You cannot copy content of this page

مذكرة إيضاحية للقانون رقم 45 لسنة 1982

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 45 لسنة 1982

 

صدر أول قانون للسلك الدبلوماسى فى 20 أكتوبر سنة 1925 وظل سارى المفعول الى أن أصبح غير مساير للأوضاع الوظيفية الأمر الذى دفع المشرع الى إصدار القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاصة بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى.

وخلال الربع قرن الأخير صدرت عدة تعديلات لقانون العاملين المدنين بالدولة وكذلك للقوانين التى تحكم الأوضاع الوظيفية لغير الخاضعين للقانون العام الأمر الذى نتج عنه أن أصبح الخاضعون لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى فى وضع أقل من العاملين بالقانون العام سواء من ناحية المرتبات أو الميزات والخصائص الأخرى من تأمينات ومعاشات وغير ذلك من الأحكام.

من واقع التجارب العملية لتطبيق القانون رقم 166 لسنة 1954 خلال ربع قرن اتضح أن بعض أحكام ذلك القانون يشوبها القصور فى كثير من النواحى والغموض فى نواحى أخرى وقد بدأ هذا القصور واضحا على الأخص بعد أن تعددت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى فأصبح عدد بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية يجاوز مائة وعشرين بعثة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ستين بعثة فى عام 1954 وذلك لأن أغلب الدول الأفريقية والآسيوية لم تحصل على الاستقلال الا بعد عام 1960 وأصحب عدد الدول الأعضاء فى الأمم يتجاوز المائة وخمسين دولة فى حين لم يتجاوز ذلك العدد ثمانين قبل عام 1960.

ورغبة من جمهورية مصر العربية التى كان لها دور الزيادة فى المطالبة باستقلال الدول الأفريقية والآسيوية التى كانت لا تزال خاضعة للاستعمار قبل ذلك التاريخ فى دعم استقلال تلك الدول بتبادل التمثيل الدبلوماسى معها – فكان لا بد من أن تعمل على زيادة عدد بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية زيادة ملحوظة حتى تستطيع مواكبة احتياجات السياسة الخارجية المصرية، وقد استتبع ذلك بالضرورة زيادة عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى زيادة كبيرة حتى يمكن لتلك البعثات أن تقوم بالدور المرسوم لها.

وعلى الرغم من الزيادة الواضحة فى عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى الخارج وكذلك الزيادة الكبيرة فى عدد العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى المصرى فان القانون الذى يحكمهم ظل على ما هو عليه قرابة الربع قرن وإن كان قد لحقته تعديلات متلاحقة كثيرة فى مختلف نواحيه الأمر الذى أفقده التنسيق بين نصوصه المختلفة بل وأوجد فيه التناقض فى بعض الأحيان هذا بالاضافة الى صعوبة الرجوع اليه فى مصادره الأصلية.

وقد ظهر ذلك القصور والتناقض واضحا فى العديد من أحكام مجلس الدولة وفتاويه التى جاءت فى كثير من الأحيان مخالفة أو مغايرة لما تسير عليه الوزارة مستندة فى أغلب تلك الأحكام والفتاوى الى ما ورد فى القانون العام للعاملين فى الدولة وذلك بالنظر الى أن قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى جاء خلوا من تلك الأحكام.

وخلال هذه الفترة الزمنية انضمت جمهورية مصر العربية الى اتفاقيتى فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكان ذلك فى أوائل الستينيات، وتضمنت هاتان الاتفاقيتان بعض الأحكام والتى أدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل القانون المشار اليه لكى يتمشى مع التوزامات جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقيات المشار اليها.

صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 منظما للأحكام المتعلقة بالعاملين المدنيين فى الدولة وقد استحدث ذلك القانون كثيرا من الأحكام التى لم يكن معمولا بها من قبل الأمر الذى يستوجب ضرورة تعديل قانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى لكى يتمشى مع قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك مع القوانين الأخرى الخاصة بطوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة كرجال القضاء ومجلس الدولة والجامعات وما استحدثته تلك القوانين صدرت جميعها فى وقت لاحق لقانون السلكين الدبلوماسى والقنصلى من أحكام.
يعطى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى انطباعا على غير الواقع بأن هناك سلكا مستقلا لكل من العاملين فى المجال الدبلوماسى أو المجال القنصلى لذلك كان من الضرورى أن يعمل مشروع القانون الجديد على تلاقى هذا الوضع وتغيير التسمية بحيث يتمشى مع الواقع المستقر باعتبار أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وحدة واحدة فأصبح القانون يسمى نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.

