة.
أوضحت المادة 551 أنه يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته فإذا ما اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس أوجبت الفقرة الثانية ضرورة سماع أقوال المعترضين ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن فإذا تبين لها عدم وجود مصلحة للورثة في إشهار الإفلاس جاز لها رفض الطلب المقدم من قبل بعض الورثة والمعترض عليه من البعض الآخر. على أن بعض التشريعات لا تجيز للورثة طلب إشهار إفلاس مورثهم، لأن في ذلك نوعا من العقوق من شأنه تلويث ذكري المورث.
ومن الجدير بالذكر أن من التعديلات التي أضافها القانون رقم 17 لسنة 1999 أنه اجاز إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة.
ولقد كان هذا الأمر يثير بعض الصعوبات قبل هذا التعديل ذلك أن الإفلاس – في القانون المصري – نظام خاص بالتجار الأمر الذي يثور معه السؤال عما إذا كان يجوز شهر إفلاس شخص فقد صفة التاجر باعتزاله التجارة بسبب توقفه عن دفع ديونه التي نشأت قبل الاعتزال؟ والرد على ذلك بالإيجاب يعني احتمال صدور حكم الإفلاس ضد شخص زالت عنه صفة التاجر فيتعرض برغم هذا – لآثار الإفلاس، فهل يجوز ذلك؟
حدث خلاف في الرأي بالنسبة للفقه إلا أن القضاء قد اتجه إلى تأييد الأخذ بشهر إفلاس التاجر المعتزل يشترط قانوناً لإشهار الإفلاس ثلاثة شروط:-
الأول:أن يكون المدين تاجراً.
الثاني:أن يكون قد وقف عن دفع ديونه.
والثالث:أن تكون تلك الديون تجارية.
والشخص الذي ترك حرفة التجارة يمكن أن يشهر إفلاسه عن ديون تجارية استدانها وقت أن كان تاجراً، وقد أباح القانون إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته، فمن باب أولي إشهار إفلاس رجل على قيد الحياة كان تاجراً عن ديون تجارية وقف عن دفعها والقول بعكس ذلك فيه إفلات لكثير من التجار من أحكام القانون التجاري فيما يختص بالإفلاس ومعقباته.
إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة:
وفقا لصريح الفقرة الثالثة من المادة 551 فإن صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.