You cannot copy content of this page
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة سرقة
مذكرة
في الجنحة رقم …………… لسنة 2018 جنح المعادى والمستأنفة برقم لسنة جنح مستأنف المعادى
مقدمة من مكتب الأستاذ / ………………………………………….
عنوانه / ………………………………………………………….
درجته / محام بالنقض
وكيلاً عن / ……………………………….. بصفته : طاعن
ضـــــــــــد
1- السيد / ……………………………… ” مدعى بالحق المدني ” بصفته: مطعون ضده أول
2- النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها ثان
في الحكم الذي قضى ” حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف ”
الوقائــــــــع
وكانت وقائع الدعوى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن أنه فى يوم 30/6/2018 بدائرة قسم شرطة المعادى سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للسيد / …………………… وطلبت عقابه بمواد الاتهام ، وبجلسة 5/ /2017 حكمة محكمة جنح المعادى الجزئية حضورياً ” بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأستأنف المحكوم ضده هذا الحكم بطلب الحكم له بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه . وبجلسة يوم الأحد الموافق 30/7/2017 أمام دائرة جنح مستأنف المعادى صدر الحكم المطعون فيه حيث قضى ” بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك ” .
أسباب الطعــــــــن
أولاً :- بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اشتماله على بيان من البيانات الجوهرية التى أوجب القانون اشتماله والتي رتب القانون على إغفالها أو النقص الجسيم فيها بطلان الحكم .
فالثابت من الحكم المطعون فيه – أنه لم يشتمل على أي بيان عن أسم المدعى بالحق المدني في الدعوى ولا عن موضوع الادعاء المدني المقام في الدعوى وكذلك الحال في الحكم الابتدائي الصادر فى 5/7/2017 فهو خلا من أسم المدعى بالحق المدني وخلا أيضاً من أيه إشارة إلى الادعاء المدني المطروح في الدعوى هذا بالإضافة إلى خلوها كذلك من قيمة المبالغ موضوع السرقة .
” نلتمس التكرم بالرجوع إلى ديباجة وأسباب الحكم الابتدائي وإلى ديباجة وأسباب حكم الاستئناف ”
ولما كان المجمع عليه أنه يجب أن تتضمن ديباجة الحكم اسم المتهم في الدعوى وباقي الخصوم كالمجني عليه والمدعى المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وألقابهم وصفاتهم وبيان موطن كل منهم وحضورهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا وما قدموه من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية والبيانات السابق ذكرها التى أوجب القانون تضمين الحكم إياها يرجع فى تحديدها إلى مانصت عليه المادة 1785 مرافعات ويرجع الى ذات النص في جزاء إغفالها أو إغفال إلى بيان منها والإغفال الكلى لبيان أسماء الخصوم يترتب عليه البطلان كذلك الخطأ أو النقص الجسيم وذلك ما وقررته محكمتنا العليا فى العديد من أحكامها فقضت بأن هذه البيانات من قبيل البيانات الجوهرية والتى يترتب علي تخلفها بطلان الحكم .
” شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور / مأمون سلامه ص 4/9″
وفى الفقه لكي يكون الحكم الاستئنافى صحيحاً لابد أن تراعى فيه جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالحكم الجنائي بصفه عامه سواء تعلقت بمضمون الحكم وما يجب أن يشتمل عليه أو تعلقت بالإجراءات الخاصة بصدوره والتوقيع عليه وغير ذلك مما رأيناه في موضعه .
” الإجراءات الجنائية للدكتور / مأمون سلامه ص 1174 “
والثابت من أوراق الدعوى أنه بجلسة 5/7/2017 أمام محكمة أول درجة حضر دفاع المجني عليه وأدعى مدنياً بمبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت وسدد الرسم .
” نلتمس التكرم بالرجوع إلى محضر الجلسة “
فالدعوى تحددت الخصومة فيها بالمتهم وبالمدعى بالحق المدني الذي هو فيه خصومها وإغفال الحكم بيان اسم المدعى بالحق المدني إغفال لبيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم بصريح نص القانون .
