You cannot copy content of this page

مذكرة ببراءة ذمة الزوج من المنقولات الزوجية بثبوت حق الزوج فى طلب الحكم بإيداع المنقولات بالمكان الذى يعينة القاضى 

مذكرة ببراءة ذمة الزوج من المنقولات الزوجية بثبوت حق الزوج فى طلب الحكم بإيداع المنقولات بالمكان الذى يعينة القاضى 

 

 

مذكرة

ببراءة ذمة الزوج من منقولات الزوجية

دفعآ

بثبوت حق الزوج في طلب الحكم بإيداع

المنقولات بالمكان الذي يعبنه القاضي

مقدمه المحكمة …………….. الدائرة  ……………………..

السيد/…………………………………………………الصفه

ضد

السيد/………………………………………………..الصفه

وذلك في الدعوى رقم …… لسنة …….. المحدد لنظرها جلسة     /   / 2020 

 

 

( أولا )

ثبوت الاختصاص نوعيا بدعوى براءة الذمة من منقولات الزوجية للقضاء المستعجل بنص صريح

 

 فتنص المادة 448 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه ؛

وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

وقد صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة برفض دعوى الزوج على سند من عدم توافر شروط تطبيق المادة 45 من قانون المرافعات ، بعدم توافر الاستعجال والمساس بالحق الموضوعي .

وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون لأن اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في هذه الحالة لا يكون استنادا إلى ما تقرره المادة 45 مرافعات وإنما استنادا إلي نص آخر هو نص المادة 448 من المرافعات ؛

وبإنزال النصوص السابق تطبيقا علي واقعات الاستئناف يتضح وجلاء ثبوت الاختصاص نوعيا لمحاكم القضاء المستعجل بيان ذلك:

 

1- قضت محكمة الدرجة الأولي بعدم اختصاصها نوعية بنظر الدعوى إعمالا للمادة 45 من قانون المرافعات لتخلف شرطي الاختصاص وهما شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق.

۲- طبقا لصريح نص المادة 488 فقره ۲ من قانون المرافعات فإن اختصاص محكمه القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى هو اختصاص نوعي ، لا مجال فيه لإعمال حکم المادة 45 من قانون المرافعات والبحث عن شرطي الاختصاص المشار إليهما وهما شرط الاستعجال وعدم المساس بالحق.

٣- الفقه يقرر أنه : في الحديث عن الاستعجال كشرط لاختصاص القضاء المستعجل نكون أمام فرضين أساسيين ، الفرض الأول أن يترك القانون للقاضي تقدير توافر الاستعجال ، والحديث عن توافر الاستعجال يرتبط بما يمنح للقاضي من سلطات إذا ترآي له توافره أو ترآي له عدم توافره ، فيكون للقاضي إذا ما توافر الاستعجال الحكم بما يلائم ويناسب حالة الاستعجال المعروضة ،، الفرض الثاني أن يتدخل المشرع في مسألة الاستعجال وتدخل المشرع بأخذ صور ثلاث ، الصورة الأولى هي أن يستقل المشرع بتحديد حالة الاستعجال ويستقل كذلك بتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهتها، والواضح أن المشرع يحرم القاضي مطلقا من أي سلطان بشان تقدير الاستعجال وترتيب الآثار القانونية ، الصورة الثانية هي أن يستقل المشرع بتحديد حالات محددة يفترض فيها الاستعجال ، ويكون دور القاضي التثبت من توافر هذه الحالة ، الصورة الثالثة هي أن يمنح القانون القاضي سلطة تقدير حالة الاستعجال لكن المشرع هو الذي يحدد النتائج التي تترتب على ذلك .وعلي ذلك يمكننا القول أننا أما ثلاث حالات تقيد فيها سلطة القاضي في المسائل المستعجلة والفارق في مستوى القيد :

 

الحالة الأولي : تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها .

في بعض الحالات – وهي محدودة ونادرة – قد يصل القيد إلى حد سلب أي دور للقاضي في مباشرة الحماية المستعجلة ، ففي هذه الحالات يقرر المشرع وجود حالة استعجال ويقرر التدبير المستعجل الواجب اتخاذه ، فتمارس الحماية المستعجلة دون تدخل من القاضي ، ولا تعتمد على قرار يصدر منه . ومثال ذلك ما تنص عليه المواد ۲۸۸ ، ۲۸۹ مرافعات من شمول الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والتجارية بالتنفيذالمعجل.