يتضمن قانونا اصدار أربع مواد، المواد الأولى والثانية والثالثة من المواد الاجرائية، أما المادة الرابعة فقد تضمنت حكمين انتقاليين:
الأول: ارجاع سريان الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية الى تاريخ صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 وهذا الحكم وارد فى المادة 48 من المشروع، وذلك للعمل على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بغيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة بالنسبة لموعد استحقاق العلاوات الدورية وعدم تأثير ذلك فى الترقيات التى تجرى خلال العام وحتى لا يكون العاملون فى القانون الخاص فى وضع أقل من العاملين فى القانون العام.

الثانى: ارجاع سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 82 المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الكلية أو الجزئية التى أصابت ممتلكات أعضاء البعثات المصرية نتيجة للاضرابات السياسية التى اجتاحت بعض البلاد على أثر توقيع اتفاقية السلام مثلما حدث فى ايران وليبيا وبعض الدول الأخرى حيث قامت الجماهير فى تلك الدول مدفوعة بالسلطة منها، الى التدمير والاتلاف والاستيلاء على ممتلكات البعثة والممتلكات الخاصة بالأعضاء، ولذلك فان على الدولة أن تعمل على التعويض العادل للعاملين فى بعثاتها فى الخارج، الذين تتعرض ممتلكاتهم الشخصية للنهب والتدمير نتيجة لقيامهم بأعمالهم ومساهمتهم فى تنفيذ سياسة مصر الرامية الى تحقيق السلام والأمن والأمان للمواطنين فى مصر والعالم العربى.

– ينقسم مشروع القانون الجديد الى ثلاث أبواب رئيسية : –

يتناول الباب الأول الأحكام العامة.
وتحت هذا الباب أورد مشروع القانون حكما خاصا يقضى بأن يكون إنشاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وكان ذلك الحق بمقتضى القانون رقم 166 لسنة 1954 بمقتضى قرار مجلس الوزراء.
استحداث المشروع مبدأ جواز تعيين القناصل العاملين من بين من يشغلون وظيفة السفير، وقد كانت النصوص المماثلة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 تحول دون ذلك، والأخذ بذلك الحكم الجديد من شأنه أن يؤدى الى استقرار وضع القناصل العامين الذين يتم ترقيتهم الى وظيفة السفير خلال فترة توليهم لمنصب القنصل العام.

يتناول الباب الثانى الأحكام الخاصة التى تنظم أوضاع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وتم تقسيم ذلك الباب الى تسع فصول، أفراد الفصل الأول منها للأحكام الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى، وكان القانون رقم 166 لسنة 1954 يعالجها فى مادة واحدة هى المادة 12 منه، وقد مد المشروع الجديد فى اختصاص مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى الى مجالات لم تكن تدخل فى اختصاصه. فبعد أن كان المجلس فى ظل القانون القديم مختصا بأمور التعيين والترقية والنقل فقط لمن هم فى درجة مستشار فأقل أصبح ولاية المجلس شاملة لجميع أعضاء السلك من كافة الدرجات فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الفئة الممتازة بالاضافة الى شمول الاختصاص للموضوعات المتعلقة بالاعارة والندب والأقدمية والتأديب وكفاية الأداء وانهاء الخدمة هذا بالاضافة الى ولاية المجلس فى اقتراح اصدار وتعديل والغاء القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها فى وزارة الخارجية. والأحكام الواردة فى ذلك الفصل من شأنها أن تجعل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى متمشيا فى هذا المجال مع ما درجت عليه الأحكام الوظيفية للعاملين فى القوانين التى ننظم شئون توظفهم قوانين أو أحكام خاصة، بالاضافة الى أن ذلك الوضع من شأنه اضفاء مزيد من الضمانات على العاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى وتمشيا مع هذه المبادئ عدل المشروع الجديد فى عضوية المجلس، فبعد أن كانت العضوية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وثلاثة من مديرى الادارات الأقدم خدمة فى السلك، ونظرا لعدول قوانين العاملين فى الدولة عن الأخذ بنظام الوكلاء المساعدين فقد أصبحت عضوية المجلس لوكلاء الوزارة. واشترط المشروع ألا يقل عدد المديرين الأعضاء بالمجلس عن ثلاثة، ولم تكن الأحكام الواردة فى القانون رقم 166 لسنة 54 الخاصة بمجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى تشترط ضرورة انعقاد دورات للمجلس فى حين تضمن المشروع أحكاما تقضى بضرورة أن يعقد المجلس دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويفتح هذا النص المجال أمام انعقاد دورات غير عادية للمجلس كلما استدعت الضرورة ذلك.

