You cannot copy content of this page

 مذكرة بدفاع وزارة الداخلية فى دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية ورد الاعتبار

 مذكرة بدفاع وزارة الداخلية فى دعوي محو أسم من أجهزه الحاسب الآلي بوزارة الداخلية

 

 

هيئة  قضايا الدولة بالاسماعلية  رول 26 عاجل

محكمه القضاء الإداري بالاسماعلية

الدائرة الاولى – افراد

مذكرة بدفاع

السيد وزير الداخية واخرين بصفتهم                         مدعي عليهم

ضد

السيد خالد محمد موسي بكر                                  مدعي

 

في الدعوة رقم …………. لسنة 22 ق المحدد لنظرها جلسة   /  / 2017

 

الموضوع

اقام المدعي دعواه الماثلة امام ابتغاء الحكم :

اولا : بقبول الدعوة شكلا .

ثانيا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي  بالامتناع عن محو اسمهمن المعلومات الجنائية .

ثالثا : في الموضوع بالغاء القرارالقرار السلبي  بالامتناع عن محو اسمهمن المعلومات الجنائيةمع ما يترتب عليه من اثار.

وذكر المدعي شرحا لدعواه :

انه تم اتهامه في القضية رقم  8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ والمستانفة برقم 1873 لسنة 2015 جنح مستانف شرم وتم الحكمببراءته من التهمة المنسوبة اليه وحيث ان تلك القضية مدونة كمعلومات

علي الحاسب الألي وحيث تقدم المدعى بطلب لوزارة الداخلية لمحو تلكالمعلومات من الحاسب الألي إلا انها امتنعت عن الرد ، وقد نعي المدعىعلى القرار المطعون عليه مخالفته للقانون و على ذلك اقام الدعوى الماثلةبالطلبات سالفة الذكر .

 

الدفاع

نص الحكم

اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :

لما كان من المقرر ان للمحكمة ان تعطي الدعوي وصفها الحقوتكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطه من واقع الحالوملابساتها دون التنفيذ لتكيف الخصوم لها وإنما بحكم القانون

  • طعن رقم 1154 لسنة 3 ق الموسعة الادارية الحديثة ج 33ص 677″

تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لهامن هيمنة علي تكيف الخصوم لطلباتهم لن تنقضي هذه الطلباتوان تستظهر مراميهاو ما قصده الخصوم من ابدائها وان تعطيالدعوى وصفها القانوني وتكييفها الصحيح علي هدي ماتسنبطهمن واقع الحال وملابساتها وذلك دون ان تنفذ في هذا الصدد بتكيفالخصوم لها وعلما بحكم القانون فحسب.

( الطعن رقم 7798 لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 4/6/2002 رقمالصفحة 154) .

ولما كان ما تقدم

وكانت حقيقة طلبات المدعى الطعن على القرار السلبي بالامتناععن رفع اسمه من سجلات البحث الجنائي أي أن المدعى يطلبرد اعتباره ومحواسمه من سجلات البحث الجنائي .

وحيث تنص المادة  536 من قانون الآجراءات الجنائية على انه يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم فى جناية أو جنحة ، ويصدرالحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكومعليه وذلك بناءعلى طلبه .

 

و نصت المادة 542 من قانون الاجراءات الجنائية 1950/150 على ان : –

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الي النيابة العامة ويجب ان تشتملعلى البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وان ييين فيها تاريخالحكم الصادرعليه والاماكن التي اقام فيها من ذلك الحين .

 

ونصت المادة  524 من ذلك القانون على ان : –

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ اقامةالطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الاقامةو للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل

ما تراه لازما من المعلومات وبضم التحقيقالي الطلب وترفعه إليالمحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيها رايها ،

 

وتيين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب : –

 

1 – صورة الحكم  الصادر علي الطالب .

2 – شهادة بسوابقه .

3 – تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن .

ومن ثم فان المشرع حدد الإجراءات والمحكمة المختصة بمحو الاسممن السجلات الجنائية وردالاعتبار وهي المحكمة الجنائية ولما كانذلك وكان المدعي يطلب محو اسمه من سجلات البحث الجنائي ومنثم تكون المحكمة الجنائية هي المختصة بنظر الدعوي الماثلة ومن ثميكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قائم على اساسسليم من القانون جديرا بالقبول والقضاء علىهديه .

احتياطيا : يقدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري :

من المستقر عليه في قضاء الادارية العليا :

ان القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح قي الشكل الذي يحدده القانونبقصد احداث اثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا

بهدف تحقيق مصلحة عامة .

يراجع الطعن رقم 3588 لسنه 43 ق ع جلسة 2/7/2005 الدائرةالخامسة منشورمجلة احكام الادرايه العليا سنه 2005 المكتب الفنيلقضايا الدولة ص 404 ٠

كما قضت الادارية العليا ايضا :

بانه يشترط لقبول دعوي الالغاء ان يكون ثمة قرار إداري نهائيموجود وقائم ومنتج لأثاره القانونية عند اقامة تلك الدعوى .

 

– فاذا تخلف هذا الشرط بان لم يوجد القرار الاداري أصلا وابتداءأو وجد ثم زالقبل رفعالدعوي سواء بسحبه او بالغائه من جانبجهة الاداره أو بانتهاء فتره تلقينه دون أن ينفذ علي أي وجه كانت

الدعوي غير مقبولة إذا لم تنصب علي قرار إداري موجود وقائمولم تصادف بذلك محلا ( يراجع الطعن رقم  435 لسنة 39 ق.عالدائرة السابعة جلسه 21/4/2005 مشار إليه الدفوع الاداريه

والتأديبيةالصادرة من المكتب الفني لقضايا الدولة الجزءالأولطبعه ٢٠٠٧ ص 239) .

– القرار الاداري لا يشترط له شكل معين فقد يصدر في صورةايجابيه أو سلبيه صريحة أو ضمنيه مكتوبة أو شفوية–

ويجب أنيتوفر فيه عدة شروط مجتمعة حتى يكون محلا للإلغاء :

1 – ان يصدر عن سلطة إداريه وطنية .

٢ – ان يكون اداريا بفحواه ومضمونه ٠

٣ – ان يصدر استنادا الي سلطه تقديرية ٠

4 – ان يكون نهائي .

فقد قضت الادارية العليا :

بانه يشترط لقيام القرار الإداري أن يكون صادرا من احد اشخاصالقانون العام معبرا عن الإرادة الذاتية لجهة الادارة ومحدث لاثر قانوني وليس بمجرد تنفيذللقوانين واللوائح التي تلزم باصداره ٠

( يراجع الطعون ارقام 6489 ، 6951  لسنة 46 ق. ع الدائرةالأولي جلسه 5/4/2003 مشار اليه بالمرجع السابق 238 ، 239.)

لما كان ما تقدم : –

فالمدعي يطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن رفع اسمه من سجلات البحث الجنائي ، أي أن المدعى يطلب رد اعتباره ومحو اسمه من سجلاتالبحث الجنائي .

وحيث انه يلزم لرد الاعتبار أن يتم تقديم طلب أولا الى النيابة العامة واتخاذالاجراءات القانونية المنصوص عليها .

فقد نصت المادة  542 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 1950/150علي ان يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الىالنيابة العامة ويجب ان تشتملعلى البياناتاللازمة لتعيين شخصية الطالب وان يبين فيها تاريخ الحكمالصادرعليهوالاماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

وقد نصت المادة 543  من ذلك القانون علي : – 

ان تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامةوللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه .

لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة اشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رايها ، وتبين الأسبابالتي بني عليها ويرفق بالطلب :

١. سورة الحكم الصادر على الطالب .

2 شهادة بسوابقه .

3 تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في السجن .

وحيث انه لا الزام علي الجهة الادارية بمحوالقضايا من سجلات البحثالجنائي الا بعد استيفاء المدة والتحريات وتقديم طب لرد الاعتبار علىالنحوسالف البيان .

