You cannot copy content of this page

مذكرة بالدفاع فى جنحة قتل خطأ

مذكرة بالدفاع فى جنحة قتل خطأ

 

محكمة جنح ………………
دائرة الإثنــــين

مذكرة بدفاع

……………………………….
متـــــــــــــــهم

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيـــــابـــة العــامــــة ممثــلة الإتــهام

………………….. محــنى عليـــها

فى الجنحة رقم…………. لسنة2014
والمحدد لها جلسة……………….

شــــارع ابناء سوهاج من شارع جمال عبدالناصر – ………… – …………… – الجيزة

 

الــوقائـــــع

 

– بتاريخ 21/3/2013وبينما المتهم يقود عربة كارو مجرورة بحصان وفى حدود الساعة الثالثة عصراً وذلك بشارع جمال عبدالناصر …………………… وإذ بالمتهم يمشى عادى جدا فى منتصف الشارع ،وفجأة هاج منه الحصان رغما عن إرادته فأصبح لا يستطيع السيطرة عليه بشكل كلى ،وفى نفس الظروف فوجئ بوالدة المجنى عليها تحمل نجلتها على زراعها وهى تسير فى منتصف الشارع، فحاول مفاداتها على قدر الإمكان إلا أنه لم يستطع مفاداتها بشكل كلى .فأدى ذلك إلى أن العربة الكارو إصطدمت بوالدة المجنى عليها من الناحية اليمنى فوقعت منها المجنى عليها على الأرض تحت العجلة الخلفية للعربة الكارو ،وللأسف مرت عليها العجلة. فحاول البعض ممن حضروا هذا المشهد أخذ الطفلة بسرعة والذهاب إلى مستشفى التحرير العام لإنقاذها إلا انها إنتقلت إلى رحمة الله.
– المتهم لم يتمكن من مفادات والدة المجنى عليها بشكل كلى لسببين: – 

الأول: أن الحصان كان فى حالة هيجان –رغما عن إرادة المتهم – فأصبح لا يستطيع السيطرة عليه.
الثانى: أن والدة المجنى عليها كانت تسير فى منتصف الشارع ولم تأخذ بالحيطة والحذر وتسير على أحد جوانب الشارع كما يفعل كل المارة .لأن هذا الشارع كما هو متعارف عليه يسير به سيارات ربع نقل وتروسيكلات وعربات كارو وتكاتيك …وإلخ.
فى ظل هذه الوقائع يتضح لنا أن المتهم سلك سلوك الشخص المعتاد،الذى لوجد فى مثل هذه الظروف لتصرف مثلما تصرف المتهم.
-تم تحريرمحضر بالواقعة فى نقطة شرطة مستشفى التحرير العام،برقم(2) أحوال بمستشفى التحرير العام،فى21/3/2013 ، ثم بعد ذلك أرسل المحضر إلى قسم شرطة الوراق.
-إثباتا لحسن نية المتهم قام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة الوراق، فى نفس اليوم الموافق21/3/2013.
-عرض المتهم على النيابة فى صباح يوم 22/3/2013، فكان قرار النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
-أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة وتحدد لها جلسة1/7/2013 ،وبهذه الجلسة لم يحضر المتهم ، فحكمت المحكمة غيابيا “بحبس المتهم سنة، وكفالة200جنيه”.
-عارض المتهم فى هذا الحكم وتحدد له جلسة اليوم الإثنين 10/2/2014 .

 

الــــــدفـــاع

 

 

المتهم يلتمس من المحكمة الموقرة برائته من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على مايلى :-
1- إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم .
2- إنتفاء رابطة السببية .
3- أن الخطأ نتيجة القوة القاهرة .
4- إستغراق خطأ والدة المجنى عليها خطأ المتهم .
5- إنقطاع رابطة السببية .

 

أولا: إنتفاء الخطأ فى جانب المتهم.

إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ فى جانب المتهم ، وأن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصالا لسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفى الخطأ بانتفاء أحد عناصره ، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وأن الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذى تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.