نص المشروع الجديد على أن يقوم مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بوضع لائحته الداخلية وذلك من شأنه حسن انتظام العمل بالمجلس، كما أوجد المشروع حكما خاصا بضرورة تنحى عضو المجلس عن المداولة فى التصويت على أى موضع يخصه أو يخص أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك من شأنه توفير مزيد من ضمانات العدالة.

وتناول الفصل الثانى من الباب الثانى فى مشروع القانون الأحكام الخاصة بالأقدمية وبالتعيين وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فوردت أحكام خاصة تشترط أن يكون عضو السلك من أبوين مصريين وألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى. وكانت الأحكام التى وردت فى القانون رقم 166 لسنة 1954، فى هذا الشأن قاصرة عن أن تشمل الخطر الذى فرضه مشروع القانون الجديد. ويهدف ذلك التعديل الى إضفاء مزيد من ضمانات الأمن حيث يجب البعد بالعاملين فى هذا المجال عن أى شبهات قد تكون متعلقة بالجنسية. وقد اباح المشروع فى المشروع الجديد الاستثناء هذا الحظر اذا كان الزواج ممن تنتمى الى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسبت جنسية جمهورية مصر العربية على أن يكون هذا الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية كما تضمن المشروع تعديلا يقضى بجواز التقدم لامتحان المسابقة أكثر من مرتين بعد أن كان القانون القديم لا يجيز دخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين وذلك رغبة فى اتاحة الفرصة أمام المتقدم لشغل وظائف الملحقين كما تضمنت الأحكام الخاصة بالتعين فى الوظائف التى تعلو وظيفة الملحق الأحكام الخاصة التى تنظم إجراء امتحان المسابقة لمن يرغب الالتحاق فى السلك الدبلوماسى من بين العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين للقوانين الخاصة.

استحدث المشروع فى مادته التاسعة عشر انشاء جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم كفاية مستوى الأداء يختص باعداد تقارير عن مستوى أداء أعضاء السلك الذين لا توضع عنهم تقارير دورية وبذلك أصبح جميع أعضاء السلك من درجة ملحق حتى درجة سفير ممتاز خاضعين لتقييم مستوى أدائهم سواء كانوا يعملون بالديوان العامل أو بالخارج.

كما استحدث المشروع أيضا جواز التظلم لاعضاء السلك الذين توضع عنهم تقارير بمرتبة ضعيف وأنشئت لهذا الغرض لجنة تظلمات وحددت إجراءاتها ونظم قواعد الاعارات والندب وكان أمر تنظيمها متروكا للقواعد العامة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة (ق 47 لسنة 1978).
ورغبة من الوزارة فى ضمان استمرار تميز أداء أعضاء السلك فقد أوجب المشروع إحالة من يقدم عنه تقريران متتاليان بمستوى أداء ضعيف الى مجلس تأديب لفحص حالته وتقرير صلاحيته بالاستمرار فى العمل بالسلك من عدمه كما أوجب المشروع فصل عضو السلك اذا حصل على تقرير ثالث بمستوى ضعيف.

وضمانا لحصول المتميزين على حقهم وحفاظا على حقوق باقى أعضاء السلك فلقد أوجب المشروع عدم تجاوز الترقية بالاختيار عن 10% من الوظائف الشاغرة فى كل درجة.

وحدد المشروع القواعد الخاصة بالترقية بالاختيار ولم تكن تلك القواعد المشار اليها فى القانون السابق الأمر الذى أدى الى تعدد المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة ولا شك أن المواد التى وردت فى المشروع المعروض ستؤدى الى الاقلال الى درجة كبيرة من المنازعات القضائية التى قد تنشأ فى هذا الشأن.
وتناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بتقدير كفاية الأداء لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى واستحدث المشروع حكما خاصا بتعميم قياس كفاية الأداء على جميع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بعد أن كانت قاصرة فى ظل القانون القديم على العاملين فى السلك حتى درجة سكرتير أول فقط.