ومن ثم يكون الدفع بعدم وجود القرار الاداري السلبي قائم على اساس سليم من الواقع  والقانون جدير بالقبول و من باب الاحتياط ترفضالدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي .

بادي ذي بدء ان المستقر عليه قضاءا ان القرار الاداري هو …

( افصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمةبما لها من سلطه عامة بمقتضي القوانين واللوائح وتلك بقصد احداث مركزقانوني معين كان ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة الطعن رقم 1391 لسنة 35 ق. ادارية عليا جلسة 28/6/1997 بمجلةقضايا الدولة العدد 4 ص 173.

و من حيث ان المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه : –

يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوةورأت المحكمة ان نتائج التنفيذيتعذر تداركهاهذا وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا على انه للقضاء بوقف التنفيذ لا بد من توافر ركنيين لازميين لهذا الطلب بقولها :

ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان سلطة وقف ننفيذ القرار الاداريسلطة مشتقة من سلطه الغاءه وفرع منها مردها الرقابة القانونية التي يسلطهاالقضاء الاداري بصفته قاضى المشروعية على القرارالاداريمناطها توافرركنيين متلارمين لا ينفك أحداهما عن الأخر .

اولهما ركن الاستعجال .

و مؤداه ان يكون من شان تنفيذ القرارالاداري تحقيق يتعذرتداركه ثانيهما ركن الجدية .

وهو يتصل بمبدأ المشروعية وموداه أن يقومادعاء الطالب حسب الظاهرمن الاوراق  ومن واقع الحال وبدون المساس بأصل الموضرع على اسبابقانونية جدية تحمل ترجيح الغاءهلعدم مشروعيته.

و هذين الركنيين يكونا الحدود القانونية التي تحد من سلطة المحكمة في الفصلفي طلب وقف تنفيذ القرار الاداري ويخضع توافرهما للرقابة القانونية للمحكمةالادارية العليا .

(الطعن رقم 3745 لسنه 32 ق جلسة 5/1/1993 والطعن رقم 3744 لسنة قنفس الجلسةمنشور بمجلة هيئة قضايا الدولة  العدد 2 ص 192) .

اما عن ركن الاستعجال :

فقد جري قضاء المحكمه الإدارية العليا علي لزوم توافر هذا ولا يترتب عليالطعن فيها بالالغاء وقف تنفيذها إلا أنه استثناء من هذا الأصل يجوزللمحكمةاذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و ان تقضى بوقف تنفيذ القرار أذا ما قام هذاالطب على اساس من الجدية وتعذر نتائج تنفيذه وبهذه المثابة فان الحكم الصادربوقف تنفيذ القرار في طلب الالغاء بمقتضى وجوده القانوني ويزول كلاثرهأذا قضي برفض الدعوي موضوعا .

( الطعن رقم 559 لسنة 17 ق جلسة 6/5/1978 مجموعة مبادئ الادارية العليا في خمسة عشر عاما الجزء 3 ص 3085.) 

 

وفي تعريفها للنتائج التي يتعذر تدراكها قضت بان : –

المقصود بالنتائج التي يتعذرتداركها والتي يقوم عليها ركن الاستعجال تلكالنتائج التي يستحيل أو يمتنع معها اصلاحها عبثا باعادة الحال الى ما كانعليه من نفس الجنس او النوع أو النتائج التي يتعنر اصلاحها بالتعويض عنها ماليا ، ومن أمثلة ذلك أن يكون من شان تنفيذ القرار المطعون فيه والمطلوب وقف تنفيذه حرمان طالب من فرصة دخول الامتحان أذا كانهناك ثمة ما يشير الي انه له حق فيه .

( الطعن رقم 1332 لسنة 11 في جلسة 15/12/1993 مجموعة مبادئ الادارية العليا في خمسة عشر عاما  ص 677) .