 

الحالة الثانية : تكون فيها للقاضي فقط سلطة التثبت من توافر الحالة المحددة التي قصدها المشرعفي هذه الحالة لا يسلب القاضي دوره في الحماية المستعجلة ، بل أن الحماية في هذه الحالة لا تقوم إلا بقرار يصدره القاضي ، فالمشرع يتطلب مفترضات محددة يكون من شأن توافرها قيام حالة استعجال تستدعي الأمر بتدبير مستعجل معين بذاته. وينحصر دور القاضي في التثبت من توافر هذه المفترضات . وبتوافرها تقوم حالة استعجال ، وهو استعجال مفترض بقوة القانون دون أن يكون للقاضي شأن في ذلك ، ويلتزم القاضي بأن يأمر باتخاذ التدبير المستعجل الذي يعنيه القانون ، مثال ذلك ما تنص عليه المواد 316 وما يليها من حق الدائن في توقيع الحجوز التحفظية في الحالات المحددة بها ، فإذا كان توقيع الحجز مما يعتمد على صدور أمر من القضاء فإن دور القاضي ينحصر في التثبت من توافر مفترضات إحدى هذه الحالات . وأثر توافرها هو قيام حالة استعجال تقتضي منح التدبير الوقتي المعين بواسطة المشرع ، ويتمثل تحديدا في الأمر بالحجز التحفظي دون أن يكون للقاضي سلطة تقديره في ذلك .

 

الحالة الثالثة : تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب .

في هذه الحالة يكون للقاضي – فقط – سلطة تقدير توافر حالة الاستعجال ، فإذا ما ثبت لديه توافرها فإنه يلتزم بمنح التدبير المستعجل الذي يقرره القانون ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة ۲۹۰ مرافعات من سلطة القاضي في شمول حكمة بالتنفيذ المعجل ” التنفيذ المعجل القضائي ” فللقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقرير توافر حالة الاستعجال التي تقتضي منح الحماية المستعجلة ، ولكن لا تكون له سلطة في تحديد التدبير الذي يأمر به في هذه الحالة ، فهو يلتزم بأن يأمر باتخاذ التدبير الوقتي الذي قرره المشرع وهو شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

(د. وجدي راغب شرح قانون المرافعات ط ۱۹۸۸ مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس )

 

 

( ثانيآ )

ثبوت شروط قبول دعوى التصريح بالإيداع وبراءة ذمة الزوج

فتنص المادة 336 من القانون المدني على أنه :

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه .

 

وتنص المادة 334 من القانون المدني علي أنه : إذا رفض الدائن دون مبرر ق بول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي وتنص المادة ۳۳۹ من القانون المدني علي أنه : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا ليله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .

وبإنزال النصوص السابق تطبيقا علي واقعات الاستئناف ينضح وبجلاء ثبوت حق المستأنف في طلب إلغاء الحكم والفضاء مجددا بطلباته للأتي : –

 

1- المستانف زوج للمستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ    /  / 20000

2- المستانف قام من قبل باستلام منقولات الزوجية ملك المستأنف عليه والتوقيع اثر ذلك على قائمة أعيان منقولات زوجية.

٣- التهم المستأنف بتبديد منقولات الزوجية وذلك بالجنحة رقم  ….. لسنه  ……  جنح …….

4 -المستانف انذر المستأنف ضدها مرارا – رسميا على يد محضر – باستلام المنقولات المسلمة إلية عددا ووصفا على سبيل الأمانة …….. الإنذار رقم… يومية محضرين ..، وحدد لذلك يوم … امام قسم شرطة….. من الساعة …. حتى الساعة ….. إلا أن المستأنف ضدها: – لم تحضر نكاية في المدعي وإضرارا به .

– حضرت ورفضت الاستلام

– أبدت اعتراضات غير صحيحة علي المنقولات المعروضة .

5-اقام المستأنف دعواه الماثلة بنية الحكم له بالطلبات بإيداع المنقولات في حالة رفض الاستلام بأحد الأماكن التي تختارها المحكمة .

 

الطلبات

 

الهيئة الموقرة ؛

العرض السابق وما قدم من أبلة فان الزوج المستأنف يلتمس الحكم بقبول الاستئناف.

شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية المقررة، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى ، والقضاء مجددا بالإذن بإيداع منقولات الزوجية في المكان الذي تحدده المحكمة ، وبراءة ذمة المستأنف من هذه المنقولات ، وبإلزام الزوجة المستأنف عليها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .

 

وكيل الزوج المستأنف

 الأستاذ / …………… المحامي

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,