كما مد عناصر تقدير كفاية الأداء بحيث لم تعد قاصرة على التقارير الدورية التى يقدمها رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومديرو الادارات بالوزارة بل أصبحت تشمل الى جواز ذلك عناصر أخرى وأية بيانات ومعلومات يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء، فاستحدث المشروع انشاء جهاز جديد لتقييم كفاية مستوى الأداء يصدر قرار من وزير الخارجية بتشكيله وتحديد اختصاصه. ولا شك أن ذلك الجهاز سيحقق المزيد من الضمانات لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى على القيام بواجباته المتعلقة بالترقية والنقل على وجه أكثر إحكاما. وتم ترتيب تحديد مراتب كفاية الأداء على نفس الأسس لكى تتمشى مع القواعد التى أخذ بها فى قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وسيرا على هذا المنهج استحدث المشروع نظام التظلم من التقارير الدورية حيث نصت المادة 22 من مشروع القانون على تشكيل لجنة للتظلمات ووضعت الاجراءات الخاصة بالتظلم وحددت مواعيد للتظلم وذلك من شأنه زيادة الضمانات المكفولة للمرؤوسين قبل رؤسائهم الذين يضعون التقارير الدورية عنهم – كما تضمن هذا الفصل الاجراءات التأديبية التى تتخذ حيال الأعضاء الذين يكون أداؤهم بمستوى ضعيف. وقد تضمنت أيضا مواد ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالحوافز التشجيعية للأعضاء المتميزين فى العمل كما تناول ذلك الفصل على نحو مفصل كيفية وضع التقارير عن الأعضاء الذين يتم تجنيدهم فى استدعاؤهم للخدمة العسكرية أو المعارين والمنتدبين وهى أحكام لم تكن واردة الا فى القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.

تناول الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالأقدمية والترقية. وتعمل مواد ذلك الفصل على ازالة الغموض الذى كان يشوب النصوص المماثلة فى القانون القديم فيما يتعلق بالترقية بالاختيار حيث أوجبت النصوص الجديدة فى مشروع القانون التخطى فى الترقية لكل من يحصل على كفاية الاداء بمرتبة ضعيف فضلا عن قيام المشروع الجديد بوضع معايير ثابتة ومحددة للترقية بالاختيار فى جميع الدرجات. ولا شك أن تلك التعديلات سيكون من شأنها الاقلال من المنازعات القضائية بين الأعضاء والوزارة فضلا عن كفالتها لحقوق أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى. وتضمن جواز الترقية بالاختيار للمتميزين فى العمل بالوزارة والبعثات فى الخارج.

تضمنت المادة (61) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى سبيل الحصر كيفية اجراء ذلك الاختيار والقواعد الموضوعية التى يتم على أساسها ذلك الاختيار. وأوردت باقى مواد ذلك الفصل بعض الأحكام والضمانات الخاصة بالأعضاء فى جهاز تقييم كفاية الأداء.
يتناول الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالنقل والندب والاعارة والاجازات، فحددت مواد ذلك الفصل مدة الخدمة بالخارج فجعلت الحد الأقصى لخدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أربع سنوات يجوز مدها لصالح العمل أو عند النقل من رئاسة بعثة الى أخرى بعد أن كانت فى ظل القانون القديم خمس سنوات قابلة للزيادة لسنة سادسة، كما أوجب المشروع – عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية – ألا تقل المدة المتبقية لبلوغه سن المعاش عن سنتين.

تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما جديد يقضى بجواز نقل أعضاء السلك لدواعى يقتضيها الصالح العام الى وظائف أخرى معادلة لوظائفهم فى الجهاز الادارى أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام على أن يكون لعضو السلك أن يطلب احالته الى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه فى التأمين مضافا اليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل.

تضمنت أحكام ذلك الفصل حكما خاصا يتم بمقتضاه صرف تعويض عن النقل المفاجئ وفقا للقواعد والشروط التى تحددها لائحة الخدمة بوزارة الخارجية وهو الحكم المقرر وفقا للقرار الجمهورى رقم 913 بتاريخ 9/ 5/ 1970 ولا شك أن تضمين القانون لهذا الحكم من شأنه زيادة الضمانات المتاحة لأعضاء السلك وعدم الإضرار بهم اذا كان النقل بسبب غير راجع اليهم. كما استحدث المشروع الأحكام الخاصة بجواز ندب أو إعارة أحد أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى للعمل بهيئات وجهات حكومية مصرية أو الحكومات والهيئات الدولية الأجنبية وهذه الأحكام لم تكن واردة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى الأحكام العامة للقانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك تكون تلك الأحكام قد سدت النقص فى القانون المنظم للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى فى هذا المجال.