ثانيا :- بطلان الحكم المطعون فيه لقصور التسبيب
بيان ذلك أن الحكم الصادر ابتدائياً جاء غير مسبباً تسبيباً كافياً يتفق مع الحكمة من تسبيب الأحكام كذلك الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه الذي أيدا الحكم الابتدائي في إدانة الطاعن .
وفى الفقه أن تفصيل الأسباب هو أن يورد الحكم مؤدى كل دليل استند اليه وان يرد على كل دفع جوهري ابدي فى الدعوى .
” لا يكفى أن يذكر الحكم فى عبارة مجملة الدليل أو الأدلة التى أعتمد عليها كان يذكر أنه استند إلى اعتراف ، وإنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل فى تفصيل وموضوع لها تبين وجه الاستدلال به وماله من دور منطقي فى استخلاص الحكم منطوقة الذي خلص إليه وعلى سبيل المثال فانه يتعين على الحكم إذا استند إلى اعتراف المتهم فى إدانته ان يذكر نص هذا الاعتراف أو موجزه ويحدد الوقائع التي انصب عليها .
ولو تفضلتم عدالتكم بالرجوع إلى الحكم الابتدائي والصادر بجلسة 5/7/2018 فسيتبين أن أسبابه جاءت في عبارات عامة لا تصلح أسباباً للقضاء بالإدانة بما يدل على أن المحكمة التي أصدرته لم تعن ببحث الحقيقة فى الدعوى ولم تعن بتدوين ما استندت إليه فى التدليل على النتائج التي وصلت إليها فى منطوق حكمها والمستقر عليه قانوناً أن من شروط صحة أسباب الحكم :-
1- أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .
2- أن يرد بها الإشارة إلى النص القانوني الذي حكم بموجبه .
3- أن تكون الأدلة المؤدية الى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً .
4- أن تتضمن الأسباب الرد على الدفوع والطلبات .
وهذه الشروط جميعها لازمة فى حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم صادراً بالبراءة فيكفى أن تتضمن الأسانيد القانونية والموضوعية المؤدية عقلاً ومنطقاً إلى ما انتمى إليه الحكم وأن تكون متضمنة الرد على ما دفع به الخصوم وما تقدموا به من طلبات إلى المحكمة .
” نلتمس التكرم بالرجوع إلى الإجراءات الجنائية للدكتور / مأمون سلامه ص 916 “
حيث يقول فى مستهل بند / 3 من الصحيفة أن الأسباب هى ما يستند إليه الحكم فى التدليل على النتائج التي وصل إليها فى منطوقة وقد استلزم القانون فى الأحكام بيان الأسباب التى استندت إليها وذكر الأسباب ليس ضرورياً فقط لما أنتهي إليه الحكم فى الدعوى الجنائية بل وأيضاً فيما انتهى إليه بالنسبة للطلبات والدفوع التي تقوم بها الخصوم ، فبعد أن أوجب القانون فى الأحكام بيان الأسباب صح فى المادة 310 إجراءات اشتمال الحكم للأسباب التى بنى عليها نص فى المادة ة311 على أن المحكمة يجب عليها أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند إليها ولا شك أن استلزام التسبيب هو من الضمانات الجوهرية اللازمة لتدعيم الثقة فى القضاء من ناحية وتيسير الرقابة على الأحكام من ناحية أخرى .
” ص 916 المرجع السابق ”
والمجمع عليه أيضاً أن للمحكمة الاستئنافية اذا قضت بتأييد الحكم المستأنف أن تحيل على أسبابه وذلك بشرط ألا تكون أسباب الحكم المستأنف مشوبة بعيب أو نقص أو قصور وإلا شاب هذا العيب الحكم الاستئنافى ذاته وبشرط أن ترد على الدفوع والطلبات الإضافية التي تكون قد تقدم بها الخصوم .
والمستخلص من ذلك كله أن الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى ستة أشهر مع الحكم والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
وأن الحكم الصادر بالإدانة من محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه جاء باطلاً بقصور تسبيبه والبطلان يلحق بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية التى كان عليها تدارك ما وقعت فيه المحكمة الابتدائية من قصور .
