You cannot copy content of this page
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنجة مبانى
محكمة النقض
القسم الجناني
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من : …………………………………… ( طاعن )
ضد
النيابة العامة ( مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر فى الجنحة رقم …………/ ٢٠١٤……….. والمستأنفة برقم ….. ………… لسنة ٢٠١٦ شرق القاهرة والصادر بتاريخ 12/4/2018
الوقائع : –
– بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠١٤ قامت الجهة الادارية ممثلة في حى ……………. بتحرير محضر ضد
الطاعن عن العقار رقم ……… لقيامه بدون ترخيص بناء الدور العاشر فوق الارضى خرسانات ومبانى تحت التشطيب لمسطح 500 متروكذلك بناء الدور الحادىعشر فوق الارضى خرسانة فقط ٥٠٠ متر وبتكلفة تقدر بمبلغ وقدره ٤٠٥٠٠٠ جنيه (اربعمائة وخمسة الف جنيه ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم…….. لسنة ……… جنح ……
– وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن تهمة البناء بدون الحصول على ترخيص الجهة الادارية وقدمته للمحاكمة الجئائية لجلسة ٢ /١٢/ ٢٠١٤ وقضى فيها غيابيا بحبس الطاعن سنتين وكفالة الفين جنيه.
– عارض الطاعن لجلسة 26/1/ ٢٠١٦ وبجلسة ١٦ ٢ ٢٠١٦ قضت المحكمة بتاييد الحكم الامر الذى لم يلقى قبولا لدى الطاعن فطعن على الحكم بطريق الاستئناف وقيدت الجنحة برقم……… لسنة ٢٠١٧ مستانف شرق القاهرة وتحدد لنظرها جلسة
2 / 3/ ٢٠١٦ وتم احالة الدعوى لخبراء وزارة العدل وانتهت مامورية الخبير الى ان قيمة الاعمال المخالفة تقدر بمبلغ ٢٨٥٠٠٠ (مائتين وخمسة وثمانون الف جنيه ) .
وقدمت الجنحة لجلسة 12/4/ ٢٠١٨ وبتلك الجلسة قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم اوالقضناء بجددأ بتغريم الطاعن مثلى قيمة الاعمال وهى مبلغ وقدره ٥٧٠٠٠٠ جنية ( فقط خمسمائة وسبعونالف جنيه لا غير )
– ولما كان هذا الحكم قد شابه عيب القصور في التسبيب والاخلالبحق الدفاع بمخالفة القانونو الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت بالاوراق فان الطاعن يطعن عليه ابتغاء الغائه والقضاء ببرائته.
مقدمة الطعن
– أن الغاية النهائية من القوانين ينافيها أن تكون ادانه المتهم هي الهدف المقصود بذاته وإنما تحقيق العدالة أى أن القوانين لم تشرع لأجل إدانه المتهم وإنما شرعت لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع كافة بما فيهم المتهم.. إنسحابا من قول الحق واذا
حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل.
( المحكمة الدستورية العليا)
وأن تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتا مجمله لا تقنع احدا، ولا تجد محكمة التقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده.
(محكمة النقض العليا)
أسباب الطعن بالتقض
السبب الأول
القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع في عدم رد الحكم المطعون فيه على بطلان تقرير الخبير لمخالفته الظاهر من الأوراق وخلوه من الحجج والأسانيد التي إستتد اليها فى أن المتهم هو القائم بالأعمال المخالفة
حيث الثابت بقضاء النقض : –
اكتفاء الحكم بالإحالة الي محضر ضط الواقعة دون أن يبين مضمونه ودرجة الإستدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل
(الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنه ٥٩ جلسة 28/3/1991)
و الثابت أيضا بقضاء النقض : –
لما كان من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكره بطريقة وافيه يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله ما وكان استتاد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعني بذكر حاصل الواقعة التي تضمنها او النتيجة التي خلص اليها في خصوص التهمتين المسندتين الى الطاعن ودون ان يعرض الى الاسانيد التي اقيمت عليها لا يكفى في بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة هذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى ممايصم الحكم يالقصور ومن ثم نقضه و الاعادة بغير حاحة الى بحث اوجه الطعن الاخرى .
( الطعن رقم ٩١٦٠ لسنة ٥٨ ق جلسة 26/11/1990)
ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات والمذاكرات الكتابية المقدمة للمحكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان تقرير الخبير لمخالفته الظاهر من الأوراق وخلوه من الحجج والأسانيد التى إستند اليها فى أن الطاعن هو القائم بالأعمال المخالفة
وقال شارحا لدفاعه : –
أن الثابت بنص المادة ١٥٠ من قانون الإثبات فى اعمال الخبراء على الخبير ان يبين الحجج والأسانيد لما إنتهى إليه وبدقة
وما كان الثابت بالتقرير أنه سطر في نتيجته النهائية أن الطاعن هو القائم بالإعمال المخالفة وذلك دون أن يبين الحجج والاسانيد التى إستند إليها في ذلك سوى ان الطاعن لم يتقدم باصل عقد المشاركة بينه وبين المدعو / ……………… القائم بالاعمال المخالفة.. وبالتالي يلتفت عن الصورة الضوئية لحين تقديم الاصل .