وسيرا على هذا المنوال تضمنت بعض أحكام ذلك الفصل الأحكام الخاصة بالاجازات الخاصة وبدون مرتب وهى لم تكن موجودة فى القانون رقم 166 لسنة 1954 وكان يرجع فيها الى قانون العاملين المدنيين فى الدولة.

تناولت أحكام الفصل السادس الأجور والعلاوات والرواتب الاضافية وبدل التمثيل وهى المواد من 44 الى 58 وكان يقابلها فى القانون رقم 166 لسنة 54 أحكام اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجة التى رؤى ادراجها فى صلب القانون لذلك جاءت مواد الفصل السادس من مشروع القانون الجديد أكثر تفصيلا وشمولا من أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 166 لسنة 1954. كما تضمنت أحكام ذلك الفصل أحكاما جديدة مستمدة من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهى الأحكام الخاصة بالعلاوات الدورية المادة (48، 49) والأحكام الخاصة بالمكافآت عن الجهود غير العادية المادة (50) وأحكام المكافآت التشجيعية المادة (51) ويلاحظ أن هذه الأحكام الجديدة التى أدخلت فى مشروع القانون هى نفس الأحكام الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك عملا على مساواة أعضاء السلك الدبلوماسى بالعاملين المدنيين بالدولة الذين لحقت بالقوانين الخاصة بتوظيفهم تطورت جديدة كان من اللازم أن تمتد أثارها الى أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى باعتبارهم جزاء من العاملين المدنيين بالدولة.

ولم يطرأ على جدول المرتبات المرفق بمشروع القانون الحالى أى تعديل بالزيادة أو النقص فى بداية أو نهاية مربوط أى من الوظائف الواردة فى الجدول المذكور وهو الجدول الصادر بمقتضى القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 1980. وقد استحدث المشروع مادة جديدة وهى المادة (51) فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى يكون من شأنها منح مكافأت تشجيعية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الذين يقومون بجهد واضح فى تنفيذ أو وضع خطط التحرك الدبلوماسى أو السياسى التى تشارك وزارة الخارجية فى تنفيذها أو وضعها وكذلك الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء.

وهذه المادة لم يكن لها مقابل فى القانون رقم 166 لسنة 1954 الا أن المشرع أخذ بذلك المبدأ وأقره بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة الذين يحكمهم القانون رقم 47 لسنة 1978 المواد (51، 52، 53) وقد راعى المشرع فى مشروع القانون المعروض وضع الضوابط الكفيلة بعدالة منح العلاوات التشجيعية وذلك سيرا على نفس المنهج الذى سار عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة.

تتناول الفصل السابع من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة بواجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى فأشارت المادة (58) وهى التى تقابل المادة 24 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأضافت اليها الواجبات المنصوص عليها فى المادتين (76، 77) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبمقتضى الحكم الجديد أصبح على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الامتناع علن القيام بأى نشاط حزبى أو الانضمام الى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو الهيئات المحلية الا بعد تقديم استقالاتهم وهو غير موجود فى القوانين التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة أو القوانين الخاصة التى تحكم طوائف العاملين الأخرى مثل القضاء والجامعة ويرجع السبب فى ذلك التطبيق الى البعد بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى عن أى تيارات حزبية.

وبالنظر الى ما يتعرض له الدبلوماسيون من مخاطر شديدة نتيجة لعمليات الارهاب الدولى الأمر الذى قد يترتب عنه عمليات احتجاز الرهائن وما يسفر عنه ذلك من اضرار نفسية يمكن أن تؤدى الى أمراض عضوية الأمر الذى دفع وزارة المالية الى اقتراح نص جديد فى المشروع يحمل الدولة مسئولية التعويض عن الاضرار التى تلحق بالأعضاء من جراء ذلك ولا شك أن هذا الموقف من الدولة من شأنه أن يؤمن الأعضاء عند ممارستهم ضد الأخطار التى أصبحت من الأمور المألوفة للمهنة الدبلوماسية سواء فى الخارج أو الداخل.