 

وبانزال ما سبق على واقعات الدعوى : –

يتضح انه لا يوجد هناك ثمه نتائج يتعذر تداركها على النحو الذي اوضحتهالإدارية العليا في تفسير أحكام المادة 49 سالفة الذكر حيثان القرارالمطعونفيه والمطلوب وقف تنفيذه لا يرتب مثل هذه النتائج الموضحة و عليه يبطلالزعم بالقول بان هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها من جراء تتفيذ القرار المطعونفيه مما يكون معه وقف التنفيذ فاقد لركن الاستعجال على غير سند صحيح منالقانون جديرا بالرفض .

 

اما عن الموضوع و بحث ركن الجدية : –

حيث تنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على : –

يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ، ويصدر الحكم بذلكمن محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه كما تنص المادة 537 من ذات القانون على : –

( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تتفيدا كاملا أو صدر عنها عفو وسقط بمضى المدة .

( ثانيا  ) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، او صدور العفو عنهامدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، او ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحةوتضاعفهذه المدة فى حالتيالحكم للعود وسقوط  العقوبة بمضي المدة .

 

كما نصت المادة 524 من ذات القانون على : –

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب ن تشتمل على البياناتاللازمة لتعيين شخصية الطالب وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادرعلية والأماكن التي اقام فيها من ذلك الحين .

و قد نصت المادة 543 من ذات القانون على : –

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالبفي كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الاقامة  وللوقوف عليسلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلوماتويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة اشهر التاليه لتقديمه

بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب :

١. صورة الحكم الصادر على الطالب .

2- شهادة بسوابقه .

٣. تقريرعن سلوكه اثناء وجوده في السجن .

و قد نصت المادة 544 من ذات القانون على : –

ان تنظر المحكمةالطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع اقوالالنيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور قبلالجلسة بثمانية أيام على الاقل ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أوتاويله  ،

وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .

و قد نصت المادة 547 من ذات القانون على :

لايجوز الحكم برد اعتبارالمحكوم علبه إلا مرة واحدة .

مفاد ما تقدم انه في حالة صدور حكم جنائي سواء في جنحة او جناية فلكييحصل الطالب على رد اعتباره لابد من القضاء مدد معينة بالنسبة للحكمفي الجناية او الجنحة ويتم تقديم الطلب الى النيابة العامة باجراء التحقيقاتوبيان استيفاء الشرائط لرد الاعتبار.

وعرضها علي المحكمة المختصة والتي تفصل فيه فى غرفة المشورة .

ومن حيث انه بناء على ما تقدم و لما كان الثابت ان المدعي تم اتهامهفي القضية رقم ……… لسنة 2014 جنح شرم الشيخ والمستانفة برقم…….. لسنة 2015  جنح مستانف شرم الشيخ.

– وحيث ان الجهة المنوط بها الحذف او التعديل فى قاعدة بيانات الحاسبالالي هي الادراة العامة للمعلومات الجنائية بمصلحة الامن العام .

– هذا وقدخلت الاوراق من ثمة دليل يفيد قيام المدعي بمخاطبة الادارةالعامة للمعلومات الجنائية بمصلحة الامن العام والتاكد عما اذا كانت هذه البيانات قد تم محوها من عدمهبالاضافة الى ان محو الاسم من سجلات البحثالجنائي لا يتم إلا بعد ان يتقدم المتهم بطلب الى النيابة العامة لرد اعتباره وذلك

لاثبات الشرائط المبينة بالموادسالفة الذكر وصدور حكم قضائي برد اعتباره .

وحيثان المدعى لم يسلك ذلك الطريق ومن ثم لا يحق له طلب محو القضايامن السجلات طالما لم يتم محوها بسلوك الطريقالذي حدده له القانونالامر الذي يتضح معه ان الدعوي الماثلة قائمة على غير أساس سليم من الواقع والقانونجدير بالرفض .

 

بناء عليه 

 

لطلب الحكم

اصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .

احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرارالاداري ، مع الزام المدعى بالمصروفات .

ومن باب الاحتياط : برفض الدعوة بشقيها العاجل والموضوعي مع الزام المدعى بالمصروفات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,