(الصفحة الرابعة من التقرير)
– ولما كان تقدير الدليل ليس من إختصاص الخبير وأنما من إختصاص المحكمة.. الأمر الذى يجعل هذا التقرير غير مقيد للمحكمة ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير طبقا لنص المادة (١٥٦) أثبات فى عمال الخبراء.
ولما كان الظاهر من الاوراق يشهد بان المتهم ليس القائم بالاعمال المخالفة .. و بالتالي لا يجوز مخافة الظاهر بالاوراق الا بالكتابة او بشهادة الشهود لا سيما ان الطاعن تقدم باصل عقد المشاركة للمحكمة الاسئنافية بصفتها الخبير الاعلى .
– الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى كليا برغم انه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – وإكتفى بالرد بقوله أن المحكمة أخذا بمحضر الضبط وتقرير الخبير تطمئن على ثبوت التهمة قبل الطاعن وأنه القائم بالبناء.. وهو الامر الذى يكون معه
الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب وعوار الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب الغائه وبراءة الطاعن.
٢. المدعو / ………………………………
بما مفاده أن الدعوي الجنائية جديرة بعدم القبول لرفعها قبل الاوان وعلي غير ذي صفه لأن الفعل المؤثم هو البناء وليس الملكية.
إلا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الـدفاء الجوهرى كليا دون الرد عليه برغم أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – وهو الامر الذى يكون معه معيبا بالقصور فى التسبيب وعوار الإخلال بحق الدفاء مما يستوجب الغائه وبراءة الطاعن.
السبب الثالث
الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في ارتكانه بإدانة الطاعن لكونه المالك للعقار المخالف.
حيث الثابت بمحاضر السجلات والمذاكرات الكتابية المقدمة للمحكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع بإنتفاء أركان جريمة البناء بدون ترخيص فى حق الطاعن .
– وقال شارحا لدفاعه : –
ان الثابت بنص مادة التجريم المادة ١٠٢ من قانون البناء يعاقب بالحبس كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أوتعليتها أوتدعيمها.. الخ مما مفادة أن الفعل المؤثم هو البناء وليس الملكية .
– والثابت بقضاء النقض : –
انه ليست العبرة بنفى الملكيه بل العبرة بنفي فعل البناء لأنه المؤثم قانونا قبل الحصول على الترخيص وليس فعل الملكيه أي العبرة ليس بمالك العقار المخالف وأنما العبره بالشخص الذي قام بالبناء المخالف .
(الطعن رقم ٥٥٧ لسنه ٢٧ ق جلسه 15/5/1967 س ٢٨ ص ٦٠٨)
– ولما كان ذلك : –
وكان الثابت بالأوراق الشهادة الصادرة من حى …….. المحمولة على تحريات وحدة مباحث قسم عين شمس.. والتى أفادت بالأتى: –
أن الطاعن هو مالك العقار.. وأن القائم بالأعمال المخالفة كل من
١ – المدعو/ ………………………………….
٢ – المدعو/ …………………………………
والثابت أيضا بعقد المشاركة المؤرخ 15/6/2014 أى قبل تحرير الجنحة الماثلة والمقضى بصحتها توقيعة بحكم قنضئى في الدعوى رقم……….. لسنة ٢٠١٥ .
– الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهري و اكتفى بالرد بان التهمة ثابتة من تقرير الخبير والذي استقى منه الطاعن هو القائم بالبناء لكونه مالك العقار و هو الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وعوار الاخلال بحق االدفاعو مخالفة الثابت بالاوراق مما يستوجب الغائه و براءة الطاعن .
– ولما كان ما تقدم : –
وحيث أن الحكم المطعون فيه اذا عرض للرد على كافه دفوع الطاعن بقوله (ان المحكمة اطمئنت من ادلة الثبوت، التى اوردها والتى عولت عليها في قضائها وتعتبر اقتناعها بالادلة القائمة فى الدعوي على نحو سالف بيانه وهو ما يصمه بعوار القصور متعينا إلغائه والإعادة .
– وكان الثابت بقضاء النقض : –
اذا كان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهى اليه من قضاء على كافة دفوع ودفاع المتهم إى قاله مفادها ان المحكمة اطمأنت الى ادله الاثبات التي اورها و التي عولت عليها في قضائها .. و مؤداها جميعا ان الطاعن قارف الجرائم المسندة اليه ………. على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نازع في صحة ذلك.
– الادلة ودلالتها في نسبة الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوعالتي نالت من تلك الادلة والتقت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا في اسبابه وم دوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها في مصير الدعوى الماثلة .. مكتفيآ فى ذلك بقالة بانة لا وجة للتشكيك فى الدعوى .. و ان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن والحكم الطعين فيما استند اليه قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم لايدركه غيرهم ٠٠ فرغم منازعه دفاع الطاعن في الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها ٠٠ الا ان الحكم قصر في تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده في ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك
الغرض من التسبيب والذى يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم في مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك في بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل في ان الحكم في ادانته قد جاء على نحو سليم ٠٠ وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه
( مجموعه احكام محكمه النقض س ٢٤ ق ١٧ ص ٧٢)
لذلك
نلتمس من الهيئة الموقرة : –
أولا : – قبول الطعن شكلا لايداع مذكرة الاسباب في الميعاد القانوني.
ثانيا : – وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوعه والفصل فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن.
ولله الحكم من قبل ومن بعد ,,,,,,,,
وكيل الطاعن
……………..
المحامى