ولما كان التعويض المقترح من وزارة المالية فى هذا الشأن هو عبارة عما يعادل الرواتب المستحقة للعضو عن مدة مماثلة لفترة الاحتجاز، ولما كان من غير الممكن من الناحية التأمينية التأمين على الأعضاء فى شركات التأمين المحلية أو الأجنبية ضد إخطار الحرب أو الاضطرابات أو الأحداث السياسية لذلك اقترحت وزارة المالية إنشاء صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك وتكون له الشخصية الاعتبارية وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشأته بقرار من رئيس الجمهورية، ولا شك أن مثل هذا الصندوق عندما ينشأ سيعمل على تدعيم الأمن والأمان لأعضاء السلك عند ممارستهم لأعمالهم فى الخارج فى ظل الظروف الدولية التى تسودها فى الوقت الحالى عمليات الارهاب التى يتعرض لها فى المقام الأول الدبلوماسيون العاملون فى الخارج أو الداخل.

تناول الفصل الثامن الأحكام الخاصة بالتأديب وهى المواد (59 الى 77) ويقابلها فى القانون 166 لسنة 1954 المواد من (25 الى 41) وقد استحدث المشروع حكم المادة (59) والذى بمقتضاه لا يجوز توقيع أى من الجزاءات التأديبية على عضو السلك الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وهذا الحكم لم يكن موجودا فى القانون القديم ولكن هذا الحكم مأخوذ من القانون رقم 47 لسنة 1978 المادة (79).

تضمن المادة (60) من المشروع اضافة جزاء التنبيه الى الجزاءات التأديبية التى كان منصوصا عليها فى المادة (40) من القانون رقم 166 واستبدال المشرع جزاء الاحالة على المعاش بجزاء العزل من الوظيفة. وذلك سيرا على نفس النهج الذى اتبع فى قوانين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرها من القوانين التى تحكم مختلف طوائف العاملين فى الحكومة أو القطاع العام حيث أصبح من المقرر فى كافة تلك القوانين عدم جواز الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وكأن لزاما على المشرع أن يأخذ بذلك الحكم فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى تطبيقا لمبدأ المساواة فى المعاملة بين مختلف العاملين فى الدولة.

تضمن المشروع حكما خاصا يجوز بمقتضاه رفع التنبيه بشروط معينة كما تضمنت أحكام ذلك الفصل العقوبات التبعية التى تترتب على مختلف الجزاءات التأديبية واستحدث المشرع تشديد تلك العقوبات فى حالة توقيع الجزاء التأديبى وذلك مراعاة لقواعد العدالة بين العاملين وحتى يمكن تشديد العقار على الأعضاء الذين يتكرر منهم وقوع المخالفات وتوقيع عقوبات تأديبية متكررة عليهم.

تضمنت المادة (65) من مشروع القانون حكما بمقتضاه لا يجوز أن تتم الاحالة الى المحكمة التأديبية الا بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى بالنسبة لدرجة وزير مفوض وما يعلوها من درجات وبقرار من وزير الخارجية بالنسبة لدرجة ملحق حتى درجة مستشار. كما تضمنت تلك المادة حكما تبعيا يصير بمقتضاه نقل عضو السلك الذى يعمل بالخارج ويصدر قرار باحالته الى المحاكمة التأديبية بالديوان العام مع عدم استحقاقه لتعويض النقل المفاجئ ما لم تثبت براءته ويقرر مجلس التأديب غير ذلك.
تضمنت المادة (66) من مشروع القانون الجديد والتى كان يقابلها المادة (30) من القانون رقم 166 لسنة 1954 تشكل مجلس التأديب اذا كانت المخالفة المنسوبة الى وزير مفوض وما يعلوها من درجات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية سفير بوزارة الخارجية ومستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. وكان تشكيل ذلك المجلس وفقا للقانون 166 برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس شعبة الشئون الداخلية بمجلس الدولة ويرجع السبب فى الاقلال من مستوى تشكيل المجلس الى استحالة أو صعوبة انعقاده بالتشكيل الوارد به فى القانون 166 فهو لم ينعقد بذلك التشكيل سوى مرة واحدة منذ صدور القانون 166 لسنة 1954 ولذلك عمد المشرع الى التخفيف من شروط ذلك التشكيل حتى يمكن أن تتاح مرونة أكثر مع وجود الضمانات القضائية والادارية فى التشكيل.