ثالثاً :- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع .
فقد دفع الطاعن أمام محكمة أو ل درجة وكذلك أمام محكمة الدرجة الثانية الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلان على المتهم الطاعن وأسس ذلك على :-
1- أن القائم بالقبض لم تشتمله نص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية .
2- عدم توافر المظاهر الخارجية التي ترشح بوجود المتهم في حالة التلبس الصحيح .
3- عدم وجود المتهم فى أحدى حالات التلبس والمنصوص عليها حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .
4- عدم وجود إذن صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً .
ولكن الحكم المطعون فيه لم يشر الى هذا الدفع ولم يقضى فيه قبولاً أو رفضاً .
” نلتمس التكرم بالرجوع الى محضر جلسة 5/7/2018 حيث ثابت بها الحاضر مع المتهم الأستاذ / …………. المحامى قام بشرح الدعوى وقال أن المدعى بالحق المدني قد استشهد بمحضر الضبط وكذلك تحقيقات النيابة العامة بأحد الجيران والأمن الخاص بالعمارة وقد خلت الأوراق من ثمة شهادة بأي منهم هذا بالإضافة إلى ماهو ثابت بمذكرة دفاعه والمقدمة منه أمام محكمة أول درجة وقد تضمنت فضلاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل على المتهم فقد دفع كذلك ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 30/6/2017 كما دفع بعدم صحة وعدم جدية التحريات فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة أدلة تبلغ حد الكفاية فى ثبوت التهمة في حق المتهم .
هذا بالإضافة إلى دفعة المتمثل فى القصور بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عن تجهيل بمكان المسروقات تحديداً على فرض صحة مايدعيه المجني عليه هذا بالإضافة كذلك إلى طلب الدفاع الحاضر معه المتهم سواء أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية طلباً أحتياطياً تمثل فى مناقشة المجني عليه بشأن التناقض بأقواله ومع سماع ومناقشة شهود الواقعة وهم أفراد الأمن وجار المجني عليه كما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة .
ولما كان المستقر عليه ” أن المحكمة الإستئنافيه لاتتقيد بالدفوع التي أبديت أمام محكمة أول درجة بل لها أن تفصل في الدفوع الجديدة التى يبديها الخصوم لأول مرة أمامها كما أنها لاتتقيد بأوجه الدفاع التي أبديت أمام المحكمة الجزئية فكل ما يعرضه الخصوم من أوجه دفاع مختلفة حتى ولو كانت جديدة تملك المحكمة الإستئنافيه التعرض لها والاستناد إليها فى حكمها .
” ومن قضاء محكمتنا العليا”
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب بطلانه .
” الطعن رقم 519 لسنة 46 ق جلسة 12/4/1980 “
استناد الحكم الى أدلة مجتمعه ثبوت فساد أحداها – قصور .
الطعن رقم 624 لسنة 47 ق جلسة 26/4/1980 “
وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهرية – قصور .
” الطعن رقم 595 لسنة 49 ق جلسة 9/2/1980 “
رابعاً :- بطلان الحكم لإقامته على غير دليل جادله أصله الثابت بالأوراق .
فالمستخلص من كافة أوراق الدعوى أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن والتي قضى الحكم فيه بإدانته عنه لا دليل عليه بالأوراق وما جاء في أقوال المدعى بالحق المدني ليصلح دليلاً للاتهام ، فالمدعى بالحق المدني لم يقرر بأنه شهد المتهم يسرق ولم يشهد على ذلك أحد .
والأحكام الجنائية لا تبنى على الشك والتخمين وإنما تبنى على الجزم واليقين .
بناء عليـــــــــــــــــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالحكم :-
أصلياً :- بقبول الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
واحتياطياً :- إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها بمعرفة دائرة خلاف الدائرة التى أصدرت الحكم .
” وكيل الطاعن “
المحامى ،،،