حيث أن المتهم كان يسير بقيادة عربته الكارو فى الإتجاه الصحيح حيث كان يسير فى منتصف شارع جمال عبدالناصر بعزبة المفتى الوراق طبقاً للأقوال الواردة فى المحضر وأن والدة الطفلة بإهمالها لم تتخذ الحيطة والحذر وتسير على جانب الشارع كما هو المتعارف عليه فى هذا الشارع المذكور، حيث أنه حاول أن يفديها على قدر المستطاع إلا أنه لم يستطع مفاداتها كليا فاصطدمت بالعربة الكارو من الجانب الأيمن الخلفى وأدى هذا الاصطدام إلى سقوط المجنى عليها من على زراع والدتها على الأرض وللأسف دهست العربة الكارو الطفلة بالعجلة الخلفية على النحو المرفق بالأوراق مما يقطع باليقين أن المتهم ليس له دخل نهائياً بالتسبب فى هذا الحادث . وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :

” جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ”
(طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م)

” الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وأن يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
(طعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92 – طعن رقم 5755 لسنة 51 ق جلسة 9/3/1982م)

ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذى قارفه المتهم ؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.

ثانيا: إنتفاء رابطة السببية.

ولما كانت رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية ، ما هو ثابت من الأوراق أن حالة الرؤيا واضحة لوضوح النهار

وفى هذا قضت محكمة النقض .
من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ أوالإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه ”
(طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م – طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م)
3

جريمة القتل الخطأ أو الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها ”
(7/2/1975أحكام نقض س7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508)

ثالثاً : أن الخطأ نتيجة القوة القاهرة :

وحيث إن المتهم لا يدّّ له فى حصول الضرر وليس فى قدرته منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى أن الحصان هاج من المتهم رغما عن إرادته ولم يستطع تهدئته،و الأدهى من ذلك إهمال والدة المجنى عليها وسيرها فى منتصف الشارع رغم علمها التام أن هذا الشارع يمر به سيارات وتروسيكلات وتكاتك وعربات كارو وغيرها فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم ؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبى تحققت شرائطه فى القانون ، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم.
ومن المقررقانوناً : أن المسئولية تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة ؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها فى القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
” توافر الحادث القهرى بشرائطه- أثره- انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهرى. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه ”
(طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م – 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562)

” من المقررأنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عن من أخطأ ”
(طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م )

” متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهرى لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه فلا مسئوليه عليه ”
(طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م)

رابعا: إستغراق خطأ والدة المجنى عليها خطأ المتهم .

إذا كان خطأ والدة الطفلة فاحشا إلى درجة يتلاشى معها خطأ المتهم ولايكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطأ المتهم بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً ؛ ولما كان ذلك وكانت والدة الطفلة التى اختفى اتهامها تماماً من الأوراق هى نفسها التى تسببت بخطأها فى وقوع الحادث إذ أنها كان عليها أن تسير على أحد جوانب الشارع كما يفعل كل المارة فى هذا الشارع ويعطون الفرصة للسيارات بالمرور ولكنها لم تهتم وأهملت فى السير على جانب الطريق ، فكان خطأها هو العامل الأول فى إحداث الضررالذى أصاب طفلتها وأدى إلى سقوط المجنى عليها ووفاتها .
4

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :
” الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول ”
(3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522)

” متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ً ما وأن الخطأ من جانب المجنى عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدنى هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبى لا يد للحارس فيه”
( طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267)

خامساً : انقطاع رابطة السببية :

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة
(20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546)

ولما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م)

من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم بعيد كل البعد عن اقتراف هذه الواقعة التى علقت به دون ذنب والتى ساقته الظروف إليها بعد خطأ وإهمال والدة المجنى عليها من اتخاذ الحيطة والحذر فى السير على جانب الشارع.

بنــــــــــــــاء علـــــــــــــــيه

نلتمس من الهيئة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
إحتياطيا:إستعمال منتهى الرأفة
مقدمه لسيادتكم

……………………..

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1