وقد سار المشرع على نفس ذلك النهج عند تحديد شروط تشكيل مجلس التأديب لباقى درجات السلك التى تقل عن وزير مفوض فهو وإن جعل رئاسة مجلس التأديب فى هذه الحالة لمن يشغل وظيفة السفير الا أنه أوجد العنصر القضائى فى شكل المستشار المساعد بمجلس الدولة كما زاد من عدد أعضاء السلك فى تشكيل المجلس وذلك باعتبار أن المخالفات التى تنسب لشاغلى هذه الوظائف هى من قبيل المخالفات الادارية التى يمكن لأعضاء السلك أكثر من غيرهم الحكم عليها.

تتناول باقى المواد النواحى الاجرائية الخاصة بالمحاكمات التأديبية. وقد أخذ المشرع فى الاعتبار عند وضعه لتلك المواد الأحكام والضمانات التى استحدثها المشرع فى القانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.

ورغبة من الوزارة فى زيادة وأحكام الانضباط بين العاملين بها فقد استحدث المشرع قواعد خاصة بتشديد العقوبات التبعية بالنسبة للعاملين بالوزارة فى حالات العود الى ارتكاب المخالفات التى يوقع عليها بسببها جزاء تأديببية وذلك حتى تختلف المعاملة بين أول مخالفة ومن اعتاد على ارتكاب المخالفات. وقد تناولت هذه المادة فى صدورها الاشارة الى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الذى يجيز لرئيس الجمهورية فصل العاملين فى مختلف أجهزة الدولة والقطاع العام بغير الطريق التأديبى فى الأحوال المنصوص عليها فى ذلك القانون وعلى سبيل الحصر التمسك بالضمانات الواردة فى القانون رقم 10 لسنة 1972، ويرجع السبب فى النص فى المشروع الجديد لقانون السلك الى الأخذ فى الاعتبار القانون رقم 166 لسنة 1954 بالاضافة الى أن هذا الحكم من شأنه ايجاد بعض الضمانات الاضافية للعاملين فى السلك الدبلوماسى والقنصلى من ناحية اشتراط أغلبية ثلثى أعضاء مجلس السلك الا أن هذه الضمانة معلقة على إجازة وزير الخارجية الذى له بمقتضى القانون أن يوافق أو يعترض على قرارات المجلس أو يعدلها ومن ذلك يتضح أن هذا النص قد جاء مؤكدا لحق رئيس الجمهورية فى فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1972م.

تناول الفصل التاسع الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة فى المواد من 78 الى 82 ويقابلها المواد من 42 الى 46 من القانون 166 لسنة 1954 وتضمنت المادة 79 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يعتبر بمقتضاه عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلا من وظيفته اذا تزوج بغير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى الجنسية دون الحصول على اذن مسبق من رئيس الجمهورية. وقد أجاز المشرع فى هذه الحالة لعضو السلك أن يطلب نقله الى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام اذا طلب ذلك قبل الزواج.

كما تضمنت المادة 82 من مشروع القانون الجديد حكما مستحدثا يحق لعضو السلك أو غيره من العاملين بالبعثات المصرية فى الخارج أو لورثتهم الحصول على مبالغ تصرف لهم بصفة تعويض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى اذا كان ذلك بسبب اضطرابات أو الأحداث السياسية أو توارث أو أعمال ارهابية كما يحق له الحصول على تعويض أقل من ذلك فى حالة اصابات تؤدى الى عجز جزئى أو فى حالة تعرض ممتلكاته للمصادرة أو التخريب نتيجة لنفس الأحداث.
ويرجع السبب فى هذا الحكم الى تعدد حوادث الارهاب الدولى ضد الدبلوماسيين بصفة عامة فى مختلف بلاد العالم ولا شك أن الارهاب الدولى يعمل جاهدا على محاولة النيل من مصر فى شخص مبعوثها فى الخارج، ولا شك أن تعويض الدولة لممثليها عن الاضرار التى تصيبهم من جراء ذلك من شأنه كفالة مزيد من الاستقرار لهؤلاء العاملين ودفعها لهم على التمسك بتنفيذ سياسة مصر الخارجية واثقين أن الدولة الأم سوف ترعاهم وترعى ورثتهم اذا ما تعرضوا للاغتيال أو أصيبوا باصابات تؤدى الى العجز الكلى أو الجزئى.

تناول الباب الثالث من مشروع القانون الجديد الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى فى فصل واحد فى المواد من 83 الى 98 وهى الأحكام التى كان يتناولها القانون رقم 166 لسنة 1954 فى بابيه الثالث والرابع ويرجع السبب فى ذلك الى التشابه بين الأحكام الخاصة فى بعثات التمثيل الدبلوماسى والأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى لذلك حرص المشرع على تعميم الحكم فى الحالتين اذا كان الحكم واحد وتخصص كل حالة بالأحكام التى تنفرد بها وقد عالج المشرع الثغرات التى كانت موجودة فى القانون القديم وأوجد الأحكام التى تعالج الأوضاع الجديدة التى لم تكن موجودة فى ظل القانون القديم مثل الأحكام الخاصة ببعثات رعاية المصالح وهى البعثات التى طرأت فى أعقاب قيام بعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

تضمنت المادة 88 حكما خاصا يصير بمقتضاه رفع الحد الأقصى للرواتب والبدلات التى تمنح لأعضاء المكاتب الفنية الملحقين فى البعثات الدبلوماسية فى الخارج بما لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين وكان ذلك الحد فى ظل القانون 166 لسنة 1954 (المادة 54) لا يجاوز البدلات والرواتب المقررة لمن يشغل وظيفة المستشار، وهنا تجدر الاشارة الى القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات فى الخارج وينص ذلك على عدم جواز الجمع بين البدلات الواردة فى هذا القانون والبدلات المثيلة فى القانون رقم 29 لسنة 1981م. كما تعدلت هذه المادة أيضا بمقتضى مشروع القانون الذى أقر فى جلسة يوم 12/ 4/ 1981. بناء على التقرير المقدم من اللجنة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى البحث العلمى والخطة والموازنة والذى يصرف بمقتضاه لأعضاء المكاتب الفنية المرتبات والبدلات والرواتب المقررة لوظائف التمثيل الدبلوماسى المعادلة لوظائفهم بحد أقصى البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين.

تضمنت المادة 89 من المشروع الجديد وهى المادة التى يقابلها المادة 55 من القانون 166 لسنة 1954 حكما بمقتضاه الحق لرئيس البعثة التمثيلية فى أن يبعث بملاحظاته عن المكاتب الفنية بالبعثة الى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية وذلك بناء على توصية مجلس الوزراء فى جلسة 18 مارس 1981 التى تضمنت قراراتها بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج وجعلت هذه المادة اشراف رؤساء البعثات التمثيلية على المكاتب الفنية الملحقة بها شاملا لاوجه نشاط تلك المكاتب والتى تكون داخلة فى نطاق اختصاص البعثة كما أوجب هذه المادة على أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالبعثات التنسيق مع رئيس البعثة فى الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التى تؤثر على الخط العام للسياسة الخارجية لمصر، ولا شك أن أحكام هذه المادة من شأنها أن تزيد من فعالية البعثات والمكاتب الملحقة بها واعتبارها فى حكم الوحدة التى تتبع رئيسا واحدا وتسير على نهج واحد لتحقيق هدف واحد هو تنفيذ سياسة مصر وتحقيق مصالحها فى مختلف المجالات.

تناولت المواد 90 الى 98 الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل القنصلى وهى نفس الأحكام الواردة بالباب الرابع بفصوله الأول والثانى والثالث فى المواد من 57 الى 66 مع تطوير فى الصياغة يتمشى ولغة العصر ويتفق مع الأحكام المعمول بها فى قوانين الأحوال المدنية والجنسية وهى الأحكام التى طرأت عليها العديد من التغييرات لذلك لزم الأمر أن يلحق المواد المقابلة والخاصة ببعثات التمثيل القنصلى التغيرات اللازمة.

لم تتضمن مواد المشروع الجديد الأحكام الخاصة بالرسوم القنصلية الواردة فى المادة 66 من القانون رقم 166 لسنة 1954 باعتبار أن هذه الأحكام لا تتعلق بنظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى الأمر الذى يتطلب أن تصدر مثل هذه المواد فى غير القانون المتعلق بنظام العاملين فى السلك الدبلوماسى والوزارة بصدد استصدار القوانين الخاصة فى هذا الشأن بعد الاتفاق مع وزيرى الداخلية والمالية.

مع وافر الاحترام.

 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
كمال حسن على

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1